قررت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش، في حكمها الصادرمؤخرا في الملف عدد942/12/09، إلغاء نتيجة انتخاب"أحمد،أ" رئيسا لجماعة إداكوكمار، بإقليم تزنيت، لعدم توفره على المستوى التعليمي المطلوب، وذلك بعد استبعاد الشهادة المسلمة له من طرف فقيه المدرسة العتيقة "بوكافر" بجماعة تيوغزة بذات الإقليم. وقد عللت المحكمة رفضها لشهادة المدرسة العتيقة،لكونها غير صادرة عن مؤسسة تعليمية نظامية، وأنها غير مصادق عليها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مما يجعلها مخالفة لمقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي الجديد،التي تنص على أنه"لا يجوزلأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الإبتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة...". وجاء هذا الحكم بناء على مذكرة الطعن التي تقدم بها ضده العضو" الحسن دانكو" رئيس لجنة التنمية البشرية بنفس الجماعة...وبذلك يكون المجلس الجماعي القروي المنتخب بتاريخ 23يونيو2009، قد حل بقوة القانون، وما على السلطات الوصية إلا تنفيذ الحكم القضائي في حق الرئيس، وتعيد انتخاب المكتب برمته، لكون الرئيس غير متوفر على الشهادة الابتدائية، فضلا عن أن كاتب المجلس"الحسين،ب" لايُحسن القراءة والكتابة"حسب ما جاء في ذات الحكم.