المغرب يتوفر على تشريع ملائم حول التشغيل المؤقت أكد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني أن المغرب يتوفر على تشريع شغل ملائم يؤطر علاقات الشغل في إطار التشغيل المؤقت ويضمن للأجراء المؤقتين حقوقهم الأساسية كما أنه يشكل بالنسبة لبعض المقاولات أسلوبا من أساليب المرونة. وقال سهيل في معرض جوابه على سؤال شفوي حول انتشار ظاهرة التشغيل المؤقت خارج الضوابط القانونية، أول أمس الاثنين بمجلس النواب «إن كل خرق للأحكام المنظمة له يُعتبر مجرما ويعاقب عليه القانون. كما أن القضاء يكيف عقود الشغل في حالة التحايل وقد يعتبر عقود شغل مؤقتة عقود شغل دائمة» مشيرا إلى أن مصالح الوزارة تقوم بمحاربة هذه الظاهرة عن طريق السهر على تطبيق أحكام مدونة الشغل ذات الصلة بالموضوع وأن تعزيز المراقبة بهذا القطاع يدخل ضمن برنامج عمل الوزارة برسم السنة الجارية. وفي السياق ذاته، ذكر الوزير أنه لحد الآن تم الترخيص ل 34 مقاولة تشغيل مؤقت طبقا للقانون الجاري به العمل لإنجاز التشغيل المؤقت والمساهمة في تدبير سوق الشغل. وربط عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني انتشار ظاهرة التشغيل المؤقت خارج الضوابط القانونية، بتأثيرات العولمة على علاقات الشغل وطبيعة الاستثمار. وقال في هذا الصدد «إن ظاهرة التشغيل المؤقت انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل سريع نتيجة آثار العولمة على علاقات الشغل وطبيعة الاستثمار وضرورة اللجوء إلى المرونة كوسيلة لمقاومة المنافسة الشرسة التي أصبحت تميز نظم الإنتاج. حيث أصبح التشغيل المؤقت والتشغيل لبعض الوقت (Le travail à temps partiel) والمناولة (La sous-traitance) والعمل من المنازل (Le travail à domicile) والتشغيل عن بعد (Le télétravail) يشكلون أنماطا وأشكالا جديدة للتشغيل توازي بين التنمية الاقتصادية ومستلزمات التنمية الاجتماعية». وأوضح وزير التشغيل أن منظمة العمل الدولية، بدورها، سايرت هذه الأنماط الجديدة للتشغيل وخصصت لها اتفاقيات وتوصيات شغل دولية، حيث تمت مراعاة أحكامها في إعداد مدونة الشغل خاصة الاتفاقية رقم 181 المتعلقة بوكالات التشغيل الخصوصية التي صادق عليها المغرب بتاريخ فاتح شتنبر سنة 2000. وفي ذات السياق أشار عبد الواحد سهيل إلى أن مدونة الشغل تميز بين التشغيل المؤقت الذي يتم في إطار المادة 16 من مدونة الشغل أي في إطار عقد محدد المدة يبرم في بعض الحالات منها بالخصوص الطبيعة الموسمية للعمل أو ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة من جهة وبين التشغيل المؤقت الذي يتم من طرف مقاولات التشغيل المؤقت. وأكد على أن مدونة الشغل تؤطر كيفية إحداث هذه المقاولات والمبادئ والقواعد التي يجب أن تراعيها للقيام بالتشغيل المؤقت. كما أن هذه المدونة تتضمن أحكاما على شكل قانون شغل خاص بالتشغيل المؤقت وذلك حماية لحقوق الأجراء وتفاديا للهشاشة ولاستغلال اليد العاملة المؤقتة، حيث يتم فرض إيداع كفالة مالية تبلغ 1.300.000 درهم لدى صندوق الإيداع والتدبير. وذكر المسؤول الحكومي أن مدونة الشغل أقرت في إطار القانون المنظم للتشغيل المؤقت المبادئ الأساسية المتمثلة في عدم الميز في التشغيل وتجريمه، ومجانية الخدمات بالنسبة للأجراء، وتحديد بصفة حصرية الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى التشغيل المؤقت بالإضافة إلى ضمان حماية صحة وسلامة الاجراء من طرف المقاولة المستعملة لأجراء مقاولات التشغيل المؤقت. وأفاد عبد الواحد سهيل أن قانون الشغل يفرض إبرام عقود مدنية بين مقاولات التشغيل المؤقت والمقاولات المستعملة من جهة وعقود شغل بين مقاولات التشغيل المؤقت والأجراء المؤقتين الذين يوضعون رهن إشارة المقاولات المستعملة. وبالنظر إلى الدور الذي تلعبه مقاولات التشيغل في إنعاش الشغل، وبهدف تفعيل المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل والمتعلقة بالوساطة في الاستخدام ذكر وزير التشغيل والتكوين المهني أن وزارته قامت بعدة إجراءات عملية تتلخص أهمها في تشكيل لجنة تنظر في تراخيص هذه المقاولات وتلزمها بضرورة التوفر والإدلاء بعدد من الوثائق، وفقا لما هو منصوص عليه في مدونة الشغل قبل منح أي ترخيص، وتفعيل اللجنة الثلاثية المكلفة بتتبع التطبيق السليم لتشريع الشغل من قبل مقاولات التشغيل المؤقت التي تجتمع مرتين في السنة لعرض الإجراءات والتدابير المتخذة وتفعيل المادة 519 من مدونة الشغل حول عدم تمكين مقاولات التشغيل المؤقت من مبلغ الكفالة المالية الذي سبق لها إيداعه إذا ثبت أنها لم تمكن العمال من حقوقهم، بالإضافة إلى توقيع عقود أهداف مع 30 مندوبية تتضمن بنود حول مراقبة جميع المقاولات العاملة في مجال الوساطة في التشغيل، بما فيها وكالات التشغيل الخصوصية ومقاولات التشغيل المؤقت والوكالات الفنية، والتي من شأنها تمكين الوزارة من مؤشرات كفيلة بالوقوف على مدى احترام هذه المقاولات لمقتضيات تشريع الشغل، وتوجيه دورية إلى مندوبي التشغيل بهدف حصر وجرد مقاولات التشغيل المؤقت الخاضعة لنفوذها الترابي ومضاعفة المراقبة لها للتأكد من مدى احترامها للمقتضيات القانونية واتخاذ اللازم عند الضرورة.