أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي    ابتداء من غد الثلاثاء.. أطباء القطاع العام يضربون ل3 أيام    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    ترامب يرفع شعار "لا للمثلية" ويتعهد ب "وقف جنون التحول الجنسي"    الإيليزي يستعد للإعلان عن الحكومة الجديدة    الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن حياة الأسد وزوجته بموسكو    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي        شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    تصعيد خطير.. تقارير عن توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    حداد وطني بفرنسا تضامنا مع ضحايا إعصار "شيدو"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير        تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مرور 100 سنة على اعتماده بالفرنسية في المغرب
نشر في بيان اليوم يوم 16 - 12 - 2011


قانون التحفيظ العقاري باللغة العربية
بعد مرور حوالي قرن من الزمن، أصبح المغرب يتوفر لأول مرة على قانون للتحفيظ العقاري باللغة العربية، بعد أول تعديل لظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، والذي كان في الأصل باللغة الفرنسية، وظل المتعاملون بهذا الظهير يعتمدون على صيغ غير رسمية مترجمة للعربية.
وحسب المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية توفيق الشرقاوي، خلال ترأسه لندوة صحفية أول أمس بالرباط، إن القانون رقم 07- 14 المعدل والمتمم لظهير 12 يونيو 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، هو أول تعديل يدخل على هذا الظهير بعد مرور قرابة 100 سنة، كما أن بموجبه سيصبح للمغرب قانون خاص بالتحفيظ العقاري باللغة العربية بعد ما ظل المتعاملون يعتمدون على صيغ غير رسمية مترجمة من النص الفرنسي الأصلي إلى اللغة العربية.
وأوضح مصطفى فكار المحافظ العام، في عرض تفصيلي حول التغييرات التي طرأت على هذا الظهير، أن الهدف من مراجعة الإطار القانوني المنظم للتحفيظ العقاري، يكمن في مواكبة التطور الذي يعرفه المغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد إجبارية التحفيظ في بعض المناطق استجابة لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم سياسة تعميم التحفيظ العقاري على مجموع التراب الوطني من خلال اقتراح مقتضيات جديدة كفيلة بتسريع وتبسيط إجراءات المسطرة العادية، وسد الثغرات التي أبان عنها تطبيق نظام التحفيظ العقاري كما جاء في ظهير 1913.
وأضاف المحافظ العام، أن من بين أهداف هذه المراجعة، هي توسيع الإشهار خلال مسطرة التحفيظ من أجل تمكين ذوي الحقوق المحتملة من التصريح بها، وتقوية الضمانات من خلال اعتماد مقتضيات جديدة بالنسبة للمطالب والتعرضات وكذا التقييدات الاحتياطية التي تتخذ طابعا كيديا أو تعسفيا أو تمت بسوء نية.
وقال مصطفى فكار، إن مراجعة ظهير 1913 تتميز بالاحتفاظ بالمبادئ الأساسية لنظام التحفيظ العقاري، وبالهيكلة الأصلية لهذا الظهير خاصة من حيث الترقيم والفهرسة بهدف تسهيل الرجوع إلى مقتضياته وإلى الاجتهادات القضائية والعمل الإداري المرتبط به، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتكون من أربعة أقسام ب 134 فصلا منها 23 فصلا تمت إضافتها، و 63 فصلا تم تغييرها وتتميها، 28 فصلا تم نسخها وتعويضها، و 18 فصلا أخر تم نسخها بالإضافة إلى الفصلين 33و 39 الذين تم نسخهما بمقتضى تعديلات سابقة.
وبالنسبة لطبيعة التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، أفاد المحافظ العام مصطفى فكار، أن هذه التعديلات تنقسم إلى تعديلات ذات صبغة عامة، وأخرى تتعلق بتبسيط المساطر فيما يرمي جزء ثالث من هذه التعديلات إلى تسريع إنجاز الإجراءات المتعلقة بالمسطرتين الإدارية والقضائية للتحفيظ، وتعديلات أخرى تهدف إلى تقوية الضمانات.
وتهم التعديلات التي أدرجت في القانون الجديد والتي تكتسي صبغة عامة، وضع تعريف دقيق لمفهوم التحفيظ العقاري تفاديا لكل خلاف أو تأويل، وبذلك يصبح هدف التحفيظ العقاري، بموجب القانون الحالي، خاضعا لنظام التحفيظ العقاري من خلال مجموعة من الإجراءات والمساطرة التي تضمنها القانون الجديد أهمها تأسيس رسم عقاري على إثر مسطرة تطهير يترتب عنها بطلان الحقوق والعقود غير المعلن عنها أثناء جريان مسطرة التحفيظ، والتقييد بالرسم العقاري لكل التصرفات والوقائع المتعلقة بالحقوق العينية والتحملات العقارية المثقلة للعقار.
كما أن هذه التعديلات ترمي إلى مطابقة دائرة نفوذ المحافظة العقارية مع التقسيم الإداري للمملكة مع تمكين الوكالة مكن إحداث أكثر من محافظة داخل النفوذ الترابي لكل عمالة أو إقليم. وتحيين مقتضيات ومصطلحات ظهير 1913 وحذف المقتضيات غير الملائمة للتشريعات الجاري بها العمل.
وبخصوص التعديلات الرامية إلى تبسيط الإجراءات، تم بموجب القانون الجديد، حذف شهادات التعليق المتعلقة بمسطرة التحفيظ وتعويضها بالإشعار بالتوصل بهدف تفادي التأخير في البت في مطالب التحفيظ من طرف المحافظ، وتعيين المحافظ على الملكية العقارية أو نائبه أثناء عملية التحديد كجهة وحيدة مختصة لقبول التعرضات التي ستصبح بموجب القانون الجديد من اختصاص المحافظ على الملكية العقارية لتقليها خارج الآجال وحذف إمكانية قبول هذا التعرض من طرف وكيل الملك بهدف ضمان السرعة في معالجة مطلب التحفيظ، واللجوء إلى القوة العمومية بطلب من المحافظ أو كل من له مصلحة في منع إجراءات عملية التحديد.
وبالنسبة للتعديلات المتعلقة بتبسيط المسطرة الإدارية للتحفيظ، قل القانون الجديد الآجال لجميع المتدخلين في مسطرة التحفيظ، حيث أصبحت هذه الآجال المحددة في هذا القانون ستمكن من إصدار قرار تحفيظ عقار غير مثقل بأي تعرض في أقل من سنة، كما الإجراءات المتعلقة بالمسطرة القضائية للتحفيظ أصبحت محددة في آجال يتعين احترامها من طرف السلطة القضائية كإحالة ملف طلب التحفيظ والأحكام الصادرة في شأنه بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وتقليص اجل فرض غرامة التأخير من 18 شهرا إلى ثلاثة أشهر وتنبني ذعيرة تساوي 5% من مبلغ الواجبات وذلك عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ الآجال المذكور و 0،5% عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.
كما تضمن القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تقوية الضمانات كإتاحة الإمكانية للمحافظ للجوء إلى كافة وسائل الإشهار المتاحة بالنسبة لطلب التحفيظ من أجل إخبار العموم بأن عقارا تجري بشأنه مسطرة التحفيظ، وفتح إمكانية التعرض على حق وقع الإعلان عنه، والحد من إمكانية تقديم التعرض خارج الأجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.