أكثر صور الإرث تتميز فيها المرأة عن الرجل تقديم: حينما نتكلم عن دعاوى الإضرار بالمرأة في الميراث أو المساواة لإنصافها ، لا تحكمنا في ذلك الضغوط الفكرية الغربية ، ولا الدراسات المستلحقة بها ، ولا حواشيها وشروحها بالَسن عربية ، ولا حتى الواقع المتردي للمرأة والرجل والأسرة بشكل خاص...ولكن تحكمنا النظرة الشرعية المقاصدية للأسرة والمجتمع معا . إذ الغالب في أحوال المجتمع أن الرجل قد يضر بالمرأة ، لذلك تتدخلت أحكام الشارع لدفع الضرر عن المرأة ؛ فكان التنبيه على ذلك ، حتى يكون قصد المكلف في العمل موافقا لقصد الشارع ، لأن الشارع إنما"قصد من الشريعة عزل المكلف عن هواه وحمله على أحكام الشارع " 1. فلم يبق للرجل ولا للمرأة في حال الخلاف مجالا لتحكيم الهوى . وحسبنا أن نورد في هذا المقال نماذج من الأحكام الشرعية والتي مرجعها نفي الإضرار بالمرأة أولا ، لعلها تفي بالغرض ، وأبرزها نصيب الأنثى في الميراث ، لنبين الضرر الذي يلحق المرأة أو الأسرة عموما في دعاوى المساواة في الميراث ، مع علمنا أن الذين ينادون بالمساواة في الإرث يجهلون أو يتجاهلون نصيب الأنثى. وقبل ذلك نتساءل كما يتساءل كثير من المغاربة ، هل المقصود الارث أم الثوابت الدينية ؟ أم الاسلام ككل ؟ ، وهل نناقش المساواة في جميع صورها داخل الأسرة ؟ من مثل الصداق و النفقة على العيال والحضانة والنفقة بعد الطلاق والعقوبات المترتبة على الترك ، وهل يلجأ الى الاكراه البدني للمرأة كما يفعل مع الرجل عند الإخلال بالواجب ، ام الكلام عن الميراث فقط ؟؟؟؟.. اولا : التكامل وليس المساواة من سنة الله تعالى في خلقه اختلاف الرجل والمرأة والألوان والألسن قال تعالى:] وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22)...[ 2، اختلاف تكامل وتنوع لا اختلاف تضاد ، لأن (مقتضى الخلقة ومقتضى المقصد من المرأة والرجل ومقتضى الشريعة التخالف بين كثير من أحوال الرجال والنساء في نظام العمران و المعاشرة)3، وأمثال هذا في الشريعة في علاقة الرجل بالمرأة كثير، وأظهر من أن يستدل عليه ، فشرع سبحانه لظروف الاختلاف أحكاما ، وللتكامل أحكاما ، تلائم المقام الذي سيقت لأجله لتحقيق مقصود الله تعالى في شرعه وخلقه ، وأمر كليهما بالتعامل بالمعروف وبالتي هي أحسن بما تعنيه هذه الكلمات في اللغة والشرع والعرف ، وما تقتضيه المقاصد الشرعية ، وتجنب كل ما فيه ضرر لكليهما أو للأسرة أو للمجتمع لأن (مقصود الزوجية التراكن والود والإحسان من الطرفين ، لقوله تعالى:] وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21).[ 4 قوله تعالى: ] الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ [5، فميز الرجال على النساء ، وفي ذلك تحقيق لقصدين أحدهما دفع توهم المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق "6 ، بناء على قوله تعالى: ] وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228).[ 7، والثاني "تحديد إيثار الرجال على النساء بمقدار مخصوص لإبطال إيثارهم المطلق الذي كان متبعا في الجاهلية"8 ، وبحسب موقع كل من الرجل والمرأة في الأسرة وسعي الشارع إلى تحصيل المصلحة ، فرض على كل واحد منهما أن يِؤدي الدور الذي يحقق مقصود الشارع ، ويحفظ المصلحة لكليهما لذلك قدمت النساء في الحضانة وأخرت في الجهاد والصلاة " لأن تزيد شفقتهن وصبرهن يقتضي مزيد صلاحهن للأطفال ومصالح العيال)9، ولئن كانت النساء يؤخرن في الصلاة والجهاد ، فإنهن قدمن في الحضانة لما يغلب عليهن من الصبر والحنان والشفقة ، وهذه أمور أكثر من يحتاج إليها الأطفال تحصيلا لمقصود شرعي ، وهو إصلاح حالهم ، وحسن تنشئتهم ، وهذه المواصفات يفتقدها الرجال مقارنة مع النساء. ومثل هذا يقال في الولاية في تقديم من هو أحق ، وأحفظ للمصالح وأكثر تحصيلا للمنفعة ، وليس إذلالا أو إهانة لهذا أو ذاك ، وبحسب غلبة جلب المصالح ودرء المفاسد بمسؤولية كل واحد منهم ، وقاعدة الشرع في ذلك أدى إلى نصب الولاية في كل ولاية عامة أو خاصة إنما يكون "للقيام بجلب مصالح المولى عليهم ، وبدرء المفاسد عنهم . وهكذا حكمة الله تعالى اقتضت أن يقدم هذا في موقع ويؤخر في موقع آخر ، مراعاة للمصلحة ، ودفعا للضرر الواقع أو المتوقع ، ولربما يتكلم الذين ينادون بالتماثل والتساوي بين المرأة والرجل في كل شيء كالإرث ، وتعدد "الأزواج" بدافع ثقافي مستغرب ، أو بدافع الهوى كما قال تعالى ]وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71) [10. والمقام