هنغاريا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس لحل قضية الصحراء المغربية    مجلس المنافسة: أسعار المحروقات ارتفعت دوليا وانخفضت وطنيا وهامش ربح الشركات حوالي 1,5 درهم للتر    الركراكي: المغرب يستحق لقب أمم إفريقيا وسنفوز به على أرضنا    تقرير: مجموع المنشورات في المغرب خلال سنتين بلغ 3725.. 80% بالعربية والأدب في المقدمة    الدكتور نوفل الناصري يصدر كتابًا جديدًا بعنوان "مستقبل النظام الدولي في ظل التفاعلات الجيواستراتيجية الراهنة"    رئيس مجلس المستشارين: التنمية المشتركة والتعاون جنوب-جنوب يشكلان بعدًا محوريًا في علاقات المغرب الخارجية    دي ميستورا تحت المجهر.. إحاطة مثيرة للجدل تعيد بعثة الصحراء إلى دوامة الانحياز والمراوغة    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق    شرطي يُطلق رصاصة تحذيرية لإحباط محاولة فرار سجين من داخل مستشفى    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    هل هي عزلة أم إقامة إجبارية دولية: هكذا تخلت القوى الكبرى ‮ والدول الصغرى أيضا عن دولة العسكر في الجزائر!    نبيل باها يعتبر بلوغ نهائي كأس إفريقيا للفتيان فخرا كبيرا    بلقشور: إصلاحات "دونور" غير مسبوقة والمركب في أفضل حالاته    فرنسا توسع خدماتها القنصلية في الأقاليم الجنوبية: مركز جديد لمعالجة التأشيرات بمدينة العيون    تساهم في تفشي معدلاته المخدرات، التفكك الأسري، الألعاب الإلكترونية وغيرها .. تلاميذ وأطر إدارية وتربوية تحت رحمة العنف في مؤسسات تعليمية    والدة بودريقة أمام الوكيل العام بتهمة سرقة 700 مليون من خزانة شقيقها المتوفى    المتصرفون التربويون يحتجون يومه الخميس ويهددون بالاستقالات الجماعية من جمعية دعم مدرسة النجاح    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    ملاحظات عامة عن المهرجانات السينمائية المستفيدة من دعم الدورة الأولى لسنة 2025    أنشطة سينمائية بعدد من المدن المغربية خلال ما تبقى من شهر أبريل    «أجساد في ملكوت الفن».. عبد العزيز عبدوس يفتح نوافذ الذاكرة والحلم بطنجة    المكتب الوطني للمطارات: منطقة مغادرة جديدة بمطاري مراكش- المنارة وأكادير- المسيرة    أوراق مؤتمر "بيجيدي" تتمسك بالمرجعية الإسلامية والصحراء وفلسطين    الأرصاد: رياح قوية وزوابع رملية تجتاح مناطق واسعة من المغرب    طعنة في قلب السياسة : لماذا اعتدى شاب على نائب عمدة سلا؟    عمال الجماعات المحلية يعلنون إضرابا واحتجاجا أمام البرلمان بسبب تجاهل مطالبهم    المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة ينظم يومًا مفتوحًا لفائدة تلاميذ وطلبة جهة الشمال    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب بأكادير    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    شهادة مؤثرة من ابنة مارادونا: "خدعونا .. وكان يمكن إنقاذ والدي"    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب غرب أستراليا    وقفات احتجاجية في مدن مغربية ضد التطبيع واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    بين وهم الإنجازات وواقع المعاناة: الحكومة أمام امتحان المحاسبة السياسية.    "Prev Invest SA" تنهي مساهمتها في رأسمال CFG Bank ببيع جميع أسهمها    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    "جيتيكس إفريقيا".. توقيع شراكات بمراكش لإحداث مراكز كفاءات رقمية ومالية    وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وشركة "نوكيا" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار المحلي    أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء    المغرب يعزز درعه الجوي بنظام "سبايدر".. رسالة واضحة بأن أمن الوطن خط أحمر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    قصة الخطاب القرآني    فاس العاشقة المتمنّعة..!    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة السير و رخصة السياقة
نشر في بني ملال أون لاين يوم 15 - 09 - 2010

عدد النقط المخصومة من رخصة السياقة حسب نوعية الجنح المرتكبة
بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج في إطار الاستراتيجية
الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
النقط المخصومة حسب الجُنَح المرتكَبة
تُخصَم النقط في حالة ارتكاب الجُنَح، وعددها 18، وحسب درجة الخطورة.
1 - تُخصم 14 نقطة في حالة القتل غير العمد مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرّرْ إلغاء رخصة السياقة).
2 - تُخصَم 10 نقط في الحالات الآتية:
الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة، مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السيا قة).
3 - تُخصَم 6 نقط في حالة ارتكاب الجنح التالية:
- القتل غير العمد بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدِّرة.
