مبادرة إيجابية أقدم عليها مختبر الدراسات القانونية المبدئية والعقارية،و ماستر التوثيق والعقار، بتعاون مع شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بمراكش، والمتمثلة في تنظيم الملتقى الدولي الاول في موضوع: مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم 07 - 14 شارك في هذا الملتقى الدولي، الذي جرى على مدار يومي الجمعة23 والسبت 24 مارس 2012 اساتذة جامعيون من السودان، واليمن، وليبيا، والجزائر وتونس والمغرب.بالاضافة الى قضاة ومحامين مغاربة، لم يكتفوا فقط بالتعريف بما جاء به قانون التحفيظ العقاري رقم 07 / 14 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 177 - 11 - 1 في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القنون رقم 07 / 14 المغير والمتمم بمقتضاه ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، المنشور بالعدد 5998 من الجريدة الرسمية بتاريخ 24 نونبر 2011 ولكن كذلك سجلوا بعض الملاحظات حول مضمونه. وتتجلى اهمية المبادرة التي اتخذتها اللجنة المنظمة لهذا الملتقى الدولي في كونها الاولى من نوعها بين مجموع كليات الحقوق بالمغرب التي جمعت نخبة من المختصين لمناقشة جديد التحفيظ العقاري بالمغرب بعد مائة عام على إعمال سابقه وما جاءت به الفصول 64 التي تدخل ضمن التغيير والتتميم. الندوة كانت مناسبة كذلك تمكن من خلالها الاخوة العرب المدرسون لمادة التحفيظ العقاري والحقوق العينية بكليات الحقوق ببلدانهم ليس فقط للتعرف هم كذلك على جديد هذا القانون بالمغرب، ولكن كذلك تقديم نظرة موجزة عن القوانين المطبقة ببلدانهم والمدرسة بالكليات وما سجلوه من اوجه التطابق او التقارب او الاختلاف في بعض التسميات. او المضامين او الفصول بين هذه القوانين في الوطن العربي التي اوضح الاستاذ محمد خيري دكتور في الحقوق متخصص في العقار ومحام بهيئة الدارالبيضاء- انها جد متشابهة لكون مصدرها واحد هو القانون العقاري الفرنسي. كما ان هذه الندوة كانت جد مفيدة بالنسبة لحوالي 400 من الطالبات والطلبة من كلية الحقوق الذين تابعوا مجرياتها، اذ سجلنا ان منهم من كان يتوفر على نص القانون العقاري، ومنهم من كان يأخذ نقطا وتوضيحات وتفسيرات تقدم بها كل من المتدخلين حسب اختصاصه استاذ جامعي، قاض، محام، كما ساهموا في النقاش من خلال طرحهم لبعض الاسئلة حول بعض المقتضيات القانونية التي يرون ان بها بعض الغموض في كل ما جاء به جديد قانون التحفيظ (قانون 07 / 14 ) ومدونة الحقوق العينية (قانون 08 - 39) وقد عبر اختيار موضوع مستجدات التحفيظ العقاري عن حسن ادراك اللجنة المنظمة لهذه الندوة لما للتحفيظ من اهمية ودور فعال في تحريك الحركة الاقتصادية والدفع بالتنمية المجالية، وفتح الباب امام الاستثمار بقطاع العقار المدر للدخل ليس فقط على اصحابه و لكن كذلك على العاملين باوراش بنائه. ودعما لمبادرة اللجنة التنظيمية المتكونة من الاساتذة: محمد بونبات، جمال النعيمي، محمد مومن، محمد الربيعي وحسن زرداني، نقدم التغطية التاليةمع بعض التفسيرات حول : -المعطيات الواجب تضمينها بمطلب التحفيظ. -إمكانية التحفيظ الجماعي. -ضمان حق التعرض على التحفيظ. تطوع قطاع العقار فرض تغيير القانون افتتح هذا الملتقى من طرف عميد كلية الحقوق بمراكش الذي بعد أن رحب بالأساتذة الجامعيين العرب المشاركين، أكد أن نظام التحفيظ العقاري يشكل وسيلة حضارية لحماية الملكية، ويضفي الصفة النهائية على الملك العقاري، متوقفاً عند مبادىء التحفيظ العقاري من خلال بعض مقتضيات ظهير 1913 التي أصبحت متجاوزة، نظراً لما يعرفه العقار من تطور وما يجعل تغيير وتتميم الظهير أعلاه مسألة ملحة. وأشار العميد الى الحركة