دبي تطلق خدمة التوصيل بالطائرات بدون طيار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط    كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    والي بنك المغرب يعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون "العملات الرقمية"    "هيئة تحرير الشام" تخطط للمستقبل    8 قتلى في حادثتين بالحوز ومراكش    27 قتيلا و2502 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    فينيسيوس أفضل لاعب في العالم وأنشيلوتي أحسن مدرب    بنك المغرب يخفض سعر فائدته الرئيسي إلى 2,5 في المائة    قطاع الطيران... انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ    جوائز "الأفضل" للفيفا.. البرازيلي فينيسيوس يتوج بلقب عام 2024    تشييع رسمي لجثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه في أبي الجعد    المغرب والسعودية يوقعان بالرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي الحكومي    القنيطرة.. افتتاح معرض لإشاعة ثقافة التهادي بمنتوجات الصناعة التقليدية    صحيفة 'لوفيغارو': المغرب يتموقع كوجهة رئيسية للسياحة العالمية    إحصاء 2024: الدارجة تستعمل أكثر من الريفية في الناظور    الرباط.. انعقاد اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط    العام الثقافي 'قطر-المغرب 2024': الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخة سارة تترأسان بالدوحة عرضا لفن التبوريدة        مجلس الشيوخ الشيلي يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية (سيناتور شيلي)    المغرب "شريك أساسي وموثوق" للاتحاد الأوروبي (مفوضة أوروبية)    كلمة الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماع اللجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية    رسمياً.. المغرب يصوت لأول مرة بالأمم المتحدة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام    فيفا ينظم بيع تذاكر كأس العالم للأندية‬    بنعلي: رفع القدرة التخزينية للمواد البترولية ب 1,8 مليون متر مكعب في أفق 2030    لماذا لا تريد موريتانيا تصفية نزاع الصحراء المفتعل؟    84% من المغاربة يتوفرون على هاتف شخصي و70 % يستعملون الأنترنيت في الحواضر حسب الإحصاء العام    ردود فعل غاضبة من نشطاء الحركة الأمازيغية تُشكك في نتائج بنموسى حول نسبة الناطقين بالأمازيغية    الأميرة للا حسناء تترأس عرض التبوريدة    النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون على طاولة مجلس الحكومة    دفاع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال يؤكد أن وضعه الصحي في خطر    تحقيق قضائي لتحديد دوافع انتحار ضابط شرطة في الدار البيضاء    ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 21% مع تسجيل ضعف في نسبة مشاركة النساء بسوق الشغل    مراكش.. توقيع اتفاقية لإحداث مكتب للاتحاد الدولي لكرة القدم في إفريقيا بالمغرب    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    حاتم عمور يطلب من جمهوره عدم التصويت له في "عراق أواردز"        ضابط شرطة يضع حدّاً لحياته داخل منزله بالبيضاء..والأمن يفتح تحقيقاً    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    سرطان المرارة .. مرض نادر يُشخّص في المراحل المتقدمة    كيوسك الثلاثاء | حملة توظيف جديدة للعاملات المغربيات بقطاع الفواكه الحمراء بإسبانيا    زلزال عنيف يضرب أرخبيل فانواتو بالمحيط الهادي    شوارع المغرب في 2024.. لا صوت يعلو الدعم لغزة    الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية    ماكرون سيعلن الحداد الوطني بعد إعصار شيدو المدمر في أرخبيل مايوت    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    أفضل لاعب بإفريقيا يحزن المغاربة    لماذا لا يستطيع التابع أن يتحرر؟    عن العُرس الرّيفي والتطريّة والفارس المغوار    علماء يكتشفون فصيلة "خارقة" من البشر لا يحتاجون للنوم لساعات طويلة    بريطاني أدمن "المراهنات الرياضية" بسبب تناول دواء    دراسة: الاكتئاب مرتبط بأمراض القلب عند النساء    باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقتضيات جديدة تنظم عمليات إصلاح وتسوية وهدم المباني بالمملكة
نشر في هسبريس يوم 16 - 01 - 2020

دخلت مقتضيات جديدة خاصة بعمليات إصلاح وهدم المباني وتسوية غير القانونية منها حيز التنفيذ ابتداءً من يناير الجاري، إذ أصبح من اللازم الحصول على رخصة قبل القيام بهذه الأشغال.
