الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    كيف يستغل المال الجزائري في صناعة الفشل؟    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط لأزيد من 3 مليار درهم    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يسمح القانون لشركات الأمن الخاص بحمل السلاح؟
نشر في المساء يوم 27 - 01 - 2009

«أصبح بإمكان شركات الأمن الخاصة تزويد مستخدميها بالسلاح الناري، واستعمال كل وسائل الدفاع والمراقبة وكل الأدوات الضرورية، فحمل السلاح بات حقا مكتسبا، لكن ذلك يظل مرتبطا بصدور القوانين التنظيمية. حسب التشريعات الجديدة التي تنظم ما يسميه المغاربة عادة بالبوليس الخاص، أو شركات الأمن الخاص»، يقول فريد أولباشا، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، بالرباط.
فالبوليس الخاص يخضع حاليا لمجموعة من القواعد القانونية، في إطار قانون 27-06، والصادر في نونبر 2007، والمتعلق بشركات الحراسة ونقل الأموال. والذي يعتبر النص القانوني الأول من نوعه منذ الاستقلال، حيث عرف عهد الحماية صدور بعض النصوص التي تنظم مجالات متصلة بالحراسة الخاصة. فيما أصبحت الحاجة ماسة حاليا إلى تشريع مماثل، مع الارتفاع الكبير لشركات الأمن الخاص، ولحاجة الدولة إلى التأكد من أن مصالح هذه الشركات تمارس نشاطها في إطار احترام القانون وحريات الأشخاص، مع تجنب الخلط بين مصالح الأمن الخاص وتلك التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي.
وكما هو الشأن بالنسبة إلى مختلف الأنشطة التي تمارسها الشركات، لا يمكن لشركات الأمن الخاص أن تشرع في ممارسة مهامها دون الحصول على ترخيص، يمكن سحبه في أي لحظة في حال الإخلال بالقواعد القانونية الموضوعة. وهو ما أثار حفيظة الشركات المعنية، كما يخضع القانون هذه الشركات لمراقبة الشرطة القضائية والسلطات المؤهلة لممارسة هذه الصلاحيات. حسب أولباشا الذي قدم قراءة قانونية، خلال ندوة احتضنتها كلية الحقوق مساء الجمعة الماضي.
فيما استرعى العاملون في هذه الشركات اهتماما خاصا من طرف المشرع، حيث ألزم الشركات بتشغيل عاملين يستجيبون لشروط خاصة وصارمة، من حيث تأهيلهم البدني والكفاءة، مع إبلاغ السلطات بكل تشغيل جديد، وإطلاعها على طبيعة المهمة المنوطة بالملتحق الجديد، ولا يدخل عقد الشغل حيز التطبيق إلا بعد الموافقة عليه من لدن هذه السلطات. وهذا يعتبر استثناء للقاعدة، والتي تقول بالدخول الفوري لعقود العمل حيز التطبيق، أي فور توقيعها.
ووضع القانون مجموعة من القواعد التي تسمح بالتمييز بين مصالح الأمن العمومي وشركات الأمن الخاص، فالتشريعات السابقة كانت تركز كل اهتمامها على هذه النقطة، مخافة الخلط بين الجانبين. فالقانون يشدد على تحريم حمل أي عبارة تحمل اسم شرطة أو غيرها من العبارات التي تحيل إلى مصالح الأمن العمومي، كما أن الترخيص لا يمنح أي صفة رسمية لهذه الشركات، وتبقى بذلك شركة خاصة في جميع الأحوال، وعليها أن توضح طابعها «الخاص» هذا في تسميتها حتى يكون ذلك معلوما.
إلا أنه بإمكان العاملين في هذه الشركات ارتداء بذلة خاصة ومميزة، دون أن يؤدي ذلك إلى أي خلط بينهم وبين قوات الأمن والدرك والقوات المساعدة والجمارك والجيش. كما لا يمكن لهذه الشركات أن تتدخل في خلافات إيديولوجية أو سياسية أو دينية، أو محاولة منع تجاوزات، كما لا يمكنها استعمال الإكراه أو احتجاز الأشخاص أو طلب وثائق التعريف واحتجازها، إلا في حالات جد استثنائية وبترخيص خاص من السلطات وتحت رقابة ضابط للشرطة القضائية، وهو موضوع آخر لتحفظات هذه الشركات.
القوانين التنظيمية التي ينتظر صدورها لتوضيح القواعد العامة التي وضعها قانون 27-06، ستدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية، وهو الأجل الذي سيمنح للشركات من أجل الإعلان عن وجودها، وانخراطها في المنظومة القانونية الجديدة، والتي تقدر حاليا بنحو 700 مقاولة تشغل 40000 عامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.