كأس العرب.. جمال السلامي يوضح الفرق بين طموح الأردن وأولويات المغرب    الجريمة المالية… تراجع قضايا الفساد وارتفاع جرائم الشيكات والتزوير في 2025    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية        البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    من فاس إلى آسفي... الكارثة ليست فقط قدرا بل مسؤولية وتعويض وحق في المعلومة    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب        التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    تمارين في التخلي (1)        الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنتِ طالق حُكْمُه والحِكمَة منه
نشر في الجسور يوم 20 - 05 - 2013

كنا في ما سبق قد تحدثنا عن مفهوم الطلاق ومشروعيته في الشرائع القديمة والقوانين الحديثة ، وسنخصص هذا المقال للحديث عن مشروعيته في الإسلام والحكمة من مشروعيته ، ولماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل و لم يجعله بيد المرأة ؟
وقد شكلت قوانين الطلاق في العالم الإسلامي محل إصلاحات وتعديلات متعددة ،كان الغرض منها تقييد حرية الرجال في ممارسة حق الطلاق ، ومن جملة التعديلات ، جعل الطلاق بيد القاضي ، اعتبار الطلاق الثلاث طلقة واحدة ، ايجاب المتعة لكل مطلقة ، والتعويض عن الطلاق التعسفي . هذه بعض التدابير التي وضعت للحد من ظاهرة الطلاق. ولكن هل يستطيع القضاء أن يرد للحياة الزوجية دفأها ونعيمها وطمأنينتها ؟ أم أنها تكتوي بنار الظغينة وتتأجج في عروقها يوما بعد يوم روح الكراهية والعدوان ؟
مشروعية الطلاق
الأصل في مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع والمأثور عن الصحابة والمعقول .
أما الكتاب هناك آيات كثيرة نقتصر منها على قوله تعالى "يا أيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأحصوا العدة " سورة الطلاق1
أما السنة فقد ورد فيه أحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته وهي حائض .(البخاري) وحديث طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة (أبو داود) . وطلاقه صلى الله عليه وسلم لابنة الجون حين استعاذت منه (البخاري)
اما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على جواز الطلاق.(مغني المحتاج للخطيب الشربيني)
أما المأثور ما روي من أن بعض الصحابة طلقوا زوجاتهم ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة ، وما روي كذلك أن عليا بن أبي طالب كرم الله وجهه قال لأهل الكوفة : "لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق ".(تاريخ الخلفاء للسيوطي ص153 ) ولو كان الطلاق غير جائز لأنكروا على من طلق ، لما عرف عنهم من عزة وتحر للحق وجرأة في القول.
و أما المعقول : فإن العشرة إذا فسدت بين الزوجين وتعذر الإصلاح فلابد من اختيار أحد الأمور التالية :
- استمرار الحياة الزوجية مع النفور والحقد والضغينة.
- أن تستمر الزوجية قائمة مع التفريق بينهما جسديا فتصير المرأة كالمعلقة .
- أن يتفرقا ويغني الله كل واحد منهما من فضله.
ولا يخفى على كل ذي عينين أن الفرقة بالطلاق هي الأصلح لكل من الزوجين .
أما حديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " (أخرجه أبو داود) فهو مما اختلف في وصله و إرساله ، وحاصل الأمر أن الحديث لا يصح الاستناد إليه في الحكم بأن الأصل في الطلاق الكراهة ، إضافة إلى أن هذا الحديث يثير إشكالا ، لأن المباح ما استوى طرفاه ، وليس منه مبغوض و لا أشد مبغوضية (الفقه المالكي و أدلته - ج/ 4ص 75) وكيف يكون كذلك وقد فعله الني صلى الله عليه وسلم ، اللهم إلا أن يكون الحديث خاصا بالطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته بدون سبب شرعي وهذا التأويل يمكن الاطمئنان اليه.
حكم الطلاق
و اعلم أن الطلاق وإن كان الأصل فيه المشروعية والجواز ، إلا أن حكمه يتغير بتغير الأحوال والظروف التى تدعو اليه.
