"الضحى" و"مجموعة CMGP" يهيمنان على تداولات البورصة    توقيع أربع اتفاقيات بقيمة 58 مليار لتأهيل عدد من المراكز الحضرية والقروية بجهة الشمال.. وهذه الجماعات المستفيدة    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    "الباسبور" المغربي يمكن المغاربة من دخول 73 دولة بدون "فيزا"    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. وست هام يقيل مدربه الإسباني خولن لوبيتيغي                ديديه ديشان يؤكد نهاية مشواره التدريبي مع المنتخب الفرنسي بعد مونديال 2026    عطية الله يخضع لجراحة في الوجه        تسبب له في عجز تجاوز 20 يوميا.. السجن لمتهم بتعنيف والده بالحسيمة    شاحنة بضائع تعبر "جمارك مليلية"    الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة: فتح استثنائي لقباضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يومي السبت والأحد    أوجار: البطالة نتاج لتراكم سنوات والحكومة ستعبئ جميع الوسائل لمواجهتها    تنظيم أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة من 27 إلى 31 يناير الجاري    إصدار العدد الثاني من مجلة الإيسيسكو للغة العربية    "البيجيدي" يتنصل من موقف مستشارته الرافض لتسمية شارع في فاس باسم آيت يدر ويصفه ب"الموقف الفردي"    إيران تطلق سراح صحافية إيطالية    إقالة رئيس مقاطعة حسان بالرباط    استعدادات لميلاد مؤسسة عبد الله اشبابو للفكر والثقافة بمدينة طنجة    الصحة تنتفض ضد الأزمة.. إضراب وطني يشل حركة المستشفى الحسني الأسبوع القادم    الشرطة توقف شابا بقلعة مكونة بتهمة ترويج المخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    قريباً شرطة النظافة بشوارع الدار البيضاء    "عجل السامري" الكندي: تأملات فلسفية في استقالة ترودو    بنسعيد: الدعم الاستثنائي لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في مارس المقبل بعد تفعيل المرسوم الجديد ذي الصلة    إندونيسيا تنضم رسميا إلى مجموعة "بريكس"    عشرات الشاحنات المغربية تتعرض لإطلاق نار في مالي    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    ترامب ينشر خريطة جديدة للولايات المتحدة تضم كند    قمة متناقضة بين أ. الدشيرة المتصدر وأ. خريبكة المنبعث ولقاء ملغوم لاتحاد يعقوب المنصور أمام "الكاك"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    المغرب يسجل أدنى مستويات المياه السطحية في إفريقيا خلال عام 2024    عامل إقليم السمارة يشيد بأهمية النسخة الثامنة لمهرجان الكوميديا الحسانية    مولاي إبراهيم الشريف: مهرجان مسرح الطفل بالسمارة يعزز بناء جيل مثقف    بنسعيد: الدعم الاستثنائي للصحافة بلغ 325 مليون درهم خلال سنة 2024    توظيف مالي لمبلغ 1,6 مليار درهم من فائض الخزينة    حريق كارثي يُهجّر آلاف الأسر والسلطات الأمريكية تستنفر    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    باولو غيريرو يعتزل التنافس الدولي    ارتفاع أسعار النفط وسط تقلص إمدادات    وزير الخارجية الفرنسي: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع سريعاً    نجم موسيقى الستينيات "بيتر يارو" يرحل عن 86 عاما    "الصدفة" تكشف عن صنف من الورق العتيق شديد الندرة    ترامب يطالب حلف "الناتو" بالسخاء    إسرائيل تقتل 51 شخصا في قطاع غزة    تأجيل محاكمة إسماعيل الغزاوي إلى 15 يناير وسط دعوات حقوقية للإفراج عنه    كأس الرابطة الانجليزية.. نيوكاسل يقترب من النهائي بتغلبه على مضيفه أرسنال (2-0)    مغرب الحضارة آفة *" _التدخين ": كارثة على الأنفس والأموال ضررها أكثر من نفعها وجب إتخاذ القرار    أوجار يدعو الوزراء إلى النزول للشارع ويتحدث عن نخبة اقتصادية "بورجوازية" ترتكب جريمة في حق الوطن    مواجهة تفشي بوحمرون يجمع مسؤولي الصحة والتعليم بالحسيمة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات قضائية: في صعوبات المقاولة
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 02 - 2012

أسفله ننشر نماذج لاجتهادات قضائية مستقاة من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش:
المحكمة
حيث تأكد للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف أن السيدين الحاج م . ش والحاج م. و وباعتبارهما مسيرين لشركة صوصيك تمكنا من إبرام صلح مع شركة أندير المغرب تم بمقتضاه أداء دينها في حدود مبلغ 1.650.000,00 درهم وقد مكنتهما من التنازل ورفع اليد حسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ 9/7/2003 والمرفقة بمذكرة بيان أوجه الاستئناف.
