بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة إسرائيل ووزير دفاعه السابق    البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم (الدورة 11): "ديربي صامت" بدون حضور الجماهير بين الرجاء والوداد!    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية        "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    دراسة: تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    جمعويون يصدرون تقريرا بأرقام ومعطيات مقلقة عن سوق الأدوية    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية تهم مجال التعمير والإسكان
نشر في تليكسبريس يوم 24 - 05 - 2013

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 23 ماي 2013 برئاسة عبد الاله بنكيران، على مشروع قانون يتعلق بتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بالإضافة إلى خمسة مشاريع مراسيم قدمها وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.

وصادق مجلس الحكومة في بداية اجتماعه، حسب ما أورده بلاغ حكومي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، على مشروع قانون رقم 12.66 مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، قدمه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ويتعلق بتفعيل وتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

المشروع الذي تم إعداده بناء على منهجية تشاورية وتشاركية أشرفت عليها لجنة ثلاثية ضمت أطر وزارتي العدل والداخلية فضلا عن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يهدف إلى إرساء معالجة استباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني، و تجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا، وذلك من خلال تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة، وتوحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين، والرفع من مهنية القطاع بتقنين فتح وإغلاق الورش وتعزيز صلاحيات مختلف أصناف المهنيين في المراقبة التقنية وكذا مراقبة معايير الجودة.

وتتمثل أهم مستجدات هذا المشروع، حسب ما جاء في وثيقة تقديميه توصلنا بها من وزارة السكنى وسياسة المدينة، في تخويل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة صفة ضابط الشرطة القضائية، وتوحيد مساطر المراقبة والزجر الاداري وكذا مساطر تحريك الدعوى العمومية سواء المتعلقة بالتجزيئ والتقسيم أو بالتعمير والبناء، والتنصيص على تحرير محاضر معاينة المخالفات طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية، لتفادي سقوطها بسبب العيوب الشكلية التي تعتري كيفيات تحرير المحاضر، وتوجيهها في ظرف ثلاثة (3) أيام إلى النيابة العامة قصد تسريع تحريك المتابعة القضائية، وتخويل ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإعذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام .

المشروع، تضيف الوثيقة التقديمية، أتى بمقتضيات جديدة لتعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة وتقنين عملية فتحها وإغلاقها، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها المخالفة أو تسهل في ارتكابها وكذا بائعي مواد البناء بدون رخصة المستعملة في المخالفة، وتقنين عملية هدم البناء غير القانوني بإحداث لجنة إدارية مكلفة بالهدم وتنظيم المسطرة الخاصة بذلك، وتعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار إقرار عقوبات سالبة للحرية في الحالات التي تخص إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفي حالة بيع أو إيجار أو قسمة أو عرض ذلك للبيع أو الإيجار لبقع من تجزئة أو مسكن من مجموعة سكنية، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل تسلم مؤقت للأشغال وهو ما يعرف بالتجزيئ السري وكذا في حالة العود، تعزيز الطابع الردعي يتجلى كذلك في اعتماد الهدم كعقوبة ردعية وسيطة بين العقوبات المالية والعقوبة السالبة للحرية وكذا الرفع من مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاري بها العمل.

كما صادق المجلس، يضيف بلاغ الحكومة، على خمسة مشاريع مراسيم، قدمها أيضا وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.

ويتعلق أول هذه المشاريع بالمرسوم رقم 2.
12.666، بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين، وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.

ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل وبتعاون مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، ومعهد جيتي للمحافظة على المآثر التاريخية بلوس أنجليس، إلى تعزيز مقاومة البنايات المنجزة بالطين للهزات الزلزالية، وتثمين المواد التقليدية المحلية المستعملة في البناء، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وسد الفراغ القانوني في هذا المجال.

ويتناول هذا الضابط، كما جاء في الوثيقة التقديمية لوزير الاسكان، الجوانب المتعلقة بالتقنيات التقليدية للبناء، والمواد الطينية وحدود تطبيقها، والتوصيات المتعلقة بأنظمة البناء الخاصة بتقوية الجدران وحمايتها، ومقتضيات البناء المتعلقة بالأساسات. ويعتبر هذا الضابط مكملا لمقتضيات ضابط البناء المسمى «R.P.S.2000, version 2011»، والمطبق على البنايات المنجزة بالمواد الحديثة.

ويتعلق مشروع المرسوم الثاني رقم 682-12-2، بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 22 فبراير 2002 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلازل «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل، وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل.

وتتمثل غاية ضابط البناء المضاد للزلازل، تقول الوثيقة التقديمية لوزير الاسكان، في ضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم أثناء حدوث الزلزال، حيث يحدد قواعد الحساب وقياسات البنايات من أجل تقوية مقاومة الأبنية اتجاه الهزات الأرضية، كما ينص على المقتضيات التقنية للهندسة المدنية والتصور المعماري الذي يَمكن البنايات من مقاومة الزلازل.

المشروع، الذي تم إعداده بإشراف نخبة من الأساتذة والباحثين بجامعة محمد الخامس، في إطار اتفاقية تعاون مع وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يتوخى إدخال أحدث التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال بهذا الضابط، وتذليل الصعوبات التي يواجهها المهنيون عند تطبيق مقتضياته.

