ذكر عبد الرحيم الرماح في بداية سؤاله بما تنص عليه المادة 496 من مدونة الشغل على « يلجأ المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى «مهام» في الحالات التالية فقط: 1- إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لم يكن التوقف ناتج عن الإضراب؛ 2- التزايد المؤقت في نشاط المقاولة؛ 3- إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛ 4- إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل، غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل. تحدث لجنة مختصة ثلاثية التركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات هذا الباب. يحدد تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي. وقد صدر هذا المرسوم، يضيف الرماح، بتاريخ 29 دجنبر 2004 تحت رقم 2.04.464 حيث عقدا هذه اللجنة منذ ذلك التاريخ عدة اجتماعات أكدت فيها على ضرورة احترام القانون. وأشار الرماح إلى أنه بالرجوع إلى أرض الواقع يتبين أن جل هذه المقاولات لاتحترم القانون حيث أنها تقوم بالعمل الدائم بدل العمل المؤقت وقد امتد عملها إلى القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بالإضافة إلى القطاع الخاص مما أدى إلى توسيع دائرة الهشاشة في علاقة الشغل والمزيد من التضييق على الحريات النقابية بل والأكثر من ذلك لا يتم احترام الحد الأدنى للأجر حتى على المنظفات و العاملين التابعين لهذه الشركات بالبرلمان رغم المكانة التي تحتلها المؤسسة التشريعية. وتساءل عن الإجراءات والتدابير التي تقوم بها وزارة التشغيل لتطبيق مقتضيات مدونة الشغل على جميع مقاولات التشغيل المؤقت؟ في معرض جوابه ذكر جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني بأن مدونة الشغل قد أفردت لمقاولات التشغيل المؤقت بابا خاصا في كتابها الرابع حددت فيه شروط وشكليات ممارسة نشاطها، وأحاطت إحداث هذه المقاولات بضمانات تهم مبادئ أساسية هامة منها : * عدم الميز في التشغيل؛ * مجانية الخدمات بالنسبة للأجراء؛ * تحديد الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى التشغيل المؤقت؛ * حماية صحة وسلامة الأجراء. كما أحدثت مدونة الشغل لجنة ثلاثية التركيب للسهر على التطبيق السليم للأحكام الواردة في هذا الباب. ومن أجل تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا الباب، قامت الوزارة بعدة إجراءات عملية تتلخص أهمها في الآتي : 1. تشكيل لجنة تنظر في تراخيص هذه المقاولات وتلزمها بضرورة التوفر والإدلاء بعدد من الوثائق، وفقا لما هو منصوص عليه في مدونة الشغل قبل منح أي ترخيص، وفي هذا الصدد يجدر التذكير بأن هذه اللجنة قد سبق لها وأن رخصت لحد الآن لعشرين مقاولة وضعت الكفالة المالية المطلوبة واحترمت الشروط القانونية، كما توجد ملفات أخرى قيد الدرس، وعلى العموم فإن الوزارة تعمل جاهدة من أجل جعل هذا النوع من المقاولات يعمل على احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ؛ 2. تفعيل اللجنة الثلاثية المكلفة بتتبع التطبيق السليم لتشريع الشغل من قبل مقاولات التشغيل المؤقت ؛ 3. توجيه دورية إلى السادة مندوبي التشغيل بهدف حصر وجرد مقاولات التشغيل المؤقت الخاضعة لنفوذها الترابي ومضاعفة المراقبة لها للتأكد من مدى احترامها للمقتضيات القانونية واتخاذ اللازم عند الضرورة. 4. توقيع عقود أهداف مع 30 مندوبية تتضمن معطيات حول مراقبة جميع المقاولات العاملة في مجال الوساطة في التشغيل، بما فيها وكالات التشغيل الخصوصية ومقاولات التشغيل المؤقت والوكالات الفنية ، والتي من شأنها تمكين الوزارة من مؤشرات كفيلة بالوقوف على مدى احترام هذه المقاولات لمقتضيات تشريع الشغل. وأشار إلى أن الوزارة تعتزم اتخاذ مجموعة من التدابير الأخرى التي تروم تعزيز المراقبة على مقاولات التشغيل المؤقت ومنها على الخصوص: 1. وضع دليل منهجي وعملي رهن إشارة أعوان تفتيش الشغل من شأنه المساعدة على رصد المقاولات العاملة في هذا الميدان وحملها على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت؛ 2. الرفع من عدد مفتشي الشغل بهدف الرفع من نسبة تغطية المؤسسات والأجراء بزيارات المراقبة؛ 3. التنسيق بين مندوبيات التشغيل والمصالح الخارجية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيعزز المراقبة وفرض احترام قانون الشغل داخل جميع الوحدات الإنتاجية؛ 4. إعداد مشروع مرسوم يحدد القطاعات ذات الطابع الموسمي والذي سيعرض على أنظار الشركاء الاجتماعيين قصد إبداء الرأي بشأنه. وختاما أشار اغماني إلى أن الوزير الأول وجه منشورا تحت عدد: 2011/2 بتاريخ 20 أبريل 2011 لكل القطاعات بهدف إعطاء تعليماتهم للآمرين بالصرف قصد اشتراط حصول الوكالات الخصوصية للتشغيل على الترخيص المسبق لممارسة نشاطها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل عند مشاركتها في طلبات العروض المتعلقة بالصفقات العمومية التي تهم الوساطة في التشغيل و باقي الخدمات الأخرى. والحصيلة اليوم يقول اغماني أنه بعدما كانت هناك وكالة واحدة مرخص لها سنة 2007، انتقل هذا العدد إلى غاية نونبر 2011 إلى 36 وكالة مرخص لها بالعمل.