كشف القرار الأخير الذي اتخذه المجلس الدستوري،والذي يقضي بإلغاء عضوية ثلاثة أعضاء جانبا من التلاعبات التي يلجأ أعضاء الغرفة الثانية من أجل كسب مقعد بين المستشارين،وذلك عقب بته في الطعن الذي تقدم به عدي بوعرفة،وكيل لائحة المنظمة الديمقراطية للشغل في الانتخابات الخاصة بتجديد الثلت التي جرت في اكتوبر الماضي بشأن أربعة فائزين. وتبقى أهم التلاعبات التي كشفها المجلس هي لجوء بعض مرشحي الغرفة الثانية إلى التضليل عن طريق عدم كشف أمر إحالتهم على التقاعد،وذلك لتفادي الإخلال بأحد أهم الشروط التي تفرضها المادة 8 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين،والتي تقضي بأن العضوية في مجلس المستشارين تنتهي بمجرد الإحالة على التقاعد ما لم يكن هناك ترخيص بالاستمرار في العمل يتم تحصيله من طرف وزارة التشغيل. وقد تفاعل المجلس الدستوري مع الطعن الذي تقدم به بوعرفة بعد أن اعتبر أن كلا من احمد بهنيس وابراهيم القرفة (الاتحاد المغربي للشغل) اللذين كسبا عضوية المجلس في الشق المتعلق بالإجراء قد أحيلا على التقاعد على التوالي في 31 دجنبر 2007 ويناير 2004 ومع ذلك قام بتسجيل أسمائهما ضمن لائحة ممثلي المأجورين لعمالة مقاطعات الدارالبيضاء رغم أن الأمر يتعارض مع مقتضيات المواد 438 و439 و526 من مدونة الشغل،وكذا المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. وحتى فيما يتعلق بعقود العمل التي أدلى بها الفائزان المذكوران كمبرر لترشيحاتهما فإن المجلس الدستوري أكد عقد العمل غير محدود المدة الذي يربط احمد بهنيس بالاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء غير مرتبط من حيث الزمان بترخيص من وزير التشغيل،وكذلك الشأن بالنسبة لزميله في النقابة ابراهيم القرفة الذي لم يحصل نهائيا على ترخيص من لدن وزير الشغل. كما كشف المجلس الدستوري حالة أخرى عمد فيها صاحبها إلى الترشح كممثل للأجراء في حين أنه رجل أعمال مسجل بالهيئة الناخبة لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش ومنتخب فيها بصفته كاتبا وهي حالة المصطفى الوجداني. وأوضح المجلس الدستوري،المصطفى الوجداني،في قراره أن الوجداني المنتمي إلى نقابة الاتحاد الديمقراطي للشغالين كان مسجلا في هيئتين انتخابتين لا يسمح القانون بالانتماء اليهما معا وقت إجراء الانتخابات،وبذلك يكون قد انتفى في المرشح المذكور شرط من الشروط التي تؤهله للانتخاب تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون التنظيمي للغرفة الثانية. وفي الحالات الثلاثة قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب الأسماء المذكورة غير أن قرار المجلس يبدو غير ذي جدوى ما دام أن نفس الهيئات النقابية التي ينتمي إليها "المعزولون" ستستفيد من تعويض للاسماء المذكورة اعمالا للمادة 53 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين. وقد شكل قرار المجلس الدستوري المذكور محور لقاء صحفي دعت إليه صباح أمس المنظمة الديمقراطية خصصته لكشف ما اسمته جملة الاختلالات التي عرفها مسلسل انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين الخاصة بفئة المأجورين بداية بتزوير النتائج،وتدخل الإدارة في بعض الحالات حسب ما أكده بلاغ للمنظمة توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه. واعتبرت المنظمة المذكورة حسب تصريح تلاه كاتبها العام علي لطفي أن قرار المجلس الدستوري غير ذي جدوى ما دام لم يقض بإعادة إجراء الانتخابات كما هو الحال في القرارات التي اتخذها نفس المجلس بشأن حالات مشابهة في مجلس النواب. وفي تعليقه على قرار المجلس الدستوري قال عدي بوعرفة،عضو المكتب التنفيذي للنقابة المذكورة ووكيل لائحتها، إن قرار المجلس وإن كان صائبا فإنه غير ذي فائدة ما لم تتم إعادة النظر في المادة 53 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين التي تعرقل إعادة اجراء انتخابات في شأن المقاعد الملغاة.