وحيث أن شركة أندير المغرب هي الدائنة الرئيسية وأن المستأنفتين تؤكدان بأن الحجز العقاري الذي سبق للدائنة المذكورة أن أوقعته على العقار هو الذي كان سببا في الاخلالات المالية التي تعرضتا لها، وأن مساهمي شركة صوصيك عازمون على القيام بمبادرات جدية من أجل تسوية وضعيتهما.
وحيث هدف المشرع من وضع مساطر المعالجة هو تدليل الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساعدتها على استمرار نشاطها، وأن التصفية القضائية لا يلجأ إليها إلا إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وبما أن المستأنفتين تمكنتا من إبرام صلح مع الدائنة الرئيسية التي تم أداء دينها ،كما أن بعض المساهمين أعلنوا عن نيتهم في تقديم حلول لاستمرار الشركتين، فإن المحكمة ارتأت واعتبارا للمستجدات التي طرأت بعد الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية من أجل تمتيع المستأنفتين بالتسوية القضائية وفق المخطط الممكن لاستمرار يتهما وحفظ حق البت في الصائر.
رقم القرار: 111
صدر بتاريخ 10/02/04
المحكمة
حيث يعيب المستأنف على الأمر المطعون فيه كونه لم يأخذ بعين الاعتبار التصريح التعديلي الذي أدلى به أمام القاضي المنتدب وحصر فيه مبلغ دينه في 20.227.496,34 درهم لأن الدين الذي صرح به سابقا كان على سبيل التقييم طبقا للفصل 688 من مدونة التجارة .
لكن حيث إن ما تمسك به المستأنف لا ينبني على أي أساس ،ذلك أن القاضي المنتدب يحقق الدين على أساس المبلغ الذي صرح به الدائن وداخل الأجل القانوني المخول للدائنين للتصريح بديونهم، وأن القاضي المنتدب يبت في الدين على أساس هذا التصريح، وأن التصريح الذي يعدل به الدائن تصريحه الأول والذي يقدم خارج الأجل القانوني المحدد في الفصل 687 من مدونة التجارة لا يمكن اعتباره، وأن المشرع لتفادي تعديل التصريحات بالديون أوجب أن تقبل التصريحات بالديون حتى ولو لم تكن ثابتة، وأن المستأنف كان عليه أن يصرح بكل دينه ولو على وجه الاحتمال وأن استئنافه يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
رقم القرار: 178
صدر بتاريخ 24/02/04
المحكمة
حيث أن القاضي المنتدب حدد الدين في حدود المبلغ المضمن بالتصريح المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 22/04/2003 والذي حصر فيه مبلغ الدين في 80560,63 درهم.
وحيث أن المشرع خول للدائنين الحق في التصريح بديونهم ولو لم تكن مثبتة بأي سند كما خول للدائنين الحق في التصريح بديونهم الاحتمالية على أن يتم التأكد من جديتها من خلال مسطرة تحقيق الديون وان التصريح بالدين لا يمكن تعديله إلا داخل الأجل القانوني المحدد للتصريح بالدين والذي حصره المشرع في شهرين تبتدئ من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة أو القاضي بالتصفية القضائية و بالتالي فان المستأنف غير محق في تعديل مبلغ دينه في مواجهة المقاولة في الوقت الذي يريد حصر لائحة الدائنين و مبلغ ديونهم يتم بصفة نهائية استنادا ببيانات التصريح بالدين والأوامر والقرارات القضائية الصادرة بشأن تحقيقها وأن القاضي المنتدب حقق الدين استنادا على ما هو مضمن بالتصريح ويبقى الاستئناف غير مرتكز عل أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
رقم القرار: 741
صدر بتاريخ 20/07/04
المحكمة
حيث يعيب المستأنف على الأمر خرقه لمقتضيات الفصول 38-39-50 -9 من ق.م.م. لأنه لم يتم استدعاؤه لجلسة تحقيق الديون كما أن الملف لم يبلغ إلى النيابة العامة وان دينه ثابت في حدود المبلغ المصرح به.
لكن حيث أن مقتضيات الفصول 659 وما بعده من مدونة التجارة لا تلزم القاضي المنتدب باستدعاء الأطراف بجلسة تحقيق الديون ،حيث يبت القاضي على ضوء التصريح وملاحظات رئيس المقاولة واقتراحات السنديك ،كما أن المحكمة أحالت أثناء نظر الاستئناف الملف إلى النيابة العامة وان ذلك كفيل بإصلاح الإخلال الذي شاب الأمر خلال المرحلة الابتدائية.
وحيث انه وفيما يخص مبلغ الدين فقد تأكد للمحكمة أن المستأنف سبق أن صرح بدينه في حدود مبلغ 2.634.268,91 درهم، وبعد دراسة هذا التصريح من لدن السنديك طلب من المستأنف تقديم توضيحات بشأنه عندها أدلى المستأنف برسالة محررة بتاريخ 16/02/2001 حدد فيها دينه في حدود مبلغ 2.101.164,59 درهم على اعتبار أن التصريح الأول شابه خطأ وان هذا المبلغ هو الذي اعتمده القاضي المنتدب ،وبالتالي فإن هذه الرسالة تعتبر معدلة لما تضمنه التصريح بالدين ويكون الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وعلى الخزينة العامة بالصائر.
رقم القرار: 670
صدر بتاريخ 06/07/2004
المحكمة
حيث يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الأمر المستأنف لكون رئيس المحكمة تجاوز اختصاصه وبت في الجوهر، ذلك أنه ذهب إلى الحديث عن الإجراءات العقابية المنظمة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة وأن العارضة بصفتها مراقبة ودائنة فقد تقدمت بدعوى تحويل مسطرة التسوية إلى تصفية مع تمديد المسطرة إلى مسيرها.
وحيث بخصوص ما نعاه الطرف المستأنف عن الأمر المطعون وكذا الصفة التي أثارها الطرف المستأنف عليه. أنه وخلاف لما زعمه الطرف المستأنف عليه وكذا الأمر المستأنف فصفة العارض ثابتة من خلال أنه مدين للشركة موضوع التصفية الذي يعد المستأنف أحد مسيرها، وأنه حتى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لما قضت برفض طلب تمديد التصفية للمسيرين بتت في الجوهر واعتبرت الصفة قائمة.
وحيث أن ما يهدف إليه الطرف المستأنف ،من خلال طلبه هذا، مجرد إجراء حجز تحفظي لحماية حقوقه الناتجة عن الدين موضوع ملف الصعوبة المفتوح بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأنه ليس في القانون ما يمنع الدائن من سلوك جميع المساطر التحفظية للمحافظة على دينه، وأن رئيس المحكمة التجارية حينما قضى برفض الطلب يكون قد خالف القانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد بإجراء الحجز التحفظي على أسهم المستأنف عليه بشركة مطاحن تزنيت.
وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
رقم القرار: 241
صدر بتاريخ 09/03/2004


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.