في إطار تنزيل دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2020، والتي تهم تنفيذ مقتضيات جديدة ونوعية، ل”أجرأة” ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص. وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت رسالة إلى مختلف الولاة والعمال يحثهم على التتبع الشخصي لتفعيل هذا الورش الهام وإيلاءه الأهمية القصوى لتتبع تنفيذ التوجهات الواردة بهذه الدورية واتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل تعميم فحواها بالشكل الأنسب الذي يتيح بلوغ الغايات المنشودة. يأتي ذلك، بعد أن دخل المرسوم الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، حيز التنفيذ. وصدر المرسوم بالجريدة الرسمية عدد 6874 المتعلق بكيفية طلب رخصة الهدم ومخطط مراحل الهدم وآجالها. وحدد المرسوم يُطلب من الراغب في الحصول على رخصة الهدم ، مجموعة من الوثائق وضع ملفه بمكتب ضبط الجماعة المعنية، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي طلب رخص التعمير في حالة وجوده. ويتضمن ملف طلب رخصة الهدم، توجيه طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض وفق النموذج رقم 5 الملحق بالمرسوم 2.18.577 إلى جانب وثيقة الملكية أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالهدم المزمع إنجازه. وحدد المرسوم نسخة من العقد المبرم مع مقاولة متخصصة في أشغال الهدم إلى جانب نسخة من العقد المبرم مع المهندس المتخصص. ومن بين الوثائق الجديدة التي حددها المرسوم دراسة تقنية منجزة من طرف مهندس متخصص يقدم فيها تشخيصا لوضعية المبنى والأسلوب التقني والتدابير الوقائية والإشهارية والتشويرية المقترح اتباعها في عملية الهدم ومراحل تنفيذه وكيفية تأمين سلامة واستقرار المباني المجاورة. مالم يتعلق الأمر بمباني معدة للسكن الفردي غير المتصل والذي لا يتجاوز علوه 8 أمتار. وفيما يتعلق بمخطط مراحل الهدم وآجالها: شهادة إدارية مسلمة من طرف المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة عند الاقتضاء، تثبت فيها أن البناية موضوع أشغال الهدم ليست موضوع تقييد أو ترتيب طبقا للقانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة و التحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 . رخصة الإصلاح المرسوم يُطلب من الراغب في الحصول على رخصة للإصلاح بناية أو من يوم مقامه، وضع ملفه بمكتب ضبط الجماعة المعنية، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي طلب رخص التعمير في حالة وجدوه. وأوضح المرسوم أن رئيس مجلس الجماعة يسلم رخصة إصلاح البناية داخل أجل عشرة أيام مفتوحة، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف، على أن توجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية داخل أجل ثلاثة أيام مفتوحة تاريخ تسليمها للمعني بالأمر. وحدد المرسوم مدة صلاحية رخصة إصلاح البناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد. رخصة التسوية وفي ما يتعلق برخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، فقد عرفها المرسوم بكونها كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء المتعلقة بها، وكل بناية أنجزت أشغالها، بعد الحصول على رخصة البناء، دون التقيد بمضمون الوثائق. وأكد المرسوم أن ملف طلب رخصة التسوية يودع بمكتب ضبط الجماعة المعنية، من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد، موضحا أن الملف يودع داخل أجل أقصاه سنتان يبتدئ من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ. وأفاد المرسوم أن الرخصة تسلم من طرف رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية، داخل أجل أقصاه 60 يوما، يبتدئ من تاريخ لإيداع الملف، ويوجه رئيس الجماعة نسخة منها إلى السلطة المحلية في أجل يومين ابتداء من تاريخ تسليمها للمعني. رخصة الهدم أما رخص هدم البنايات، فأكد المرسوم أن ملفها يوضع بمكتب ضبط الجماعة، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلب رخص التعمير، على أن يتضمن الملف وجوبا دراسة تقنية ينجزها مهندس مختص حول وضعية البناية. وأضاف المرسوم أن رئيس الجماعة يسلم الرخصة داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب، مع توجيه نسخة من الرخصة إلى السلطة المحلية وإلى مصالح الوقاية المدنية داخل أجل يومين من تاريخ تسليمها للمعني بالأمر. وحدد المرسوم مدة صلاحية رخصة الهدم في ستة أشهر غير قابلة للتجديد، مستدرك أن المدة تصل إلى 12 شهرا، غير قابلة للتجديد، بالنسبة للبنايات التابعة لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام.