شي جين بينغ: الصين تملك "ثلاثة مفاتيح" لنهضة الذكاء الاصطناعي    المغرب ودول الساحل .. انفتاح استراتيجي واستثمار للحدود المشتركة    هكذا انهارت الشبكة الكهربائية لإسبانيا في خمس ثوان.. أسباب محتملة    وزارة الأوقاف تحذر من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    أمريكا تهنئ حزب رئيس وزراء كندا    93 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة    سجن المحمدية يهتم بحقوق النزلاء    الحرس الإسباني يغلق "نفق سبتة"    19 قتيلاً و3018 جريحاً في حوادث سير خلال أسبوع واحد بالمناطق الحضرية    أمني متقاعد ينتحر في القصر الكبير    انقطاع ضخم للكهرباء يشل أوروبا الجنوبية... هل تقف الجزائر وراء الحادث؟    المغرب يساعد إسبانيا على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء عبر تزويدها بطاقة كهربائية هامة    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    ملتقى في الصويرة يناقش "المواسم التقليدية رافعة للاقتصاد في الوسط القروي... زوايا ركراكة نموذجًا"    القيدوم مصطفى العلوي يُكرَّم في منتدى الصحراء للصحافة بكلمة مؤثرة تلامس القلوب    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية إلى مستويات ما قبل كورونا    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    ربط المغرب بآسيا.. اتفاقية استراتيجية بين المكتب الوطني للسياحة وطيران الإمارات    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    مشروع مستشفى بالقصر الصغير في طي النسيان منذ أكثر من عقد يثير تساؤلات في البرلمان    نقابة الكونفدرالية بالمحمدية تطالب بعقد اجتماع عاجل مع السلطات الإقيليمية لإنقاذ عمال مجموعة "الكتبية"    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    أخبار الساحة    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    الديبلوماسية الموازية مهمة جوهرية للحزب    البطولة.. أربعة فرق تحاول تجنب خوض مباراتي السد وفريقان يصارعان من أجل البقاء    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    أرسنال يستضيف باريس سان جرمان في أولى مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحفيظ العقاري بالمغرب
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 01 - 2018

بداية لا بد من الاشارة لمدلول التحفيظ العقاري حيت ينص الفصل الأول من قانون 14.07 على التحفيظ العقاري هو جعل العقار خاضع للقانون (ظهير 12 غشت 1913 المغيير والمتمم بوجب قانون 14.07) من غير ان يكون بالإمكان إخراجه منه فيما بعد لماذا؟ لأنه يترتب على التحفيظ العقاري إقامة رسم الملكية مسجل بكناش عقاري و هذا من شأنه تثبيت العقار وتثبيت الملكية العقارية.
والتحفيط العقاري موضوع يستدعي التحلي بالمسؤولية من طرف جميع المتدخلين لإبعاد القلق العقاري والاشكالات التي يعانيها العقار و ذلك لما يحتله من أهمية ومكانة متميزة داخل الدولة خاصة على مستوى الإستثمار كوسيلة لبناء المشاريع.
خصائص التحفيظ العقاري بالمغرب:
يتسم التحفيظ العقاري بالمغرب بطابع اختياري أي أن التحفيظ أمر متروك لإرادة مالك العقار او صاحب الحق العيني غير انه اذا تم تقديم مطلب او طلب التحفيظ فانه لا يمكن سحبه مطلقا طبقا لمقتضيات الفصل 6 من قانون 14.07 و انه اذا لم يقم صاحب العقار بتقديم مطلب التحفيظ فلا أحد يلزمه بذلك.
لكن نص المشرع على اجبارية التحفيظ في بعض الحالات الإسثنائية او في بعض العقارات المنصوص عليها في القانون.
كما ان التحفيظ اجباري ايضا عندما تأمر ربه المحاكم المختصة اثناء متابعة اجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه ( الفصل 8 من قانون 14.07) .
والى جانب ذك يتصف التحفيظ العقاري ايضا بصفة الخصوصية و معنى ذلك ان التحفيظ ينصب مبدئيا على كل عقار بصفة منفردة.
مسطرة التحفيظ العقاري بالمغرب:
تنقسم مسطرة التحفيظ الى نوعان؛ المرحلة الادارية والمرحلة القضائية
بالنسبة للمرحلة الادارية للتحفيظ العقاري:
مبدئا في المغرب مسطرة التحفيظ العقاري هي مسطرة ادارية مبدئيا يقوم بها موظف اداري الذي هو المحافظ على الاملاك العقارية.
تبتدأ مسطرة التحفيظ بوضع مطلب التحفيظ كتابيا او شفويا مقال وصل لدى المحافضة العقارية و ما يتبع ذلك من ضوابط قانونية و امور يتعين ا حترامها الى حين تأسيس الرسم العقاري.
و قد تتخلل هذه المرحلة مسطرة قضائية لكن هذطا لا يعني أن التحفيظ العقاري يعو د امره الى المحكمة بل يقتصر دور هذه الاخيرة في البت فيما يمكن أن يقدم من تعرضات.
