أقدم وزير الداخلية محمد حصاد بسحب البساط من تحت أقدام رؤساء المجالس الجماعية، من خلال تضمين القانون التنظيمي للجماعات المحلية مقتضى قانوني جديد، يتم من خلاله إحداث منصب مدير عام أو مدير الجماعة. و رغم المعارضة التي كان قد أبداها رؤساء الجماعات والأحزاب السياسية بشأن المنصب المحدث، فقد نصت المادة 126 من مسودة القانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي قدمه الوزير الخميس الماضي إلى قيادات الأحزاب على أنه يساعد المدير العام أو المدير، حسب الحالة، رئيس المجلس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجماعة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره ويقدم تقارير لرئيس المجلس كلما طلب منه ذلك. ومن أبرز التعديلات التي جاءت في المسودة المذكورة إحداث "وكالة الجماعة لتفيذ المشاريع"، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وذلك لأجل تمكين مجالس الجماعات من تدبير شؤونها، وفقا لما تنصه عليه المادة 128، فيما يكون مقر الوكالة داخل الدائرة الترابية للجماعة. وتخضع هذه الوكالة لوصاية مجلس الجماعة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام القانون التنظيمي، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة. و بحسب المسودة ، فإن مهمة إدارة الوكالة تسند إلى لجنة للإشراف والمراقبة يرأسها رئيس مجلس الجماعة وتتألف من ثلاثة أعضاء من مكتب مجلس الجماعة يعينهم الرئيس، ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ورئيس المرافق العمومية والخدمات ويسيرها مدير.