بعد مرور سنة على التقرير الذي أصدره حول "أزمة السجون مسؤولية مشتركة"، شرع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في التشاور مع مختلف الفعاليات، للبحث عن عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، وذلك من خلال ندوة دوليّة بمدينة الرباط، انطلقت أشغالها صباح الأربعاء، تحت عنوان "العقوبات البديلة: ضرورة مستعجلة"، والتي ينظمها بشراكة مع جمعية أصدقاء مراكز وحماية الطفولة وجمعية عدالة. الأمين العامّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، قال في الكلمة الافتتاحية للندوة، إنّ الندوة تأتي في إطار قيام المجلس الوطني لحقوق الإنسان باختصاصاته المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان، ومواكبة المجلس لمسار إصلاح منظومة العدالة، بعد التقريرين اللذين كان قد أصدرهما المجلس حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وثمّن الأمين العامّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قرار إدراج مبدأ العقوبات البديلة ضمن الهدف الفرعيّ الثالث المتعلق بتقوية الحماية القضائية للحقوق والحريات، مضيفا أنّ "المجلس الوطني لحقوق الإنسان رافع باستمرار من أجل إدماج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في المنظومة الجنائية الوطنية، وذلك في أفُق تحديث النظام العقابي وأنْسنة العقاب". وكان تقرير للمجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان قد أصدر تقريرا حول المؤسسات السجنية بالمغرب، أظهر أنّ حوالي 7000 شخص من السجناء هم من المحكومين بمُدد أقلّ من ستة أشهر، في إطار مخالفاتٍ وجنح بسيطة، وهو ما يرى فيه المجلس ضرورة مُلحّة، إلى إدماج وتنويع العقوبات البديلة في المنظومة الجنائية الوطنية. وتهدف الندوة، التي يشارك فيها عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين، المختصّين في مجال العقوبات البديلة، من باحثين ومحامين وجامعيين وقضاة، من المغرب وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدةالأمريكية، إلى تحليل واقع العقوبات البديلة، وفتح نقاش حول إمكانيات وآفاق تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب، والاطلاع على التجارب الدولية المعتمدة في هذا المجال، في ظلّ الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية. وتشمل التوصيات التي تقدم بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في هذا الصدد، التنصيص على عقوبات بديلة في القانون الجنائي، بما في ذلك الخدمة من أجل المنفعة العامة، بدون أجر، وعقوبة الحرمان من رخصة السياقة، مع مراقبة وتتبع العقوبات البديلة والتأكّد من صحّة ذلك التنفيذ وفعاليته ومعاينة مدى فائدتها في تقويم سلوك المحكومِ عليه، مع رفع الأمر إلى المحكمة من أجل القرار في حالة تعارضه مع غايته إلى الجهة القضائية المختصّة.