الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    تحرير محيط مدرسة للا سلمى من الاستغلال العشوائي بحي المطار    الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراء التقييد الاحتياطي بناءا على مقال الطعن بالنقض
نشر في فبراير يوم 07 - 04 - 2022

إن إجراء التقييد الاحتياطي غالبا ما يلجأ إليه مالكي الحقوق باعتباره وسيلة قانونية لحماية الحقوق غير القابلة للتقييد، وهذا ما أقره الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 07-14 .
وبمقتضى الفصل 86 من نفس القانون تم تحديد مدة صلاحية هذا التقييد الاحتياطي المتخذ بناءا على مقال الدعوى وكذا إمكانية تمديده وفي نفس الإطار نجد الفصل 13 من مدونة الحقوق.
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 85 و 86 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07-14 اللذان يشكلان القاعدة العامة للتقييد الاحتياطي نجد أنهما يستعملان مصطلح مقال دعوى مرفوعة أمام القضاء، كما أن الفصل 13 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية يستعمل مصطلح الدعاوى، مما يتجلى معه أن كل الطلبات القضائية يمكن أن تكون موضوع تقييد احتياطي، وهكذا فبالإضافة إلى الدعاوى الافتتاحية، فإنه يمكن لطرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية أن تكون موضوع التقييد الاحتياطي مع العلم أن الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14 قد حصر طرق الطعن في الأحكام الصادرة في مادةالتحفيظ في الاستئناف والنقض.
فكلا الطعنين يعتبران طلبان قضائيان بمفهوم الفصول المذكورة لكونهما يكرسان في جوهرهما ادعاء بحق على العقار المحفظ ومطالبة الاعتراف بهذا الحق أو إسقاطه.
سيما إذا علمنا أن:
* التقييد الاحتياطي ما هو إلا تدبير احترازي للاحتفاظ بالرتبة في التقييد بالرسم العقاري.
* وإذا علمنا كذلك أن التقييد الاحتياطي لا يحول دون تقييد حقوق لاحقة به.
* وإذا علمنا أنه يفسح المجال مرة أخرى للمعني بالأمر، حتى يحافظ على حقوقه التي يدعيها.
* وتتجلى أهمية التقييد الاحتياطي في تجنب صاحب الحق العيني من تعقيد وضعية العقار القانونية والفعلية والوقوع في وضعية استحالة إرجاع العقار إلى الحالة التي كان عليها. وكذا استحالة تقييد الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به والصادرة في الموضوع بعد النقض وبدءا بقرار النقض.
هذا فضلا على أنه بمقتضى الفصل 361 من ق م م فإن الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري يوقف تنفيذها.
وبموجب الفصل الأول من قانون التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14.
فإن التحفيظ العقاري يشمل كذلك تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له.
إلا أن الموقف السائد للأسف الذي تعتمده جل محاكم الموضوع والذي يعتبر خارج عن نطاق هذه النصوص القانونية هو الاعتقاد بأن طلب الطعن
بالنقض لا يعتبر من مقال الدعاوى وأن الطعن بالنقض لا يعتبر من الطلبات القضائية، ولا يمكن اعتماده في إجراء التقييد الاحتياطي.
وما تجدر الإشارة إليه بهذه المناسبة هو أن قاضي النقض حينما ينقض القرار المطعون فيه، إنما يؤكد في غالب الأحيان في الواقع. الحق المدعى فيه ويعترف به ومحكمة الاستئناف التي تحال عليها القضية لا يمكن لها إعمالا لمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إلا أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والمضمنة بقرار الإحالة، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف المحال عليها وهي محكمة موضوع تقر بهذا الحق أي بحق المدعي.
فإذا كنا في بعض الأحيان قد نواجه بفراغ تشريعي أو بتقصير فيه عندما تكون نصوصه لا تحتوي أو لا تشمل الواقعة في جميع مناحيها، فنحن في هذه الحالة بصدد تقصير في العمل القضائي، لاعتماده موقفا لا يتماشى مع النصوص القانونية المؤطرة لهذا الموضوع سواء على مستوى القانون العقاري أو على مستوى مدونة الحقوق العينية، إذ كيف نفسر أن المحافظ على الأملاك العقارية لا يمكن أن يعمد إلى تقييد حق عيني بالرسم العقاري، إلا بعد أن يكون الحكم الذي أقر الحق العيني المنازع فيه نهائيا أو مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وإما لكون الحكم الصادر في موضوع الدعوى غير قابل للطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض، وكذلك الأمر بالنسبة للتشطيب على التقييد.
فالتقييد الاحتياطي الواقع على العقار المعني بالنزاع يستمر إلى حين أن يستوف النزاع لجميع مراحل التقاضي بما في ذلك اجتيازه لمرحلة النقض، وبالتالي
فإن عدم قبول المحاكم لطلب التقييد الاحتياطي بناءا على مقال الطعن بالنقض هو نشوز عن هذه القاعدة ويسجل تناقضا صارخا مع ما سبق بيانه، لتعامله مع موضوع التقييد الاحتياطي بمعيارين مختلفين تماما مع أنهما يسعيان إلى تحقيق نفس النتيجة وهي ضمان حماية الحق المتنازع فيه.
ومن جهة أخرى، فإن عدم قبول التقييد الاحتياطي أثناء مرحلة الطعن بالنقض من طرف جل المحاكم يستفاد منه أن العبرة بالقرار الاستئنافي البات في النزاع دون غيره مع العلم أن القرار الاستئنافي لا يمكن اعتباره نهائيا إلا في عدم الطعن فيه بالنقض.
مما يتجلى معه أن موقف المحاكم على النحو المذكور هو أمر مخالف للقانون ومتناقض في حد ذاته حتى مع شروط التقييد لدى المحافظة العقارية، وهذا التناقض من شأنه أن يضر بالمصداقية سيما إذا تعلق الأمر بالمصداقية التي يتعين أن يتمتع بها القضاء المؤمن والضامن لاستقرار المعاملات التي تعتبر أحد الأهداف الأساسية للنظام العقاري المغربي.
إلا أننا نرى ونحن بصدد معالجة هذا الموضوع، بأنه أمام عمومية ما ورد في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري وتأسيسا على مقتضيات الفصل 13 من مدونة الحقوق العينية، فإن محاكم الموضوع مدعوة بكل قوة لكي تتفاعل تفاعلا تاما مع المقتضيات القانونية المذكورة بإيجابية. وأن تأمر بإجراء التقييد الاحتياطي على العقارات المحفظة أثناء مرحلة الطعن بالنقض إذا استندت هذه التقييدات على طلبات قضائية جدية، تجنبا لكل الآثار السلبية التي تنعكس على أصحاب الحقوق العينية خاصة وأن الطعن بالنقض يعتبر مرحلة
حاسمة والتي من المفروض أن يتولى القضاء حمايتها وهي مرحلة تمثل كلمة الفصل الأخيرة في القرار المطعون فيه.
كما أنه من شأن الاستجابة لطلب التقييد الاحتياطي للطعن بالنقض هو تكريس الحقوق العينية المكفولة للمالكين لها بمقتضى الدستور، وتصديا لكل عمليات الاحتيال أو التدليس التي قد تُطال أصحاب هذه الحقوق و يفوت عليهم فرصة تقييد حقوقهم العينية عندما يقرها القضاء.
من انجاز الطالبة ريم فاكر
الباحثة في صف الدكتوراة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.