صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وتطبيقا لأحكام المادتين 40 و1.63 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه، مع تشكيل لجنة لتدقيق الملاحظات المثارة خلال المجلس وإدراجها. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يهدف إلى تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة الإصلاح والتسوية والهدم. فبخصوص رخص الإصلاح، أبرز الخلفي، أن مشروع المرسوم حدد الأشغال الموجبة للحصول عليها بأن تكون الأشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية. كما حدد مشروع هذا المرسوم شروط وكيفيات منح رخصة تسوية البنايات غير القانونية بالنسبة للبنايات التي أنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء أو أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء. وصادق مجلس الحكومي كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، والذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام الجاري به العمل حاليا. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، أن هذا النص الذي تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يأتي في إطار تنزيل أحد أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بورش إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير، من أجل تطوير المقاربة المعتمدة، وذلك في أفق بلوغ النجاعة المنشودة والأهداف المتوخاة. وأشار إلى أن أهم مستجدات وأهداف مشروع المرسوم المذكور، تتمثل في إدراج شكل وشروط تسليم الرخص الجديدة المحدثة بموجب القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت2016)، ويتعلق الأمر برخص الإصلاح والهدم وتسوية البنايات غير القانونية. وتتمثل أيضا، في تقوية أدوار المهنيين من خلال الاقتصار على شواهد مسلمة من طرفهم، تفيد باحترام القواعد التقنية المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بدل اللجوء لاستطلاع رأي بعض المصالح المتدخلة في دراسة طلبات الرخص والأذون، ومراجعة بعض الإجراءات المعتمدة نظرا لمحدوديتها، بغرض تبسيط المساطر والمساعدة في احترام الآجال. كما تهم هذه المستجدات، حسب الخلفي، مراجعة قائمتي المشاريع المدمجة بمسطرتي المشاريع الكبرى والصغرى، لتقليص آجال الدراسة وفق نوعية وحجم المشاريع، وإضافة قائمة جديدة للمشاريع تتعلق بمشاريع الإصلاح، وتيسير الولوج إلى المعلومة وتتبع مسار ملفات طلبات الترخيص وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين، وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان المعنية، وتشجيع التدبير اللامادي لمختلف المساطر المتعلقة برخص التعمير، مع العمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة، وإناطة السادة عمال العمالات والأقاليم بمهام السهر على حسن سير الإجراءات المنصوص عليها بضابط البناء العام.