1/ يكون واجبا : إذا كان بقاء الزوجة في العصمة يوقع الزوج في الحرام مثل الإضرار بها ، أو النفقه عليها من حرام أو هجرها من غير سبب. يقول تعالى "فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ". وكذلك يكون واجبا في اللعان وفي النكاح الفاسد ، لأن استمرار الزوجية في هذه الحالات تؤدي الى الحرام.
2/يكون مكروها : إذا طلق الزوج الزوجة من غير سبب صحيح يدعو إلى الطلاق .
3/ يكون مباحا : عند الحاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها للزوج وعائلته وتضرره منها .
4/يكون مندوبا إليه : عندما تفرط المرأة في حق من حقوق الله تعالى كتركها للصلاة وترك الاغتسال من الجنابة أو كانت غير عفيفة لا تَرُدُّ يَدَ لامِس وتعذر إصلاحها و إرجاعها الى الطريق المستقيم.
5/ويكون حراما : إذا كان الطلاق بدعيا كالتطليق في الحيض أو في طهر حصل فيه الجماع.
حكمة مشروعية الطلاق
قد يتعذر استمرار الحياة الزوجية لسبب من الأسباب التي ذكرنا آنفا ، ويتعذر معه الإصلاح كذلك . ومع هذه الأسباب تصبح الحياة جحيما بعد أن كانت نعيما ، وكراهية بعد أن كانت حبا ومودة ، وشرا بعد أن كانت خيرا . فلابد والحالة هذه من معالجة الحقيقة الواقعة التي يصطلي بنارها الزوجان ويجني ثمارها المرة الأبناء ، فيستيقظون على الشر وينامون على النزاع والشقاق ، ومن ثم ينشأون على حياة فيها بؤس واضطرابات.
من أجل ذلك شرع الله الطلاق رحمة بالزوجين و رفقا بهما للخروج من عقْد التعاسة والشقاء الى الفرقة والهناء. وقد ترد شبهة هنا وهي أن الطلاق يعود بالنفع على الزوج دون الزوجة خاصة إذا كان العيب من قبلها ، فكيف تفعل إذا كان العيب من قبله ، يجاب عن ذلك بأن تفتدي نفسها بمال تدفعه للزوج تعويضا عما أنفقه ليطلق سراحها ، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع وهو ثابت في الشرع كما في قصة امرأة ثابث بن قيس (البخاري)
العصمة بيد الزوج
وقد يقال : لم جعل الله الطلاق بيد الزوج ولم يجعله بيد المرأة ؟ أليس "النساء شقائق الرجال في الأحكام " ؟ وبالتالي لها الحق في الانفراد بالطلاق والرجعة مثل الرجل سواء بسواء.
يجاب عن هذا أن الإسلام أعطى الرجل حق الانفراد بالطلاق لأنه جعل له القوامة في البيت فهو المسؤول عن جميع ما يترتب على الزواج والطلاق من أموال ونفقات ، ولا يعترض على هذا بأن المرأة اليوم تنفق وتساهم في البيت مثلها مثل الرجل ، لأن هذه الحالة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة لا يقاس عليها، وحتى إن وجدت فالمرأة تساهم تطوعا وليس واجبا ، بحيث لا تأثم إن أبت المساهمة عكس الرجل ، فهو آثم مضيع لما يعول ، وإن وقع الفراق تأخذ المرأة حقوقها كاملة وإن كانت موظفة .إضافة إلى أن الرجل في الغالب أكثر تصبرا وتعقلا وأبعد عن العاطفة ، وذلك يقلل من تعرض الحياة الزوجية لخطر الطلاق ، و لا يفهم من هذا أن الزوج يجوز له أن يطلق زوجته متى شاء وبدون سبب ، فإن فعل ذلك من غير حاجة أو مسوغ شرعي فهو آثم عند الله ،لأنه أساء استعمال الحق الذي جعله الشارع بيده.
ونفس الشيء يقال في الرجعة فهي باطلة إذا قصد بها الزوج الإضرار بالزوجة قال تعالى : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " " و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "
وقد تنخرم هذه القاعدة باستثناء ، فيكون الطلاق بإرادة الزوجين كالمخالعة ، ويكون بحكم القاضي كالتطليق للشقاق والنزاع والغيبة والحبس و العيب والهجر و الايلاء واللعان والاعسار بالمهر والاعسار بالنفقه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.