الصين تتوعد بتصعيد الحرب التجارية    أسعار النفط ترتفع بنسبة 1% بعد موجة بيع كثيفة مدفوعة بالرسوم الأمريكية    تغيير في مشهد النقل البحري .. BALERIA تعزز حضورها بالمغرب خلفا لDFDS    باحثان مغربيان يفوزان بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال 19    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    ميكروسوفت تطرد المهندسة المغربية إبتهال بعد احتجاجها على بيع "برمجيات القتل" لإسرائيل    الجيش الملكي يبحث عن "الريمونتادا" ضد بيراميدز المصري..    أرسنال يحلم بتكرار سيناريو 2006 أمام الريال    بونو: أتمنى عدم مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    "الوينرز" تحمل أيت منا مسؤولية موسم الوداد "الكارثي"    5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟    الدريوش تتباحث مع سفير فرنسا بالمغرب تحضيرا لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات    مصرع شاب في حادثة سير باشتوكة آيت باها    المتقاعدون يراسلون أخنوش بعد تجميد معاشاتهم لأكثر من 20 سنة    مالي ترد بالمثل وتغلق مجالها الجوي أمام الطيران الجزائري    طقس الثلاثاء.. تشكل كتل ضبابية أو ضباب محليا فوق السواحل الأطلسية    ترامب يعرض الوساطة بين إسرائيل وتركيا لحل التوتر في سوريا    مراكش.. قيوح يتباحث مع رئيس منظمة الطيران المدني الدولي    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن خفض التمويل الأمريكي يهدد حياة الملايين    أنشيلوتي: لا نفكر سوى في مواجهة أرسنال بدوري أبطال أوروبا    بايتاس: الحكومة منسجمة وجميع مكوناتها تعمل على أن تبقى كذلك    رغم الحملات السابقة... محلات تجارية تحتل الملك العمومي بساحة الحنصالي بلا حسيب ولا رقيب    بنك المغرب يستهدف الشباب لتعزيز الكفاءات المالية في إطار للأسبوع الدولي للثقافة المالية    قطاع غزة ينعى قتلى غارات ليلية    إيلون ماسك يرفض "رسوم ترامب"    رائحة كريهة تقود لاكتشاف جثة رجل ستيني داخل منزله ببني ملال    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    "المغرب في قلب التحديات: نحو مجتمع متماسك وآمن"    بين نور المعرفة وظلال الجهل    المغرب وجل الشعب غاضب / 1من5    لا يوجد نظام في العالم يشبه النظام العسكري الجزائري.. شبح التدخلات وازدواجية المعايير    معرض الكتاب بالرباط يستقبل الشارقة كضيف شرف ويحتفي بمغاربة العالم    مندوبية السجون تقطع على أسر النزلاء فرصة تسريب الممنوعات    فضيحة لغوية في افتتاح المعرض الدولي للكتاب: الوزير بنسعيد منشغل بهاتفه وشاشة العرض تنحر اللغة    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخبان الإيفواري والمالي يحجزان بطاقة العبور لربع النهائي    موكوينا يتمسك بمنصبه مدربا للوداد    المغرب يتوج بجائزة سياحية مرموقة    النفط عند أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية    ‬كيف ‬نفكر ‬في ‬مرحلة ‬ترامب ‬؟    هل يُقلق وضوح إدريس لشكر بعض «المحللين والإعلاميين»؟    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    علوم اجتماعية تحت الطلب    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات قضائية
نشر في بيان اليوم يوم 02 - 08 - 2011

ننشر أسفله مجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. ويتعلق منطوق أحكامها بموضوع صعوبات المقاولات.
إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية
حيث تأكد للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف أن السيدين الحاج محمد الشراط والحاج المعطي وهابي وباعتبارهما مسيرين لشركة صوصيك تمكنا من إبرام صلح مع شركة أندير المغرب تم بمقتضاه أداء دينها في حدود مبلغ 1.650.000,00 درهم وقد مكنتهما من التنازل ورفع اليد حسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ 9/7/2003 والمرفقة بمذكرة بيان أوجه الاستئناف.
وحيث أن شركة أندير المغرب هي الدائنة الرئيسية وأن المستأنفتين تؤكدان بأن الحجز العقاري الذي سبق للدائنة المذكورة أن أوقعته على العقار هو الذي كان سببا في الاخلالات المالية التي تعرضتا لها وأن مساهمي شركة صوصيك عازمون على القيام بمبادرات جدية من أجل تسوية وضعيتهما.
وحيث هدف المشرع من وضع مساطر المعالجة هو تدليل الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساعدتها على استمرار نشاطها، وأن التصفية القضائية لا يلجأ إليها إلا إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وبما أن المستأنفتين تمكنتا من إبرام صلح مع الدائنة الرئيسية التي تم أداء دينها كما أن بعض المساهمين أعلنوا عن نيتهم في تقديم حلول لاستمرار الشركتين، فإن المحكمة ارتأت ،واعتبارا للمستجدات التي طرأت بعد الحكم القاضي بالتصفية القضائية، إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية من أجل تمتيع المستأنفتين بالتسوية القضائية وفق المخطط الممكن لاستمرار يتهما وحفظ حق البت في الصائر.
رقم القرار: 111
صدر بتاريخ 10/02/04
استئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده
حيث يعيب المستأنف على الأمر المطعون فيه كونه لم يأخذ بعين الاعتبار التصريح التعديلي الذي أدلى به أمام القاضي المنتدب وحصر فيه مبلغ دينه في 20.227.496,34 درهم لأن الدين الذي صرح به سابقا كان على سبيل التقييم طبقا للفصل 688 من مدونة التجارة.
