عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    ملفات ساخنة لعام 2025    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحفيظ العقاري بالمغرب
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 01 - 2018

بداية لا بد من الاشارة لمدلول التحفيظ العقاري حيت ينص الفصل الأول من قانون 14.07 على التحفيظ العقاري هو جعل العقار خاضع للقانون (ظهير 12 غشت 1913 المغيير والمتمم بوجب قانون 14.07) من غير ان يكون بالإمكان إخراجه منه فيما بعد لماذا؟ لأنه يترتب على التحفيظ العقاري إقامة رسم الملكية مسجل بكناش عقاري و هذا من شأنه تثبيت العقار وتثبيت الملكية العقارية.
والتحفيط العقاري موضوع يستدعي التحلي بالمسؤولية من طرف جميع المتدخلين لإبعاد القلق العقاري والاشكالات التي يعانيها العقار و ذلك لما يحتله من أهمية ومكانة متميزة داخل الدولة خاصة على مستوى الإستثمار كوسيلة لبناء المشاريع.
خصائص التحفيظ العقاري بالمغرب:
يتسم التحفيظ العقاري بالمغرب بطابع اختياري أي أن التحفيظ أمر متروك لإرادة مالك العقار او صاحب الحق العيني غير انه اذا تم تقديم مطلب او طلب التحفيظ فانه لا يمكن سحبه مطلقا طبقا لمقتضيات الفصل 6 من قانون 14.07 و انه اذا لم يقم صاحب العقار بتقديم مطلب التحفيظ فلا أحد يلزمه بذلك.
لكن نص المشرع على اجبارية التحفيظ في بعض الحالات الإسثنائية او في بعض العقارات المنصوص عليها في القانون.
كما ان التحفيظ اجباري ايضا عندما تأمر ربه المحاكم المختصة اثناء متابعة اجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه ( الفصل 8 من قانون 14.07) .
والى جانب ذك يتصف التحفيظ العقاري ايضا بصفة الخصوصية و معنى ذلك ان التحفيظ ينصب مبدئيا على كل عقار بصفة منفردة.
مسطرة التحفيظ العقاري بالمغرب:
تنقسم مسطرة التحفيظ الى نوعان؛ المرحلة الادارية والمرحلة القضائية
بالنسبة للمرحلة الادارية للتحفيظ العقاري:
مبدئا في المغرب مسطرة التحفيظ العقاري هي مسطرة ادارية مبدئيا يقوم بها موظف اداري الذي هو المحافظ على الاملاك العقارية.
تبتدأ مسطرة التحفيظ بوضع مطلب التحفيظ كتابيا او شفويا مقال وصل لدى المحافضة العقارية و ما يتبع ذلك من ضوابط قانونية و امور يتعين ا حترامها الى حين تأسيس الرسم العقاري.
و قد تتخلل هذه المرحلة مسطرة قضائية لكن هذطا لا يعني أن التحفيظ العقاري يعو د امره الى المحكمة بل يقتصر دور هذه الاخيرة في البت فيما يمكن أن يقدم من تعرضات.
وبالنسبة للمرحلة القضائية:
قد يبدأ التحفيظ اداريا و ينتهي اداريا بتأسيس الرسم العقاري وقد يبدأ اداريا ويتعرض متعرض على مطلب وعندئذ يتطلب احالة الملف على المحكمة لتبت في التعرض ويمكن تسميتها بالمرحلة القضائية، والحالات التي تجعل فيه المسطرة قضائية اذا اصدر المحافظ قراره برفض مطلب التحفيظ أو في حالة اذا اعتبر المحافظ على الاملاك العقارية التعرض لاغيا و كأن لم يكن، وفي حالة التي يتمكن فيها طالب التحفيظ من رد التعرض او القبول به.
اجراءات التحفيظ والتحديد:
لقد اوجب ظهير 12 غشت 1913 المعدل و المتمم بمقضى قانون 14.07 على المحافظ القيام بالاعلان عن اجراءات التحفيظ خلال عشرة ايام من تاريخ وضع مطلب التحفيظ و ايضا بتنظيم ملخص حول مطلب التحفيظ و تحرير اعلان يتضمن بيان اليوم و الساعة اللذان يتعين أن يجري فيهما التحديد المؤقت.
