خبراء يكشفون دلالات زيارة الرئيس الصيني للمغرب ويؤكدون اقتراب بكين من الاعتراف بمغربية الصحراء    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    موتسيبي: "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    قلق متزايد بشأن مصير الكاتب بوعلام صنصال بعد توقيفه في الجزائر    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية        طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكثر صور الارث تتميز فيها المرأة عن الرجل- 3/2
نشر في التجديد يوم 30 - 11 - 2015


ثانيا: حالات ارث الأنثى مقارنة مع الذكر
هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها الأنثى مثل الذكر ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث مثلها من الذكور ، في حين توجد خمس حالات محددة ترث فيها الأنثى نصف الذكر.
1: الحالات التي ترث المرأة نصف الرجل :
1-البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الابن مع أخيها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة . 2- الأب والأم ولا وجود لأولاد ولا زوج أو زوجة .
3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور .
4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور .
وحالة خامسة تعد من الحالات الشاذة في الميراث وهي "حالة الغراوين " ، وهي التي يوجود الأب والأم وأحد الزوجين فترث الثلث الأم "الأنث " الباقي عن ذوي الفروض ، فتكون بذلك ورثت نصف ما ورث الأب "الذكر" .
2 : الحالات التي ترث الأنثى مثل الذكر:
1- الأب والأم في حالة وجود فرع وارث الابن وابن الابن وان نزل . 2- الأخ والأخت من جهة الأم . 3- الأخوات مع الإخوة والأخوات من جهة الأم . 4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (اذا لم يوجد حاجب )
5- الأب مع أم الأم وابن الابن .
6- زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق ، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث .
7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد ، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبا ، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًا . وذلك لو ترك أبا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا ، ولو ترك أما فسترث الثلث فرضًا والباقي ردا عليها
8- زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ كما لو كانت ذكرًا ، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف ، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف فرضا والأخت النصف كذلك .
9- الأخت من جهة الأم مع الأخ الشقيق ، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا ؛ فسيأخذ الزوج النصف ، والأم السدس ، والأخت لأم السدس ، والباقي للأخ الشقيق تعصيًبا وهو السدس .
10 – حالة المشتركة ، وتسمى الحمارية : وهي احدى الحالات الشاذة وهي اشبه بالسابقة الا انه يوجد فيها متعدد من الاخوة لام والإخوة الأشقاء فهم شركاء في الثلث لا فرق بين الذكوروالإناث. 11- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم ، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة ، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى ( بنت بنت ، وابن بنت ، وخال ، وخالة ) فكلهم يرثون نفس الأنصبة .
مع العلم ان هناك ستة لا يحجبون حجب اسقاط أبدًا وهم ثلاثة من الذكور ، وثلاثة من الإناث ، فمن الذكور ( الزوج ، والابن ، والأب ) ، ومن الإناث ( الزوجة ، والبنت ، والأم ) .
3 : حالات ترث المرأة أكثر من الرجل :
1- الزوج مع ابنته الوحيدة . 2- الزوج مع ابنتيه . 3- البنت مع أعمامها .
4- إذا ماتت امرأة عن 60 جمونا ، والورثة هم ( زوج ، وأب ، وأم ، وبنتان ) فإن نصيب البنتين سيكون 40 جمونا بما يعني أن نصيب كل بنت 20 جمونا، في حين أنها لو تركت ابنان بدلاً من البنتين لورث كل ابن 12,5 جمونا ؛ حيث إن نصيب البنتين ثلثي التركة ، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض .
5- لو ماتت امرأة عن 48 جمونا ، والورثة ( زوج ، وأختان شقيقتان ، وأم ) ترث الأختان ثلثي التركة أي أن نصيب الأخت الواحدة 12 جمونا ، في حين لو أنها تركت أخوين بدلاً من الأختين لورث كل أخ 8 جمامين لأنهما يرثان باقي التركة تعصيًبا بعد نصيب الزوج والأم .
6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب ؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب .
7- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ) ، وكانت تركتها 156 ألف درهم فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 ألف درهم ، أما لو أنها تركت ابنًا بدلاً من البنت فكان سيرث 65 ألف درهم ؛ لأنه يرث الباقي تعصيبًا بعد فروض ( الزوج والأب والأم ) .
8- إذا ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأمًا ، وأختًا شقيقة ) ، وتركتها 48 جمونا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 جمونا ، ولو فرضنا أنها تركت أخًا شقيقًا بدلاً من الأخت ش سيرث 8 جمامين فقط ؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوج والأم ، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق .
9- لو ترك رجل ( زوجة ، وأمًا ، وأختين لأم ، وأخوين شقيقين ) وكانت تركته 48 ألف درهما ، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 ألف درهم فنصيب الواحدة 8 آلاف درهم ، في حين يورث الأخوان الشقيقان 12 ألف درهم ، نصيب كل واحد 6 آلاف درهم .
10- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا لأم ، وأخوين شقيقين ) ، وكانت التركة 120 جمونا ، فالأخت لأم ترث ثلث التركة ، وهو ما يساوي 40 جمونا ، ويرث الأخوان الشقيقان 20 جمونا ، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة من الهالكة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق .
11- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين ) وكانت التركة 60 جمونا ، فسترث الأخت لأم 10 جمامين في حين سيرث كل أخ 5 جمامين ؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق ، وهي أبعد منه قرابة .
12- ولو ترك رجل ( زوجة ، وأبًا، وأمًّا ، وبنتًا ، بنت ابن ) ، وكانت التركة 576 جمونا ، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 جمونا ، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 27 جمونا فقط .
14- لو ترك المتوفى ( أما ، وأم أم ، وأم أب ) وكانت التركة 60 جمونا مثلاً ، فسوف ترث الأم السدس فرضا والباقي ردًّا ، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلاً من أم بمعنى أنه ترك ( أبًا ، وأم أم ّ، وأم أب ) فسوف ترث أم الأم ، ولن تحجب السدس وهو 10 جمامين ، والباقي للأب 50 جمونا ، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 جمونا ، والأب لو كان مكانها لورث 50 جمونا فقط .
- و15 على مذهب ابن عباس (رضى الله عنه ) كما لو لو مات رجل وترك ( أبًا ، وأمًا ، وزوجًا ) فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي للأب ، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته . وهي حالة الغراوين
4 : حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :
1- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، وأمًا ،وبنتًا ، وبنت ابن ) ، وتركت تركة قدرها 195 ألف درهم مثلاً ، فإن بنت الابن سترث السدس تملة للثلثين وهو 26 ألف درهم ، في حين لو أن الهالكة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لم يرث شيئا ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيًبا ولا باقي ، فانظر كيف أن الشريعة أعطت المرأة ، ولم تعط نظيرها من الرجال .
2- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا شقيقة ، وأختًا لأب ) ، وكانت التركة 42 جمونا مثلاً ، فإن الأخت لأب سترث السدس تكملة للثلثين ، وهو ما يساوي 6 جمامين ، في حين لو كان الأخ لأب بدلا من الأخت لم يرث ؛ لأن النصف للزوج ، والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي .
3- ميراث الجدة : فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد ، وبالإطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي : الجد الصحيح ( أي الوارث ) هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل أب الأب أو أب أب الأب وإن علا ، أما أب الأم أو أب أم الأم فهو جد فاسد ( أي غير وارث ) على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء ، أما الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح ، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين ، وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأم ، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن .
4- لو مات شخص وترك ( أب أم ، وأم أم ) في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها ، حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا ، وأب الأم لا يرث شيئا ؛ لأنه جد غير وارث .
5- كذلك ولو مات شخص وترك ( أب أم الأم ، وأم أم الأم ) تأخذ أم أم الأم التركة كلها ، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا عليها ولا شيء لأب أم الأم ؛ لأنه جد غير وارث .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.