حفل استلام ست مروحيات قتالية من طراز "أباتشي AH-64E"    ضحايا «البوليساريو» يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    نشرة إنذارية: توقعات بتساقطات ثلجية وزخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    مطار محمد الخامس يلغي التفتيش عند المداخل لتسريع وصول المسافرين    تحذيرات من استخدام المضادات الحيوية في تربية الماشية… خطر على صحة المستهلكين    دياز يتألق ويمنح ريال مدريد الفوز على أتلتيكو    وكيل أعمال لامين يامال يحسم الجدل: اللاعب سيمدّد عقده مع برشلونة    مونديال الأندية.. "فيفا" يخصص جوائز مالية بقيمة مليار دولار    المعرض الدولي للسياحة ببرلين.. الوزير الفيدرالي الألماني للشؤون الرقمية والنقل يشيد بكثافة العلاقات المغربية الألمانية    طنجة.. توقيف مواطنين أجنبيين متورطين في تجارة "الفنتانيل"    هذه مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الخميس    قصص رمضانية.. قصة بائعة اللبن مع عمر بن الخطاب (فيديو)    وزارة الصحة تسجل انخفاض في حالات الإصابة بفيروس الحصبة    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر من الرجال    العثور على أربعيني ميتًا نواحي اقليم الحسيمة يستنفر الدرك الملكي    «محنة التاريخ» في الإعلام العمومي    القناة الثانية تتصدر المشهد الرمضاني بحصّة مشاهدة 36%    المغرب يؤكد في قمة القاهرة أن غزة جزء من التراب الفلسطيني والشعب الفلسطيني له حق التقرير في مستقبلها    إطلاق كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس بفلسطين    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    النيابة العامة تتابع حسناوي بانتحال صفة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    طنجة تتصدر مدن الجهة في إحداث المقاولات خلال 2024    فعاليات مدنية بالقدس تثمن مبادرات الملك محمد السادس للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية خلال شهر رمضان    تحذير من حساب مزيف باسم رئيس الحكومة على منصة "إكس"    كسر الصيام" بالتمر والحليب… هل هي عادة صحية؟    ضمنها الحسيمة ووجدة.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمصالح الأمن الوطني    "التقدم والاشتراكية": حكومة أخنوش "فاشلة" ومطبعة مع الفساد وتسعى لتكميم الأفواه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف مواطنين من جنسية بولونية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأمريكية    اليماني: شركات المحروقات تواصل جمع الأرباح الفاحشة والأسعار لم تتأثر بالانخفاض في السوق الدولية    المغرب واسبانيا نحو تعزيز التعاون القانوني والقضائي لدعم تنظيم كأس العالم 2030    دورة مجلس جهة سوس ماسة.. مستوى رديء وغياب نقاش حقيقي    أبطال أوروبا.. قمة ألمانيا بين البايرن و ليفركوزن واختبار ل"PSG" أمام ليفربول    بورصة البيضاء تفتتح التداول بالأحمر    رئيس مجلس المنافسة يتجاهل "سخرية" أوزين ويرفضُ "المناوشات السياسية"    هذه أبرز تصريحات ترامب في خطابه أمام الكونغرس    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    الصين تعلن عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2 بالمائة للعام الثالث على التوالي    ترامب يرفض المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة    اجتماع بالحسيمة لمراقبة الأسعار ومعالجة شكايات المستهلكين    المنتخب المغربي يدخل معسكرا إعداديا بدءا من 17 مارس تحضيرا لمواجهة النيجر وتنزانيا    زيلينسكي يقترح هدنة للبدء في محادثات سلام ويقول إنه يريد تصحيح الأمور مع ترامب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    "البام" يطلق "جيل 2030" لدمج الشباب في السياسة قبل "المونديال"    وقفة احتجاجية وسط الرباط ترفض "تنصل إسرائيل" و"مقترح ترامب"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .. ليل يعود بتعادل ثمين من ميدان دورتموند    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. أرسنال يتفوق بنتيجة عريضة على إيندهوفن (7-1) ويضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الربع    موقف واضح يعكس احترافية الكرة المغربية وتركيزها على الميدان بدل الجدل    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقتضيات جديدة تنظم عمليات إصلاح وتسوية وهدم المباني بالمملكة
نشر في هسبريس يوم 16 - 01 - 2020

دخلت مقتضيات جديدة خاصة بعمليات إصلاح وهدم المباني وتسوية غير القانونية منها حيز التنفيذ ابتداءً من يناير الجاري، إذ أصبح من اللازم الحصول على رخصة قبل القيام بهذه الأشغال.
