دي ميستورا: الأشهر الثلاثة المقبلة تمثل فرصة حاسمة لتعبئة زخم دبلوماسي جديد قد يقود إلى منعطف فعلي في قضية الصحراء    كرواتيا: مبادرة الحكم الذاتي "أساس متين"    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على أداء إيجابي    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    الركراكي يتحدث عن يامال ودياز وطموحات المنتخب المغربي في كأس أفريقيا    هذه هي توقعات الذكاء الإصطناعي حول نتيجة مباراة بين أرسونال وريال مدريد    توقيف شابين ظهرا في صور يحملان أسلحة بيضاء أمام دائرة للشرطة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب غرب أستراليا    وقفات احتجاجية في مدن مغربية ضد التطبيع واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    مطالب متجددة بوقف استخدام موانئ المغرب لرسو "سفن الإبادة"    "Prev Invest SA" تنهي مساهمتها في رأسمال CFG Bank ببيع جميع أسهمها    الذهب يصل لذروة جديدة بفضل ضعف الدولار ومخاوف الحرب التجارية    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    نبيل باها: تأهل أشبال الأطلس للنهائي "فخر كبير"    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    شهادة مؤثرة من ابنة مارادونا: "خدعونا .. وكان يمكن إنقاذ والدي"    "أورونج المغرب" تَعرض جهازاً مبتكراً    بين وهم الإنجازات وواقع المعاناة: الحكومة أمام امتحان المحاسبة السياسية.    الخارجية الأمريكية توافق على إمكانية بيع 600 من صواريخ ستينجر للمغرب بقيمة 825 مليون دولار    رجل أمن يطلق النار لتحييد شخص خطير هاجم محلا لبيع الخبز بأسفي    مغاربة عالقون في السعودية بدون غذاء أو دواء وسط تدهور صحي ونفسي خطير    وفاة شاب بأكادير جراء حادثة سير مروعة    لجنة حقوق الإنسان الدارالبيضاء-سطات تناقش الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة    تقرير برلماني يفضح أوضاع الأحياء الجامعية بالمغرب.. "تحرش مخدرات، وضع أمني هش وبنية تحتية متدهورة"    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    "جيتيكس إفريقيا".. توقيع شراكات بمراكش لإحداث مراكز كفاءات رقمية ومالية    وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وشركة "نوكيا" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار المحلي    حبير دولي: الهجمات السيبرانية إشكالية عالمية يمكن أن تؤثر على أي بلد    أسعار المحروقات تواصل الارتفاع رغم تراجع أسعار النفط عالميا    أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء    ابنتا الكاتب صنصال تلتمسان من الرئيس الفرنسي السعي لإطلاق سراح والدهما المسجون في الجزائر "فورا"    الملك محمد السادس يهنئ دانييل نوبوا أزين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الإكوادور    موظفو الجماعات يدخلون في اضراب وطني ليومين ويحتجون أمام البرلمان    المغرب يعزز درعه الجوي بنظام "سبايدر".. رسالة واضحة بأن أمن الوطن خط أحمر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    مؤسسة الفقيه التطواني تنظم لقاء مواجهة بين الأغلبية والمعارضة حول قضايا الساعة    مسؤولة تعرف الرباط بالتجربة الفرنسية في تقييم العمل المنزلي للزوجة    فاس تقصي الفلسفة و»أغورا» يصرخ من أجل الحقيقة    خريبكة تفتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    "ديكولونيالية أصوات النساء في جميع الميادين".. محور ندوة دولية بجامعة القاضي عياض    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في مهرجان كوتشيلا 2025    إدريس الروخ ل"القناة": عملنا على "الوترة" لأنه يحمل معاني إنسانية عميقة    نقل جثمان الكاتب ماريو فارغاس يوسا إلى محرقة الجثث في ليما    فاس العاشقة المتمنّعة..!    قصة الخطاب القرآني    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات في توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الإرث
نشر في التجديد يوم 07 - 01 - 2016

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسانمؤخرا، توصية مفادها التفكير في تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في مجال الإرث .
وقد هلل لهذه التوصية زمرة من النساء الحدثيات الملتئمات في الشبكات والجمعيات النسائية،وأقرانهن من الرجال، وكأن هذه التوصية بمثابة فتح مبين سيؤدي إلى رفع الحيف عن المرأة الذي طالها من تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية التي في لم تنصف المرأة عندما منحتها نصف ما للرجل من حقوق في الإرث.
ومصدر هذا الاعتقاد ما ورد في الآية الكريمة رقم 11 من سورة النساء " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" صدق الله العظيم .
