رام الله.. اتفاقية شراكة بين وكالة بيت مال القدس ووزارة الثقافة الفلسطينية والمكتبة الوطنية الفلسطينية    منظمة العفو تدعو للتحقيق بهجمات إسرائيلية على قطاع الصحة اللبناني بوصفها "جرائم حرب"    أوزين: "الهمزة" تتربص بالسياسة .. و"المغرب الأخضر" بلا نحر لن يُنسى    بوريطة: الشعب الفلسطيني هو من يملك الحق لتقرير مستقبل غزة وخطة الإعمار يلزمها تصور سياسي    وقفة احتجاجية وسط الرباط ترفض "تنصل إسرائيل" و"مقترح ترامب"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .. ليل يعود بتعادل ثمين من ميدان دورتموند    دياز: "لا أحب الحديث عن نفسي"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. أرسنال يتفوق بنتيجة عريضة على إيندهوفن (7-1) ويضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الربع    دياز يقود ريال مدريد لهزم أتلتيكو مدريد ب 2-1 فى قمة مثيرة بدوري أبطال أوروبا    إحداث أزيد من 95 ألف مقاولة بالمغرب عند متم 2024.. هيمنة القطاع التجاري والشركات ذات المسؤولية المحدودة    انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة ببرلين بمشاركة المغرب    المغرب وإسبانيا يوقعان إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون القضائي استعدادا لكأس العالم 2030    الرباط تشهد وقفة احتجاجية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي    دياز يقود ريال للفوز 2-1 على أتليتيكو في دوري الأبطال    بوريطة: إعلان القاهرة يعكس موقفًا عربيًا قويًا في دعم لجنة القدس ويُبرز أهمية الدور الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس    لقاء دبلوماسي بين المغرب ومصر    القمة العربية غير العادية تتبنى خطة شاملة لإعادة إعمار غزة    نشطاء إسبان ينددون بالتجنيد العسكري لأطفال مخيمات تندوف    أسعار اللحوم في رمضان: انخفاض في أزمور وارتفاع في باقي جماعات إقليم الجديدة    موقف واضح يعكس احترافية الكرة المغربية وتركيزها على الميدان بدل الجدل    الاستئناف يرفع عقوبة آيت مهدي    انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة ببرلين بمشاركة المغرب    لقاءات بوريطة على هامش القمة    قرعة كأس العرش تفرز مباريات قوية    من بينها الحسيمة.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    خلال أسبوع.. 15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف متهمين في قضية التشهير والابتزاز    تساقطات مطرية وثلجية في تنغير    بطمة تعود بحفل فني بالبيضاء    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    أخصائية حمية وتغذية تقدم نصائح لمرضى السكري لصيام صحي وآمن    المصادقة على عقد برنامج تنموي بقيمة 5.8 مليار درهم لتعزيز التنمية الجهوية بالشمال    في رمضان.. توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 2040 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات قضائية
نشر في بيان اليوم يوم 02 - 08 - 2011

ننشر أسفله مجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. ويتعلق منطوق أحكامها بموضوع صعوبات المقاولات.
إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية
حيث تأكد للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف أن السيدين الحاج محمد الشراط والحاج المعطي وهابي وباعتبارهما مسيرين لشركة صوصيك تمكنا من إبرام صلح مع شركة أندير المغرب تم بمقتضاه أداء دينها في حدود مبلغ 1.650.000,00 درهم وقد مكنتهما من التنازل ورفع اليد حسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ 9/7/2003 والمرفقة بمذكرة بيان أوجه الاستئناف.
وحيث أن شركة أندير المغرب هي الدائنة الرئيسية وأن المستأنفتين تؤكدان بأن الحجز العقاري الذي سبق للدائنة المذكورة أن أوقعته على العقار هو الذي كان سببا في الاخلالات المالية التي تعرضتا لها وأن مساهمي شركة صوصيك عازمون على القيام بمبادرات جدية من أجل تسوية وضعيتهما.
وحيث هدف المشرع من وضع مساطر المعالجة هو تدليل الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساعدتها على استمرار نشاطها، وأن التصفية القضائية لا يلجأ إليها إلا إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وبما أن المستأنفتين تمكنتا من إبرام صلح مع الدائنة الرئيسية التي تم أداء دينها كما أن بعض المساهمين أعلنوا عن نيتهم في تقديم حلول لاستمرار الشركتين، فإن المحكمة ارتأت ،واعتبارا للمستجدات التي طرأت بعد الحكم القاضي بالتصفية القضائية، إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية من أجل تمتيع المستأنفتين بالتسوية القضائية وفق المخطط الممكن لاستمرار يتهما وحفظ حق البت في الصائر.
رقم القرار: 111
صدر بتاريخ 10/02/04
استئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده
حيث يعيب المستأنف على الأمر المطعون فيه كونه لم يأخذ بعين الاعتبار التصريح التعديلي الذي أدلى به أمام القاضي المنتدب وحصر فيه مبلغ دينه في 20.227.496,34 درهم لأن الدين الذي صرح به سابقا كان على سبيل التقييم طبقا للفصل 688 من مدونة التجارة.
