تدارس مجلس الحكومة وصادق أمس الخميس 23 ماي الجاري بالرباط، على مشروع قانون رقم 12.66 مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، قدمه نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ويتعلق بتفعيل وتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. ويهدف هذا المشروع حسب بلاغ صحفي توصلت أون مغاربية بنسخة منه إلى إرساء معالجة استباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني، و تجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا، وذلك من خلال تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة، وتوحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين، والرفع من مهنية القطاع بتقنين فتح وإغلاق الورش وتعزيز صلاحيات مختلف أصناف المهنيين في المراقبة التقنية وكذا مراقبة معايير الجودة. وتتمثل أهم مستجدات هذا المشروع في تخويل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة صفة ضابط الشرطة القضائية، وتوحيد مساطر المراقبة والزجر الإداري وكذا مساطر تحريك الدعوى العمومية سواء المتعلقة بالتجزيئ والتقسيم أو بالتعمير والبناء، والتنصيص على تحرير محاضر معاينة المخالفات طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية، لتفادي سقوطها بسبب العيوب الشكلية التي تعتري كيفيات تحرير المحاضر، وتوجيهها في ظرف ثلاثة (3) أيام إلى النيابة العامة قصد تسريع تحريك المتابعة القضائية، وتخويل ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإعذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام . كما أتى المشروع بمقتضيات جديدة لتعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة وتقنين عملية فتحها وإغلاقها، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها المخالفة أو تسهل في ارتكابها وكذا بائعي مواد البناء بدون رخصة المستعملة في المخالفة، وتقنين عملية هدم البناء غير القانوني بإحداث لجنة إدارية مكلفة بالهدم وتنظيم المسطرة الخاصة بذلك، وتعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات واعتماد الهدم كعقوبة ردعية وكذا الرفع من مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاري بها العمل. كما تدارس المجلس وصادق على خمسة مشاريع مراسيم، قدمها أيضا بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يتعلق أولها (رقم 2.12.666) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين، وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين. ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل وبتعاون مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، ومعهد جيتي للمحافظة على المآثر التاريخية بلوس أنجليس، إلى تعزيز مقاومة البنايات المنجزة بالطين للهزات الزلزالية، وتثمين المواد التقليدية المحلية المستعملة في البناء، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وسد الفراغ القانوني في هذا المجال. ويتناول هذا الضابط الجوانب المتعلقة بالتقنيات التقليدية للبناء، والمواد الطينية وحدود تطبيقها، والتوصيات المتعلقة بأنظمة البناء الخاصة بتقوية الجدران وحمايتها، ومقتضيات البناء المتعلقة بالأساسات. ويعتبر هذا الضابط مكملا لمقتضيات ضابط البناء المسمى «R.P.S.2000, version 2011»، والمطبق على البنايات المنجزة بالمواد الحديثة. ويتعلق مشروع المرسوم الثاني (رقم 682-12-2) بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 22 فبراير 2002 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلازل «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل، وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل. ومعلوم أن غاية ضابط البناء المضاد للزلازل تتمثل في ضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم أثناء حدوث الزلزال، حيث يحدد قواعد الحساب وقياسات البنايات من أجل تقوية مقاومة الأبنية اتجاه الهزات الأرضية، كما ينص على المقتضيات التقنية للهندسة المدنية والتصور المعماري الذي ُيَمكن البنايات من مقاومة الزلازل. ويتوخى من هذا التغيير، الذي تم إعداده بإشراف نخبة من الأساتذة والباحثين بجامعة محمد الخامس، في إطار اتفاقية تعاون مع وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إدخال أحدث التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال بهذا الضابط، وتذليل الصعوبات التي يواجهها المهنيون عند تطبيق مقتضياته. ويهدف هذا الضابط، على الخصوص، إلى تسهيل استعماله من طرف المصممين من خلال التعاليق والشروحات التي يتضمنها، وإدراج خريطتين زلزاليتين (التسارع والسرعة بدل التسارع فقط)، وإدراج المعطيات الزلزالية الجديدة، والتحديد الدقيق للمناطق الزلزالية (5 مناطق زلزالية عوض 3)، وتدقيق ترتيب البنايات (3 أصناف بدل 2)، وتفصيل أوسع للمواقع الزلزالية (5 مواقع بدل3). ويتعلق مشروع المرسوم الثالث (رقم 424 132) مع إدخال الملاحظات بالموافقة على ضابطة البناء العامة المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار إصلاح المنظومة المحددة لتسليم رخص التعمير، والذي يشكل إعمال مقتضياته مدخلا أساسيا لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية المعتمدة في بلادنا، إلى توحيد المساطر المعمول بها وطنيا، مع ضبط وتقليص آجال مختلف مراحلها وتوحيد وثائق الملفات المطلوبة، وتدقيق اختصاصات وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين، وتعميم العمل بالشبابيك الوحيدة لتشمل كافة الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، باعتبارها تجربة ناجعة ومخاطبا وحيدا في كل ما يتعلق بمسطرة الترخيص، وإحداث لجان على صعيد الإقليم أو العمالة بالنسبة للجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة. كما يهدف المشروع إلى إعمال مبادئ الحكامة الجيدة عبر ضمان تمثيلية مناسبة ومؤهلة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان المختصة وضبط عملية اتخاذ القرار داخلها، وتشجيع التدبير اللامادي لمختلف مساطر الحصول على رخص التعمير، والعمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة تيسر الولوج إلى المعلومة وتمكن صاحب الشأن من تتبع مسار الترخيص لمشروعه، وتتيح لعمال العمالات والأقاليم، بالنظر للصلاحيات المخولة لهم في مجال تنسيق ومراقبة عمل المصالح الإدارية العمومية، مهام السهر على حسن تنفيذ المساطر المقررة والتنبيه للاختلالات المسجلة. أما مشروع المرسوم الرابع (رقم 2.13.35) فإنه يهم إعادة تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، في إطار مواكبة مستجدات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وذلك لملاءمة المهام التكوينية لهذه المدرسة الوطنية، ونوعية الشهادات والدبلومات الممنوحة من قبلها، وكذا طريقة تسييرها، مع مقتضيات القانون المذكور. وتتمثل أهم المقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا المشروع في تمكين المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، بالإضافة إلى مهمة التكوين والبحث، من مزاولة مهمة التكوين المستمر والخبرة، وتمديد التكوين الأساسي الذي تضطلع به المدرسة ليشمل الفنون والتقنيات والميادين المرتبطة بمهن الهندسة المعمارية والبناء والتعمير، وتنظيم التكوين بالمدرسة عبر اعتماد أسلوب الأسلاك والمسالك والوحدات، وإحداث شواهد وطنية جديدة، من قبيل الإجازة في الدراسات الأساسية، والإجازة المهنية، وشهادة الدراسة في الهندسة المعمارية، والماستر والماستر المتخصص، والدكتوراه، فضلا عن دبلوم مهندس معماري، ومنح المدرسة إمكانية إحداث شهادات خاصة، لاسيما في مجال التكوين المستمر، والإسهام في برامج البحث، سواء منها الجهوية أو الوطنية أو الدولية، بهدف تطوير الأنشطة المرتبطة باختصاصات المدرسة. وأما مشروع المرسوم الخامس ( رقم 2.13.36 )، الذي تدارسه مجلس الحكومة وصادق عليه، فيهم بإعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وذلك، أيضا، في إطار مواكبة مستجدات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. ويرمي هذا المشروع إلى إعادة تحديد مهام المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، ومراجعة برامجه المتعلقة بالتكوين، بغية تصحيح الاختلالات التي طبعت نموذج التكوين المعمول به حاليا. كما يروم تعزيز المكتسبات، مع إدماج المتطلبات الجديدة، واستشراف التطورات المستقبلية. ويتوخى من المشروع تمكين المعهد من تكوين أطر عليا متخصصة في ميدان إعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى تكوين باحثين وخبراء لهم القدرة على تعميق التفكير في مشاكل التهيئة والتعمير والسكنى، وتوفير التكوين المستمر لفائدة المتدخلين في الميادين والمهن الجديدة المتعلقة بالوساطة والمفاوضة ومواكبة المشاريع الاجتماعية، بالإضافة إلى التكوين في الميادين العلمية والتقنية كنظام المعلومات الجغرافية وتقنية البحث والاستقصاء وغيرها، وإنجاز الأبحاث العلمية والخبرة حول الإشكاليات الجديدة المتعلقة بالتشخيص والتقويم والاستشراف المجالي، وذلك بمركز الدراسات والأبحاث في التهيئة والتعمير الموجود بالمعهد، الذي سيمكنه مشروع المرسوم هذا من تحضير وتسليم شهادات الإجازة في الدراسات الأساسية، والإجازة المهنية، والماستر، والماستر المتخصص، والدكتوراه في ميادين التهيئة والتعمير والسكنى، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 01.00 سالف الذكر، وللمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. وفي ختام أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فيما يخص وزارة الصحة، تم تعيين نعيمة المدغري، بمنصب مديرة معهد باستور بالمغرب، وأحمد بوداك، بمنصب مدير المستشفيات والعلاجات الواجب التنقل لتقديمها، و لحسن شطيبي، بمنصب المفتش العام، وعبد الرحمان المعروفي، بمنصب مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض. كما تم تعيين السيد جبران الركلاوي بمنصب مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري.