مالي تحتج على إسقاط "طائرة مسيرة" بتحرك عدائي للجيش الجزائري    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. نبيل باها: من أجل التتويج باللقب لابد من بذل مجهودات أكثر    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (ربع النهائي).. المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب الإفريقي يوم الخميس المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراء التقييد الاحتياطي بناءا على مقال الطعن بالنقض
نشر في فبراير يوم 07 - 04 - 2022

إن إجراء التقييد الاحتياطي غالبا ما يلجأ إليه مالكي الحقوق باعتباره وسيلة قانونية لحماية الحقوق غير القابلة للتقييد، وهذا ما أقره الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 07-14 .
وبمقتضى الفصل 86 من نفس القانون تم تحديد مدة صلاحية هذا التقييد الاحتياطي المتخذ بناءا على مقال الدعوى وكذا إمكانية تمديده وفي نفس الإطار نجد الفصل 13 من مدونة الحقوق.
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 85 و 86 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07-14 اللذان يشكلان القاعدة العامة للتقييد الاحتياطي نجد أنهما يستعملان مصطلح مقال دعوى مرفوعة أمام القضاء، كما أن الفصل 13 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية يستعمل مصطلح الدعاوى، مما يتجلى معه أن كل الطلبات القضائية يمكن أن تكون موضوع تقييد احتياطي، وهكذا فبالإضافة إلى الدعاوى الافتتاحية، فإنه يمكن لطرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية أن تكون موضوع التقييد الاحتياطي مع العلم أن الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14 قد حصر طرق الطعن في الأحكام الصادرة في مادةالتحفيظ في الاستئناف والنقض.
فكلا الطعنين يعتبران طلبان قضائيان بمفهوم الفصول المذكورة لكونهما يكرسان في جوهرهما ادعاء بحق على العقار المحفظ ومطالبة الاعتراف بهذا الحق أو إسقاطه.
سيما إذا علمنا أن:
* التقييد الاحتياطي ما هو إلا تدبير احترازي للاحتفاظ بالرتبة في التقييد بالرسم العقاري.
* وإذا علمنا كذلك أن التقييد الاحتياطي لا يحول دون تقييد حقوق لاحقة به.
* وإذا علمنا أنه يفسح المجال مرة أخرى للمعني بالأمر، حتى يحافظ على حقوقه التي يدعيها.
* وتتجلى أهمية التقييد الاحتياطي في تجنب صاحب الحق العيني من تعقيد وضعية العقار القانونية والفعلية والوقوع في وضعية استحالة إرجاع العقار إلى الحالة التي كان عليها. وكذا استحالة تقييد الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به والصادرة في الموضوع بعد النقض وبدءا بقرار النقض.
هذا فضلا على أنه بمقتضى الفصل 361 من ق م م فإن الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري يوقف تنفيذها.
وبموجب الفصل الأول من قانون التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14.
فإن التحفيظ العقاري يشمل كذلك تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له.
إلا أن الموقف السائد للأسف الذي تعتمده جل محاكم الموضوع والذي يعتبر خارج عن نطاق هذه النصوص القانونية هو الاعتقاد بأن طلب الطعن
بالنقض لا يعتبر من مقال الدعاوى وأن الطعن بالنقض لا يعتبر من الطلبات القضائية، ولا يمكن اعتماده في إجراء التقييد الاحتياطي.
وما تجدر الإشارة إليه بهذه المناسبة هو أن قاضي النقض حينما ينقض القرار المطعون فيه، إنما يؤكد في غالب الأحيان في الواقع. الحق المدعى فيه ويعترف به ومحكمة الاستئناف التي تحال عليها القضية لا يمكن لها إعمالا لمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إلا أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والمضمنة بقرار الإحالة، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف المحال عليها وهي محكمة موضوع تقر بهذا الحق أي بحق المدعي.
فإذا كنا في بعض الأحيان قد نواجه بفراغ تشريعي أو بتقصير فيه عندما تكون نصوصه لا تحتوي أو لا تشمل الواقعة في جميع مناحيها، فنحن في هذه الحالة بصدد تقصير في العمل القضائي، لاعتماده موقفا لا يتماشى مع النصوص القانونية المؤطرة لهذا الموضوع سواء على مستوى القانون العقاري أو على مستوى مدونة الحقوق العينية، إذ كيف نفسر أن المحافظ على الأملاك العقارية لا يمكن أن يعمد إلى تقييد حق عيني بالرسم العقاري، إلا بعد أن يكون الحكم الذي أقر الحق العيني المنازع فيه نهائيا أو مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وإما لكون الحكم الصادر في موضوع الدعوى غير قابل للطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض، وكذلك الأمر بالنسبة للتشطيب على التقييد.
فالتقييد الاحتياطي الواقع على العقار المعني بالنزاع يستمر إلى حين أن يستوف النزاع لجميع مراحل التقاضي بما في ذلك اجتيازه لمرحلة النقض، وبالتالي
فإن عدم قبول المحاكم لطلب التقييد الاحتياطي بناءا على مقال الطعن بالنقض هو نشوز عن هذه القاعدة ويسجل تناقضا صارخا مع ما سبق بيانه، لتعامله مع موضوع التقييد الاحتياطي بمعيارين مختلفين تماما مع أنهما يسعيان إلى تحقيق نفس النتيجة وهي ضمان حماية الحق المتنازع فيه.
ومن جهة أخرى، فإن عدم قبول التقييد الاحتياطي أثناء مرحلة الطعن بالنقض من طرف جل المحاكم يستفاد منه أن العبرة بالقرار الاستئنافي البات في النزاع دون غيره مع العلم أن القرار الاستئنافي لا يمكن اعتباره نهائيا إلا في عدم الطعن فيه بالنقض.
مما يتجلى معه أن موقف المحاكم على النحو المذكور هو أمر مخالف للقانون ومتناقض في حد ذاته حتى مع شروط التقييد لدى المحافظة العقارية، وهذا التناقض من شأنه أن يضر بالمصداقية سيما إذا تعلق الأمر بالمصداقية التي يتعين أن يتمتع بها القضاء المؤمن والضامن لاستقرار المعاملات التي تعتبر أحد الأهداف الأساسية للنظام العقاري المغربي.
إلا أننا نرى ونحن بصدد معالجة هذا الموضوع، بأنه أمام عمومية ما ورد في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري وتأسيسا على مقتضيات الفصل 13 من مدونة الحقوق العينية، فإن محاكم الموضوع مدعوة بكل قوة لكي تتفاعل تفاعلا تاما مع المقتضيات القانونية المذكورة بإيجابية. وأن تأمر بإجراء التقييد الاحتياطي على العقارات المحفظة أثناء مرحلة الطعن بالنقض إذا استندت هذه التقييدات على طلبات قضائية جدية، تجنبا لكل الآثار السلبية التي تنعكس على أصحاب الحقوق العينية خاصة وأن الطعن بالنقض يعتبر مرحلة
حاسمة والتي من المفروض أن يتولى القضاء حمايتها وهي مرحلة تمثل كلمة الفصل الأخيرة في القرار المطعون فيه.
كما أنه من شأن الاستجابة لطلب التقييد الاحتياطي للطعن بالنقض هو تكريس الحقوق العينية المكفولة للمالكين لها بمقتضى الدستور، وتصديا لكل عمليات الاحتيال أو التدليس التي قد تُطال أصحاب هذه الحقوق و يفوت عليهم فرصة تقييد حقوقهم العينية عندما يقرها القضاء.
من انجاز الطالبة ريم فاكر
الباحثة في صف الدكتوراة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.