التشريعية التي يشهدها المغرب منذ حوالي عشرين سنة، حيث تم إلغاء بعض القوانين ومراجعة أخرى بتتميمها أو تغييرها استجابة لواقع الحال، وهو ما ينطبق على ظهير 1913 وصدور قانون 14/07 المتعلق بالتحفيظ العقاري. وختم عميد كلية الحقوق كلمته بالتأكيد على أن أهمية مثل هذه الملتقيات تتجلى في تبادل الآراء والتجارب والتدقيق في الفصول لتحديد بعض إيجابيات النصوص الجديدة وسلبيات سابقيها، وكذا الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى. ثاني متدخل خلال الجلسة الافتتاحية، رئيس شعبة القانون الخاص الذي أوضح أن هذه الندوة تتزامن مع صدور قانون 14/07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وأن مشاركة الإخوة الأساتذة من الجزائر واليمن والسودان وليبيا وتونس، ونخبة من أساتذتنا الجامعيين والسادة القضاة الأفاضل والمحامين المتميزين ليجعل هذه الندوة متميزة، خاصة وهي تقام داخل كلية الحقوق، مما سيجعل طلبتنا سيستفيدون لامحالة من خلال مداخلاتكم القيمة وعروضكم التي ستنصب على جديد هذا القانون. واعتبر رئيس شعبة القانون الخاص في كلمته القصيرة أن هذا القانون يعتبر لبنة أساسية ببلادنا خاصة وأنه جاء في مرحلة يعرف فيها قطاع العقار اتساعا ملحوظاً يمكن لمسه في كل مدينة من مدن المغرب، وأن تطور قطاع العقار والتعمير عجّل بتغيير وتتميم ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري. من جانبه مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، أفاد أن اختيار موضوع الندوة نابع من أهميته في التنمية المستدامة التي دشنها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي يأتي الإصلاح القانوني من بينها، والذي شمل جانبا مهماً من ظهير 1913، وخاصة ما يتعلق منه بقطاع العقار والتحفيظ. ولم يفت مدير المختبر أن يذكر باهتمام الدولة العربية/ الاسلامية ليس فقط بالأرض، ولكن كذلك بالعقار وطريقة الانتفاع به، وما يعرفه من تطورات فرضَتْ مسايرتها سن قوانين جديدة. وأكد أن أهم إيجابيات هذا القانون تكمن في حماية الملكية العقارية من الانتزاع والترامي وإلحاق الضرر. وذكر في الأخير بتكريم الكلية للدكتور محمد خيري الذي يشارك في الندوة عضو هيئة المحامين بالدارالبيضاء. إمكانية التحفيظ الجماعي خول قانون التحفيظ العقاري الجديد لمجموعة من المالكين حق تحفيظ عقاراتهم بشكل موحد تسهيلا لهم وتشجيعا على العمل الجماعي كما يتضح ذلك من خلال الفصول التالية: »الفصل 16 - يمكن لمالكين متعددين أن يتفقوا علي تحفيظ عقاراتهم في أن واحد إذا كانت هذه العقارات متجاجورة أو تفصل بينها فقط أجزاء من الملك العمومي. وفي هذه الحالة تحرر مطالب التحفيظ في صيغتها العادي وتضمن بها جميع البيانات المطلوبة في الفصل 13 من هذا القانون، وذلك بالنسبة لكل واحد من طالبي التحفيظ أو لكل مجموعة من طالبي التحفيظط على الشياع، وبالنسبة لكل واحد من العقارات المطلوب تحفيظها، ثم تودع جميع الطلبات بالمحافظة العقاريةمصحوبة بطلب مستقل وموحد، وقوقع من طرف طالبي التحفيظ يرمي إلى اتباع إجراءات التحفظ دفعة واحدة. بعدما يتوصل المحافظ على الأملاك العقارية بهذا الطلب يجري في شأن مطاب التحفيظ مجتمعة المسطرة العادية، ويحرص على إجاز الإجراءات المتعلقة به في وقت واحد. وذك بأن يقوم بالإعلانات الواردة في الفرع الثالث بعده في نفس الوقت، ويعين لعمليات التحديد تاريخا واحدا، وينتدب للقيام بها من يوب عنه في مرة واحدة أو مرات »متوالية بقرد ما تدعو إليه الحاجة. ويرفع المحافظ على الأملاك العقارية في آن واحد عند الاقتضاء، إلى المحكمة الابتداذية وعلى الشكل المحدد في الفصل 32 من هذا القانون ملفات مطاب التحفيظ المثقلة