لكن حيث إن ما تمسك به المستأنف لا ينبني على أي أساس ذلك أن القاضي المنتدب يحقق الدين على أساس المبلغ الذي صرح به الدائن وداخل الأجل القانوني المخول للدائنين للتصريح بديونهم، وأن القاضي المنتدب يبت في الدين على أساس هذا التصريح، وأن التصريح الذي يعدل به الدائن تصريحه الأول والذي يقدم خارج الأجل القانوني المحدد في الفصل 687 من مدونة التجارة لا يمكن اعتباره، وأن المشرع لتفادي تعديل التصريحات بالديون أوجب أن تقبل التصريحات بالديون حتى ولو لم تكن ثابتة، وأن المستأنف كان عليه أن يصرح بكل دينه ولو على وجه الاحتمال وأن استئنافه يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
رقم القرار: 178
صدر بتاريخ 24/02/04
إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد بإجراء الحجز التحفظي
حيث يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الأمر المستأنف لكون رئيس المحكمة تجاوز اختصاصه وبت في الجوهر ذلك أنه ذهب إلى الحديث عن الإجراءات العقابية المنظمة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة وأن العارضة بصفتها مراقبة ودائنة فقد تقدمت بدعوى تحويل مسطرة التسوية إلى تصفية مع تمديد المسطرة إلى مسيرها.
وحيث بخصوص ما نعاه الطرف المستأنف عن الأمر المطعون وكذا الصفة التي أثارها الطرف المستأنف عليه. أنه وخلاف لما زعمه الطرف المستأنف عليه وكذا الأمر المستأنف فصفة العارض ثابتة من خلال أنه مدين للشركة موضوع التصفية الذي يعد المستأنف أحد مسيرها وأنه حتى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لما قضت برفض طلب تمديد التصفية للمسيرين بتت في الجوهر واعتبرت الصفة قائمة.
وحيث أن ما يهدف إليه الطرف المستأنف من خلال طلبه هذا مجرد إجراء حجز تحفظي لحماية حقوقه الناتجة عن الدين موضوع ملف الصعوبة المفتوح بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأنه ليس في القانون ما يمنع الدائن من سلوك جميع المساطر التحفظية للمحافظة على دينه وأن رئيس المحكمة التجارية حينما قضى برفض الطلب يكون قد خالف القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد بإجراء الحجز التحفظي على أسهم المستأنف عليه بشركة مطاحن تزنيت.
وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
رقم القرار: 241
صدر بتاريخ 09/03/2004
الحجز التحفظي لم تبق أي جدوى منه
حيث ان ما تمسكت به المستأنفتين من انعدام صفة الشركة المحمدية الذهبية في رفع الدعوى لكونها خاضعة لمسطرة التسوية لا يستند على أي أساس من القانون. ذلك أن الحكم بفتح مسطرة التسوية لا يترتب عليه غل يد المقاولة في رفع الدعاوي دفاعا عن مصالحها وان السنديك لا يباشر الدعاوي باسم المقاولة إلا في الحالة التي تكون فيها المقاولة خاضعة لمسطرة التصفية القضائية حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 619 من مدونة التجارة، أو في الحالة التي تسند له المحكمة تسيير المقاولة عملا بمقتضيات الفصل 576 من نفس القانون، وفي الأحوال الأخرى فإن الدعاوى يمكن ممارستها من طرف المقاولة بنفسها أو من طرف السنديك وبالتالي فإن المستأنف عليها لها كامل الصفة في المطالبة برفع الحجز.
وحيث إنه فيما يخص مبررات الحجز التحفظي على عقارات المستأنف عليها فإنها زالت بصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية الذي يترتب عليه وقف كل الدعاوي وطرق التنفيذ الفردية عملا بمقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة ذلك أن المستفيد من الحجز التحفظي لم يعد يجديك هذا الإجراء لأن أجهزة المسطرة هي التي تتولى تمثيل المقاولة والدائنين المصرح بدينهم أو الّذين ثم رفع السقوط عليهم. وأن الديون تؤدى وفق مخطط التسوية الذي حدده الحكم، وأن المستفيد من الحجز التحفظي لم يبق له أي امتياز يضمنه له الحجز ولم يعد يوفر له أي ضمانة تميزه عن باقي الدائنين العاديين لأنه ينصهر في المسطرة الجماعية ضمن كثلة الدائنين إن كان قد صرح بدينه أو حصل على أمر قضائي برفع السقوط عليه، وبالتالي فان الحجز التحفظي لم تبق أي جدوى منه وأن الأمر الذي قضى برفعه واقع في مركزه القانوني ويتعين تأييده وتحميل المستأنفتين الصائر.
رقم القرار: 772
صدر بتاريخ 27/07/2004
إبطال الإنذار وعدم قبول طلب الإفراغ
حيث إن المستأنفة سبق أن صدر في مواجهتها حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وذلك حسب ما هو ثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 7/4/1999 في ملف صعوبة المقاولة عدد 1/98.
وحيث إن الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها والتي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه ترمي إلى فسخ عقد الكراء لعدم أداء واجباته.
وحيث إنه ولتكون واجبات الكراء مستحقة ويترتب عن عدم أدائها اعتبار المكترية في حالة مطل يجب أن يكون مصرحا بها ضمن ديون المقاولة وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أنها صرحت بدينها، كما أن مقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة تمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم القاضي بفتح المسطرة ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، وأن دعوى المستأنف عليها الرامية إلى فسخ العقد لعدم أداء واجبات الكراء يشملها الحضر المنصوص عليه في الفصل 653 من مدونة التجارة وأن الحكم الذي قضى بتصحيح الإنذار بالإفراغ يكون قد خالف القانون مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بإبطال الإنذار وعدم قبول طلب الإفراغ وعلى المستأنف عليها بالصائر.
رقم القرار: 224
صدر بتاريخ 9/3/2004


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.