كما يتعين على المحافظ أن يقوم بنشؤر الملخص و الاعلان في الجريدة الرسمية و أن يبعث بنسخ منها الى كل من السلطة المحلية و رئيس المجلس الجماعي و رئيس المحكمة الموجودة بدائرتها العقار المطلوب تحفيظه وذلك قصد تعليقها في سبورة الإعلانات وذلك طبقا للفصل 17 من القانون 14.07.
وقد اخضع المشرع المغربي عملية التحفيظ لعملية اشهار واسعة بدأ من تقديم مطلب الى حين الانتهاء من عملية التحديد ووضع التصميمو تأسيس الرسم العقاري.
وحسب الفصل 10 من قانون 14.07 من يحق له تقديم مطلب التحفيظ نجد الاشخاص الذين يحق لهم تقديم مطلب التحفيظ وهم:
– مالك العقار
– الشريك في الملك
– كل من يتمتع باحد الحقوق العينية التالية ، حق الانتفاع ،حق السطحية ،الكراء الطويل الأمد ، الزينة ،الهواء،والتعلية ،الحبس.
– المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.
شكليات مطلب التحفيظ:
المشرع في القانون 14.07 ينص على أن يتقدم بمطلب التحفيظ يجب عليه تقديم تصريح للمحافظ على الاملاك العقارية مقابل وص وصل يسلم له فورا موقعا من طرفه او من ينوب عنه بوكالة خاصة و البيايات التي يجب أن يتضمنها مطلب التحفيظ هي على نوعين اما تتعلق بطالب التحفيظ واما تتعلق بالعقار المراد تحفيظه.
البيانات المتعلقة بطالب التحفيظ.
هي بيانات عادية لكن لها دور مهم في ترتيب الأثر القانونية ومن بين هذه البيانات
1) أن يتضمن مطلب التحفيظ الاسم الشخصي و العائلي لطالب التحفيظ واذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته و شكله القانوني و مقره الاجتماعي و اسم ممثله القانوني .
2) تعيين عنوان او موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك اذا لم يكن لطالب التحفيظ محل اقامة في هذه الدائرة.
3) مراجع البطاقة الوطنية او ابي وثيقة تعريفية بهوية طالب التحفيظ.
4) وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البنايات والاغراس الموجودة به و مشتملاته و نوعه و موقعه و مساحتهى و حدوده و الاملاك المتصلة والمجاورة له و اسماء و عناوين اصحابها و أن اقتضى الحال الاسم الذي يعرف به العقار.
5) بيان أنطالب التحفيظ يحوز الغعقار كلا او جزءا منه مباشرة او عن طريق الغير .
6) تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم المطلب
7) بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيب على اسماء اصحاب هذه الحقوق.
8)بيان أصل التملك.
و يتم تقديم المطلب للمحافظة العقارية التي يقع العقار في دائرة نفوذه ةيجب أن يضمن البيانات الضرورية وأن يكون مرفقا بأصول أو نسخة الرسوم العقارية أو العقود او الوثائق التي تتبث أحقيته على العقار المراد تحفيظه،وبمجرد قبول الطلب الرامي الى التحفيظ و قبوله يصبح العقار المطلوب تحفيظه في وضع قانوني متميز بحيث يصبح العقار خاضعا لنظام يطلق عليه "نظام التحفيظ في طور التحفيظ ".
كما أن العقار الذي هو في طور التحفيظ يبقى خاضعا بعد صدور مدونة الحقوق العينية سنة 2011 لمقتضيات هذه المدونة وكذلك قواعد الشريعة الإسلامية من حيث الجوهر.
مزايا النحفيظ:
تحفيظ العقار طبقا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون 07.14 يطهر العقار من جميع الشوائب التي يمكن أن تمس الحقوق المسجلة،كما يعطي للرسم العقاري قوة قانونية لا تقبل النزاع مما يكسب مالك العقار السكينة و الطمأنينة.
و كون التحفيظ يتطلب مسطرة خاصة بدءا من مطلب التحفيظ حتى تأسيس الرسم العقاري مما يعطي للعقار وضعا ثابتا و يجعل من التحفيظ العقاري وسيلة للحد من النزاعات التي قد تثار بشأن الملكية العقارية و يساعد على احصاد الملكيات من طرف الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.