اعتبر باحثون ومختصون في الميزانية أن المقتضيات الجديدة التي سنّها قانون المالية لسنة 2019، والتي عدلت المادة 73 من المدونة العامة للضرائب، "مست مبدأ العدالة الضريبية وخالفت مقتضيات الدستور المغربي". وأكد جواد لعسري، الأستاذ الجامعي المختص في الميزانية، في هذا الصدد، أن الدورية رقم 729 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب تؤكد أن "المُشرّع الضريبي خرق مبدأ العدالة الضريبية بمناسبة تضريب الدخول العقارية". وفسّر الباحث لعسري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ذلك الخرق بتأكيده على أن "النص القانوني لم يأخذ في الحسبان السعر المخفض للشريحة السابقة"، مشددا على أن الدورية المذكورة "كشفت عن عدم دستورية تعديل المادة 73 من المدونة العامة للضرائب". ويرى الباحث المختص في المالية أن الدورية الصادرة عن مدير الضرائب، والتي جاءت لشرح المقتضيات الضريبية الجديدة، أظهرت "غياب العدالة الضريبية التي تتجلى في عدم خصم الحد المعفى، وكذا غياب خصم الشريحة السابقة على النحو المقرر بالنسبة للشركات". وشدد الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية على أن "بعض الدخول، التي كانت تدرج ضمن الدخول التي تخضع للضريبة على الدخل وفق السعر التصاعدي، أصبحت الأسعار التي تخضع لها هذه الدخول مع قانون مالية لسنة 2019 تشكل استثناء على الاستثناء". وحسب الأستاذ الجامعي، فإن هذا الأمر "يخالف إعلان المشرع لسنة 1984، الذي دعا من خلاله قانون الإطار إلى إصلاح النظام الضريبي والتقليص من الضرائب النوعية على حساب الضرائب العامة". ولفت المتحدث نفسه إلى أن تعديل المادة 73 من مدونة الضرائب، خاصة فيما يتعلق بجدول حساب الضريبة، "لم تعد الدخول الناتجة عن إيجار العقارات تخضع للأسعار الواردة فيها، بداية من يناير الجاري"؛ وهو ما يجعل "المستفيد الأكبر من التعديل "أصحاب الدخول العقارية المرتفعة"، وفق المتحدث. وبالنظر إلى كون المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019 والتي عدلت المادة 73 من المدونة العامة للضرائب، خالفت مقتضيات المادة 6 من الدستور، فبحسب الباحث، فقد كان الأمر يستلزم تحريك مسطرة الطعن في عدم دستورية القانون المالي. ويتساءل المختصون في المجال الضريبي عما إن كانت هناك جهة ما قد ضغطت من أجل تخفيف العبء الضريبي على أصحاب الدخول العقارية، خاصة أنه دخل لا يحتاج أدنى مجهود.