نقابة تنتقد التعامل الحكومي "غير المسؤول" مع الملف الاجتماعي    زنيبر: المغرب ملتزم دائما بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي    وزارة: التساقطات المطرية الأخيرة تبشر ببداية واعدة للموسم الفلاحي    اكتشاف ‬نفطي ‬ضخم ‬بسواحل ‬الكناري ‬يطرح ‬من ‬جديد ‬مسألة ‬تحديد ‬الحدود ‬البحرية ‬مع ‬المغرب    الشامي: شراكة القطاعين العام والخاص ضرورية لتطوير صناعة السفن بالمغرب    أداء جيد في تداولات بورصة الدار البيضاء    كامالا هاريس تؤكد أن رئاستها ستكون مختلفة ولن تمثل استمرارا لسياسات بايدن    فرنسا تمنع إسرائيل من المشاركة في معرض يورونافال    ياسين عدلي: "اللعب لفرنسا قرار نهائي ولن أمثل الجزائر.. ولو اتصلوا بي في سن أصغر كما يفعل المغرب ربما كانت ستتغير الأمور"    زياش يثير فضول الجميع بحذفه لصوره مع المنتخب المغربي من مواقع التواصل الاجتماعي    عموتة ينضم إلى قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السعودي    حكيمي وبن صغير في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة    24 إصابة إثر اصطدام سيارة لنقل الأموال وحافلة لنقل العمال    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    من بينها المغرب..توقيف 66 شخصا في عملية لمكافحة الإرهاب نسقها الإنتربول في 14 دولة    رزم من الحشيش ملقاة على قارعة الطريق تستنفر الدرك بسيدي إفني    رئيس عمداء مدن أمريكا يشيد برؤية جلالة الملك في مجال التنمية    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى مصر في زيارة نادرة    أكثر من مليار شخص في العالم يعانون الفقر "الحاد"    السعودية تستضيف القمة الخليجية – الأوروبية في 2026    أخنوش يترأس افتتاح الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة بمدينة بن جرير    ماذا ‬بعد ‬خطاب ‬11 ‬أكتوبر؟    الجديدة: زوج يجهز على زوجته ويرديها قتيلة    استياء جراء حرمان جماعة لبخاتي بإقليم آسفي من ثانوية–تأهيلية.. هل يتحرك بنموسى؟    أطباء ومحامون من الجديدة متورطون في ملف حوادث السير الوهمية    200 مليون لمشاركة المحليين ب"الشان"    مركز ينادي بمناظرة وطنية للدبلوماسية الموازية في قضية الصحراء المغربية    أسماء بنات من القران        دعم مادي ومعنوي للفنانة الأمازيغية فاطمة تيسارت من وزارة الثقافة بعد نقلها لمستشفى الصويرة    ،توقيع إتفاقية توأمة بين مدينة الداخلة ومدينة كولومبوس الأمريكية    رئيس الحكومة عزيز أخنوش: المغرب تمكن من تصنيع سيارة في كل دقيقة خلال سنة 2023    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ماسك يمنح 75 مليون دولار لحملة ترامب    قصص الجثث المشرحة في كتاب طبيب شرعي بلجيكي تعيد الحياة إلى المطالعة    الحكومة تبدأ خطوة تمرير قانون الإضراب    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    رسميا.. الألماني توخل مدربا لمنتخب إنجلترا    مندوبية التخطيط: 80,6 في المائة من الأسر المغربية تُصرح بتدهور مستوى معيشتها    بعد انفصاله عن الرجاء.. الجيش الملكي يضم بن ونيس إلى الجهاز الفني    مهرجان سلا للسماع والتراث الصوفي دعامة للدبلوماسية الدينية والفكرية بأبعاد روحية وجمالية    إيران: "مستعدون لرد حازم على إسرائيل"    «ذهب أجسادهن» جديد عائشة بلحاج ضمن سلسلة إشراقات برعاية أدونيس    نقطة نظام .. النائبة البرلمانية النزهة اباكريم تطرح وضعية المواطنين بدون مأوى بجهة سوس    التوقعات الجوية المنتظرة ليوم غد الخميس    إسرائيل تضرب عشرات الأهداف لحزب الله    الناقد سينمائي واكريم يستعرض الجوانب الفنية لنجاح