توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    الدار البيضاء... فتح تحقيق قضائي للاشتباه في تعنيف أم لطفلها القاصر    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يسمح القانون لشركات الأمن الخاص بحمل السلاح؟
نشر في المساء يوم 27 - 01 - 2009

«أصبح بإمكان شركات الأمن الخاصة تزويد مستخدميها بالسلاح الناري، واستعمال كل وسائل الدفاع والمراقبة وكل الأدوات الضرورية، فحمل السلاح بات حقا مكتسبا، لكن ذلك يظل مرتبطا بصدور القوانين التنظيمية. حسب التشريعات الجديدة التي تنظم ما يسميه المغاربة عادة بالبوليس الخاص، أو شركات الأمن الخاص»، يقول فريد أولباشا، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، بالرباط.
فالبوليس الخاص يخضع حاليا لمجموعة من القواعد القانونية، في إطار قانون 27-06، والصادر في نونبر 2007، والمتعلق بشركات الحراسة ونقل الأموال. والذي يعتبر النص القانوني الأول من نوعه منذ الاستقلال، حيث عرف عهد الحماية صدور بعض النصوص التي تنظم مجالات متصلة بالحراسة الخاصة. فيما أصبحت الحاجة ماسة حاليا إلى تشريع مماثل، مع الارتفاع الكبير لشركات الأمن الخاص، ولحاجة الدولة إلى التأكد من أن مصالح هذه الشركات تمارس نشاطها في إطار احترام القانون وحريات الأشخاص، مع تجنب الخلط بين مصالح الأمن الخاص وتلك التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي.
وكما هو الشأن بالنسبة إلى مختلف الأنشطة التي تمارسها الشركات، لا يمكن لشركات الأمن الخاص أن تشرع في ممارسة مهامها دون الحصول على ترخيص، يمكن سحبه في أي لحظة في حال الإخلال بالقواعد القانونية الموضوعة. وهو ما أثار حفيظة الشركات المعنية، كما يخضع القانون هذه الشركات لمراقبة الشرطة القضائية والسلطات المؤهلة لممارسة هذه الصلاحيات. حسب أولباشا الذي قدم قراءة قانونية، خلال ندوة احتضنتها كلية الحقوق مساء الجمعة الماضي.
فيما استرعى العاملون في هذه الشركات اهتماما خاصا من طرف المشرع، حيث ألزم الشركات بتشغيل عاملين يستجيبون لشروط خاصة وصارمة، من حيث تأهيلهم البدني والكفاءة، مع إبلاغ السلطات بكل تشغيل جديد، وإطلاعها على طبيعة المهمة المنوطة بالملتحق الجديد، ولا يدخل عقد الشغل حيز التطبيق إلا بعد الموافقة عليه من لدن هذه السلطات. وهذا يعتبر استثناء للقاعدة، والتي تقول بالدخول الفوري لعقود العمل حيز التطبيق، أي فور توقيعها.
ووضع القانون مجموعة من القواعد التي تسمح بالتمييز بين مصالح الأمن العمومي وشركات الأمن الخاص، فالتشريعات السابقة كانت تركز كل اهتمامها على هذه النقطة، مخافة الخلط بين الجانبين. فالقانون يشدد على تحريم حمل أي عبارة تحمل اسم شرطة أو غيرها من العبارات التي تحيل إلى مصالح الأمن العمومي، كما أن الترخيص لا يمنح أي صفة رسمية لهذه الشركات، وتبقى بذلك شركة خاصة في جميع الأحوال، وعليها أن توضح طابعها «الخاص» هذا في تسميتها حتى يكون ذلك معلوما.
إلا أنه بإمكان العاملين في هذه الشركات ارتداء بذلة خاصة ومميزة، دون أن يؤدي ذلك إلى أي خلط بينهم وبين قوات الأمن والدرك والقوات المساعدة والجمارك والجيش. كما لا يمكن لهذه الشركات أن تتدخل في خلافات إيديولوجية أو سياسية أو دينية، أو محاولة منع تجاوزات، كما لا يمكنها استعمال الإكراه أو احتجاز الأشخاص أو طلب وثائق التعريف واحتجازها، إلا في حالات جد استثنائية وبترخيص خاص من السلطات وتحت رقابة ضابط للشرطة القضائية، وهو موضوع آخر لتحفظات هذه الشركات.
القوانين التنظيمية التي ينتظر صدورها لتوضيح القواعد العامة التي وضعها قانون 27-06، ستدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية، وهو الأجل الذي سيمنح للشركات من أجل الإعلان عن وجودها، وانخراطها في المنظومة القانونية الجديدة، والتي تقدر حاليا بنحو 700 مقاولة تشغل 40000 عامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.