لكن حيث إن ما تمسك به المستأنف لا ينبني على أي أساس ذلك أن القاضي المنتدب يحقق الدين على أساس المبلغ الذي صرح به الدائن وداخل الأجل القانوني المخول للدائنين للتصريح بديونهم، وأن القاضي المنتدب يبت في الدين على أساس هذا التصريح، وأن التصريح الذي يعدل به الدائن تصريحه الأول والذي يقدم خارج الأجل القانوني المحدد في الفصل 687 من مدونة التجارة لا يمكن اعتباره، وأن المشرع لتفادي تعديل التصريحات بالديون أوجب أن تقبل التصريحات بالديون حتى ولو لم تكن ثابتة، وأن المستأنف كان عليه أن يصرح بكل دينه ولو على وجه الاحتمال وأن استئنافه يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
رقم القرار: 178
صدر بتاريخ 24/02/04
إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد بإجراء الحجز التحفظي
حيث يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الأمر المستأنف لكون رئيس المحكمة تجاوز اختصاصه وبت في الجوهر ذلك أنه ذهب إلى الحديث عن الإجراءات العقابية المنظمة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة وأن العارضة بصفتها مراقبة ودائنة فقد تقدمت بدعوى تحويل مسطرة التسوية إلى تصفية مع تمديد المسطرة إلى مسيرها.
وحيث بخصوص ما نعاه الطرف المستأنف عن الأمر المطعون وكذا الصفة التي أثارها الطرف المستأنف عليه. أنه وخلاف لما زعمه الطرف المستأنف عليه وكذا الأمر المستأنف فصفة العارض ثابتة من خلال أنه مدين للشركة موضوع التصفية الذي يعد المستأنف أحد مسيرها وأنه حتى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لما قضت برفض طلب تمديد التصفية للمسيرين بتت في الجوهر واعتبرت الصفة قائمة.
وحيث أن ما يهدف إليه الطرف المستأنف من خلال طلبه هذا مجرد إجراء حجز تحفظي لحماية حقوقه الناتجة عن الدين موضوع ملف الصعوبة المفتوح بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأنه ليس في القانون ما يمنع الدائن من سلوك جميع المساطر التحفظية للمحافظة على دينه وأن رئيس المحكمة التجارية حينما قضى برفض الطلب يكون قد خالف القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد بإجراء الحجز التحفظي على أسهم المستأنف عليه بشركة مطاحن تزنيت.
وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
رقم القرار: 241
صدر بتاريخ 09/03/2004
الحجز التحفظي لم تبق أي جدوى منه
حيث ان ما تمسكت به المستأنفتين من انعدام صفة الشركة المحمدية الذهبية في رفع الدعوى لكونها خاضعة لمسطرة التسوية لا يستند على أي أساس من القانون. ذلك أن الحكم بفتح مسطرة التسوية لا يترتب عليه غل يد المقاولة في رفع الدعاوي دفاعا عن مصالحها وان السنديك لا يباشر الدعاوي باسم المقاولة إلا في الحالة التي تكون فيها المقاولة خاضعة لمسطرة التصفية القضائية حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 619 من مدونة التجارة، أو في الحالة التي تسند له المحكمة تسيير المقاولة عملا بمقتضيات الفصل 576 من نفس القانون، وفي الأحوال الأخرى فإن الدعاوى يمكن ممارستها من طرف المقاولة بنفسها أو من طرف السنديك وبالتالي فإن المستأنف عليها لها كامل الصفة في المطالبة برفع الحجز.
وحيث إنه فيما يخص مبررات الحجز التحفظي على عقارات المستأنف عليها فإنها زالت بصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية الذي يترتب عليه وقف كل الدعاوي وطرق التنفيذ الفردية عملا بمقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة ذلك أن المستفيد من الحجز التحفظي لم يعد يجديك هذا الإجراء لأن أجهزة المسطرة هي التي تتولى تمثيل المقاولة والدائنين المصرح بدينهم أو الّذين ثم رفع السقوط عليهم. وأن الديون تؤدى وفق مخطط التسوية الذي حدده الحكم، وأن المستفيد من الحجز التحفظي لم يبق له أي امتياز يضمنه له الحجز ولم يعد يوفر له أي ضمانة تميزه عن باقي الدائنين العاديين لأنه ينصهر في المسطرة الجماعية ضمن كثلة الدائنين إن كان قد صرح بدينه أو حصل على أمر قضائي برفع السقوط عليه، وبالتالي فان الحجز التحفظي لم تبق أي جدوى منه وأن الأمر الذي قضى برفعه واقع في مركزه القانوني ويتعين تأييده وتحميل المستأنفتين الصائر.
رقم القرار: 772
صدر بتاريخ 27/07/2004
إبطال الإنذار وعدم قبول طلب الإفراغ
حيث إن المستأنفة سبق أن صدر في مواجهتها حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وذلك حسب ما هو ثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 7/4/1999 في ملف صعوبة المقاولة عدد 1/98.
وحيث إن الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها والتي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه ترمي إلى فسخ عقد الكراء لعدم أداء واجباته.
وحيث إنه ولتكون واجبات الكراء مستحقة ويترتب عن عدم أدائها اعتبار المكترية في حالة مطل يجب أن يكون مصرحا بها ضمن ديون المقاولة وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أنها صرحت بدينها، كما أن مقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة تمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم القاضي بفتح المسطرة ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، وأن دعوى المستأنف عليها الرامية إلى فسخ العقد لعدم أداء واجبات الكراء يشملها الحضر المنصوص عليه في الفصل 653 من مدونة التجارة وأن الحكم الذي قضى بتصحيح الإنذار بالإفراغ يكون قد خالف القانون مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بإبطال الإنذار وعدم قبول طلب الإفراغ وعلى المستأنف عليها بالصائر.
رقم القرار: 224
صدر بتاريخ 9/3/2004


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.