لا يسمح بتفصيل أحكام الشارع في ذلك. ورغم وجود الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحول دون عمل المكلف ما فيه ضرر ، وإفهامه أن الشارع قصد من التشريع رفع الضرر ، والقاعدة الفقهية المستنبطة من التشريع تنص على أن (الضرر يزال) ، وإن كانت متضمنة للاستثناءات كارتكاب أخف الضررين ، وتحمل الضرر الخاص لإزالة الضرر العام ،.. رغم هذا كله فإن واقع حال المسلمين باختلاف وضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، يؤكد أن المسلم باعتباره مكلفا ، ابتعد شيئا فشيئا عن الشريعة ، واختل المقصد التربوي في الأسرة وأفرغت الشريعة من محتواها التعبدي ، فلم يعد هوى المكلف مع أحكام الشارع.. ؟؟ ثانيا : حالات ارث الأنثى مقارنة مع الذكر: هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها الأنثى مثل الذكر ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث مثلها من الذكور ، في حين توجد خمس حالات محددة ترث فيها الأنثى نصف الذكر. 1: الحالات التي ترث المرأة نصف الرجل : 1-البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الابن مع أخيها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة . 2- الأب والأم ولا وجود لأولاد ولا زوج أو زوجة . 3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور . 4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور . وحالة خامسة تعد من الحالات الشاذة في الميراث وهي "حالة الغراوين " ، وهي التي يوجود الأب والأم وأحد الزوجين فترث الثلث الأم "الأنث " الباقي عن ذوي الفروض ، فتكون بذلك ورثت نصف ما ورث الأب "الذكر" . 2 : الحالات التي ترث الأنثى مثل الذكر: 1- الأب والأم في حالة وجود فرع وارث الابن وابن الابن وان نزل . 2- الأخ والأخت من جهة الأم . 3- الأخوات مع الإخوة والأخوات من جهة الأم . 4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (اذا لم يوجد حاجب ) 5- الأب مع أم الأم وابن الابن . 6- زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق ، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث . 7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد ، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبا ، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًا . وذلك لو ترك أبا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا ، ولو ترك أما فسترث الثلث فرضًا والباقي ردا عليها 8- زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ كما لو كانت ذكرًا ، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف ، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف فرضا والأخت النصف كذلك . 9- الأخت من جهة الأم مع الأخ الشقيق ، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا ؛ فسيأخذ الزوج النصف ، والأم السدس ، والأخت لأم السدس ، والباقي للأخ الشقيق تعصيًبا وهو السدس . 10 – حالة المشتركة ، وتسمى الحمارية : وهي احدى الحالات الشاذة وهي اشبه بالسابقة الا انه يوجد فيها متعدد من الاخوة لام والإخوة الأشقاء فهم شركاء في الثلث لا فرق بين الذكور والإناث. 11- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم ، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة ، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى ( بنت بنت ، وابن بنت ، وخال ، وخالة ) فكلهم يرثون نفس الأنصبة . هذا مع استحضارنا الحالات الست الذين لا يحجبون حجب اسقاط أبدًا وهم ثلاثة من الذكور ، وثلاثة من الإناث ، فمن الذكور ( الزوج ، والابن ، والأب ) ، ومن الإناث ( الزوجة ، والبنت ، والأم ) . 3 : حالات ترث المرأة أكثر من الرجل : 1- الزوج مع ابنته الوحيدة . 2- الزوج مع ابنتيه . 3- البنت مع أعمامها . 4- إذا ماتت امرأة عن 60 جمونا ، والورثة هم ( زوج ، وأب ، وأم ، وبنتان ) فإن نصيب البنتين سيكون 40 جمونا بما يعني أن نصيب كل بنت 20 جمونا، في حين أنها لو تركت ابنان بدلاً من البنتين لورث كل ابن 12,5 جمونا ؛ حيث إن نصيب البنتين ثلثي التركة ، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض . 5- لو ماتت امرأة عن 48 جمونا ، والورثة ( زوج ، وأختان شقيقتان ، وأم ) ترث الأختان ثلثي التركة أي أن نصيب الأخت الواحدة 12 جمونا ، في حين لو أنها تركت أخوين بدلاً من الأختين لورث كل أخ 8 جمامين لأنهما يرثان باقي التركة تعصيًبا بعد نصيب الزوج والأم . 