شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مرور 100 سنة على اعتماده بالفرنسية في المغرب
نشر في بيان اليوم يوم 16 - 12 - 2011


قانون التحفيظ العقاري باللغة العربية
بعد مرور حوالي قرن من الزمن، أصبح المغرب يتوفر لأول مرة على قانون للتحفيظ العقاري باللغة العربية، بعد أول تعديل لظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، والذي كان في الأصل باللغة الفرنسية، وظل المتعاملون بهذا الظهير يعتمدون على صيغ غير رسمية مترجمة للعربية.
وحسب المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية توفيق الشرقاوي، خلال ترأسه لندوة صحفية أول أمس بالرباط، إن القانون رقم 07- 14 المعدل والمتمم لظهير 12 يونيو 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، هو أول تعديل يدخل على هذا الظهير بعد مرور قرابة 100 سنة، كما أن بموجبه سيصبح للمغرب قانون خاص بالتحفيظ العقاري باللغة العربية بعد ما ظل المتعاملون يعتمدون على صيغ غير رسمية مترجمة من النص الفرنسي الأصلي إلى اللغة العربية.
وأوضح مصطفى فكار المحافظ العام، في عرض تفصيلي حول التغييرات التي طرأت على هذا الظهير، أن الهدف من مراجعة الإطار القانوني المنظم للتحفيظ العقاري، يكمن في مواكبة التطور الذي يعرفه المغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد إجبارية التحفيظ في بعض المناطق استجابة لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم سياسة تعميم التحفيظ العقاري على مجموع التراب الوطني من خلال اقتراح مقتضيات جديدة كفيلة بتسريع وتبسيط إجراءات المسطرة العادية، وسد الثغرات التي أبان عنها تطبيق نظام التحفيظ العقاري كما جاء في ظهير 1913.
وأضاف المحافظ العام، أن من بين أهداف هذه المراجعة، هي توسيع الإشهار خلال مسطرة التحفيظ من أجل تمكين ذوي الحقوق المحتملة من التصريح بها، وتقوية الضمانات من خلال اعتماد مقتضيات جديدة بالنسبة للمطالب والتعرضات وكذا التقييدات الاحتياطية التي تتخذ طابعا كيديا أو تعسفيا أو تمت بسوء نية.
وقال مصطفى فكار، إن مراجعة ظهير 1913 تتميز بالاحتفاظ بالمبادئ الأساسية لنظام التحفيظ العقاري، وبالهيكلة الأصلية لهذا الظهير خاصة من حيث الترقيم والفهرسة بهدف تسهيل الرجوع إلى مقتضياته وإلى الاجتهادات القضائية والعمل الإداري المرتبط به، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتكون من أربعة أقسام ب 134 فصلا منها 23 فصلا تمت إضافتها، و 63 فصلا تم تغييرها وتتميها، 28 فصلا تم نسخها وتعويضها، و 18 فصلا أخر تم نسخها بالإضافة إلى الفصلين 33و 39 الذين تم نسخهما بمقتضى تعديلات سابقة.
وبالنسبة لطبيعة التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، أفاد المحافظ العام مصطفى فكار، أن هذه التعديلات تنقسم إلى تعديلات ذات صبغة عامة، وأخرى تتعلق بتبسيط المساطر فيما يرمي جزء ثالث من هذه التعديلات إلى تسريع إنجاز الإجراءات المتعلقة بالمسطرتين الإدارية والقضائية للتحفيظ، وتعديلات أخرى تهدف إلى تقوية الضمانات.
وتهم التعديلات التي أدرجت في القانون الجديد والتي تكتسي صبغة عامة، وضع تعريف دقيق لمفهوم التحفيظ العقاري تفاديا لكل خلاف أو تأويل، وبذلك يصبح هدف التحفيظ العقاري، بموجب القانون الحالي، خاضعا لنظام التحفيظ العقاري من خلال مجموعة من الإجراءات والمساطرة التي تضمنها القانون الجديد أهمها تأسيس رسم عقاري على إثر مسطرة تطهير يترتب عنها بطلان الحقوق والعقود غير المعلن عنها أثناء جريان مسطرة التحفيظ، والتقييد بالرسم العقاري لكل التصرفات والوقائع المتعلقة بالحقوق العينية والتحملات العقارية المثقلة للعقار.
كما أن هذه التعديلات ترمي إلى مطابقة دائرة نفوذ المحافظة العقارية مع التقسيم الإداري للمملكة مع تمكين الوكالة مكن إحداث أكثر من محافظة داخل النفوذ الترابي لكل عمالة أو إقليم. وتحيين مقتضيات ومصطلحات ظهير 1913 وحذف المقتضيات غير الملائمة للتشريعات الجاري بها العمل.
وبخصوص التعديلات الرامية إلى تبسيط الإجراءات، تم بموجب القانون الجديد، حذف شهادات التعليق المتعلقة بمسطرة التحفيظ وتعويضها بالإشعار بالتوصل بهدف تفادي التأخير في البت في مطالب التحفيظ من طرف المحافظ، وتعيين المحافظ على الملكية العقارية أو نائبه أثناء عملية التحديد كجهة وحيدة مختصة لقبول التعرضات التي ستصبح بموجب القانون الجديد من اختصاص المحافظ على الملكية العقارية لتقليها خارج الآجال وحذف إمكانية قبول هذا التعرض من طرف وكيل الملك بهدف ضمان السرعة في معالجة مطلب التحفيظ، واللجوء إلى القوة العمومية بطلب من المحافظ أو كل من له مصلحة في منع إجراءات عملية التحديد.
وبالنسبة للتعديلات المتعلقة بتبسيط المسطرة الإدارية للتحفيظ، قل القانون الجديد الآجال لجميع المتدخلين في مسطرة التحفيظ، حيث أصبحت هذه الآجال المحددة في هذا القانون ستمكن من إصدار قرار تحفيظ عقار غير مثقل بأي تعرض في أقل من سنة، كما الإجراءات المتعلقة بالمسطرة القضائية للتحفيظ أصبحت محددة في آجال يتعين احترامها من طرف السلطة القضائية كإحالة ملف طلب التحفيظ والأحكام الصادرة في شأنه بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وتقليص اجل فرض غرامة التأخير من 18 شهرا إلى ثلاثة أشهر وتنبني ذعيرة تساوي 5% من مبلغ الواجبات وذلك عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ الآجال المذكور و 0،5% عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.
كما تضمن القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تقوية الضمانات كإتاحة الإمكانية للمحافظ للجوء إلى كافة وسائل الإشهار المتاحة بالنسبة لطلب التحفيظ من أجل إخبار العموم بأن عقارا تجري بشأنه مسطرة التحفيظ، وفتح إمكانية التعرض على حق وقع الإعلان عنه، والحد من إمكانية تقديم التعرض خارج الأجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.