تعد الأملاك الجماعية بموجب ظهير 26 رجب 1337 الموافق 27 ابريل 1919 حسب ما وقع تغييره وتتميمه ملكا خاصا لمجموعات سلالية منبثقة من القبائل، أو الفخدات، أو الدواوير المنتمية إليها؛ حيث لا تستأثر باستغلالها، أو الاستفادة من ريعها إلا تحت وصاية وزارة الداخلية، ويتم تمثيل الجماعات السلالية من طرف أشخاص يعينون من طرف جماعتهم، ويشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين، أو جماعة النواب. ولحمل صفة" نائب"، يجب أن تتوفر في المعني بالأمر بعض الشروط، أهمها: أن يكون مسجلا بلائحة ذوي الحقوق بالجماعة السلالية. أن يكون مقيما بصفة مستمرة بالجماعة السلالية. أن يكون مشهودا له بالقدرة البد نية والفكرية. أن يكون مشهودا له بالأخلاق الحميدة، و بالشرف، والنزاهة والاستقامة . ألا يكون أميا.. و يحسن القراءة و الكتابة باللغة العربية . أن يكون ملما بممتلكات الجماعة السلالية، و بأعرافها، وتقاليدها . أن لا يقل سنه على 30 سنة، و لا يتجاوز 70 سنة . أن يكون منعدم السوابق العدلية، و غير محكوم عليه من أجل جرائم عمدية . تحدد مدة ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه ؛ إلا أن جل النواب لا تتوفر فيهم هده الصفات؛ مما يجعل السلطة الوصية هي المحدد الرئيسي للمستفيدين من التفويتات، والتي تتخد صبغة الكراء في أغلب الأحيان.. وقد يكون لهده العمليات ردود أفعال عنيفة من طرف ذوي الحقوق، كما هو الشأن في بوعرفة؛ حيث قام بعض الأشخاص بالترامي على مساحة أرضية تنتمي لجماعة أولاد إبراهيم؛ كرد فعل على استفادة أشخاص آخرين من مساحات شاسعة بدعوى إنجاز مشاريع استثمارية. لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في طريقة اختيار النواب، وكذلك الصلاحيات التي يتوفرون عليها.