بالتعرضات مجتمعة كذلم. وتجرى عمليات التحقيق والبحث والتنقل في شأنها بصفة مجتمعة. الفصل 18 - يوجه المحافظ على الأملاك العقاريةنسخا من الوثائقالمشار إليها في الفصل 17 من هذا القانون، مقابل إشعار بالتوصل الي رئيس المحكمة الابتدائية وممثل السلطة الحلية ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع القار المعني في دائرة نفوذهم، وذلك قبل التاريخ المعين للتحديد بعشرين يوما. يقول كل واحد من هؤلاء لزوما، بتعليق الوثائق المكذورة في مقر إدارته، ويعمل على إبقائها معروضة على أنظار العموم إلى اليوم المعين للتحديد. يقوم ممثل السلطة المحلية كذلك باشهار ملخص المطلب والإعلان عن تاريخ ووقت التحديد في الأسواق الواقعة في دائرة نفذه الى يوم التحديد. الفصل 19 - يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتسيير عمليات التجديد. وينتدب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري، مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين. ينجز المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب عملية التحديد، تحت مسؤوليته، بحضور طالب التحفيظ. يستعد المحافظ اعلي الأملاك العقاري شخصيا لهذه العملية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى لتبليغ. 1- طالب التحفيظ 2- المجاورين المبنيين في مطلبا لتحفيظ 3- المتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح. بهم بصفة قانونية تتضمن هذه الاستدعاءات الدعوة الحضور عمليات التحديد شخصيا أو بواسطة نائب بوكالة صحيحة. ضمان حق التعرض على التحفيظ مثلما حمى القانون حق الملكية من خلال التحفيظ،احتفظ لكل من يدعي حقا على عقار أن يتقدم بطلب التعرض على تحفيظ ذلك العقار إلى غاية حصوله على حقوقه من طرف السلطة القضائية،لذلك ندرج الفصول المنظمة لهذا الحق: الفصل 24 يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل »شهرين يبتدئ من يوم نشر الاعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل وذلك: 1 - في حالة المنازعة في جود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار. 2 - في حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه. 3 - في حالة المنازعة في حق وقع الاعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون. الفصل 26 يجب على كل شخص يقدم طلب التعرض باسم الغير: 1 - أن يثبت هويته: 2 - عندما يتعرض بصفته وصيا أو نائبا قانونيا أو وكيلا أن يبرز ذلك بالادلاء بوثائق صحيحة وأن يعطي البيانات المقررة في الفصل 25 من هذا القانون، وأن يدلي برسوم الاراثات عندما يتعلق الأمر بشركاء في الإرث. يمكن في جميع الأحوال على شرط أن تقدم الاثبات المنصوص عليها سابقا التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم المحجوزين والقاصرين والغائبين والمفقودين وغير الحاضرين، وذلك من طرف الاوصياء والممثلين الشرعيين ووكيل الملك والقاضي المكلف بشؤون القاصرين والقيم على أموال الغائبين والمفقودين. الفصل 27 لا يقبل أي تعرض باستثناء ماهو منصوص عليه في الفصل 29 بعد انصرام أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر الاعلان المذكور في الفصل 23 من هذا القانون بالجريدة الرسمية. الفصل 31 إذا وقعت تعرضات فإن المحافظ على الاملاك العقارية يبلغ فورا نسخة من مضمونها إلى طالب التحفيظ الذي يمكنه قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض أن يدلي بما يثبت رفعها أو يصرح بقبولها. إذ أزال طالب التحفيظ التعرضات تمام سواء كان ذلك بإثباته رفعها أو بقبوله لها أمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يباشر التحفيظ وفق ماهو منصوص عليه في