استنفرت حوادث «القنص» الأخيرة بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير الذكية، التي أطاحت بعناصر أمنية ومواطنين بتهم تباينت بين الإرشاء والارتشاء، الآلة التشريعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لتخرج بمسودة مشروع قانون يعدل ويتمم مدونة السير، يتطرق بالدرجة الأولى إلى الغرامات المترتبة عن مخالفات قواعد وقوانين السير، من خلال مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية الواردة في المدونة، عبر إحداث مبدأ الغرامة المخفضة حسب سرعة الأداء. ويخفض الإطار التشريعي الجديد قيمة الغرامات عن مخالفات قوانين السير من الدرجة الأولى بناقص 43 %، وذلك في حالة الأداء الفوري من قبل السائق، فيما تتقلص الغرامة من الدرجة الثانية بناقص 40 %، وتلك التي تندرج ضمن الدرجة الثالثة بناقص 50 %، في الوقت الذي حددت نسبة تخفيض قيمة الغرامات حسب درجاتها، على التوالي، في 28 % و30 % و33 %، في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ تحرير المخالفة. ووفق الأحكام الجديدة، ستخفض قيمة الغرامات التي يؤديها السائق المخالف فورا، حسب درجة المخالفة، على التوالي، من 700 درهم إلى 400، ومن 500 درهم إلى 300، ومن 300 درهم إلى 150، في الوقت الذي ستتقلص قيمة المخالفات التي تؤدى داخل أجل 15 يوما على التوالي، من 700 درهم إلى 500، ومن 500 درهم إلى 350، وكذا من 300 درهم إلى 200. وتأتي هذه المراجعة الهيكلية في نظام الغرامات، الذي أثار جدلا واسعا منذ طرح مشروع مدونة السير في دواليب العجلة التشريعية، في سياق مقاربة لمكافحة ظاهرة الرشوة وتشجيع السائق المخالف على أداء قيمة الغرامة، إلا أن نظام الأداء الفوري الحالي ما زال يعاني مجموعة من الاختلالات، المرتبطة بامتناع العناصر الأمنية المكلفة بضبط حركة السير والجولان، عن تحصيل المخالفة لأسباب تتعلق في أغلب الأحيان بتعطل عمل مصالح المحاسبة في فترات العطل المختلفة، أو عدم التوفر على صفة تحرير محضر المخالفة، ذلك أن من يقوم بضبط المخالفة ليس هو بالضرورة العنصر الأمني نفسه الذي يحررها. وواكب مراجعة نظام الغرامات، إصلاح آخر ضمن مسودة مشروع القانون المعدل لمدونة السير، يهم حصر حالات الاحتفاظ برخص السياقة في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، يتعلق الأمر بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك حين بت القضاء في النازلة، كما ألزم الإطار التشريعي الجديد ضحية حادثة سير، الذي أدلى بشهادة طبية تثبت عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، بالخضوع لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك. وفي السياق ذاته، أعادت التعديلات القانونية الجديدة النظر في نظام حجز المركبات، الذي لاقى احتجاجات كثيرة من قبل ملاك السيارات منذ دخول مدونة السير حيز التنفيذ، خصوصا مع ضعف تجهيز المحاجز البلدية والضرر الذي يلحق بالمركبات وملاكها، إذ حددت المادة 112 من الإطار التشريعي الجديد، فترة حجز السيارة بين سبعة وعشرة أيام، في حالات تهم تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص، وتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة، المحملة بنسبة تتراوح بين 30 % و40 %، وكذا في حالة عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة، وحالات أخرى تتعلق بعدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس السرعة، وزمن السياقة خلال الآجال المحددة. وإضافة إلى الحالات المشار إليها، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر، بمقتضى مشروع التعديل القانوني الجديد، الأمر بالإيداع في المحجز فورا، في حالات ضبط مركبة تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا في الساعة، وكذا مركبة النقل الاستثنائي التي تسير بدون ترخيص، إضافة إلى حالة ضبط مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز على الطريق السيار، والتوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، وكذا رفض الامتثال لأوامر محرر المخالفة، زيادة إلى حالة عدم الخضوع للمراقبة التقنية.