بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتماع اللجنة المختصة الثلاثية حول التشغيل المؤقت

هددت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالانسحاب من الاجتماع الثاني للجنة المختصة الثلاثية الأطراف المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، المنعقد يوم الجمعة المنصرم، بالرباط.
واحتجت النقابة على بعض النقط، قالت إن التوافق لم يحصل بشأنها في الاجتماع الأول للجنة. وتشبثت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل برأيها، خصوصا ما يتعلق بتطبيق المادة 485 من مدونة الشغل، وأكدت رفضها لتك النقط، وأنها لم توافق عليها في الاجتماع الأول.
وقال جمال أغماني، وزير التشغيل إن أي نقطة تتعلق بموضوع الاجتماع لن تحسم إلا بتوافق جميع أطراف اللجنة، مشيرا إلى أن جهودا كبيرة بذلت من طرف الوزارة، منذ الاجتماع الأول في سنة 2008، حول النهوض بمقاولات التشغيل المؤقت. وقال "كانت هناك مقاولة واحدة، فقط، للتشغيل المؤقت، والآن، وصلنا إلى 15 مقاولة، فضلا عن 5 مقاولات توجد ملفاتها قيد الدرس، سيقع الترخيص لها متم الشهر المقبل".
وشدد الوزير على ضرورة اعتماد اللجنة المذكورة على آلية المراقبة، المقرونة بالأمن والاستقرار في العمل، والحقوق الأساسية للأجراء، كإحدى الوظائف المنوطة بها، وكذا إقرار المرونة الملائمة لتقلبات السوق، لتمكين المقاولات من الصمود أمام إكراهات العولمة.
ودعا الأطراف الثلاثة المكونة للجنة للوقوف على جميع التحولات، التي يعرفها سوق الشغل، لضبطها، في "أفق خلق ميكانيزمات جديدة لإعادة التفكير في مواطن الخلل، التي يمكن أن تعوق سير اللجنة، التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، مع احترام المبادئ الأساسية في العمل، عن طريق مواكبة تحولات سوق الشغل، وتشجيع وكالات التشغيل المؤقت على نهج أساليب الشفافية، بما يضمن حقوق الأجراء، والخروج باتفاق الأطراف على وضع تعريف موحد للعمل المؤقت".
وأعلن أغماني أن الوزارة ستتبنى استراتيجية رقابية شاملة، ذات أهداف محددة، كفيلة بضمان التطبيق السليم لأحكام مدونة الشغل، ذات الصلة بموضوع التشغيل المؤقت.
وتدارس أعضاء اللجنة، المشكلة من ممثلي الحكومة، وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات، مواضيع ذات صبغة قانونية وتنظيمية مرتبطة بالتشغيل المؤقت، وجرى استقراء اقتراحات وآراء حول السبل الكفيلة بضمان تطبيق سليم لأحكام مدونة الشغل، المنظمة للتشغيل المؤقت، ومسؤولية مقاولات التشغيل المؤقت في تطبيق قواعد مدونة الشغل ذات الصلة بالموضوع، سواء من حيث خلق المقاولات، أو تطبيق القواعد المنظمة لعلاقات الشغل المؤقت.
ومن بين شروط إحداث مقاولات التشغيل المؤقت، انطلاقا من مدونة الشغل، أن يكون شخصا معنويا، وأن يفوق رأسمالها 10 آلاف درهم، والإدلاء بشهادة تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 482 من مدونة الشغل، والإدلاء بمعلومات خاصة حول المقاولة، مثل عنوانها، وجنسيتها، وطبيعة نشاطها. بالمقابل، لا يمكن منح الترخيص والاحتفاظ به لفائدة المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة مخلة بالشرف، أو بعقوبة حبس تتعدى3 أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.