يتعلق الأمر بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وقد دخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية رقم 6793.
ويأتي هذا المرسوم ليوضح مقتضيات المادتين 40 و63-1 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
رخصة الإصلاح
بالنسبة لعمليات الإصلاح، يُراد بها وفق مضامين المرسوم الأشغال الطفيفة على المباني القائمة التي لا يترتب عنها تحويل الغرض المعد له المبنى أو إدخال تغييرات تخضع لقوانين جارية، مثل المتعلقة بالأجزاء المشتركة والأعمدة والواجهات والتوزيع الداخلي للبناء، أو إنجاز أشغال من إقامة منشآت موسمية أو عرضية.
ويتعين على كل من يريد إنجاز الأشغال الطفيفة على بنايته أن يُودع ملف طلب رخصة إصلاح بمكتب ضبط الجامعة المعنية من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلبات رخص التعمير في حال وجوده.
ويستلزم المرسوم الذي ينظم هذا الأمر تسلم رخص إصلاح البناية من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل أجل عشرة أيام مفتوحة، يحتسب ابتداءً من تاريخ إيداع ملف الطلب. وتوجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية داخل أجل ثلاثة أيام مفتوحة من تاريخ تسليمها للمعني بالأمر.
وتحدد مدة صلاحية رخصة إصلاح البناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
رخصة التسوية
بالنسبة لرخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية فهي تعني تلك للبنايات التي أُنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء أو أُنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء.
ومن أجل تسوية وضعية هذه البنايات، يجب إيداع ملف طلب رخصة تسويتها بمكتب ضبط الجماعة المعنية داخل أجل أقصاه سنتان، باحتساب يناير الجاري.
ولا يقبل طلب الحصول على رخصة التسوية إذا كانت البناية المعنية تم تحرير محضر مخالفة بشأنها وفقاً لأحكام المادة 66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
وتسلم رخصة التسوية من طرف رئيس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل أقصاه ستون يوماً يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب.
ويمكن تسليم رخصة التسوية بعد التحقق من أن البناية تستوفي ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة، والتقيد والمقتضيات المضمنة في وثائق التعمير وضوابط البناء المتعلقة بالعلو المسموح به أو بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.
كما يتطلب من البناية أن تكون في المنطقة التي توجد فيها موضوع طلب رخصة التسوية معدة للتعمير.
وفي حالة عدم استيفاء البناية غير القانونية موضوع الطلب للشروط والضوابط سالفة الذكر يتعين على المعني بالأمر الحصول على رخصة البناء بهدف إدخال التغييرات الواجب القيام بها، وعند القيام بذلك تسلم له رخصة تسوية وضعية البناية، وهي تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة طبقاً للمادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
رخصة الهدم
تنص مقتضيات المرسوم على أنه يتعين الحصول على رخصة للقيام بأي هدم كلي أو جزئي لبناية من البنايات الموجودة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء.
ويجب على كل معني بهذا الأمر أن يودع ملف طلب الحصول على رخصة الهدم بمكتب ضبط الجماعة المعنية، يتضمن دراسة تقنية يُنجزها مهندس مختص تتعلق بوضعية البناية والإجراءات الواجب اتخاذها قبل وأثناء القيام بعملية الهدم، وفق مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق.
ويجب أن تسلم رخصة هدم البناية من طرف المجلس الجماعي داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب؛ على أن يوجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية ومصالح الوقاية المدنية داخل أجل يومين مفتوحين من تاريخ تسليمهما للمعني بالأمر.
وتحدد مدة صلاحية رخصة هدم بناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد. وتصبح هذه المادة 12 شهراً غير قابلة للتجديد بالنسبة للبنايات التابعة لإدارة الدولة والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.