أفرجت الأمانة العامة للحكومة على مرسوم تحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، الذي ينص على إحداث الشباك الوحيد لدى الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50 ألف نسمة، ولدى الجماعات ذات نظام المقاطعات. رخصة الإصلاح المرسوم يُطلب من الراغب في الحصول على رخصة للإصلاح بناية أو من يوم مقامه، وضع ملفه بمكتب ضبط الجماعة المعنية، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي طلب رخص التعمير في حالة وجدوه. وأوضح المرسوم أن رئيس مجلس الجماعة يسلم رخصة إصلاح البناية داخل أجل عشرة أيام مفتوحة، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف، على أن توجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية داخل أجل ثلاثة أيام مفتوحة تاريخ تسليمها للمعني بالأمر. وحدد المرسوم مدة صلاحية رخصة إصلاح البناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد. رخصة التسوية وفي ما يتعلق برخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، فقد عرفها المرسوم بكونها كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء المتعلقة بها، وكل بناية أنجزت أشغالها، بعد الحصول على رخصة البناء، دون التقيد بمضمون الوثائق. وأكد المرسوم أن ملف طلب رخصة التسوية يودع بمكتب ضبط الجماعة المعنية، من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد، موضحا أن الملف يودع داخل أجل أقصاه سنتان يبتدئ من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ. وأفاد المرسوم أن الرخصة تسلم من طرف رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية، داخل أجل أقصاه 60 يوما، يبتدئ من تاريخ لإيداع الملف، ويوجه رئيس الجماعة نسخة منها إلى السلطة المحلية في أجل يومين ابتداء من تاريخ تسليمها للمعني. رخصة الهدم أما رخص هدم البنايات، فأكد المرسوم أن ملفها يوضع بمكتب ضبط الجماعة، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلب رخص التعمير، على أن يتضمن الملف وجوبا دراسة تقنية ينجزها مهندس مختص حول وضعية البناية. وأضاف المرسوم أن رئيس الجماعة يسلم الرخصة داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب، مع توجيه نسخة من الرخصة إلى السلطة المحلية وإلى مصالح الوقاية المدنية داخل أجل يومين من تاريخ تسليمها للمعني بالأمر. وحدد المرسوم مدة صلاحية رخصة الهدم في ستة أشهر غير قابلة للتجديد، مستدرك أن المدة تصل إلى 12 شهرا، غير قابلة للتجديد، بالنسبة للبنايات التابعة لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام.