علم الميراث فى الاسلام هو العلم بالفرائض وهو الذى قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نصف العلم حيث قال: "تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ وَإِنَّهُ نِصْفُ العِلْمِ وَإِنَّهُ أَوّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي" رواة ابن ماجة. وكان من أعلم الصحابة بالميراث زيد بن ثابت, وعلى بن ابى طالب وعبدالله بن مسعود, وأبوبكر الصديق, وعمر بن الخطاب رضى الله عنهم أجمعين. والقرآن الكريم هو المصدر الاول لاحكام الميراث قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ". سورة النساء: آية 11. و قال تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ." سورة النساء آية 12. والاقرباء المستحقين للميراث هم أولا: أصحاب الفروض وهم اثنى عشر فردا وهم أربع رجال وثمانية نساء أى ان عدد النساء ضعف عدد الرجال فى الميراث وهم: الاب , أب الاب , ألاخ للام ,الزوج ,الزوجة , البنت , بنت الابن , الاخت الشقيقة , والاخت لأب والأم والجدة والاخت للام وأنصبتهم الثلثان, والنصف والربع والسدس والثمن والثلث. ثانيا: العصبان وهم فرع المتوفى وهم الابن وابن الابن وان نزل , أصل المتوفى وهم الاب وأب الاب وان علا . وفرع أب المتوفى وهم الاخوة الاشقاء , الاخوة لاب وأبنائهم الذكور وان نزلوا , فرع جد المتوفى وهم الاعمام الاشقاء والاعمام لاب واولادهم وان نزلوا. فاذا مات شخص توزع تركتة على أصحاب الفروض مالم يكونو محجوبين ومابقى فاللعصبان وعلى ذلك قد ترث المرأة أكثر من الرجل كما لو ترك الميت بنت وأخوين شقيقين فتأخذ البنت النصف فرضا ويأخذ الاخ الربع فتكون الانثى ضعف الذكر. وقد ترث البنت مثل الرجل وذلك لو مات الرجل وترك بنتين وأخ فترث كل بنت الثلث فرضا ويبقى ثلث يرثه الأخ فيكون مساويا لكل بنت. وقد يرث الذكر أكثر من الانثى وذلك لو مات الرجل وترك ولد وبنتين فللذكر مثل حظ الانثيين وعلى ذلك فان ميراث المرأة يحسب في كل حالة حسب الورثة ودرجة القرابة وقوتها بل ان المرأة قد تحجب الرجال وتمنعهم من الميراث وذلك لو مات الرجل وترك بنت وأخت شقيقة وعم.. فترث البنت النصف فرضا وترث الاخت الشقيقة الباقى تعصيبا ويحجب العم بالاخت الشقيقة التى تكون عصبة مع الغير وذلك لقول النبي صلى الله علية وسلم: "اجعلوا الآخوات مع البنات عصبة". عبد اللطيف حسين خليل