رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    الحكومة تشكل لجنة قيادة ولجان موضوعاتية لتفعيل قانون العقوبات البديلة    ارتفاع طفيف في أداء بورصة البيضاء    فيتو أميركي في مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة    هذه تفاصيل اجتماع سلطات الدار البيضاء مع الرجاء والوداد بخصوص "ديربي" الذهاب والإياب    تلميذ يفارق الحياة في طنجة بعد تعرضه لطعن من زميل له    "حزب الله" يتوعد بقصف "وسط تل أبيب"    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء    تفاصيل نجاة فنانة مصرية من الموت    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    أخبار الساحة    ""البيجيدي" يدعو مجلس المنافسة للتحقيق في شبهة تواطؤات بسوق الدواجن والبيض    رئيس موريتانيا يهنئ الملك بعيد الاستقلال    شركة يابانية تختار طنجة لتشييد أول مصنع لها في إفريقيا    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لمناقشة تفعيل قانون العقوبات البديلة    المداخيل الجبائية ترتفع في الجماعات    الخطوط والألوان في لوحة للفنان التشكيلي عبد الكريم بنطاطو    منظمة الصحة تصدر ترخيصا لأول لقاح لفيروس جدري القردة للأطفال    نادال مودعا ملاعب التنس: " أريد أن يتذكرني الناس أنني كنت شخصا طيبا قادما من قرية صغيرة قرب مايوركا"    طفلة تسائل الحكومة عن تسول الأطفال الذي يمس بسمعة المغرب قبل تنظيم المونديال    المغرب يطمح لدخول قائمة أفضل 15 وجهة سياحية عالمياً بحلول 2030    الجناح المغربي في مؤتمر (كوب 29): واجهة للتعريف بإنجازات المغرب في مجال المناخ        الفنان حسن الدالي بحصل على 5 نجمات في البرنامج الفني ستارلايت ويواصل التباري من اجل الدخول الى عالم أضواء النجوم        الشامي: 8.5 مليون مغربي ما زالوا خارج التغطية الصحية والقطاع الخاص يلتهم نفقات العلاج    تلاميذ مغاربة يحرزون 4 ميداليات في أولمبياد العربية في الراضيات    الجامعة تُهنئ نادي الجيش الملكي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات    سيناتور أمريكي يدعو لإنهاء تواطؤ بلاده في الإبادة الإسرائيلية بغزة    إلياس المالكي يعود إلى السجن..    "الهجرة السرية" تستنفر درك الجديدة    المجلس الاقتصادي: متوسط كلفة مريض في القطاع الخاص تفوف نظيره بالقطاع العام خمس مرات    حوادث تخلف 36 قتيلا في مدن المغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    أزروال يواصل تحفيز ودعم لاعبي المغرب التطواني للعودة من ديربي الشمال بانتصار    محاميان مغربيان يطالبان بإعتقال ومحاكمة نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة    السفارة المغربية ببلجيكا والقنصلية العامة بأنفيرس تنظمان حفل استقبال بمناسبة عيد الاستقلال    نقابة تعليمية تطالب بإسقاط الأحكام القضائية ضد أساتذة    زيلينسكي يحذر من أن بلاده "ستُهزم" إذا قطعت عنها واشنطن المساعدات العسكرية    إغلاق مئات المدارس بسبب التساقطات الثلجية القوية بالمملكة المتحدة    وقفة احتجاجية بالرباط للتنديد بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة        المنتخب الوطني لمواليد 2000 فما فوق يتعادل مع المنتخب الإيفواري في بنجيرفيل    الطريق السريع تزنيت–الداخلة.. شريان تنمية جديد للصحراء المغربية أبهر العالم    بسبب "فضيحة" عقد 62 مليون سنوياً مع فندق.. حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بالتحقيق مع الميراوي    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    أوكرانيا تستخدم صواريخ "أتاكمس" الأمريكية في ضرب الأراضي الروسية..    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    ليدي غاغا سحبت قبالة واحدة من أفضل عروض الوقت الحقيقي من أي وقت مضى    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأويل الخاطئ لقوانين التشغيل المؤقت
نشر في هسبريس يوم 12 - 02 - 2021

خلال حصة الأسئلة الشفوية الأسبوعية للبرلمان بغرفتيه (الأولى والثانية) تطرح من حين لآخر أسئلة حول مواضيع التشغيل المؤقت والمناولة (عقد المقاولة من الباطن) والحراسة ونقل الأموال، ولكون الفترة الزمنية قصيرة والمحددة في ثلاث دقائق في السؤال وثلاث دقائق في الجواب سواء بالنسبة للنائب أو المستشار أو بالنسبة للوزير، وهو ما لا يساعد على إعطاء التوضيحات الكافية لكون هذه القوانين تتطلب التدقيق بحكم طبيعتها، علما بأن نسبة كبيرة من نزاعات الشغل التي تحدث على الصعيد الوطني تتم بهذه المجالات.
