أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    "على سلامتكم".. وهبي: لا يحق للزوج التعدد إلا في حال عقم الزوجة وتحديد سن الزواج في 18 سنة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                مدونة الأسرة ترفع سن للزواج إلى 17 سنة و"تمنع" تعدد الزوجات            الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأملاك الجاعية وضرورة إعادة النظر في صفات المسؤولين عليها
نشر في وجدة نيوز يوم 07 - 02 - 2010

تعد الأملاك الجماعية بموجب ظهير 26 رجب 1337 الموافق 27 ابريل 1919 حسب ما وقع تغييره وتتميمه ملكا خاصا لمجموعات سلالية منبثقة من القبائل، أو الفخدات، أو الدواوير
المنتمية إليها؛ حيث لا تستأثر باستغلالها، أو الاستفادة من ريعها إلا تحت وصاية وزارة الداخلية، ويتم تمثيل الجماعات السلالية من طرف أشخاص يعينون من طرف جماعتهم، ويشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين، أو جماعة النواب.
ولحمل صفة" نائب"، يجب أن تتوفر في المعني بالأمر بعض الشروط، أهمها:
أن يكون مسجلا بلائحة ذوي الحقوق بالجماعة السلالية.
أن يكون مقيما بصفة مستمرة بالجماعة السلالية.
أن يكون مشهودا له بالقدرة البد نية والفكرية.
أن يكون مشهودا له بالأخلاق الحميدة، و بالشرف، والنزاهة والاستقامة .
ألا يكون أميا.. و يحسن القراءة و الكتابة باللغة العربية .
أن يكون ملما بممتلكات الجماعة السلالية، و بأعرافها، وتقاليدها .
أن لا يقل سنه على 30 سنة، و لا يتجاوز 70 سنة .
أن يكون منعدم السوابق العدلية، و غير محكوم عليه من أجل جرائم عمدية .
تحدد مدة ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه ؛ إلا أن جل النواب لا تتوفر فيهم هده الصفات؛ مما يجعل السلطة الوصية هي المحدد الرئيسي للمستفيدين من التفويتات، والتي تتخد صبغة الكراء في أغلب الأحيان.. وقد يكون لهده العمليات ردود أفعال عنيفة من طرف ذوي الحقوق، كما هو الشأن في بوعرفة؛ حيث قام بعض الأشخاص بالترامي على مساحة أرضية تنتمي لجماعة أولاد إبراهيم؛ كرد فعل على استفادة أشخاص آخرين من مساحات شاسعة بدعوى إنجاز مشاريع استثمارية.
لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في طريقة اختيار النواب، وكذلك الصلاحيات التي يتوفرون عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.