الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنتِ طالق حُكْمُه والحِكمَة منه
نشر في الجسور يوم 20 - 05 - 2013

كنا في ما سبق قد تحدثنا عن مفهوم الطلاق ومشروعيته في الشرائع القديمة والقوانين الحديثة ، وسنخصص هذا المقال للحديث عن مشروعيته في الإسلام والحكمة من مشروعيته ، ولماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل و لم يجعله بيد المرأة ؟
وقد شكلت قوانين الطلاق في العالم الإسلامي محل إصلاحات وتعديلات متعددة ،كان الغرض منها تقييد حرية الرجال في ممارسة حق الطلاق ، ومن جملة التعديلات ، جعل الطلاق بيد القاضي ، اعتبار الطلاق الثلاث طلقة واحدة ، ايجاب المتعة لكل مطلقة ، والتعويض عن الطلاق التعسفي . هذه بعض التدابير التي وضعت للحد من ظاهرة الطلاق. ولكن هل يستطيع القضاء أن يرد للحياة الزوجية دفأها ونعيمها وطمأنينتها ؟ أم أنها تكتوي بنار الظغينة وتتأجج في عروقها يوما بعد يوم روح الكراهية والعدوان ؟
مشروعية الطلاق
الأصل في مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع والمأثور عن الصحابة والمعقول .
أما الكتاب هناك آيات كثيرة نقتصر منها على قوله تعالى "يا أيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأحصوا العدة " سورة الطلاق1
أما السنة فقد ورد فيه أحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته وهي حائض .(البخاري) وحديث طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة (أبو داود) . وطلاقه صلى الله عليه وسلم لابنة الجون حين استعاذت منه (البخاري)
اما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على جواز الطلاق.(مغني المحتاج للخطيب الشربيني)
أما المأثور ما روي من أن بعض الصحابة طلقوا زوجاتهم ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة ، وما روي كذلك أن عليا بن أبي طالب كرم الله وجهه قال لأهل الكوفة : "لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق ".(تاريخ الخلفاء للسيوطي ص153 ) ولو كان الطلاق غير جائز لأنكروا على من طلق ، لما عرف عنهم من عزة وتحر للحق وجرأة في القول.
و أما المعقول : فإن العشرة إذا فسدت بين الزوجين وتعذر الإصلاح فلابد من اختيار أحد الأمور التالية :
- استمرار الحياة الزوجية مع النفور والحقد والضغينة.
- أن تستمر الزوجية قائمة مع التفريق بينهما جسديا فتصير المرأة كالمعلقة .
- أن يتفرقا ويغني الله كل واحد منهما من فضله.
ولا يخفى على كل ذي عينين أن الفرقة بالطلاق هي الأصلح لكل من الزوجين .
أما حديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " (أخرجه أبو داود) فهو مما اختلف في وصله و إرساله ، وحاصل الأمر أن الحديث لا يصح الاستناد إليه في الحكم بأن الأصل في الطلاق الكراهة ، إضافة إلى أن هذا الحديث يثير إشكالا ، لأن المباح ما استوى طرفاه ، وليس منه مبغوض و لا أشد مبغوضية (الفقه المالكي و أدلته - ج/ 4ص 75) وكيف يكون كذلك وقد فعله الني صلى الله عليه وسلم ، اللهم إلا أن يكون الحديث خاصا بالطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته بدون سبب شرعي وهذا التأويل يمكن الاطمئنان اليه.
حكم الطلاق
و اعلم أن الطلاق وإن كان الأصل فيه المشروعية والجواز ، إلا أن حكمه يتغير بتغير الأحوال والظروف التى تدعو اليه.
1/ يكون واجبا : إذا كان بقاء الزوجة في العصمة يوقع الزوج في الحرام مثل الإضرار بها ، أو النفقه عليها من حرام أو هجرها من غير سبب. يقول تعالى "فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ". وكذلك يكون واجبا في اللعان وفي النكاح الفاسد ، لأن استمرار الزوجية في هذه الحالات تؤدي الى الحرام.
