ألغت المحكمة الإدارية باكادير مؤخرا نتيجة فوز رئيس جماعة ايت ودريم بإقليم اشتوكة ايت باها، بسبب الطعن الذي تقدم به منافسه على الرئاسة لعدم توفر المعني على شهادة للدروس الابتدائية على الأقل كما تنص على ذلك المادة 28 من الميثاق الجماعي. وهكذا بناء على القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة المذكورة من الميثاق الجماعي أصدرت المحكمة الإدارية حكمها في الملف عدد 549 بناء على طلب تقدم به دفاع الحسن بوكريش الحاصل على الإجازة في الحقوق والمستشار الجماعي بجماعة ايت ودريم، المنافس للرئيس المطعون فيه، الحسن العسري الذي لم يدلي بأية شهادة تعليمية تتبث مستواه الدراسي، بإبطال انتخاب مكتب المجلس الجماعي للجماعة المشار إليها والأمر بإعادة انتخاب المكتب طبقا للقانون . وقد بررت المحكمة حكمها، حسب محضر جلستها الذي حصلت "المساء" على نسخة منه ، طبقا للمادة 28 من الميثاق الجماعي حيث لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتداية أن ينتخبوا رؤساء ولا يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة. واستبعدت المحكمة شواهد أدلى بها المطلوب في الطعن تتعلق أولاها بإشهاد صادر بتاريخ 13 شتنبر من عام 2003 عن فقيه بالمدرسة القرآنية العتيقة "تغربوت"يشهد بمقضاه بأن الرئيس المنتخب في انتخابات 12 يونيو الماضي كان يدرس في هذه المدرسة على يده ، وشواهد أخرى صادرة عن معهد خاص للتكوين في اللغات والمعلوميات . وقد رضفت المحكمة شهادة المدرسة القرآنية لعدم توفر ملف المطلوب في الطعن على ما يثبت أن الفقيه المعني هو فعلا قيم المدرسة وله صلاحية إصدار مثل هذه الشواهد وكون المدرسة تابعة فعلا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، كما رفضت شواهد المعهد الخاص لأنها شواهد تتعلق بالتكوين في اللغات والمعلوميات لا يمكن الاطمئنان لصحتها بسبب غياب الرخصة القانونية في ملف القضية المخولة للمعهد بإصدارها كما أنها تتعلق بتخصصات متناقضة مع المستوى الدراسي المطلوب قانونيا.