لأجل ذلك، ومساهمة في النقاش أدلي بالملاحظات التالية:
في ما يتعلق بالتشغيل المؤقت والذي تنظمه مواد مدونة الشغل من 495 إلى 506 وقد نصت المادة 496 على:
يلجأ المشغِّل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى "مهام" في الحالات التالية فقط :
–1 إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لم يكن التوقف ناتجا عن إضراب؛
–2 التزايد المؤقت في نشاط المقاولة
– 3 إنجاز أشغال ذات طابع موسمي
–4 إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل.
تحدث لجنة مختصة ثلاثية التركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات هذا الباب.
يحدد تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي.
ومن خلال ما نصت عليه هذه المادة يتضح أن التشغيل المؤقت محدد في بعض الحالات بشكل واضح غير أن ما يجري به العمل على أرض الواقع يخالف ذلك، لكون جل ما يطبق عليه التشغيل المؤقت يدخل في إطار العمل المستمر مثل القيام بأعمال النظافة وصيانة الأغراس والحراسة وغيرها.
تقوية دور اللجنة المكلفة بالتشغيل المؤقت:
ومن أجل تطبيق القانون بشكل سليم يتعين تفعيل اللجنة المكلفة بالتشغيل المؤقت المنصوص عليها في المادة 496 كما أشرنا إلى ذلك، بأن يتم العمل على تكثيف اجتماعاتها، والتي كانت سابقا تجتمع مرتين في السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك، غير أنه وقع تعديل المرسوم التنظيمي لها بأن تجتمع فقط مرة في السنة، وهو ما يتناقض مع ما هو مطلوب، كما يتطلب تقوية دورها بترجمة ما تصل إليه من خلاصات على أرض الواقع حتى لا تظل اجتماعاتها شكلية كما هو عليه الوضع حاليا.
المناولة:
وما أشرنا إليه حول العمل المؤقت هو ما ينطبق أيضا على المناولة حيث يتم تأويل القانون بشكل خاطئ والذي ينظم وفق ما تنص عليه مدونة الشغل في المواد من 86 إلى 91، ومن خلال الممارسة يتضح أن هذا المجال يعرف خروقات كثيرة ومتعددة وهو ما يتطلب الحرص على احترام دفاتر التحملات سواء بالقطاع العام أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية أو المقاولات الأصلية، من طرف المقاولات التي يتم التعاقد معها وإلزامها باحترام مسؤوليتها الاجتماعية.
عمل الحراسة ونقل الأموال:
والذي ينظم وفق القانون 06-27 والنصوص التطبيقية له والذي يحدد بشكل واضح الكيفية التي يتم بها تشغيل الأجراء للقيام بمهام الحراسة ونقل الأموال، غير أنه مع الأسف رغم أهمية هذا النوع من العمل والدور الكبير الذي يقوم به في توفير الحراسة والأمن لا يتم تطبيق القانون بشكل سليم، حيث في جل الحالات يطبق على أجراء هذا القطاع قانون التشغيل المؤقت وهو ما يمس بحقوقهم ويساهم في توسيع الهشاشة.
تطبيق ما تنص عليه المادة 511 من مدونة الشغل:
ومن أجل تطبيق القانون يتطلب تفعيل ما تنص عليه المادة 511 من مدونة الشغل، والتي تنص على (يجب على المشغل، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من 507 إلى 510 أعلاه، أن يطلع على ذلك، في أجل ثمانية أيام، المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي يباشر فيه نشاطه) وقد سبق لنا أن أكدنا على ذلك في العديد من المناسبات وهو ما سيؤدي إلى تطبيق قانون الشغل وتعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووضع حد للتلاعبات التي تعرفها.
تنظيم ندوة علمية:
ولإعطاء الموضوع ما يستحق من أهمية يمكن تنظيم ندوة علمية، من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني أو من طرف إحدى الفرق البرلمانية أو بتنسيق بين عدة فرق للوقوف بدقة على مختلف القوانين المنظمة لهذه المجالات، بمشاركة خبراء ذوي الاختصاص من رجال القانون والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمهنيين من مختلف القطاعات المعنية والقطاعات الوزارية ذات العلاقة، لتوضيح الجوانب المتعلقة بتطبيق هذه القوانين علما بأنها كافية لحماية حقوق الأجراء وحقوق المقاولات إذا تم تطبيق هذه القوانين بشكل سليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.