هذا الضابط يهدف على الخصوص، يقول بلاغ الحكومة، إلى تسهيل استعماله من طرف المصممين من خلال التعاليق والشروحات التي يتضمنها، وإدراج خريطتين زلزاليتين (التسارع والسرعة بدل التسارع فقط)، وإدراج المعطيات الزلزالية الجديدة، والتحديد الدقيق للمناطق الزلزالية (5 مناطق زلزالية عوض3)، وتدقيق ترتيب البنايات (3 أصناف بدل 2)، وتفصيل أوسع للمواقع الزلزالية (5 مواقع بدل3).

أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 424 132، مع إدخال الملاحظات بالموافقة على ضابطة البناء العامة المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

المشروع، الذي يندرج في إطار إصلاح المنظومة المحددة لتسليم رخص التعمير، والذي يشكل إعمال مقتضياته مدخلا أساسيا لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية المعتمدة في بلادنا، يهدف إلى توحيد المساطر المعمول بها وطنيا، مع ضبط وتقليص آجال مختلف مراحلها وتوحيد وثائق الملفات المطلوبة، وتدقيق اختصاصات وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين، وتعميم العمل بالشبابيك الوحيدة لتشمل كافة الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، باعتبارها تجربة ناجعة ومخاطبا وحيدا في كل ما يتعلق بمسطرة الترخيص، وإحداث لجان على صعيد الإقليم أو العمالة بالنسبة للجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة.

ويهدف المشروع، حسب ما اوزرده بلاغ الحكومة، إلى إعمال مبادئ الحكامة الجيدة عبر ضمان تمثيلية مناسبة ومؤهلة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان المختصة وضبط عملية اتخاذ القرار داخلها، وتشجيع التدبير اللامادي لمختلف مساطر الحصول على رخص التعمير، والعمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة تيسر الولوج إلى المعلومة وتمكن صاحب الشأن من تتبع مسار الترخيص لمشروعه، وتتيح للسادة عمال العمالات والأقاليم، بالنظر للصلاحيات المخولة لهم في مجال تنسيق ومراقبة عمل المصالح الإدارية العمومية، مهام السهر على حسن تنفيذ المساطر المقررة والتنبيه للاختلالات المسجلة.

فيما همّ المشروع الرابع المرسوم رقم 2.13.35 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، في إطار مواكبة مستجدات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وذلك لملائمة المهام التكوينية لهذه المدرسة الوطنية، ونوعية الشهادات والدبلومات الممنوحة من قبلها، وكذا طريقة تسييرها، مع مقتضيات القانون المذكور. وتتمثل أهم المقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا المشروع في تمكين المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، بالإضافة إلى مهمة التكوين والبحث، من مزاولة مهمة التكوين المستمر والخبرة، وتمديد التكوين الأساسي الذي تضطلع به المدرسة ليشمل الفنون والتقنيات والميادين المرتبطة بمهن الهندسة المعمارية والبناء والتعمير، وتنظيم التكوين بالمدرسة عبر اعتماد أسلوب الأسلاك والمسالك والوحدات، وإحداث شواهد وطنية جديدة، من قبيل الإجازة في الدراسات الأساسية، والإجازة المهنية، وشهادة الدراسة في الهندسة المعمارية، والماستر والماستر المتخصص، والدكتوراه، فضلا عن دبلوم مهندس معماري، ومنح المدرسة إمكانية إحداث شهادات خاصة، لاسيما في مجال التكوين المستمر، والإسهام في برامج البحث، سواء منها الجهوية أو الوطنية أو الدولية، بهدف تطوير الأنشطة المرتبطة باختصاصات المدرسة.

بعد ذلك صادق المجلس على مشروع المرسوم الخامس رقم 2.13.36 ، الذي يهم إعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وذلك في إطار مواكبة مستجدات ذات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

ويرمي هذا المشروع، كما جاء في الوثيقة التقديمية لوزير الاسكان، إلى إعادة تحديد مهام المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، ومراجعة برامجه المتعلقة بالتكوين، بغية تصحيح الاختلالات التي طبعت نموذج التكوين المعمول به حاليا. كما يروم تعزيز المكتسبات، مع إدماج المتطلبات الجديدة، واستشراف التطورات المستقبلية.

ويتوخى المشروع، تضيف ذات الوثيقة، تمكين المعهد من تكوين أطر عليا متخصصة في ميدان إعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى تكوين باحثين وخبراء لهم القدرة على تعميق التفكير في مشاكل التهيئة والتعمير والسكنى، وتوفير التكوين المستمر لفائدة المتدخلين في الميادين والمهن الجديدة المتعلقة بالوساطة والمفاوضة ومواكبة المشاريع الاجتماعية، بالإضافة إلى التكوين في الميادين العلمية والتقنية كنظام المعلومات الجغرافية وتقنية البحث والاستقصاء وغيرها,

كما يرمي المشروع إلى إنجاز الأبحاث العلمية والخبرة حول الإشكاليات الجديدة المتعلقة بالتشخيص والتقويم والاستشراف المجالي، وذلك بمركز الدراسات والأبحاث في التهيئة والتعمير الموجود بالمعهد، الذي سيمكنه مشروع المرسوم هذا من تحضير وتسليم شهادات الإجازة في الدراسات الأساسية، والإجازة المهنية، والماستر، والماستر المتخصص، والدكتوراه في ميادين التهيئة والتعمير والسكنى، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 01.00 سالف الذكر، وللمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.