الفصل السابق. إذا لم يتمكن طالب التحفيظ من ذلك، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يمكنه أن يجزئ المطلب ويؤسس رسما عقاريا خاصا بالجزء الذي لا يشمله النزاع بعد إجراء تحديد تكميلي. يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أثناء جريان المسطرة وقبل توجيه الملف إلى المحكمة الابتدائية أن يعمل على تصالح الاطراف ويحرر محضرا بالصلح يوقع من قبلهم. وتكون لاتفاقات الاطراف المدرجة بهذا المحضر قوة الالتزام العرفي. التحفيظ حماية وضمانة للعقار كان أول متدخل في هذه الندوة الدولية الدكتور عبد الحليم النوري أستاذ بكلية الحقوق بالدارالبيضاء في موضوع حول: إشكالية التقييد الاحتياطي في ظل قانون 14.07 المتمم والمغير لظهير التحفيظ العقاري، طارحاً سؤالين اعتبرهما أساسيان: لماذا تعديل الظهير؟ وهل حققت التغييرات ما نصبو إليه؟ ليجيب على أن هذا التعديل جزئي على قانون عمّر قرناً، وأن التحفيظ يدمج الأملاك في الحياة الاقتصادية ويساهم في اقتصاد الفرد والجماعة، موضحاً أننا في هذا الزمن نعيش ظاهرة القلق العقاري نتيجة لكون العقار غير كاف. تم توقف الدكتور عبد الحليم النوري عند بعض التواريخ التي اعتبرها مهمة في المسار القانوني بالمغرب، والمتمثلة في وضع الميثاق الجماعي عام 1996، وقانون تسنيد الديون الرهنية، وغيرها من القوانين، ومع ذلك، فإننا لم نتخلص من أزمة العقار حتى عام 2008. وأبرز المحامي/ الدكتور أن كل الدول تهتم بالعقار بتوجيه من المؤسسات المالية العالمية (أمريكا أوربا) وأنهم مارسوا هيمنتهم على العقار، مناشداً الدول المغاربية والعربية لتوحيد قوانينها العقارية، مع التفكير في استعمال مسطرة التحفيظ العقاري الإلكتروني. من جانبه، الدكتور محمد خيري محام بهيئة الدارالبيضاء كان موضوع عرضه يتمحور حول: مفهوم نظام التحفيظ والفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، موضحاً أنه وقع خلاف في تفسير كلمة قضايا التحفيظ العقاري بين الأطراف المتدخلة في التحفيظ. وأوضح أن الاجتهاد واجب حتى مع وجود النص، وذلك إذا كان هذا النص غير واضح وغير صريح، وأن للاجتهاد معايير يجب احترامها، وأن القضاء باجتهاده يساهم في خلق قواعد قانونية جديدة لكن في حدود، إلا أنه يجب الاحتياط من كون أنه تحت ستار تفسير النص يمكن للقضاء زن يحل محل السلطة التشريعية، مما يستوجب احترام الاختصاص، دون نسيان أن اجتهاد القضاء يسد فراغاً إلى حين ملئه من طرف المشرع، وفي هذه الحالة، فقد يعطي اجتهاد القضاء لنص ما غير ما أراده المشرع، ومن هنا فإذا استعمل المشرع مفهوماً عاماً فلا يمكن للقضاء أن يخصصه، مقدماً مثلا عن ذلك. وتوقف الدكتور محمد خيري عند موقف بعض المحافظين العقاريين الذين يمتنعون عن التحفيظ لانعدام التوفر على شهادة عدم الطعن بالنقض، ولا تتم متابعتهم بتحقير مقرر قضائي. وشدد الدكتور على أن أهمية تعليل القرارات تعليلا سليماً حتى لا يطالها الطعن، وأن التعليلات الناقصة أو الفاسدة أو المتناقضة أو غير المبنية على أساس قانوني سليم تكون قابلة للطعن. وختم الدكتور/ المحامي عرضه بالإشارة إلى أنه بعد تأسيس الرسم العقاري، فإن القضايا المعروضة لا يشملها الفصل 361 الذي يجب تعديله من قضايا التحفيظ إلى قضايا التعرض على التحفيظ. الدكتور إدريس الفاخوري، أستاذ بكلية الحقوق بوجدة تقدم بمداخلة حول موضوع: التشطيب على التقييد الاحتياطي والحجز في نظام التحفيظ، من خلال قانون التحفيظ رقم 14/07 ومدونة الحقوق العينية رقم 39/08، ضمن الفصول 91 و 93 و 94 و 97 من الأول، الناصة على ضرورة وجود حكم نهائي أو عقد. كما توقف الدكتور عند مفهوم التقييد الاحتياطي من خلال مقتضيات الفصل 