- محاولة التّملُّص من المسؤولية بعدم التوقف، بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبُّب فيها، أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى.
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، بما يعادل 50 كلم/س أو أكثر.
4 - تخصم 4 نقط في حالة ارتكاب الجُنَح الآتية:
- الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- سياقة مركبة تتطلب سياقتُها الحصولَ على رخصة السياقة، بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة.
- سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة.
- عدم إيداع رخصة سياقة تَقرَّر توقيفُها.
- السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير.
- تجاوز الوزن المسموح به عند المرور في إحدى منشآت العبور.
5 - تُخصَم 3 نقط من رخصة السياقة في الحالات التالية:
- الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف الدورة في نفس الطريق، مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين.
6 - تخصم نقطتان (2) في الحالات التالية:
- سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تُحظَر السياقة بعد تناولها.
- السائق الذي وُجِّه إليه الأمر بالتوقف وامتنع عن تنفيذه أو عن الخضوع لأعمال التحقق المقرَّرة أو لم يحترم الأمر بوقف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفَض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
- السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني.
الغرامات التصالحية والجزافية
سحب الرخصة أو البطاقة الرمادية عند عدم الأداء الفوري للغرامة.
الغرامات التصالحية والجزافية هي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية تم تحديد مبلغها بناء على مستوى خطورة المخالفة. ويثبت الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية المعالجة الودية للمخالفة، ويترتب عن هذا الأداء سقوط الدعوى العمومية.
وتُصنَّف الغرامات التصالحية والجزافية إلى ثلاث درجات هي:
المخالفات من الدرجة الأولى: 700 درهم.
المخالفات من الدرجة الثانية: 500 درهم.
المخالفات من الدرجة الثالثة: 300 درهم.
ويمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا لدى العون محرر المحضر أو داخل أجل 15 يوما يحتسب ابتداء من يوم ارتكاب المخالفة أو يوم التوصل بالإشعار بالمخالفة، في حالة المعاينة الآلية للمخالفات.
ومن أجل تسهيل عملية الأداء، نصّت مدونة السير على إمكانية الأداء نقدا أو بالشيك أو بأي وسيلة أخرى وفي الأماكن التي سوف يتم تحديدها لهذا الغرض.
وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، فإن العون محرر المحضر يتسلم من المخالِف رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية، مقابل وصل يُعتبَر بمثابة إذن يخول للمخالف حق السياقة داخل أجل 15 يوما.
ويحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة عندما ترتبط المخالفة بسلوك السائق، ويُحتفَظ بالبطاقة الرمادية عندما يتعلق الأمر بمخالفة ترتبط بالعربة أو بالحمولة.
وإذا أدى المخالِف الغرامة خلال الأجل المذكور، فإنه يسترجع رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية في مدينة إقامته.
وأتاحت مدونة السير للسائق المخالِف إمكانية المنازعة في المخالفة بشكاية معلَّلة، بهدف الدفاع عن حقوقه وتجنُّب كل شطط أو تعسف في استعمال السلطة من طرف أعوان المراقبة.
ويتيح النظام الجديد للغرامات التصالحية والجزافية عدم اللجوء إلى القضاء وتجنُّبَ المدة الطويلة التي تستغرقها المسطرة القضائية لاستخلاص الغرامات من السائقين المخالفين.
وهناك تفاوت بين المخالفة بالسرعة، حسب خطورتها، كما يلي:
- تجاوز السرعة المسموح بها بنسبة 10 في حدود 7 كلم/س لا يمثل مخالفة.
- تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثالثة).
- تجاوز السرعة المسموح بها بما بين 20 كلم/س وأقل من 30 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثانية).
- تجاوز السرعة المسموح بها بما بين 30 كلم/س وأقل من 50 كلم/س (مخالفة من الدرجة الأولى).
- تجاوز السرعة المسموح بها ب50 كلم/س وأكثر يتحول من مخالفة إلى جنحة ويكون موضوع غرامة قضائية.
التوضيح
المثال1: سائق يسير بسرعة 139 كلم/س في الطريق السيار يؤدي غرامة قدرها 300 درهم، عوض 400 درهم المطبَّقة حاليا.
المثال 2: سائق يقطن في مدينة أكادير ارتكب مخالفة تجاوز السرعة المحدَّدة في الطريق العمومية أثناء سفره إلى مدينة فاس. يقوم عون المراقبة بتوقيفه في مدينة الخميسات (مثلا) ويطلب منه أداء مبلغ الغرامة، إذا اعترف السائق بارتكابه المخالفة، إلا أنه لا يتوفر على المبلغ الكافي لتسديد الغرامة على الفور، يتسلم منه عون المراقبة رخصة السياقة ويُسلِّمه وصلا يخول له حق السياقة لمدة 15 يوما. ويجب على السائق أداء مبلغ الغرامة داخل هذا الأجَل، كما يمكنه استرجاع رخصة سياقته في مدينة أكادير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.