تقرير رسمي يرصد تطور أسعار الاستهلاك في مدن شمال المغرب خلال أكتوبر 2024    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    تقرير إخباري: العدالة الدولية تلاحق "أصدقاء الغرب" وتكسر حصانة الكيان الصهيوني    أشرف حكيمي يجدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2029    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    أسباب الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف الحرب!    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنتِ طالق حُكْمُه والحِكمَة منه
نشر في الشرق المغربية يوم 21 - 05 - 2013

كنا في ما سبق قد تحدثنا عن مفهوم الطلاق ومشروعيته في الشرائع القديمة والقوانين الحديثة ، وسنخصص هذا المقال للحديث عن مشروعيته في الإسلام والحكمة من مشروعيته ، ولماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل و لم يجعله بيد المرأة ؟
وقد شكلت قوانين الطلاق في العالم الإسلامي محل إصلاحات وتعديلات متعددة ،كان الغرض منها تقييد حرية الرجال في ممارسة حق الطلاق ، ومن جملة التعديلات ، جعل الطلاق بيد القاضي ، اعتبار الطلاق الثلاث طلقة واحدة ، ايجاب المتعة لكل مطلقة ، والتعويض عن الطلاق التعسفي . هذه بعض التدابير التي وضعت للحد من ظاهرة الطلاق. ولكن هل يستطيع القضاء أن يرد للحياة الزوجية دفأها ونعيمها وطمأنينتها ؟ أم أنها تكتوي بنار الظغينة وتتأجج في عروقها يوما بعد يوم روح الكراهية والعدوان ؟
مشروعية الطلاق
الأصل في مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع والمأثور عن الصحابة والمعقول .
أما الكتاب هناك آيات كثيرة نقتصر منها على قوله تعالى "يا أيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأحصوا العدة " سورة الطلاق1
أما السنة فقد ورد فيه أحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته وهي حائض .(البخاري) وحديث طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة (أبو داود) . وطلاقه صلى الله عليه وسلم لابنة الجون حين استعاذت منه (البخاري)
اما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على جواز الطلاق.(مغني المحتاج للخطيب الشربيني)
أما المأثور ما روي من أن بعض الصحابة طلقوا زوجاتهم ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة ، وما روي كذلك أن عليا بن أبي طالب كرم الله وجهه قال لأهل الكوفة : "لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق ".(تاريخ الخلفاء للسيوطي ص153 ) ولو كان الطلاق غير جائز لأنكروا على من طلق ، لما عرف عنهم من عزة وتحر للحق وجرأة في القول.
و أما المعقول : فإن العشرة إذا فسدت بين الزوجين وتعذر الإصلاح فلابد من اختيار أحد الأمور التالية :
- استمرار الحياة الزوجية مع النفور والحقد والضغينة.
- أن تستمر الزوجية قائمة مع التفريق بينهما جسديا فتصير المرأة كالمعلقة .
- أن يتفرقا ويغني الله كل واحد منهما من فضله.
ولا يخفى على كل ذي عينين أن الفرقة بالطلاق هي الأصلح لكل من الزوجين .
أما حديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " (أخرجه أبو داود) فهو مما اختلف في وصله و إرساله ، وحاصل الأمر أن الحديث لا يصح الاستناد إليه في الحكم بأن الأصل في الطلاق الكراهة ، إضافة إلى أن هذا الحديث يثير إشكالا ، لأن المباح ما استوى طرفاه ، وليس منه مبغوض و لا أشد مبغوضية (الفقه المالكي و أدلته – ج/ 4ص 75) وكيف يكون كذلك وقد فعله الني صلى الله عليه وسلم ، اللهم إلا أن يكون الحديث خاصا بالطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته بدون سبب شرعي وهذا التأويل يمكن الاطمئنان اليه.
حكم الطلاق
و اعلم أن الطلاق وإن كان الأصل فيه المشروعية والجواز ، إلا أن حكمه يتغير بتغير الأحوال والظروف التى تدعو اليه.