6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب ؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب . 7- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ) ، وكانت تركتها 156 ألف درهم فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 ألف درهم ، أما لو أنها تركت ابنًا بدلاً من البنت فكان سيرث 65 ألف درهم ؛ لأنه يرث الباقي تعصيبًا بعد فروض ( الزوج والأب والأم ) . 8- إذا ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأمًا ، وأختًا شقيقة ) ، وتركتها 48 جمونا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 جمونا ، ولو فرضنا أنها تركت أخًا شقيقًا بدلاً من الأخت ش سيرث 8 جمامين فقط ؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوج والأم ، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق . 9- لو ترك رجل ( زوجة ، وأمًا ، وأختين لأم ، وأخوين شقيقين ) وكانت تركته 48 ألف درهما ، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 ألف درهم فنصيب الواحدة 8 آلاف درهم ، في حين يورث الأخوان الشقيقان 12 ألف درهم ، نصيب كل واحد 6 آلاف درهم . 10- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا لأم ، وأخوين شقيقين ) ، وكانت التركة 120 جمونا ، فالأخت لأم ترث ثلث التركة ، وهو ما يساوي 40 جمونا ، ويرث الأخوان الشقيقان 20 جمونا ، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة من الهالكة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق . 11- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين ) وكانت التركة 60 جمونا ، فسترث الأخت لأم 10 جمامين في حين سيرث كل أخ 5 جمامين ؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق ، وهي أبعد منه قرابة . 12- ولو ترك رجل ( زوجة ، وأبًا، وأمًّا ، وبنتًا ، بنت ابن ) ، وكانت التركة 576 جمونا ، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 جمونا ، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 27 جمونا فقط . 14- لو ترك المتوفى ( أما ، وأم أم ، وأم أب ) وكانت التركة 60 جمونا مثلاً ، فسوف ترث الأم السدس فرضا والباقي ردًّا ، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلاً من أم بمعنى أنه ترك ( أبًا ، وأم أم ، وأم أب ) فسوف ترث أم الأم ، ولن تحجب السدس وهو 10 جمامين ، والباقي للأب 50 جمونا ، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 جمونا ، والأب لو كان مكانها لورث 50 جمونا فقط . - و15 على مذهب ابن عباس (رضى الله عنه ) كما لو لو مات رجل وترك ( أبًا ، وأمًا ، وزوجًا ) فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي للأب ، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته . وهي حالة الغراوين لكن على غير ما رأى عمر رضي الله عنهم جميعا . 4 : حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال : 1- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، وأمًا ،وبنتًا ، وبنت ابن ) ، وتركت تركة قدرها 195 ألف درهم مثلاً ، فإن بنت الابن سترث السدس تملة للثلثين وهو 26 ألف درهم ، في حين لو أن الهالكة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لم يرث شيئا ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيًبا ولا باقي ، فانظر كيف أن الشريعة أعطت المرأة ، ولم تعط نظيرها من الرجال . 2- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا شقيقة ، وأختًا لأب ) ، وكانت التركة 42 جمونا مثلاً ، فإن الأخت لأب سترث السدس تكملة للثلثين ، وهو ما يساوي 6 جمامين ، في حين لو كان الأخ لأب بدلا من الأخت لم يرث ؛ لأن النصف للزوج ، والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي . 3- ميراث الجدة : فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد ، وبالإطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي : الجد الصحيح ( أي الوارث ) هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل أب الأب أو أب أب الأب وإن علا ، أما أب الأم أو أب أم الأم فهو جد فاسد ( أي غير وارث ) على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء ، أما الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح ، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين ، وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأم ، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن . 4- لو مات شخص وترك ( أب أم ، وأم أم ) في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها ، حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا ، وأب الأم لا يرث شيئا ؛ لأنه جد غير وارث . 5- كذلك ولو مات شخص وترك ( أب أم الأم ، وأم أم الأم ) تأخذ أم أم الأم التركة كلها ، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا عليها ولا شيء لأب أم الأم ؛ لأنه جد غير وارث . ثالثا: الضرر المتعلق بالإرث1- النكاح في مرض الموت منع النكاح في مرض الموت لأنه وسيلة إلى الإضرار بحق الورثة ، ولذلك (يمنع المريض من التصرف في الزائد على الثلث من ماله) نظرا لتعلق حق الغيرية ، ومنعا للضرر الذي يلحق بالورثة ، وقاعدة ذلك هي منع التصرف في الشيء إذا كانت مفسدته خالصة أو راجحة ، ومنع المريض وسيلة مطلوبة لتحصيل مقصود الشارع بها . 2- الطلاق في مرض الموت بعض الأزواج يلجأون إلى استخدام حق الطلاق في مرض الموت لأن الشرع جعل الطلاق بيد الرجال دون النساء : وهذا إضرار بالزوجة نفسي ومادي ، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال : (أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال قال أبو عيسى والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحق). لقد كان قضاء عمر t في هذه النازلة هو مراعاة لقصد الشارع في عدم الإضرار بالمرأة ، ومنع الظلم والشطط في استعمال الحق ، وسدا للذريعة ، وأبطل مالك " تصرفات المشرف على الموت في ضرر التهمة...في الطلاق والمرض والنكاح). والثابت في أحكام الشريعة أن "الإضرار بالمطلقات منهي عنه وإن لم يكن لقصد التضييق عليهن ". والطلاق عموما فيه ضرر على المرأة وإذاية لها. لكن قد يترتب عليه إلزام الزوج إمساك زوجته دون طلاق فيما بقي من عمره ، كما في المسيحية ، وهذا فيه ضرر على الرجال لا يقدرون على دفعه ، ومن حكمه الشارع أن عدد الطلاق وحصره "فلو جوز الشرع الطلاق من غير حصر لعظم الإضرار بالنساء ، ولو قصر على مرة واحدة لتضرر الرجال ، فإن الندم يلحق المطلق بعد انقضاء العدة " ، وقد ترجع المياه إلى مجرايها ]لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا[.وورث عثمان t امرأة عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت صبغ " وقد كان طلقها في مرضه ، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في القديم" ، وقد كان ذلك حفظا لحقها في الميراث ، ومعاقبة له بنقيض قصده ، إذ كان يريد حرمانها من الميراث ، بل إن حقها ثابت في التركة عند مرض الموت باستصحاب الأصل ، وقد ذهب الفقهاء إلى اعتباره " محجورا عليه في حقها وحق سائر الورثة. بحيث لا يملك التبرع لوارث ، ولا يملكه لغير وارث بزيادة على الثلث كما لا يملك ذلك بعد الموت " ولا يملك أيضا حرمان صاحب حق من حقه سواء بقصد أو بغير قصد ، لأنه (لا فرق بين القصد وعدم القصد في الأمور المالية والخطأ فيها مساو للعمد في ترتيب الغرم على اتلافها) وتطليق الزوجة هو وسيلة إلى إسقاط حق شرعي ثابت لها ، لذلك فالطلاق في مرض الموت مفسوخ وعلة فسخه هو أنه "وسيلة إلى مقصد حفظ حقوق الميراث". وجمهور الفقهاء مع توريث المطلقة من مطلقها طلاقا بائنا أثناء المرض الذي مات منه) "إنه متهم بحرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده". لقد أوردنا في هذا المقال نماذج من الأحكام الشرعية التي نقصد من خلالها منع الإضرار بالمرأة ، حتى من الذين يدعون إنصافها بطلبهم مساواتها بأخيها الرجل بجهلهم أو بتجاهلهم ، لعلها تفي بالغرض ، وأبرزها نصيب الأنثى في الميراث ، لنبين الضرر الذي يلحق المرأة أو الأسرة عموما في دعاوى المساواة في الميراث بل وحتى في غيره مما أشرنا إليه في مناسبات أخرى ، أو ذكره غيرنا في مواضع أخرى . والله المستعان الهوامش: 1 - الشاطبي في الموافات 2 - سورة الروم الآية 22 3 - الذخيرة القرافي 4/341. 4 - سورة الروم الآية 21 5 - سورة النساء الآية 34. 6 - التحرير والتنويرلابن عاشور 1/644 7- سورة البقرة الآية 228 8- التحرير والتنوير لابن عاشور1/644 9 - الذخيرة القرافي 10/42. 10 - سورة المومنون الآية 71 *استاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مكناس دكتوراه في مقاصد الشريعة في بناء الأسرة