ثانيا: حالات ارث الأنثى مقارنة مع الذكر هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها الأنثى مثل الذكر ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث مثلها من الذكور ، في حين توجد خمس حالات محددة ترث فيها الأنثى نصف الذكر. 1: الحالات التي ترث المرأة نصف الرجل : 1-البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الابن مع أخيها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة . 2- الأب والأم ولا وجود لأولاد ولا زوج أو زوجة . 3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور . 4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور . وحالة خامسة تعد من الحالات الشاذة في الميراث وهي "حالة الغراوين " ، وهي التي يوجود الأب والأم وأحد الزوجين فترث الثلث الأم "الأنث " الباقي عن ذوي الفروض ، فتكون بذلك ورثت نصف ما ورث الأب "الذكر" . 2 : الحالات التي ترث الأنثى مثل الذكر: 1- الأب والأم في حالة وجود فرع وارث الابن وابن الابن وان نزل . 2- الأخ والأخت من جهة الأم . 3- الأخوات مع الإخوة والأخوات من جهة الأم . 4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (اذا لم يوجد حاجب ) 5- الأب مع أم الأم وابن الابن . 6- زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق ، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث . 7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد ، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبا ، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًا . وذلك لو ترك أبا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا ، ولو ترك أما فسترث الثلث فرضًا والباقي ردا عليها 8- زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ كما لو كانت ذكرًا ، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف ، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف فرضا والأخت النصف كذلك . 9- الأخت من جهة الأم مع الأخ الشقيق ، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا ؛ فسيأخذ الزوج النصف ، والأم السدس ، والأخت لأم السدس ، والباقي للأخ الشقيق تعصيًبا وهو السدس . 10 – حالة المشتركة ، وتسمى الحمارية : وهي احدى الحالات الشاذة وهي اشبه بالسابقة الا انه يوجد فيها متعدد من الاخوة لام والإخوة الأشقاء فهم شركاء في الثلث لا فرق بين الذكوروالإناث. 11- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم ، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة ، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى ( بنت بنت ، وابن بنت ، وخال ، وخالة ) فكلهم يرثون نفس الأنصبة . مع العلم ان هناك ستة لا يحجبون حجب اسقاط أبدًا وهم ثلاثة من الذكور ، وثلاثة من الإناث ، فمن الذكور ( الزوج ، والابن ، والأب ) ، ومن الإناث ( الزوجة ، والبنت ، والأم ) . 3 : حالات ترث المرأة أكثر من الرجل : 1- الزوج مع ابنته الوحيدة . 2- الزوج مع ابنتيه . 3- البنت مع أعمامها . 4- إذا ماتت امرأة عن 60 جمونا ، والورثة هم ( زوج ، وأب ، وأم ، وبنتان ) فإن نصيب البنتين سيكون 40 جمونا بما يعني أن نصيب كل بنت 20 جمونا، في حين أنها لو تركت ابنان بدلاً من البنتين لورث كل ابن 12,5 جمونا ؛ حيث إن نصيب البنتين ثلثي التركة ، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض . 5- لو ماتت امرأة عن 48 جمونا ، والورثة ( زوج ، وأختان شقيقتان ، وأم ) ترث الأختان ثلثي التركة أي أن نصيب الأخت الواحدة 12 جمونا ، في حين لو أنها تركت أخوين بدلاً من الأختين لورث كل أخ 8 جمامين لأنهما يرثان باقي التركة تعصيًبا بعد نصيب الزوج والأم . 6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب ؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب . 7- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ) ، وكانت تركتها 156 ألف درهم فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 ألف درهم ، أما لو أنها تركت ابنًا بدلاً من البنت فكان سيرث 65 ألف درهم ؛ لأنه يرث الباقي تعصيبًا بعد فروض ( الزوج والأب والأم ) . 8- إذا ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأمًا ، وأختًا شقيقة ) ، وتركتها 48 جمونا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 جمونا ، ولو فرضنا أنها تركت أخًا شقيقًا بدلاً من الأخت ش سيرث 8 جمامين فقط ؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوج والأم ، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق . 9- لو ترك رجل ( زوجة ، وأمًا ، وأختين لأم ، وأخوين شقيقين ) وكانت تركته 48 ألف درهما ، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 ألف درهم فنصيب الواحدة 8 آلاف درهم ، في حين يورث الأخوان الشقيقان 12 ألف درهم ، نصيب كل واحد 6 آلاف درهم . 10- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا لأم ، وأخوين شقيقين ) ، وكانت التركة 120 جمونا ، فالأخت لأم ترث ثلث التركة ، وهو ما يساوي 40 جمونا ، ويرث الأخوان الشقيقان 20 جمونا ، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة من الهالكة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق . 11- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين ) وكانت التركة 60 جمونا ، فسترث الأخت لأم 10 جمامين في حين سيرث كل أخ 5 جمامين ؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق ، وهي أبعد منه قرابة . 12- ولو ترك رجل ( زوجة ، وأبًا، وأمًّا ، وبنتًا ، بنت ابن ) ، وكانت التركة 576 جمونا ، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 جمونا ، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 27 جمونا فقط . 14- لو ترك المتوفى ( أما ، وأم أم ، وأم أب ) وكانت التركة 60 جمونا مثلاً ، فسوف ترث الأم السدس فرضا والباقي ردًّا ، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلاً من أم بمعنى أنه ترك ( أبًا ، وأم أم ّ، وأم أب ) فسوف ترث أم الأم ، ولن تحجب السدس وهو 10 جمامين ، والباقي للأب 50 جمونا ، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 جمونا ، والأب لو كان مكانها لورث 50 جمونا فقط . - و15 على مذهب ابن عباس (رضى الله عنه ) كما لو لو مات رجل وترك ( أبًا ، وأمًا ، وزوجًا ) فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي للأب ، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته . وهي حالة الغراوين 4 : حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال : 1- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، وأمًا ،وبنتًا ، وبنت ابن ) ، وتركت تركة قدرها 195 ألف درهم مثلاً ، فإن بنت الابن سترث السدس تملة للثلثين وهو 26 ألف درهم ، في حين لو أن الهالكة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لم يرث شيئا ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيًبا ولا باقي ، فانظر كيف أن الشريعة أعطت المرأة ، ولم تعط نظيرها من الرجال . 2- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا شقيقة ، وأختًا لأب ) ، وكانت التركة 42 جمونا مثلاً ، فإن الأخت لأب سترث السدس تكملة للثلثين ، وهو ما يساوي 6 جمامين ، في حين لو كان الأخ لأب بدلا من الأخت لم يرث ؛ لأن النصف للزوج ، والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي . 3- ميراث الجدة : فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد ، وبالإطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي : الجد الصحيح ( أي الوارث ) هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل أب الأب أو أب أب الأب وإن علا ، أما أب الأم أو أب أم الأم فهو جد فاسد ( أي غير وارث ) على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء ، أما الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح ، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين ، وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأم ، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن . 4- لو مات شخص وترك ( أب أم ، وأم أم ) في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها ، حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا ، وأب الأم لا يرث شيئا ؛ لأنه جد غير وارث . 5- كذلك ولو مات شخص وترك ( أب أم الأم ، وأم أم الأم ) تأخذ أم أم الأم التركة كلها ، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا عليها ولا شيء لأب أم الأم ؛ لأنه جد غير وارث .