"في بوعرفة حيث قام بعض الأشخاص بالترامي على مساحة أرضية تنتمي لجماعة أولاد إبراهيم كرد فعل على استفادة أشخاص آخرين من مساحات شاسعة بدعوى أنجاز مشاريع استثمارية" تعد الأملاك الجماعية بموجب ظهير 26 رجب 1337 الموافق 27 ابريل 1919 حسب ما وقع تغييره وتتميمه ملكا خاص لمجموعات سلالية منبثقة من القبائل او الفخدات أو الدواوير المنتمية إليها حيث لا تستأثر باستغلالها أو الاستفادة من ريعهاالا تحت وصاية وزارة الداخلية،ويتم تمثيل الجماعات السلالية من طرف أشخاص يعينون من طرف جماعتهم ويشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين ا وجماعة النواب. لحمل صفة "نائب " يجب توفر الشروط التالية يجب أن تتوفر في المعني بالأمر بعض الشروط اهمها:أن يكون مسجلا بلائحة ذوي الحقوق بالجماعة السلالية،وأن يكون مقيما بصفة مستمرة بالجماعة السلالية،وأن يكون مشهودا له بالقدرة البد نية و الفكرية،وأن يكون مشهودا له بالأخلاق الحميدة و بالشرف و النزاهة و الاستقامة.أن لا يكون أميا و يحسن القراءة و الكتابة باللغة العربية،وأن يكون ملما بممتلكات الجماعة السلالية و بأعرافها و تقاليدها،وأن لا يقل سنه على 30 سنة و لا يتجاوز 70 سنة،وأن يكون منعدم السوابق العدلية و غير محكوم عليه من أجل جرائم عمدية. وتحدد مدة ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه.إلا أن جل النواب لا تتوفر فيهم هده الصفات مما يجعل السلطة الوصية هي المحدد الرئيسي للمستفيدين من التفويتات والتي تتخد صبغة الكراء في اغلب الأحيان وقد يكون لهده العمليات ردود افعل عنيفة من طرف ذوو الحقوق كما هو الشأن في بوعرفة حيث قام بعض الأشخاص بالترامي على مساحة أرضية تنتمي لجماعة أولاد إبراهيم كرد فعل على استفادة أشخاص آخرين من مساحات شاسعة بدعوى أنجاز مشاريع استثمارية.لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في طريقة اختيار النواب وكذلك الصلاحيات التي يتوفرن عليها .