ألغت المحكمة الإدارية باكادير مؤخرا نتيجة فوز رئيس جماعة أيت ودريم بإقليم اشتوكة أيت باها، بسبب الطعن الذي تقدم به منافسه على الرئاسة لعدم توفر المعني على شهادة للدروس الابتدائية، على الأقل، كما تنص على ذلك المادة 28 من الميثاق الجماعي. وهكذا بناء على القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة المذكورة من الميثاق الجماعي، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها في الملف بناء على طلب تقدم به دفاع الحسن بوكريش الحاصل على الإجازة في الحقوق والمستشار الجماعي بجماعة أيت ودريم، المنافس للرئيس المطعون في انتخابه، الحسن العسري الذي لم يدل بأية شهادة تعليمية تتبث مستواه الدراسي، بإبطال انتخاب مكتب المجلس الجماعي للجماعة المشار إليها والأمر بإعادة انتخاب المكتب طبقا للقانون . وقد بررت المحكمة حكمها، بتطبيق المادة 28 من الميثاق الجماعي حيث لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتداية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة. واستبعدت المحكمة شواهد أدلى بها المطلوب في الطعن تتعلق أولاها بإشهاد صادر بتاريخ 13 شتنبر من عام 2003 عن فقيه بالمدرسة القرآنية العتيقة «تغربوت» يشهد بمقتضاه أن الرئيس المنتخب في انتخابات 12 يونيو الماضي كان يدرس في هذه المدرسة على يده، وشواهد أخرى صادرة عن معهد خاص للتكوين في اللغات والمعلوميات. وقد رفضت المحكمة شهادة المدرسة القرآنية لعدم توفر ملف المطلوب في الطعن على ما يثبت أن الفقيه المعني هو فعلا قيم المدرسة وله صلاحية إصدار مثل هذه الشواهد وإثبات كون المدرسة تابعة فعلا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما رفضت شواهد المعهد الخاص لأنها شواهد تتعلق بالتكوين في اللغات والمعلوميات لا يمكن الاطمئنان إلى صحتها بسبب غياب الرخصة القانونية في ملف القضية المخولة للمعهد إصدارها كما أنها تتعلق بتخصصات متناقضة مع المستوى الدراسي المطلوب قانونيا.