الفيلم السينمائي "على الهامش"    افتتاح المؤتمر الدولي للقيم والفنون بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة شعيب الدكالي    وليد الركراكي يشيد بأداء اللاعبين الجدد خلال مباراة إفريقيا الوسطى    خنيفرة تستعد لاحتضان الدورة الخامسة لمهرجان إيزوران    صناعة التفاهة.. تهديد صامت للوعي الاجتماعي    الصحة العالمية: سنة 2024 شهدت 17 حالة تفش لأمراض خطيرة    دراسة: تناول كمية متوسطة من الكافيين يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بألزهايمر    دراسة: الذكاء الاصطناعي ساعد في اكتشاف آلاف الأنواع من الفيروسات    أعراض داء السكري من النوع الأول وأهمية التشخيص المبكر    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراء التقييد الاحتياطي بناءا على مقال الطعن بالنقض
نشر في فبراير يوم 07 - 04 - 2022

إن إجراء التقييد الاحتياطي غالبا ما يلجأ إليه مالكي الحقوق باعتباره وسيلة قانونية لحماية الحقوق غير القابلة للتقييد، وهذا ما أقره الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 07-14 .
وبمقتضى الفصل 86 من نفس القانون تم تحديد مدة صلاحية هذا التقييد الاحتياطي المتخذ بناءا على مقال الدعوى وكذا إمكانية تمديده وفي نفس الإطار نجد الفصل 13 من مدونة الحقوق.
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 85 و 86 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07-14 اللذان يشكلان القاعدة العامة للتقييد الاحتياطي نجد أنهما يستعملان مصطلح مقال دعوى مرفوعة أمام القضاء، كما أن الفصل 13 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية يستعمل مصطلح الدعاوى، مما يتجلى معه أن كل الطلبات القضائية يمكن أن تكون موضوع تقييد احتياطي، وهكذا فبالإضافة إلى الدعاوى الافتتاحية، فإنه يمكن لطرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية أن تكون موضوع التقييد الاحتياطي مع العلم أن الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14 قد حصر طرق الطعن في الأحكام الصادرة في مادةالتحفيظ في الاستئناف والنقض.
فكلا الطعنين يعتبران طلبان قضائيان بمفهوم الفصول المذكورة لكونهما يكرسان في جوهرهما ادعاء بحق على العقار المحفظ ومطالبة الاعتراف بهذا الحق أو إسقاطه.
سيما إذا علمنا أن:
* التقييد الاحتياطي ما هو إلا تدبير احترازي للاحتفاظ بالرتبة في التقييد بالرسم العقاري.
* وإذا علمنا كذلك أن التقييد الاحتياطي لا يحول دون تقييد حقوق لاحقة به.
* وإذا علمنا أنه يفسح المجال مرة أخرى للمعني بالأمر، حتى يحافظ على حقوقه التي يدعيها.
* وتتجلى أهمية التقييد الاحتياطي في تجنب صاحب الحق العيني من تعقيد وضعية العقار القانونية والفعلية والوقوع في وضعية استحالة إرجاع العقار إلى الحالة التي كان عليها. وكذا استحالة تقييد الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به والصادرة في الموضوع بعد النقض وبدءا بقرار النقض.
هذا فضلا على أنه بمقتضى الفصل 361 من ق م م فإن الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري يوقف تنفيذها.
وبموجب الفصل الأول من قانون التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14.
فإن التحفيظ العقاري يشمل كذلك تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له.
إلا أن الموقف السائد للأسف الذي تعتمده جل محاكم الموضوع والذي يعتبر خارج عن نطاق هذه النصوص القانونية هو الاعتقاد بأن طلب الطعن
بالنقض لا يعتبر من مقال الدعاوى وأن الطعن بالنقض لا يعتبر من الطلبات القضائية، ولا يمكن اعتماده في إجراء التقييد الاحتياطي.
