أجمع المتدخلون في ندوة دولية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء بالرباط، على أنه رغم كون الإيداع بالسجن يبقى المرجع الأول في إيقاع العقوبة، إلا أن العقوبات البديلة، رغم الصعوبات التي تعتري إنفاذها، توجد في تزايد مستمر وذلك نظرا لإسهامها الإيجابي في مكافحة حالات العود والتقليص من عدد السجناء. وأبرز المتدخلون، خلال هذه الندوة، التي نظمت، بشراكة مع جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة وجمعية عدالة، حول العقوبات البديلة عن الإيداع بالسجن، تحت شعار "العقوبات البديلة : ضرورة مستعجلة"، أن السياسات الجنائية المعتمدة في عدد من الدول الديمقراطية تعمل بشكل متزايد على إدماج مختلف التدابير البديلة عن الإيداع في السجون. وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة في الجلسة الافتتاحية للندوة إن "المجلس يثمن مبدأ إدراج العقوبات البديلة ضمن الهدف الفرعي الثالث المتعلق بتجديد السياسة الجنائية في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بتقوية الحماية القضائية للحقوق والحريات. مشيرا إلى أن التقرير الموضوعاتي الأخير، الذي أنجزه المجلس حول السجون بالمغرب، سجل أن حوالي 7000 شخص محكومون بمدد أقل من 6 أشهر أساسا في إطار مخالفات وجنح بسيطة، وهو ما يبرز أكثر من أي وقت مضى الحاجة الملحة إلى إدماج وتنويع العقوبات البديلة في منظومتنا الجنائية الوطنية. وأضاف الصبار أنه بالنظر لظاهرة الاكتظاظ التي تعانيها المؤسسات السجنية بالمغرب، كان من الضروري فتح نقاش عميق ومتعدد حول إمكانيات وآفاق تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب، والاطلاع على التجارب الدولية المعتمدة في هذا المجال. وذكر الصبار أن المجلس أوصى في التقرير المذكور ب"التنصيص على عقوبات بديلة في القانون الجنائي، بما في ذلك الخدمة من أجل المنفعة العامة دون أجر، وعقوبة الحرمان من رخصة السياقة، ومراقبة تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة والتأكد من صحة ذلك التنفيذ وفعاليته، ومعاينة مدى فائدتها في تقويم سلوك المحكوم عليه مع رفع الأمر إلى المحكمة من أجل القرار في حالة تعارضه مع غايته إلى الجهة القضائية المختصة". وفي حديثه عن التجربة الفرنسية في ما يتعلق بالعقوبات البديلة، أوضح بيير فيكتور تورنيي، مدير الأبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، ومختص علم الإجرام وعمل على امتداد 20 سنة خبيرا لدى المجلس الأعلى الأوروبي للتعاون في المجال الجنائي، أنه لا بد من التمييز بين العقوبات والإجراءات السالبة للحرية الموجودة في كل بلد، ونوع آخر من العقوبات سماه مجلس أوروبا بالعقوبات والإجراءات المطبقة داخل المجتمع، وهي عقوبات بديلة مطبقة تكون مصحوبة بالمراقبة ومساعدة المحكوم عليه خلال فترة الحكم، مشيرا إلى أن الرقابة تقتضي وجود هيئات مختصة تضطلع بهذه المهمة. وأبرز تورنيي أن هذه الإجراءات والعقوبات البديلة ساهمت في محاربة ظاهرة العود وساهمت في التقليص من الكلفة المادية والسياسية، مؤكدا أن مكافحة ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون تتطلب التحلي بروح المسؤولية، لأن الوسائل والأدوات التي يمكن استعمالها لمكافحة الاكتظاظ يجب أن تكون فعالة في محاربة حالة العود، ويجب أن تكون استعملت على المستوى الدولي وأثبتت نجاعتها. وأردف قائلا "في فرنسا حاولنا تطبيق وسائل محاربة اكتظاظ السجون من خلال محاربة ظاهرة العود، وجربنا في ذلك ثلاثة أنواع من الوسائل، أولها الوقاية ومحاربة الإجرام والانحراف بمساعدة وزارتي العدل والداخلية، وتجنب الوصول إلى السجن من خلال الحرية المشروطة، والمغادرة المشروطة للزنزانة. وفي مداخلة له حول موضوع الوساطة الجنائية، أفاد إيف كارتويفلس، دكتور في علم الإجرام بجامعة لوفان وعميد جامعة سان لويس ببروكسيل، أن الوساطة الجنائية تعتبر إطارا قضائيا يستجيب لاتجاهين مختلفين، لكنهما يتقاطعان في حقل العدالة الجنائية منذ 20سنة، من جهة اتجاه الوساطة الذي يعد براديغما جديد في تدبير النزاعات مرتبط بمسعى بلوغ عدالة متفاوض حولها وليست بالضرورة جنائية، ومن جهة أخرى، يضيف كارتويفلس، مسعى لتحقيق عدالة علاجية، مرتبط بانشغال جديد، يهم مكانة ومصالح الضحية في العدالة الجنائية.