وبالنسبة للمرحلة القضائية:
قد يبدأ التحفيظ اداريا و ينتهي اداريا بتأسيس الرسم العقاري وقد يبدأ اداريا ويتعرض متعرض على مطلب وعندئذ يتطلب احالة الملف على المحكمة لتبت في التعرض ويمكن تسميتها بالمرحلة القضائية، والحالات التي تجعل فيه المسطرة قضائية اذا اصدر المحافظ قراره برفض مطلب التحفيظ أو في حالة اذا اعتبر المحافظ على الاملاك العقارية التعرض لاغيا و كأن لم يكن، وفي حالة التي يتمكن فيها طالب التحفيظ من رد التعرض او القبول به.
اجراءات التحفيظ والتحديد:
لقد اوجب ظهير 12 غشت 1913 المعدل و المتمم بمقضى قانون 14.07 على المحافظ القيام بالاعلان عن اجراءات التحفيظ خلال عشرة ايام من تاريخ وضع مطلب التحفيظ و ايضا بتنظيم ملخص حول مطلب التحفيظ و تحرير اعلان يتضمن بيان اليوم و الساعة اللذان يتعين أن يجري فيهما التحديد المؤقت.
كما يتعين على المحافظ أن يقوم بنشؤر الملخص و الاعلان في الجريدة الرسمية و أن يبعث بنسخ منها الى كل من السلطة المحلية و رئيس المجلس الجماعي و رئيس المحكمة الموجودة بدائرتها العقار المطلوب تحفيظه وذلك قصد تعليقها في سبورة الإعلانات وذلك طبقا للفصل 17 من القانون 14.07.
وقد اخضع المشرع المغربي عملية التحفيظ لعملية اشهار واسعة بدأ من تقديم مطلب الى حين الانتهاء من عملية التحديد ووضع التصميمو تأسيس الرسم العقاري.
وحسب الفصل 10 من قانون 14.07 من يحق له تقديم مطلب التحفيظ نجد الاشخاص الذين يحق لهم تقديم مطلب التحفيظ وهم:
– مالك العقار
– الشريك في الملك
– كل من يتمتع باحد الحقوق العينية التالية ، حق الانتفاع ،حق السطحية ،الكراء الطويل الأمد ، الزينة ،الهواء،والتعلية ،الحبس.
– المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.
شكليات مطلب التحفيظ:
المشرع في القانون 14.07 ينص على أن يتقدم بمطلب التحفيظ يجب عليه تقديم تصريح للمحافظ على الاملاك العقارية مقابل وص وصل يسلم له فورا موقعا من طرفه او من ينوب عنه بوكالة خاصة و البيايات التي يجب أن يتضمنها مطلب التحفيظ هي على نوعين اما تتعلق بطالب التحفيظ واما تتعلق بالعقار المراد تحفيظه.
البيانات المتعلقة بطالب التحفيظ.
هي بيانات عادية لكن لها دور مهم في ترتيب الأثر القانونية ومن بين هذه البيانات
1) أن يتضمن مطلب التحفيظ الاسم الشخصي و العائلي لطالب التحفيظ واذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته و شكله القانوني و مقره الاجتماعي و اسم ممثله القانوني .
2) تعيين عنوان او موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك اذا لم يكن لطالب التحفيظ محل اقامة في هذه الدائرة.
3) مراجع البطاقة الوطنية او ابي وثيقة تعريفية بهوية طالب التحفيظ.
4) وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البنايات والاغراس الموجودة به و مشتملاته و نوعه و موقعه و مساحتهى و حدوده و الاملاك المتصلة والمجاورة له و اسماء و عناوين اصحابها و أن اقتضى الحال الاسم الذي يعرف به العقار.
5) بيان أنطالب التحفيظ يحوز الغعقار كلا او جزءا منه مباشرة او عن طريق الغير .
6) تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم المطلب
7) بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيب على اسماء اصحاب هذه الحقوق.
8)بيان أصل التملك.
و يتم تقديم المطلب للمحافظة العقارية التي يقع العقار في دائرة نفوذه ةيجب أن يضمن البيانات الضرورية وأن يكون مرفقا بأصول أو نسخة الرسوم العقارية أو العقود او الوثائق التي تتبث أحقيته على العقار المراد تحفيظه،وبمجرد قبول الطلب الرامي الى التحفيظ و قبوله يصبح العقار المطلوب تحفيظه في وضع قانوني متميز بحيث يصبح العقار خاضعا لنظام يطلق عليه "نظام التحفيظ في طور التحفيظ ".
كما أن العقار الذي هو في طور التحفيظ يبقى خاضعا بعد صدور مدونة الحقوق العينية سنة 2011 لمقتضيات هذه المدونة وكذلك قواعد الشريعة الإسلامية من حيث الجوهر.
مزايا النحفيظ:
تحفيظ العقار طبقا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون 07.14 يطهر العقار من جميع الشوائب التي يمكن أن تمس الحقوق المسجلة،كما يعطي للرسم العقاري قوة قانونية لا تقبل النزاع مما يكسب مالك العقار السكينة و الطمأنينة.
و كون التحفيظ يتطلب مسطرة خاصة بدءا من مطلب التحفيظ حتى تأسيس الرسم العقاري مما يعطي للعقار وضعا ثابتا و يجعل من التحفيظ العقاري وسيلة للحد من النزاعات التي قد تثار بشأن الملكية العقارية و يساعد على احصاد الملكيات من طرف الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.