والغريب أن هذه المؤسسة الدستورية ياحسرة، لم تكلف عناءها البحث في منظومة الإرث في الشريعة الإسلامية وفلسفتها وتأصيلها ، ذلك أن هذه المنظومة كل لا يتجزأ في ارتباطها بباقي المؤسسات القانونية ، على اعتبار أن التعاليم القرآنية إنما هي شرع الله ، تسري على عباده ، وخاصة المؤمنين منهم ، ومن لم يريد مراعاتها ما عليه إلا إعلان تبرئه منها بكل جرأة.
ثم إنه لفهم هذه الآية الكريمة الفهم الصحيح ، يجب وضعها في سياقها التاريخي ، ذلك أن الديانات السماوية السابقة عن ظهور الإسلام كانت تقصي المرأة من الميراث في الحالة التي يكون لها أخوة من الذكور ، حيث يحجبونها حجب حرمان وهذا ما سارت عليه الأعراف في الجزيرة العربية وغيرها من البلدان.
وسبب نزول هذه الآية أن امرأة سعد بن ربيع جاءت رسول الله (ص) بابنتيها من زوجها، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوها معك شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، ولا ينكحان إلا بمال . فقال (ص) يقضي الله في ذلك . فنزلت تلك الآية الكريمة «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين……". وبناء عليه أمر النبي (ص) بتقسيم التركة على الشكل التالي :للبنتين : الثلثان ، وللزوجة الثمن ، والباقي للعم. حديث رواه الخمسة إلا النسائي .[1]
وقد فسر بعض فقهاء الشريعة هذه الآية بأن الله سبحانه وتعالى قدم الأبناء على باقي الورثة نظرا لصلة الرحم.
والعلة في التوصية أن الرجل زوج كان أو أخ ملزم بالنفقة والمهر وغير ذلك من النفقات الأسرية، عكس المرأة التي ترث دون أن تكون ملزمة بالنفقة على نفسها والغير ، حيث تكون نفقتها على أبيها بداية وزوجها انتهاء أو ابنها ، وإن قامت بذلك فمن باب التلطف .
والغريب أن بعض الحقوقيين أخذوا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين وعمموها على جميع الحالات، إما بسبب عدم إلمامهم بعلم الفرائض ، وفي هذا تجاوز للسنة النبوية ، حيث قال عليه السلام ، " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم " أو تقليدا للغربيين العلمانيين، وهذا عيب لأنه يمحو الهوية الوطنية ، أو عنوة وهذا خطأ جسيم وتجني.
ذلك أن الحالة التي يأخذ فيها الرجل الضعف مقصورة كقاعدةبتوريث الأبناء للأسباب أعلاه .بينما هناك حالات كثيرة ثرت فيها المرأة أكثر من الرجل أو بالتساوي معه ، على ما سنفصل، بعد التعرف عن مبررات الإرث وأنواعه وموانعه.

الفصل الأول : مبررات الإرث وأنواعه
نرى من الفائدة معرفة مبررات الإرث أو أسبابه وشروطه وموانعه من خلال الفقرات التالية:
الفقرة الأولى : أسباب الإرث
التركة هي مجموع ما يتركه الميت من أموال أو حقوق مالية ، والورثة لا يلتزمون إلا في حدود التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم [2] ، بحيث لا تنتقل إليهم إلا الحقوق دون الديون .
وتكون الحقوق التي تتعلق بالتركة كالتالي :
*الحقوق المتعلقة بعين التركة،
*نفقات تجهيز الميت؛
*الديون ؛
*الوصية؛
*المواريث بحسب ترتيبها في مدونة الأسرة .
والحاصل أنه إذا استغرق الدين التركة لا يلزم الورثة بأداء هذا الدين .وهذا ما عبرت عنه المادة 323 من مدونة الأسرة عندما نصت على أن "الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة ."
و بصفة عامة فإن أسباب الإرث لا تخرج عن اثنين :
1 روابط الدم : كما لو تعلق الأمر بفروع الهالكوإن سفلوا أو أصوله وإن علو كالجد والجدة، أو الإخوة أو فروع الأجداد والجدات كالأعمام والخالات وفروعهم .
2 العلاقة الزوجية: يقصد بالعلاقة الزوجية تلك العلاقة التي تربط بين رجل وامرأة إذا كان عقد زواجهما صحيحا أو حتى فاسدا في المذهب المالكي.[3]
وللاستفادة من الميراث ، لا بد من تحقق جملة من الشروط نلخصها في موت الموروث إما عن طريق حلول أجله ، أو بحكم قضائي كما في حالة الغيبة .ووجود وارث شرعي وكذا العلم بجهة الإرث. وانعدام موانع الإرث.
