صدر القانون التنظيمي لشركات الأمن الخاص استجابة لوضعية تتسم بتنامي لجوء المقاولات إلى خدمات شركات متخصصة في الحراسة والأمن وفي نقل الأموال، والتي نشأت خارج أي إطار قانوني خاص، وإنما اعتمادا على القواعد العامة لتأسيس الشركات وتقديم الخدمات، ولذلك لم يكن من الممكن أن يبقى التشريع متجاهلا لهذه الوضعية،. < ما هو الإطار القانوني الذي ينظم عمل شركات الأمن الخاص بالمغرب؟ يتمثل الإطار القانوني لتنظيم عمل شركات الأمن الخاص بالمغرب في ظهير01-7-155 الصادر في 30 نوفمبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 27-0-6 المتعلق بالقانون الخاص بالحراسة ونقل الأموال، وقد صدر هذا القانون تكريسا واستجابة لوضعية تتسم بتنامي لجوء المقاولات إلى خدمات شركات متخصصة في الحراسة والأمن، ونقل الأموال والتي يتزايد عددها خارج أي إطار قانوني خاص، وإنما اعتمادا على القواعد العامة لتأسيس الشركات وتقديم الخدمات، ولذلك لم يكن من الممكن أن يبقى التشريع متجاهلا لهذه الوضعية. وهو نفس ما حصل بخصوص شركات أو مقاولات التشغيل المؤقت. وعلى كل، فهذا القانون يتطلب مجموعة من الشروط لتأسيس هذا النوع من الشركات، خاصة ما يتعلق بالمسير والأجراء العاملين بها والوسائل المستعملة في الحراسة ونقل الأموال، والمسؤولية المترتبة على ذلك، مما يستوجب إقرار مجموعة من العقوبات في حالة خرق هذه المقتضيات، لكن يبقى المشكل الأساسي مطروحا في المراقبة المنتظمة التي يتطلبها عمل هذه المقاولات، حيث يمكن القول بغيابها ولا يتم الحديث عنها إلا في حالة تقديم شكايات. < هل تتمتع شغيلة الأمن الخاص بنفس الحقوق والمقتضيات التي تضمنها مدونة الشغل لعموم الشغيلة؟ - بخصوص أجراء هذه المقاولات، فإنهم قانونيا يستفيدون من جميع مقتضيات مدونة الشغل التي تنطبق على سائر الأجراء، وليست هناك أية استثناءات إلا ما يتعلق بتنظيم ظروف العمل، غير أنه من المؤكد، حسب الممارسة، أن هناك كثيرا من الخروقات التي سجلت بخصوص الأجور وساعات العمل والإجراءات التأديبية وعدم تسليم بطاقات الشغل وعدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي، وهي خروقات ما كانت لتتم لو أحكمت المراقبة على هذه الشركات. ومما يزيد في تنامي هذه الخروقات غياب أي تنظيم نقابي من شأنه أن يحرك آليات المراقبة إزاء هذه الشركات. < هل هناك فرق ما بين التشغيل المؤقت والمقاولات من الباطن؟ - التشغيل المؤقت هو ذلك التشغيل الذي يتم عن طريق مقاولات التشغيل المؤقت، والتي وقع تنظيمها لأول مرة في إطار مدونة الشغل، مكرسة بذلك الواقع الذي استمر مند بداية التسعينات بتنامي لجوء المقاولات إلى خدمات وكالات ومقاولات التشغيل المؤقت. أما المقاولة من الباطن فهي المقاولة التي تتكلف بإنجاز أشغال محددة أو خدمات معينة لفائدة مقاول أصلي، وقد تم تنظيم هذا النوع من العقود في إطار مدونة الشغل، التي أكدت على مفهوم المقاول الفرعي لجميع مقتضيات المدونة وأحكام الضمان الاجتماعي ونظام وحوادث الشغل والأمراض