86، الذي يعتبره إجراء مؤقتاً بناء على أمر قضائي لمدة ثلاثة أشهر أو بناء على سند لمدة عشرة أيام، والتقييد بناء على مقال الدعوى لمدة شهر، وأكد الدكتور ادريس الفاخوري على أن قاضي المستعجلات غير مختص للبت في الموضوع خلافاً لقاضي الموضوع، مشيراً إلى حالة التشطيب في حالة البيع بالمزاد العلني التي تتم وفقاً لمقتضيات الفصل 87 التي جاءت شيء ما عامة، كما أن التقييدات الاحتياطية غير مشمولة بقاعدة المنع، وبما أن الحجز إجراء وقتي فلا مانع من إجراء تقييد احتياطي. وتوقف الأستاذ الفاخوري عند بعض اجتهادات المجلس الأعلى محكمة النقض حالياً التي يرى أن بعضها متناقض، وبما أن التقييد مرحلي، فيمكن رفعه، وأن المحكمة الابتدائية بطنجة حكمت بتغريم محافظ لرفضه التشطيب على الرهن. وختم المحامي الممارس للنظرية والتطبيق ملاحظاته بخصوص القانون الجديد بصفة عامة، قائلا إن المشرع تعامل بمرونة حماية للعقار الذي يلعب دوراً مهماً في التنمية. المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ محمد الغالي بورحيم اختار الحديث من خلال إبداء »ملاحظات عامة حول مستجدات قانون التحفيظ العقاري، إيجابياتها وسلبياتها«، وذلك عبر محورين أساسيين: الأول يتعلق بتطهير العقار، والثاني يتعلق بجديد مسطرة التحفيظ، وهو ما أدى، يضيف المستشار محمد الغالي بورحيم، إلى ضرورة تأسيس أو نقل الحقوق العينية، وتعيين محافظين جدد داخل نفس العمالة لكثرة طلبات التحفيظ، نظراً لما عرفته البلاد من اتساع عمراني متزايد، فرض على إدارة المحافظة العقارية على مسايرة التحديث واستعمال الآلة الناظمة للسرعة في الجواب على انتظارات المواطنين. ولاحظ المستشار أن بعض الاختصاصات المسندة للمحافظ كان يجب أن تسند للقاضي، كما تمت إضافة رئيس المجلس الجماعي، وتحديد مدة 20 يوماً التي لم تكن في القانون القديم، وإمكانية تسخير القوة العمومية لتذليل الصعاب، بحضور وكيل الملك حماية لعملية التحفيظ، وضرورة تعليل المحافظ لقراره بالرفض حتى يتم الطعن فيه. وأوضح القاضي بمحكمة الاستئناف الفرق بين الرفض والإلغاء، والطعن الاداري والقضائي، والتعرض الجزئي والكلي، وحالات وضع التعرضات، ثم أهمية الآجال في المساطر المتعلقة بالتبليغ. وللتذكير، فقد ترأس الجلسة الأولى الدكتور جمال النعيمي وتكلف بإنجاز تقرير عن مجرياتها الأستاذ سفيان العسري. طبيعة التحفيظ والغرض منها نص الفصل الاول من قانون التحفيظ العقاري رقم 07 - 14 على أن يرمي التحفيظ الى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير ان يكون في الإمكان اخراجه منه فيما بعد ويقصد منه: تحفيظ العقار بعد اجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ماعداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به. -تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية الى تأسيس او نقل ا تغيير او اقرار او اسقاط الحقوق العينية او التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له. الفصل 6 ان التحفيظ امر اختياري، غير انه اذا قدم مطلب التحفيظ فانه لا يمكن سحبه مطلقا. الفصل 8 يكون التحفيظ كذلك اجباريا عندما تأمر به المحاكم المختصة اثناء متابعة إجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه. المعطيات الواجب تضمينها بمطلب التحفيظ حدد القانون رقم07/14 المتعلق بالتحفيظ العقاري الفصول المنظمة لمطلب التحفيظ،ندرجها فيما يلي،تعميما للمعرفة: الفصل 10 لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ الا ممن يأتي ذكرهم 1 - المالك 2 - الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائّ، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للاخذ بها 