صادق المجلس الحكومي، الخميس، على مشروع قانون رقم 39.21 يتعلق بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وجاء مشروع هذا القانون "لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا؛ وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام، خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية". وأشار محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها. وفي سياق قطاع الصحة، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، قدمه وزير الصحة. وأوضح خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية "لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها، وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي يهدف الى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين"، وزاد أنه "أضحى لزاما فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية ببلادنا". وشدد آيت الطالب على أن من بين الإجراءات المتخذة "إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب؛ وهو ما نادى به الملك محمد السادس، والذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية". وأبرز الوزير ذاته أن إعداد هذا المشروع يروم تغيير وتتميم الإطار القانوني الحالي وذلك في اتجاهين اثنين: أولا، الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب؛ ثم ثانيا، رفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب بالنسبة للأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج. وصادق مجلس الحكومة، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.225 يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، قدمه وزير الصحة. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء، وعلاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى، والعلاقة بين الأطباء فيما بينهم وبين الأطباء وباقي مهنيي الصحة، وعلاقة الطبيب مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وأجهزتها، والقواعد الأخلاقية والمهنية لبعض أشكال مزاولة المهنة، لا سيما طب الشغل وطب المراقبة وطب الخبرة. كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.20.706 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387(27 فبراير 1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، قدمه وزير الصحة. ويأتي مشروع هذا المرسوم بهدف الرفع من قيمة التعويض عن المهام الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة القائمون بمهام الداخليين الواردة في الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 27 فبراير 1968 لتصل إلى 2000 درهم. كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية. وجاء هذا المشروع لتحديد قيمة التعويض عن المهام بالنسبة لطلبة السنة السادسة في طب الأسنان المعينين بالمراكز الاستشفائية الجامعية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة، في 2000 درهم. وقرر مجلس الحكومة تخصيص هذه المنحة للتعويض عن المهام كذلك بالنسبة إلى طلبة السنة السادسة في الصيدلة.