1/ يكون واجبا : إذا كان بقاء الزوجة في العصمة يوقع الزوج في الحرام مثل الإضرار بها ، أو النفقه عليها من حرام أو هجرها من غير سبب. يقول تعالى "فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ". وكذلك يكون واجبا في اللعان وفي النكاح الفاسد ، لأن استمرار الزوجية في هذه الحالات تؤدي الى الحرام.
2/يكون مكروها : إذا طلق الزوج الزوجة من غير سبب صحيح يدعو إلى الطلاق .
3/ يكون مباحا : عند الحاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها للزوج وعائلته وتضرره منها .
4/يكون مندوبا إليه : عندما تفرط المرأة في حق من حقوق الله تعالى كتركها للصلاة وترك الاغتسال من الجنابة أو كانت غير عفيفة لا تَرُدُّ يَدَ لامِس وتعذر إصلاحها و إرجاعها الى الطريق المستقيم.
5/ويكون حراما : إذا كان الطلاق بدعيا كالتطليق في الحيض أو في طهر حصل فيه الجماع.
حكمة مشروعية الطلاق
قد يتعذر استمرار الحياة الزوجية لسبب من الأسباب التي ذكرنا آنفا ، ويتعذر معه الإصلاح كذلك . ومع هذه الأسباب تصبح الحياة جحيما بعد أن كانت نعيما ، وكراهية بعد أن كانت حبا ومودة ، وشرا بعد أن كانت خيرا . فلابد والحالة هذه من معالجة الحقيقة الواقعة التي يصطلي بنارها الزوجان ويجني ثمارها المرة الأبناء ، فيستيقظون على الشر وينامون على النزاع والشقاق ، ومن ثم ينشأون على حياة فيها بؤس واضطرابات.
من أجل ذلك شرع الله الطلاق رحمة بالزوجين و رفقا بهما للخروج من عقْد التعاسة والشقاء الى الفرقة والهناء. وقد ترد شبهة هنا وهي أن الطلاق يعود بالنفع على الزوج دون الزوجة خاصة إذا كان العيب من قبلها ، فكيف تفعل إذا كان العيب من قبله ، يجاب عن ذلك بأن تفتدي نفسها بمال تدفعه للزوج تعويضا عما أنفقه ليطلق سراحها ، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع وهو ثابت في الشرع كما في قصة امرأة ثابث بن قيس (البخاري)
العصمة بيد الزوج
وقد يقال : لم جعل الله الطلاق بيد الزوج ولم يجعله بيد المرأة ؟ أليس "النساء شقائق الرجال في الأحكام " ؟ وبالتالي لها الحق في الانفراد بالطلاق والرجعة مثل الرجل سواء بسواء.
يجاب عن هذا أن الإسلام أعطى الرجل حق الانفراد بالطلاق لأنه جعل له القوامة في البيت فهو المسؤول عن جميع ما يترتب على الزواج والطلاق من أموال ونفقات ، ولا يعترض على هذا بأن المرأة اليوم تنفق وتساهم في البيت مثلها مثل الرجل ، لأن هذه الحالة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة لا يقاس عليها، وحتى إن وجدت فالمرأة تساهم تطوعا وليس واجبا ، بحيث لا تأثم إن أبت المساهمة عكس الرجل ، فهو آثم مضيع لما يعول ، وإن وقع الفراق تأخذ المرأة حقوقها كاملة وإن كانت موظفة .إضافة إلى أن الرجل في الغالب أكثر تصبرا وتعقلا وأبعد عن العاطفة ، وذلك يقلل من تعرض الحياة الزوجية لخطر الطلاق ، و لا يفهم من هذا أن الزوج يجوز له أن يطلق زوجته متى شاء وبدون سبب ، فإن فعل ذلك من غير حاجة أو مسوغ شرعي فهو آثم عند الله ،لأنه أساء استعمال الحق الذي جعله الشارع بيده.
ونفس الشيء يقال في الرجعة فهي باطلة إذا قصد بها الزوج الإضرار بالزوجة قال تعالى : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " " و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "
وقد تنخرم هذه القاعدة باستثناء ، فيكون الطلاق بإرادة الزوجين كالمخالعة ، ويكون بحكم القاضي كالتطليق للشقاق والنزاع والغيبة والحبس و العيب والهجر و الايلاء واللعان والاعسار بالمهر والاعسار بالنفقه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.