وجهت وزارة الداخلية تعليمات مشددة إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم، وعمال عمالات المقاطعات، وذلك من أجل التقيد بالمبادئ القانونية والقضائية، وبالشكليات الهامة الواجب توفرها وأخذها بعين الاعتبار، وذلك قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار للعزل في حق أعوان السلطة، لكون القضاء دأب على التمسك بهذه الخطوات كمرتكزات أساسية في إصدار أحكامه. تعليمات وزارة الداخلية جاءت بعد أن ارتفع عدد الإشعارات التي أضحت الوزارة تتوصل بها من طرف المحاكم الإدارية، والتي تفيد بتقديم مساعدي السلطة الذين عزلوا من مناصبهم لمقالات افتتاحية لدعاوى قضائية تروم الحكم لفائدتهم بإلغاء القرارات الإدارية المتخذة في حقهم، خاصة قرارات العزل، وذلك بدعوى اتسامها بالشطط في استعمال السلطة، حيث أوضحت وزارة الداخلية في مراسلة لها لمسؤولي الإدارة الترابية بأن الإدارة تجد نفسها مضطرة إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية المتعلقة بهم بعد التأكد من الصبغة النهائية لهذه الأحكام. وشددت الإدارة الترابية على أن يتم احترام الضمانات التأديبية وتبليغ القرارات، مع ضرورة تعليلها تعليلا موضوعيا يعرض للأسباب التي حدت إلى اتخاذها مع عدم الاكتفاء بذكرها في صيغة مختزلة، بالإضافة إلى التدرج في اتخاذ العقوبات، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يستوجب على الإدارة قبل اتخاذ قرارات العزل في حق أعوان السلطة القرويين من مهامهم، سلك مسطرة الإنذار والتوقيف، كما ينص على ذلك المنشور رقم 2452 ش ع 1 / ق و 2 المؤرخ في فاتح مارس 1973 المتعلق بالشيوخ القرويين، والذي تطبق مقتضياته كذلك على المقدمين القرويين، فيما يتعلق بمسطرة التوقيف والإعفاء.