ألغت المحكمة الإدارية بالبيضاء انتخاب عبد الرحيم أبو القسيم، رئيسا للجماعة القروية هشتوكة بدائرة أزمور بإقليم الجديدة، بناء على الطعن المقدم ضده من طرف خديجة شافيع، صيدلانية ومستشارة بنفس الجماعة عن حزب الأصالة والمعاصرة، واستندت المحكمة في رفضها لانتخاب رئيس الجماعة (حكم رقم 137/7) إلى كون هذا الأخير لا يتوفر على مستوى نهاية الدروس الابتدائية، الأمر الذي يجعل الرئيس المذكور في وضع مخالف لمقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي. وتبين لهيئة الحكم برئاسة عبد الغني يفوت، عند رجوعها إلى وثائق الملف أن المطعون فيه درس بمدارس الطالع موسى التابعة لنيابة التعليم الجديدة وكان مسجلا تحت رقم 35 منذ 9/10/1967 إلى غاية 30/05/1972، وآخر فصل درس فيه هو مستوى الخامس ابتدائي، مما يدل على أنه لم يكمل السنة الدارسية التي تنتهي في 30 يونيو الأمر الذي يترتب عليه إلغاء عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي المطعون فيه التي جرت يوم 18 يونيو الماضي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وكانت خديجة شافيع، عن حزب الأصالة والمعاصرة قد تقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عقب حصولها على 6 أصوات وانهزامها أمام عبد الرحيم أبو القسيم المنتمي إلى حزب الاستقلال الذي حصل على 19 صوتا خلال اجتماع المجلس الجماعي المخصص لانتخاب المكتب والأجهزة المسيرة يوم 18 يونيو الماضي، وجاء في حيثيات عريضة الطعن أن الطاعنة بلغ إلى علمها أن الرئيس الفائز في الاقتراع المذكور قد استعمل «شهادة مدرسية مزورة» ضمنها بملف ترشيحه. وردا على عريضة الطعن تقدم دفاع رئيس الجماعة بعريضة جوابية بتاريخ فاتح يوليوز أكد من خلالها أن الطاعنة لم تبين وجه وشكل وموضوع التزوير الذي تدعي أنه طال الشهادة المدرسية المدلى بها، وأنه أمام غياب أية حجة أو دليل على الزور المدعى به يبقى الزور مفتقرا للإثبات ويعوزه الدليل وأن الرئيس تابع دروسه من 9/10/1967 إلى غاية 30/05/1972 وأنه وصل إلى المستوى الخامس ابتدائي. وطبقا للمادة 28 من الميثاق الجماعي رقم 17/08 التي تنص على أنه «لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة» قررت إدارية البيضاء الأسبوع الماضي، رفض انتخاب رئيس الجماعة القروية هشتوكة بإقليم الجديدة.