صدر بالجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بإجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم رقم 2.18.475، والمرسوم 2.18.577 القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. ويوضح المرسوم الأول كيفية الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة ورخص التسوية بالبنايات غير القانونية ورخص الهدم، ويتضمن ملف طلب رخصة الهدم حسب المادة 13 من المرسوم على عكس ما كان في السابق، إنجاز دراسة تقنية ينجزها مهندس مختص تتعلق بوضعية البنايات المراد هدمها والإجراءات الواجب اتخاذها قبل وأثناء القيام بعملية الهدم، وذلك وفق مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. وبخصوص رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية فهي تسلم بعد التحقق من أن البناية تستوفي شروط وضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية والراحة العامة، والتقييد بالمقتضيات المضمنة في وثائق التعمير وضوابط البناء المتعلقة بالعلو المسموح به، حسب المادة 9 من المرسوم. وفي ما يتعلق بالمرسوم الثاني، هناك استثناءات بخصوص تطبيق ضابط البناء العام المتعلق بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، حيث جاء في المادة 3 و4 من المرسوم أن أحكام هذا الضابط لا تسري داخل منطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق وبحيرة مارشيكا ولا على طلبات الترخيص المتعلقة بالمباني العسكرية اعتبارا لطبيعتها العسكرية والأمنية وكذلك الأماكن المخصصة لممارسة شعائر الدين الإسلامي. وبخصوص اللجنة الإقليمية للتعمير، فهي تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم لدراسة ملفات طلبات الرخص بالجماعات التي يقل عدد سكانها أو يساوي 50.000 نسمة يوكل إليها القيام بجميع التدابير القبلية اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات. وفي ما يخص الشباك الوحيد لرخص التعمير، يدرس هذا الأخير طلبات الرخص المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية باستثناء رخص الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة، ويقوم بجميع التدابير اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب القوانين الجاري بها العمل، كما يقوم كذلك بإعداد المقررات الإدارية التي تعرض على توقيع رئيس مجلس الجماعة. ويسهر عمال العمالات والأقاليم، حسب المادة 55 من المرسوم،على أن تمارس الجماعات والإدارات العمومية اختصاصاتها في إطار احترام الآجال المحددة، وفي حالة رصد تأخير عند دراسة ملفات طلبات الرخص أو عند منحها تقوم سلطات الرقابة بتوجيه وحث الطرف أو الأطراف المعنية بذلك على ضرورة التقييد بالقوانين داخل أجل يتم تحديده لهذا الغرض، مع العمل على اتخاذهم التدابير اللازمة في حالة استمرار التأخير.