الفقرة الثانية : موانع الإرث
قد تتحقق في الوارث شروط الاستفادة ، دون أن يكون له الحق في الإرث متى تحققت بعض الموانع ، التي يمكن تلخيصها في سببين :
*الكفر أو الردة :يقصد بالكافر من لا يؤمن بوجود الله والتعاليم الإسلامية جحودا .أما المرتد فهو الذي يتراجع عن إيمانهبعد إسلامه قولا أو فعلا .
وقد جاء في المادة 332 من مدونة الأسرة بأنه لا توارث بين مسلم وغير المسلم .
*القتل:القتل نوعان إما القتل العمد أوالقتل خطأ .
ويقصد بالقتل العمد الحالة التي تتجه نية الوارث إلى إزهاق روح المورث عنوة وبدون مبررات تبيح ذلك . أما في الحالة التي ينعدم فيها الركن المعنوي فيكون القتل خطأ .
وبناء عليه فإنه من قتل مورثه عمدا أو بشبهة لا حق له في تركة المقتول ولا يحجب وارثا.
والجدير بالذكر ،أنه خصصت مدونة الأسرة نصيبا للوارث في التركة إما بالفرض أو بالتعصيب, ويقصد بالفرض السهم المقدر للوارث في التركة . وميزت بين أربعة أنواع من الورثة :
الورثة بالفرض ؛
الورثة بالتعصيب ،
الورثة بالفرض والتعصيب ؛
والورثة بالفرض أوالتعصيب .
* الورثة بالفرض ستة:وهم الزوج ، الزوجة ، الأم، الجدة من جهة الأب أو الأم، الأخ ، والأخت من جهة الأم .
ويكون هذا الفرض إما النصف ،الثلثان ، الربع، السدس ، أو الثمن .
*أماالورثة بالتعصيب:فهم الذين يرثون بغير تقدير حيث تؤول التركة إلى العصب كلية مع عدم وجود وارث آخر أو ما بقي منها بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم .
و هناك 8 حالات :الابن ، الحفيد من جهة الابن ، الأخ الشقيق ، الأخ للأب ، ابن الأخ الشقيق أو من الأب ، العم الشقيق ، العم من جهة الأب ، وابن العم الشقيق أو من الأب وإن سفل .
*الوارث بالفرض والتعصيب جمعا: وهما الأب والجد.
*الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما هم: البنت ، بنت الابن ، الأخت الشقيقة ، والأخت للأب .
الفصل الثاني : وضعية المرأة في منظومة الإرث
سنتطرق في هذا الفصل إلى مختلف وضعيات المرأة في المنظومة الإسلامية للإرث ، على الشكل التالي :

الفقرة الأولى :الوضعيةالتي ترث فيها المرأة نصف الرجل :
هناك أربع حالات ترث فيها المرأة نصف ما للرجل وهي كالتالي :
أ وجود البنت مع الابن ؛ يكون للابن ضعف ما للبنت.
ب وجود الأب مع الأم ولا يوجد أبناء سواء ذكورا أو إناثا ،أو زوج أو زوجة ، فهنا القسمة تكون للأم الثلث وللأب الثلثين .
والجدير بالذكر أن الابن من زنا يرث في أمه ويؤثر على سهم الزوج الذي بدونه يرث النصف ومعه الربع ، كما أن هذا الزوج لا يرث في زوجته متى كانت على غير دينه تماما كالمرأة المتزوجة بنصراني أو يهودي أو ملحد.
ج عدم وجود وارث إلا الأخت مع الأخ ، للأخ ضعف ما للأخت؛
د ميراثالزوجين : قال تعالى "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين" (سورة النساء الآية 12)
وهكذا إذا فإن الزوج يرثالنصف إذا توفيتزوجته ولم يكن لها ولد ذكرا كان أو أنثى، والمرأة ترث الربع في زوجها الهالك إن لم يكن له ولد ، أما إذا كان له ولد فللزوجة الثمن والأب الربع .
وهذا ما نصت عليه المادة 343 من مدونة الأسرة وما يليها، عندما نصت على أن أصحاب الربع اثنان :
1 الزوج إذا وجد فرع وارث؛
2 الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث .
وترث الزوجة الثمن إذا كان للزوج فرع وارث .

الفقرة الثانية :الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الإرث
هناك كذلك بعض الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل ، نذكر على سبيل المثال:
*حالة ميراث الأبوين مع وجود فرع ذكر أو بنتين ، حيث ترث الأم السدس والأب كذلك السدس والباقي للفرع تعصيبا.
يقول تعالى :" ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد….." سورة النساء الآية 11.
*حالة ميراث الأبوين مع وجود بنت ، حيث يؤول للزوج الربع، والبنت النصف، والأم السدس والأب السدس.
*حالة وجود الإخوة والأخوات للأم : يقول تعالى " وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" (سورة النساء لآية 12) . والمقصود بالشركاء هنا أن حصصهم متساوية .
هذا وإنه طبقا للمادة 365 من مدونة الأسرة فإنه يأخذ الذكر من الأخوة كالأنثى في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وإخوان لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر، فيشتركان في الثلث الإخوة لأم والأخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم ومرد ذلك أن مدخلهم للإرث هي الأم .

الفقرة الثالثة :الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
هناك بعض الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من شقيقها الرجل ، نذكر مثلا :
* الحالة التي يموت فيها رجل عن زوجة وأبوين وبنتين ، يكون للزوجة الربع والأبوين لكل منهما السدس والبنتان الثلثان . أما إذا ترك زوج وأبوين وابنان فإن للزوج الربع كذلك والأبوين السدس لكل واحد منهما وللابنين الباقي بالتعصيب.
وكذلك الحال في المسألة المنبرية ، حيث تجتمع زوجة وبنتان وأبوان ، حيث الفريضة تكون من 27 سهما :للبنتين الثلثان (16 سهما) وللأبوين الثلث ( 8 أسهم ) وللزوجة الثمن(3أسهم). ونفس الشيء في الحالة التي يموت رجل عن زوجة وبنتين وأما وأخ ، حيث يكون للزوجة الثمن ، وللبنتين الثلثان وللأخ الباقي.ويكون نصيب الزوجة 3 حصص الأخ ، ونصيب البنت ثمانية حصصه ، ونصيب الأم أربعة أمثاله .

الفقرة الرابعة :الحالة التي ترث فيها المرأة دون الرجل
وهذا ما يسمى الحجب أي منع قريب من الميراث كليا وهو حجب حرمان ،ومثاله الحالة التي يهلك هالك ويترك زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب ، فإن المسألة تعالج كالتالي :
للزوج النصف لعدم وجود فرع وللأخت النصف كذلك أما الأخ للأب فيحجب بالأخت الشقيقة ولا يرث شيئا .
وبالموازاة مع ذلك هناك حالة وردت في المادة 362 من مدونة الأسرة تدعى مسألة المالكية، حيث يجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ للأب فأكثر وإخوان لأم فأكثر ، حيث يكون للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي، ولا يأخذ الإخوة للأم شيئا ذكورا أو إناثا ، لأن الجد يحجبهم حجب حرمان ، ولا يأخذ الأخ للأب شيئا كذلك .
غير أن الله سبحانه وتعالى أمر في مثل هذه الحالات بأنه " إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فأرزوقهم منه وقولوا قولا معروفا " صدق الله العظيم (الآية 8 من سورة النساء ).
وهذا الأمر الإلهي يفتح المجال للاستفادة من التركة، زوجة الأب، وزوج الأم ، في الحالة التي يعولان الربيب أو الربيبة بعد وفاة أبيها أو أمها ، ذلك أنه كثيرا ما قد يهلك هالك أو هالكة وتترك أبناء قصر ، فيتكفل بهم زوج الأم أو زوجة الأب التي لم تلدهم إلى أن يرشدوا ويكونوا ثروة هائلة وعند مماتهم قيد حياتها لا ترث فيهم لأنها ليست من ذوي الأرحام ولا عصبة ، فإن الله سبحانه وتعالى أوصى بضرورة تخصيص جزء من التركة لفائدة مثل هؤلاء ، وكذلك اليتامى والمساكين، وبصفة عامة كل من حضر القسمة سواء كان خدم أو حشم بل وحتى أبناء الجيران المسلمين إذا كانوا معوزين.
كما أنه ورد في المدونة وبالضبط في المادة 315 وما يليها ما يسمى بالتنزيل ، أي إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته. وتكون الصيغة كالتالي :" يرث فلان الفلاني مع أولادي أو ألحقوه بميراثي وهو في هذه الحالة بمثابة الموصى له .
يستخلص مما سبق، أن المطالبة بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة ، إنما هي عدوى انتقلت من تقييم خاطئ للشريعة الإسلامية المراد منها إلغاء نصوص قطعية بناء على سوء الظن . وإذا كانت هناك رغبة في المساواة فيجب أن تنطلق من جملة من المواد وردت في مدونة الأسرة لم يلتفت إليها واضع توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان ،تكرس الحيف ضد الرجل ، نذكر على سبيل المثال :
*المادة 26:المتعلقة بالصداق ، التي تنص على أن الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج ……
*المادة 29 : الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره ، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.
*المادة 34:كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها .
*المادة 84: تشتمل مستحقات الزوجة : الصداق المؤخر إن وجد ، ونفقة العدة ، والمتعة .
*المادة 102:للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه.
*المادة 168: يتحمل الأب تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها .
*المادة 171: تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم . لماذا ليس لأم الأب؟
*المادة 194: تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء ، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها .
*المادة 198: تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد ،أو إتمام الخامسة والعشرون بالنسبة لمن يتابع دراسته .
وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها، بينما تسقط النفقة على الابن..
يستشف من كل هذه النماذج الساطعة من مواد مدونة الأسرة ، بأن واضع هذه الأخيرة منح امتيازات استثنائية للمرأة، جعلتها في وضعية أفضل من الرجل ، فالرجل أي الأب ملزم بالإنفاق عليها إلى أن تتزوج ، وإذا تزوجت لها الحق على الزوج بالنفقة تحت طائلة المتابعة جنائيا بإهمال الأسرة ، وليست ملزمة بدفع المهر له عند الزواج ، عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة إليه ، وإذا خولتها عائلتها بعض الأمتعة فليس للزوج عليها من حق تماما كالصداق ، وإذا أرضعت ابنها يحق لها طلب الأجرة من زوجها على ذلك حتى لو كانت العلاقة الزوجية قائمة ، وإذا انحلت هذه العلاقة فهو أي المطلق ، ملزم بدفع مؤخر الصداق والمتعة وأجرة السكن . والمرأة مفضلة في الترتيب بالنسبة للحضانة .ورغم كل هذه الوضعية المتدنية للرجل في أحكام مدونة الأسرة ، نتحدث عن انعدام المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث ، رغم أن مؤسسة الإرث لا تهم إلا علية القوم ، أما باقي المواطنين فلا يرثون من أصولهم إلا الأمراض الوراثية .
إن الإشكال في حقيقته وكما ورد في بيان الجمعيات والتنسيقيات والشبكات والمراصد والفعاليات المجتمعة بالرباط بتاريخ 6 نونبر 2015 ، بما يرمز لهذا اليوم من رمزية تاريخية في نفوس المغاربة جمعاء من طنجة إلى الكويرة ، وباقي أنحاء العالم حيث يكون المغاربة ، هو الرغبة في " ضمان وصول النساء إلى الموارد والملكية " .
وهذا توجه خطير ، وكما قال فضيلة الدكتور مصطفى بنحمزة " إن الدعوة إلى المساواة في الإرث مؤسسة على الإغراء بالحصول على المال في حال الوصول إلى تغيير حكم الله في الإرث . [4]
وهذا التوجه إذا كانت تمليه بعض التحركات ذات التوجه البعيد عن الخصوصية الإسلامية، فيعد ذلك ضرب للدستور نفسه، ولمبدأ المساواة، فكيف ترتضي الجمعيات النسائية ومعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تتغافل عن حقوق الرجل فيما يخص التمييز الذي يطاله بالمقارنة مع المرأة في الميادين التي سقناها ، ولا تطالب بإقرار المساواة، فالمجلس المذكور على ما أعتقد هو مجلس لحقوق الإنسان لا فرق بين رجل وامرأة .
لذلك نرى أن الصيغة التي أتت بها التوصية كانت محتشمة، ويظهر هذا من خلال إقحامها في التقرير، معطوفة على بعض الحقوق، وكأن واضعها يريد ألا تصل إلى عامة الناس ، وإلا كان عليه أن يجعلها عنوان كبير وعريض لكي يلتقطها الجميع بسهولة./.



راجع السيد سابق : فقه السنة ط 8 سنة 1987 دار الكتاب العربي بيروت لبنان ص 427 وما يليها [1]
الفصل 229 ق ل ع [2]
يكون الزواج فاسدا متى اختل شرط من شروط صحته ، راجع المادة 59 وما يليها من مدونة الأسرة[3]
راجع (ارث المرأة الحقيقة الشرعية والادعاء ) مقال منشور على موقع فضيلته [4]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.