«أصبح بإمكان شركات الأمن الخاصة تزويد مستخدميها بالسلاح الناري، واستعمال كل وسائل الدفاع والمراقبة وكل الأدوات الضرورية، فحمل السلاح بات حقا مكتسبا، لكن ذلك يظل مرتبطا بصدور القوانين التنظيمية. حسب التشريعات الجديدة التي تنظم ما يسميه المغاربة عادة بالبوليس الخاص، أو شركات الأمن الخاص»، يقول فريد أولباشا، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، بالرباط. فالبوليس الخاص يخضع حاليا لمجموعة من القواعد القانونية، في إطار قانون 27-06، والصادر في نونبر 2007، والمتعلق بشركات الحراسة ونقل الأموال. والذي يعتبر النص القانوني الأول من نوعه منذ الاستقلال، حيث عرف عهد الحماية صدور بعض النصوص التي تنظم مجالات متصلة بالحراسة الخاصة. فيما أصبحت الحاجة ماسة حاليا إلى تشريع مماثل، مع الارتفاع الكبير لشركات الأمن الخاص، ولحاجة الدولة إلى التأكد من أن مصالح هذه الشركات تمارس نشاطها في إطار احترام القانون وحريات الأشخاص، مع تجنب الخلط بين مصالح الأمن الخاص وتلك التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي. وكما هو الشأن بالنسبة إلى مختلف الأنشطة التي تمارسها الشركات، لا يمكن لشركات الأمن الخاص أن تشرع في ممارسة مهامها دون الحصول على ترخيص، يمكن سحبه في أي لحظة في حال الإخلال بالقواعد القانونية الموضوعة. وهو ما أثار حفيظة الشركات المعنية، كما يخضع القانون هذه الشركات لمراقبة الشرطة القضائية والسلطات المؤهلة لممارسة هذه الصلاحيات. حسب أولباشا الذي قدم قراءة قانونية، خلال ندوة احتضنتها كلية الحقوق مساء الجمعة الماضي. فيما استرعى العاملون في هذه الشركات اهتماما خاصا من طرف المشرع، حيث ألزم الشركات بتشغيل عاملين يستجيبون لشروط خاصة وصارمة، من حيث تأهيلهم البدني والكفاءة، مع إبلاغ السلطات بكل تشغيل جديد، وإطلاعها على طبيعة المهمة المنوطة بالملتحق الجديد، ولا يدخل عقد الشغل حيز التطبيق إلا بعد الموافقة عليه من لدن هذه السلطات. وهذا يعتبر استثناء للقاعدة، والتي تقول بالدخول الفوري لعقود العمل حيز التطبيق، أي فور توقيعها. ووضع القانون مجموعة من القواعد التي تسمح بالتمييز بين مصالح الأمن العمومي وشركات الأمن الخاص، فالتشريعات السابقة كانت تركز كل اهتمامها على هذه النقطة، مخافة الخلط بين الجانبين. فالقانون يشدد على تحريم حمل أي عبارة تحمل اسم شرطة أو غيرها من العبارات التي تحيل إلى مصالح الأمن العمومي، كما أن الترخيص لا يمنح أي صفة رسمية لهذه الشركات، وتبقى بذلك شركة خاصة في جميع الأحوال، وعليها أن توضح طابعها «الخاص» هذا في تسميتها حتى يكون ذلك معلوما. إلا أنه بإمكان العاملين في هذه الشركات ارتداء بذلة خاصة ومميزة، دون أن يؤدي ذلك إلى أي خلط بينهم وبين قوات الأمن والدرك والقوات المساعدة والجمارك والجيش. كما لا يمكن لهذه الشركات أن تتدخل في خلافات إيديولوجية أو سياسية أو دينية، أو محاولة منع تجاوزات، كما لا يمكنها استعمال الإكراه أو احتجاز الأشخاص أو طلب وثائق التعريف واحتجازها، إلا في حالات جد استثنائية وبترخيص خاص من السلطات وتحت رقابة ضابط للشرطة القضائية، وهو موضوع آخر لتحفظات هذه الشركات. القوانين التنظيمية التي ينتظر صدورها لتوضيح القواعد العامة التي وضعها قانون 27-06، ستدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية، وهو الأجل الذي سيمنح للشركات من أجل الإعلان عن وجودها، وانخراطها في المنظومة القانونية الجديدة، والتي تقدر حاليا بنحو 700 مقاولة تشغل 40000 عامل.