هوية بريس – متابعات صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، قدمه وزير الصحة، كما تولى المصادقة على مشروع قانون يتيح الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب. وأعد مشروع المرسوم والمتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء تنزيلا للمادة 2 من القانون المتعلق بتلك الهيئة والذي يتضمن مقتضيات تهدف بشكل عام إلى تحديد الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء، وعلاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى، والعلاقة بين الأطباء فيما بينهم وبين الأطباء وباقي مهنيي الصحة؛ وعلاقة الطبيب مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وأجهزتها، والقواعد الأخلاقية والمهنية لبعض أشكال مزاولة المهنة، لا سيما طب الشغل وطب المراقبة وطب الخبرة. وقام المجلس بالمصادقة، على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وجاء مشروع هذا القانون لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية. ويهدف مشروع القانون إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص، الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها. وانكب المجلس على دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، قدمه وزير الصحة، مع تدقيق بعض الملاحظات المثارة بشأنه. يأتي مشروع هذا القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف الى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين، فقد أضحى لزاما فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية ببلادنا. وكان جلالة الملك محمد السادس دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية. وفي سبيل تجاوز الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وجلب الكفاءات المغربية التي تزاول مهنة الطب بالخارج وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يروم تغيير وتتميم الإطار القانوني الحالي وذلك في اتجاهين اثنين: الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب؛ رفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب بالنسبة للأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج. وتولى المجلس دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.706 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387(27 فبراير1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، قدمه وزير الصحة. يأتي مشروع هذا المرسوم بهدف الرفع من قيمة التعويض عن المهام الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة القائمون بمهام الداخليين الواردة في الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 27 فبراير 1968 لتصل إلى 2000 درهم.