علمت “رسالة 24″، من مصادر مقربة، أن عون سلطة برتبة شيخ حضري، المسمى (م.م)، البالغ من العمر حوالي 60 سنة، يعمل بالملحقة الإدارية 12، التابعة للدائرة الحضرية امغوغة بمدينة طنجة، قد تقدم الاسبوع المنصرم، بشكاية مباشرة إلى محمد مهيدية، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، عامل عمالة طنجة – أصيلة، يطلب فيها من والي الجهة بفتح تحقيق عاجل حول ظروف وملابسات عزله من منصبه لأسباب قال عنها في شكايته غير قانونية وملفقة، واصفا قرار الغزل النهائي بالتعسفي والظالم. وأكد عون السلطة المشتكي الذي قضى أكثر من 30 سنة في منصبه، 5 سنوات منها بدون قرار التعيين، بأن قرار العزل الحامل للرقم 588، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 يوليوز الماضي، لم يسلك القنوات الإدارية والمساطر القانونية الجاري بها العمل في مسألة التأديب وعزل أعوان السلطة المحلية، وفي مقدمتها الانذار والتوقيف المؤقت عن العمل، ثم المثول أمام المجلس التاديبي بالولاية لمحاكمته محاكمة إدارية عادلة يكون له فيها حق الرد على التهم المرتبطة بالاداء المهني والوظيفي الموجهة له طبقا للقانون، واحتراما كذلك للحقوق وقانون الشغل، قبل العزل. واستغرب المعني بالامر، استناد قرار العزل الصادر في حقه في تعليله إلى خطأ جسيم ارتكبه يتعلق بتورطه المفترض في حالة بناء غير قانوني سجلت يوم 3 غشت 2012 بحي بوحساين، وهو الأمر الذي ينفيه الشيخ المعزول، لأنه وبكل بساطة لم يسبق له وأن اشتغل بهذا الحي كي يتورط في البناء العشوائي به، تضيف الشكاية دائما. واعتبر عون السلطة المتضرر، بأن قرار عزله من منصبه هو قرار تعسفي انتقامي بامتياز، بعدما منع أحد المسؤولين من مباشرة طابق عشوائي بمنزل صهرته (النسيبة)، بحي بوحوت سنة 2010، وهوما يقتضي – حسب الشيخ المشتكي – تدخل مديرية الولاة والمفتشية العامة لوزارة الداخلية على الخط للتحقيق في القضية، والتأكد من صحة هذه الادعاءات الخطيرة. ويعاني أعوان السلطة بالمغرب غياب قانون أساسي، يؤطر مهامهم ويصون حقوقهم. واستغرب العديد منهم من عدم تجاوب سعد الدين العثماني مع مطلبهم الرئيسي، القاضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية. وأمام موجة التوقيفات والطرد في صفوف أعوان السلطة، ارتفعت عدة أصوات مطالبة، باحترام الضمانات التأديبية وتبليغ القرارات، مع ضرورة تعليلها تعليلا موضوعيا، يعرض الأسباب التي أدت إلى اتخاذها، مع عدم الاكتفاء بذكرها في صيغة مختزلة، بالإضافة إلى التدرج في اتخاذ العقوبات، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يستوجب على الإدارة قبل اتخاذ قرارات العزل في حق أعوان السلطة من مهامهم، سلك مسطرة الإنذار والتوقيف، كما ينص على ذلك المنشور رقم 2452 ش.ع1/ق، و2 المؤرخ في فاتح مارس 1973، المتعلق بالشيوخ القرويين، والذي لم تطبق مقتضياته على المقدمين القرويين والحضريين، فيما يتعلق بمسطرة التوقيف والإعفاء التي طبقت في حق العديد من الشيوخ والمقدمين.