3 - المتمتع باحدق الحقوق العينية الاتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الامد، الزينة الهواء والتعلية والحبس 4 - المتمتع بارتفاعات عقارية بعد موافقة صاحب الملك والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الاجباري الفصل 12 يحق للنائب الشرعي ان يقدم مطلبا للتحفيظ في اسم المحجوز أو القاصر حين تكون لهذا المحجوز او القاصر حقوق تسمح له بتقديم الطلب لو لم يكن محجوزا او قاصرا. الفصل 13 يقدم طالب التحفيظ للمحافظ على الاملاك العقارية، مقابل وصل يسلم له فورا، مطلبا موقعا من طرفه او ممن ينوب عنه بوكالة صحيحة، يتضمن لزوما مايلي 1 - اسمه الشخصي والعائلي وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وان اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج او كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الاسرة. ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة اعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم. واذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني. 2- تعيين عنوانا و موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك، اذا لم يكن لطالب التحفيظ محل اقامة في هذه الدائرة! 3 - مراجع بطاقة التعريف الوطنية او اي وثيقة اخرى تعرف بهويته عند الاقتضاء! 4 - وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البناءات والاغراس الموجودة ومشتلاته ونوعه وموقعه ومساحته حدوده والاملاك المتصلة والمجاورة له و اسماء وعناوين اصحابها. واذا اقتضى الحال الاسم الذي يعرف به العقار 5 - بيان انه يجوز لكل العقار او جزءا منه مباشرة او عن طريق الغير وفيما اذا انتزعت منه الحيازة يتعين بيان الظروف التي تم فيها ذلك. 6 - تقدير القيمة التجارية العقارية وقت تقديم المطلب 7 - بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيص على اصحاب هذه الحقوق بذكر اسمائهم الشخصية والعائلية، وصفاتهم، وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم وان اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج او كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الاسرة 8- بيان أصل التملك اذ كان طالب التحفيظ لا يستطيع التوقيع او يجهله، فان المحافظ على الاملاك العقارية يشير الى ذلك ويشهد بأن مطلب التحفيظ قد قدم اليه من طرف المعني بالامر بعد ان يتحقق من هويته. العقوبات المرتبطة بالتحفيظ تضمن القانون رقم 07 / 14 المتعلق بالتحفيظ العقاري الاشارة الى أن العقوبات على الجنح والجنايات المرتبطة بالتحفيظ تطبق عليها احكام القانون الجنائي. وجاء فيه الفصل 104 تطبق احكام القانون الجنائي على من: 1 - يقوم عن علم بقصد جلب ربح غير مشروع لشخص اخر، بتزوير او تحريف الرسوم العقارية او نظائرها او القوائم او الشهادات التي يسلمها المحافظ على الاملاك العقارية طبقا لمقتضيات هذا القانون، ويستعمل مستندات مزورة او مزيفة او محرفة على الكيفية المذكورة 2 - يقترف زورا في المحررات المقدمة بقصد التقييد او التشطيب اما بتزييف او تحريف كتابات او توقيعات، واما بخلق اشخاص وهميين، وباصطناع اتفاقات او تصرفات او اجراءات، او ادراج ذلك في تلك السندات بعد تحريرها باضافة او تزييف شروط او تصريحات او وقائع كان عرض تلك المحررات ان يثبتها. الفصل 105 يتعرض الاشخاص الذين يقترفون هدم او تحريف او تحويل علامات الربط الجيوديزية او انصاب التحفيظ للعقوبات المقررة في ا لفصل 606 من القانون الجنائي، فضلا عن اداء النفقات والمصاريف التي تتطلبها اعادة العلامات والانصاب المذكورة (من شهر الى سنة حبسا نافذا او غرامة من 120 الى 500 درهم