وما تجدر الإشارة إليه بهذه المناسبة هو أن قاضي النقض حينما ينقض القرار المطعون فيه، إنما يؤكد في غالب الأحيان في الواقع. الحق المدعى فيه ويعترف به ومحكمة الاستئناف التي تحال عليها القضية لا يمكن لها إعمالا لمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إلا أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والمضمنة بقرار الإحالة، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف المحال عليها وهي محكمة موضوع تقر بهذا الحق أي بحق المدعي.
فإذا كنا في بعض الأحيان قد نواجه بفراغ تشريعي أو بتقصير فيه عندما تكون نصوصه لا تحتوي أو لا تشمل الواقعة في جميع مناحيها، فنحن في هذه الحالة بصدد تقصير في العمل القضائي، لاعتماده موقفا لا يتماشى مع النصوص القانونية المؤطرة لهذا الموضوع سواء على مستوى القانون العقاري أو على مستوى مدونة الحقوق العينية، إذ كيف نفسر أن المحافظ على الأملاك العقارية لا يمكن أن يعمد إلى تقييد حق عيني بالرسم العقاري، إلا بعد أن يكون الحكم الذي أقر الحق العيني المنازع فيه نهائيا أو مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وإما لكون الحكم الصادر في موضوع الدعوى غير قابل للطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض، وكذلك الأمر بالنسبة للتشطيب على التقييد.
فالتقييد الاحتياطي الواقع على العقار المعني بالنزاع يستمر إلى حين أن يستوف النزاع لجميع مراحل التقاضي بما في ذلك اجتيازه لمرحلة النقض، وبالتالي
فإن عدم قبول المحاكم لطلب التقييد الاحتياطي بناءا على مقال الطعن بالنقض هو نشوز عن هذه القاعدة ويسجل تناقضا صارخا مع ما سبق بيانه، لتعامله مع موضوع التقييد الاحتياطي بمعيارين مختلفين تماما مع أنهما يسعيان إلى تحقيق نفس النتيجة وهي ضمان حماية الحق المتنازع فيه.
ومن جهة أخرى، فإن عدم قبول التقييد الاحتياطي أثناء مرحلة الطعن بالنقض من طرف جل المحاكم يستفاد منه أن العبرة بالقرار الاستئنافي البات في النزاع دون غيره مع العلم أن القرار الاستئنافي لا يمكن اعتباره نهائيا إلا في عدم الطعن فيه بالنقض.
مما يتجلى معه أن موقف المحاكم على النحو المذكور هو أمر مخالف للقانون ومتناقض في حد ذاته حتى مع شروط التقييد لدى المحافظة العقارية، وهذا التناقض من شأنه أن يضر بالمصداقية سيما إذا تعلق الأمر بالمصداقية التي يتعين أن يتمتع بها القضاء المؤمن والضامن لاستقرار المعاملات التي تعتبر أحد الأهداف الأساسية للنظام العقاري المغربي.
إلا أننا نرى ونحن بصدد معالجة هذا الموضوع، بأنه أمام عمومية ما ورد في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري وتأسيسا على مقتضيات الفصل 13 من مدونة الحقوق العينية، فإن محاكم الموضوع مدعوة بكل قوة لكي تتفاعل تفاعلا تاما مع المقتضيات القانونية المذكورة بإيجابية. وأن تأمر بإجراء التقييد الاحتياطي على العقارات المحفظة أثناء مرحلة الطعن بالنقض إذا استندت هذه التقييدات على طلبات قضائية جدية، تجنبا لكل الآثار السلبية التي تنعكس على أصحاب الحقوق العينية خاصة وأن الطعن بالنقض يعتبر مرحلة
حاسمة والتي من المفروض أن يتولى القضاء حمايتها وهي مرحلة تمثل كلمة الفصل الأخيرة في القرار المطعون فيه.
كما أنه من شأن الاستجابة لطلب التقييد الاحتياطي للطعن بالنقض هو تكريس الحقوق العينية المكفولة للمالكين لها بمقتضى الدستور، وتصديا لكل عمليات الاحتيال أو التدليس التي قد تُطال أصحاب هذه الحقوق و يفوت عليهم فرصة تقييد حقوقهم العينية عندما يقرها القضاء.
من انجاز الطالبة ريم فاكر
الباحثة في صف الدكتوراة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.