هددت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالانسحاب من الاجتماع الثاني للجنة المختصة الثلاثية الأطراف المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، المنعقد يوم الجمعة المنصرم، بالرباط. واحتجت النقابة على بعض النقط، قالت إن التوافق لم يحصل بشأنها في الاجتماع الأول للجنة. وتشبثت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل برأيها، خصوصا ما يتعلق بتطبيق المادة 485 من مدونة الشغل، وأكدت رفضها لتك النقط، وأنها لم توافق عليها في الاجتماع الأول. وقال جمال أغماني، وزير التشغيل إن أي نقطة تتعلق بموضوع الاجتماع لن تحسم إلا بتوافق جميع أطراف اللجنة، مشيرا إلى أن جهودا كبيرة بذلت من طرف الوزارة، منذ الاجتماع الأول في سنة 2008، حول النهوض بمقاولات التشغيل المؤقت. وقال "كانت هناك مقاولة واحدة، فقط، للتشغيل المؤقت، والآن، وصلنا إلى 15 مقاولة، فضلا عن 5 مقاولات توجد ملفاتها قيد الدرس، سيقع الترخيص لها متم الشهر المقبل". وشدد الوزير على ضرورة اعتماد اللجنة المذكورة على آلية المراقبة، المقرونة بالأمن والاستقرار في العمل، والحقوق الأساسية للأجراء، كإحدى الوظائف المنوطة بها، وكذا إقرار المرونة الملائمة لتقلبات السوق، لتمكين المقاولات من الصمود أمام إكراهات العولمة. ودعا الأطراف الثلاثة المكونة للجنة للوقوف على جميع التحولات، التي يعرفها سوق الشغل، لضبطها، في "أفق خلق ميكانيزمات جديدة لإعادة التفكير في مواطن الخلل، التي يمكن أن تعوق سير اللجنة، التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، مع احترام المبادئ الأساسية في العمل، عن طريق مواكبة تحولات سوق الشغل، وتشجيع وكالات التشغيل المؤقت على نهج أساليب الشفافية، بما يضمن حقوق الأجراء، والخروج باتفاق الأطراف على وضع تعريف موحد للعمل المؤقت". وأعلن أغماني أن الوزارة ستتبنى استراتيجية رقابية شاملة، ذات أهداف محددة، كفيلة بضمان التطبيق السليم لأحكام مدونة الشغل، ذات الصلة بموضوع التشغيل المؤقت. وتدارس أعضاء اللجنة، المشكلة من ممثلي الحكومة، وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات، مواضيع ذات صبغة قانونية وتنظيمية مرتبطة بالتشغيل المؤقت، وجرى استقراء اقتراحات وآراء حول السبل الكفيلة بضمان تطبيق سليم لأحكام مدونة الشغل، المنظمة للتشغيل المؤقت، ومسؤولية مقاولات التشغيل المؤقت في تطبيق قواعد مدونة الشغل ذات الصلة بالموضوع، سواء من حيث خلق المقاولات، أو تطبيق القواعد المنظمة لعلاقات الشغل المؤقت. ومن بين شروط إحداث مقاولات التشغيل المؤقت، انطلاقا من مدونة الشغل، أن يكون شخصا معنويا، وأن يفوق رأسمالها 10 آلاف درهم، والإدلاء بشهادة تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 482 من مدونة الشغل، والإدلاء بمعلومات خاصة حول المقاولة، مثل عنوانها، وجنسيتها، وطبيعة نشاطها. بالمقابل، لا يمكن منح الترخيص والاحتفاظ به لفائدة المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة مخلة بالشرف، أو بعقوبة حبس تتعدى3 أشهر.