2/يكون مكروها : إذا طلق الزوج الزوجة من غير سبب صحيح يدعو إلى الطلاق .
3/ يكون مباحا : عند الحاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها للزوج وعائلته وتضرره منها .
4/يكون مندوبا إليه : عندما تفرط المرأة في حق من حقوق الله تعالى كتركها للصلاة وترك الاغتسال من الجنابة أو كانت غير عفيفة لا تَرُدُّ يَدَ لامِس وتعذر إصلاحها و إرجاعها الى الطريق المستقيم.
5/ويكون حراما : إذا كان الطلاق بدعيا كالتطليق في الحيض أو في طهر حصل فيه الجماع.
حكمة مشروعية الطلاق
قد يتعذر استمرار الحياة الزوجية لسبب من الأسباب التي ذكرنا آنفا ، ويتعذر معه الإصلاح كذلك . ومع هذه الأسباب تصبح الحياة جحيما بعد أن كانت نعيما ، وكراهية بعد أن كانت حبا ومودة ، وشرا بعد أن كانت خيرا . فلابد والحالة هذه من معالجة الحقيقة الواقعة التي يصطلي بنارها الزوجان ويجني ثمارها المرة الأبناء ، فيستيقظون على الشر وينامون على النزاع والشقاق ، ومن ثم ينشأون على حياة فيها بؤس واضطرابات.
من أجل ذلك شرع الله الطلاق رحمة بالزوجين و رفقا بهما للخروج من عقْد التعاسة والشقاء الى الفرقة والهناء. وقد ترد شبهة هنا وهي أن الطلاق يعود بالنفع على الزوج دون الزوجة خاصة إذا كان العيب من قبلها ، فكيف تفعل إذا كان العيب من قبله ، يجاب عن ذلك بأن تفتدي نفسها بمال تدفعه للزوج تعويضا عما أنفقه ليطلق سراحها ، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع وهو ثابت في الشرع كما في قصة امرأة ثابث بن قيس (البخاري)
العصمة بيد الزوج
وقد يقال : لم جعل الله الطلاق بيد الزوج ولم يجعله بيد المرأة ؟ أليس "النساء شقائق الرجال في الأحكام " ؟ وبالتالي لها الحق في الانفراد بالطلاق والرجعة مثل الرجل سواء بسواء.
يجاب عن هذا أن الإسلام أعطى الرجل حق الانفراد بالطلاق لأنه جعل له القوامة في البيت فهو المسؤول عن جميع ما يترتب على الزواج والطلاق من أموال ونفقات ، ولا يعترض على هذا بأن المرأة اليوم تنفق وتساهم في البيت مثلها مثل الرجل ، لأن هذه الحالة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة لا يقاس عليها، وحتى إن وجدت فالمرأة تساهم تطوعا وليس واجبا ، بحيث لا تأثم إن أبت المساهمة عكس الرجل ، فهو آثم مضيع لما يعول ، وإن وقع الفراق تأخذ المرأة حقوقها كاملة وإن كانت موظفة .إضافة إلى أن الرجل في الغالب أكثر تصبرا وتعقلا وأبعد عن العاطفة ، وذلك يقلل من تعرض الحياة الزوجية لخطر الطلاق ، و لا يفهم من هذا أن الزوج يجوز له أن يطلق زوجته متى شاء وبدون سبب ، فإن فعل ذلك من غير حاجة أو مسوغ شرعي فهو آثم عند الله ،لأنه أساء استعمال الحق الذي جعله الشارع بيده.
ونفس الشيء يقال في الرجعة فهي باطلة إذا قصد بها الزوج الإضرار بالزوجة قال تعالى : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " " و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "
وقد تنخرم هذه القاعدة باستثناء ، فيكون الطلاق بإرادة الزوجين كالمخالعة ، ويكون بحكم القاضي كالتطليق للشقاق والنزاع والغيبة والحبس و العيب والهجر و الايلاء واللعان والاعسار بالمهر والاعسار بالنفقه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.