صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، ومشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، ومشروع قانون حول مزاولة مهنة الطب، ومشروع مرسوم يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة، يأتي بهدف تحديد قيمة التعويض عن المهام بالنسبة لطلبة السنة السادسة في طب الأسنان المعينين بالمراكز الاستشفائية الجامعية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة، في 2000 درهم. وفي هذا الصدد، قرر مجلس الحكومة تخصيص هذه المنحة للتعويض عن المهام كذلك بالنسبة لطلبة السنة السادسة في الصيدلة. المصادقة على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية وصادق مجلس الحكومة، كذلك، على مشروع مرسوم رقم 2.20.706 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387(27 فبراير1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة، يأتي بهدف الرفع من قيمة التعويض عن المهام الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة القائمون بمهام الداخليين الواردة في الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 27 فبراير 1968 لتصل إلى 2000 درهم. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون حول مزاولة مهنة الطب صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، مع تدقيق بعض الملاحظات المثارة بشأنه. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير الصحة، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف الى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين، مضيفا أنه "أضحى لزاما فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية ببلادنا". ومن مداخل ذلك، يقول أمزازي، إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، وهو ما نادى به جلالة الملك، والذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية. وعليه، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، ولتجاوز الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وجلب الكفاءات المغربية التي تزاول مهنة الطب بالخارج وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يروم تغيير وتتميم الإطار القانوني الحالي وذلك في اتجاهين اثنين. وأوضح في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق بالانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب؛ وكذا رفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب بالنسبة للأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج. مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.225 يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب. وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، إن إعداد مشروع هذا المرسوم الذي قدمه السيد وزير الصحة، تم بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء تنزيلا للمادة 2 من القانون 08.12 المتعلق بهذه الهيئة. وذكر السيد أمزازي بأن القانون المتعلق بالهيئة يتضمن مقتضيات تهدف بشكل عام إلى تحديد الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء؛ وعلاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى؛ والعلاقة بين الأطباء فيما بينهم وبين الأطباء وباقي مهنيي الصحة؛ وعلاقة الطبيب مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وأجهزتها؛ والقواعد الأخلاقية والمهنية لبعض أشكال مزاولة المهنة، لا سيما طب الشغل وطب المراقبة وطب الخبرة. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يهم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، جاء لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية بالبلاد وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية. وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص، الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.