المهنية. على أن المقاول الأصلي يتحمل أداء مستحقات أجور المقاول الفرعي في حالة إعسار هذا الأخير، وذلك في حدود ما يترتب في ذمته لفائدة المقاول الفرعي عن الأشغال المنجزة لفائدته. فالمقاولة من الباطن تلتزم بإنجاز خدمة أو أشغال ترتئي المقاولة الأصلية إسنادها إلى المقاولة الفرعية، ومن ثم فإن تنظيم هذين النوعين من العلاقات يختلف، لأن طبيعة الخدمة المتعاقد عليها بين مقاولة التشغيل المؤقت والمقاولة الأصلية هي توريد اليد العاملة المؤقتة، بينما تتمثل الخدمة المتعاقد عليها بين المقاولة من الباطن والمقاولة الأصلية في إنجاز أشغال أو خدمات معينة لفائدتها. < إلى أي حد يمكن اعتبار مدونة الشغل غطاء قانونيا لإعادة إنتاج تسيير المقاولات بعقلية القرون الوسطى؟ - إن تدبير المقاولة المغربية لايزال يتم بطرق تقليدية بعيدة عن التدبير المقاولاتي الحديث، وهذا صحيح إلى حد ما إذا عرفنا أن أغلبية المقاولات، 80 في المائة أو أكثر، هي مقاولات صغرى ومتوسطة وتتسم بالطابع العائلي الذي يغلب عليه التدبير التايلوري في الفصل بين العمل والإدارة واختلاط الإدارة بملكية الرأسمال والأهمية البالغة للقطاع غير المهيكل. لكن ما يجب إثارته كملاحظة أساسية هو أن مدونة الشغل نصت على مقتضيات جديدة في إطار التدبير المقاولاتي الحديث، ويتمثل ذلك على الخصوص في آليات وأجهزة المشاركة والتمثيلية المهنية وفي تشجيع التشاور والتفاوض بين الفرقاء الاجتماعيين، لكن ذلك يتطلب تغييرا في ثقافة وعقلية أطراف الإنتاج والقيام بمجهود تربوي ورقابي كبير لتطبيق ما تتضمنه المدونة التي استلهمت هذه المقتضيات من القوانين المقارنة كالقانون الفرنسي مثلا وبعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية. < ما هي الأسباب التي تدفع بأرباب العمل إلى اللجوء إلى أسلوب الوساطة في مجال الشغل عوض التشغيل المباشر؟ وكيف تؤثر هذه العلاقة على استمرارية العمل وحقوق الشغيلة؟ - الأسباب التي تدفع أرباب العمل إلى اللجوء إلى أسلوب الوساطة في التشغيل هي وجود مقاولات أو وكالات للتشغيل جاهزة لتلبية طلبات هؤلاء من حيث التخصص والمواصفات المطلوبة في الأجير المطلوب، وهو شيء قد لا يتحقق في التشغيل المباشر. غير أن ما يلاحظ هو أن وضعية التشغيل عن طريق مقاولات التشغيل المؤقت تتسم بغموض النصوص المنظمة وتضاربها أحيانا، فضلا عن ضعف المراقبة، سواء في ما يتعلق بعملية التشغيل ذاتها أو ضمان وحماية مصالح الأجراء العاملين في إطار هذه الوضعية، وهو ما يؤثر سلبا على مبدأ استقرار العمل وعلى حقوق الأجراء الدائمين في المقاولات. ونعتقد أن الأمر يتطلب وقفة لرصد حصيلة التجربة التي تراكمت إلى حد الآن لوضع ضوابط أكثر فعالية، حتى لا يتسع مجال الخروقات، وحتى لا يتفاقم الوضع إلى درجة تصعب فيها المعالجة، سواء تعلق الأمر بوضعية العمال المؤقتين أو وضعية الأجراء الدائمين، وهو ما نأمل أن تبادر إليه وزارة التشغيل في القريب، خصوصا وأنها تعي الإشكالات والمشاكل المطروحة في هذا الصدد.