يتعلق الأمر بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وقد دخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية رقم 6793.
ويأتي هذا المرسوم ليوضح مقتضيات المادتين 40 و63-1 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
رخصة الإصلاح
بالنسبة لعمليات الإصلاح، يُراد بها وفق مضامين المرسوم الأشغال الطفيفة على المباني القائمة التي لا يترتب عنها تحويل الغرض المعد له المبنى أو إدخال تغييرات تخضع لقوانين جارية، مثل المتعلقة بالأجزاء المشتركة والأعمدة والواجهات والتوزيع الداخلي للبناء، أو إنجاز أشغال من إقامة منشآت موسمية أو عرضية.
ويتعين على كل من يريد إنجاز الأشغال الطفيفة على بنايته أن يُودع ملف طلب رخصة إصلاح بمكتب ضبط الجامعة المعنية من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلبات رخص التعمير في حال وجوده.
ويستلزم المرسوم الذي ينظم هذا الأمر تسلم رخص إصلاح البناية من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل أجل عشرة أيام مفتوحة، يحتسب ابتداءً من تاريخ إيداع ملف الطلب. وتوجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية داخل أجل ثلاثة أيام مفتوحة من تاريخ تسليمها للمعني بالأمر.
وتحدد مدة صلاحية رخصة إصلاح البناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
رخصة التسوية
بالنسبة لرخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية فهي تعني تلك للبنايات التي أُنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء أو أُنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء.
ومن أجل تسوية وضعية هذه البنايات، يجب إيداع ملف طلب رخصة تسويتها بمكتب ضبط الجماعة المعنية داخل أجل أقصاه سنتان، باحتساب يناير الجاري.
ولا يقبل طلب الحصول على رخصة التسوية إذا كانت البناية المعنية تم تحرير محضر مخالفة بشأنها وفقاً لأحكام المادة 66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
وتسلم رخصة التسوية من طرف رئيس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل أقصاه ستون يوماً يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب.
ويمكن تسليم رخصة التسوية بعد التحقق من أن البناية تستوفي ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة، والتقيد والمقتضيات المضمنة في وثائق التعمير وضوابط البناء المتعلقة بالعلو المسموح به أو بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.
كما يتطلب من البناية أن تكون في المنطقة التي توجد فيها موضوع طلب رخصة التسوية معدة للتعمير.
وفي حالة عدم استيفاء البناية غير القانونية موضوع الطلب للشروط والضوابط سالفة الذكر يتعين على المعني بالأمر الحصول على رخصة البناء بهدف إدخال التغييرات الواجب القيام بها، وعند القيام بذلك تسلم له رخصة تسوية وضعية البناية، وهي تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة طبقاً للمادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
رخصة الهدم
تنص مقتضيات المرسوم على أنه يتعين الحصول على رخصة للقيام بأي هدم كلي أو جزئي لبناية من البنايات الموجودة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء.
ويجب على كل معني بهذا الأمر أن يودع ملف طلب الحصول على رخصة الهدم بمكتب ضبط الجماعة المعنية، يتضمن دراسة تقنية يُنجزها مهندس مختص تتعلق بوضعية البناية والإجراءات الواجب اتخاذها قبل وأثناء القيام بعملية الهدم، وفق مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق.
ويجب أن تسلم رخصة هدم البناية من طرف المجلس الجماعي داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب؛ على أن يوجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية ومصالح الوقاية المدنية داخل أجل يومين مفتوحين من تاريخ تسليمهما للمعني بالأمر.
وتحدد مدة صلاحية رخصة هدم بناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد. وتصبح هذه المادة 12 شهراً غير قابلة للتجديد بالنسبة للبنايات التابعة لإدارة الدولة والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.