تختص المحاكم الادارية مع مراعاة أحكام المادتين 9و11 من القانون رقم 90 - 41 المحدثة بموجبه هذه المحاكم، بالبت ابتدائيا في طلبات: إلغاء قرارات السلطات الادارية بسبب تجاوز السلطة النزاعات المتعلقة بالعقود الادارية دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الاضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام، النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشاة ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وموظفي ادارة مجلس النواب، وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة البت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة فحص شرعية القرارات الادارية اليوم درج معطيات ملف آخر من الملفات رقم 1975 / 05 ت بشأنه حكم عدد 490 بتاريخي 26 - 04 - 06 بين مقاولة للاشغال العمومية ومؤسسة عمومية حول صفقة انجاز مشروع معين حددت كل شروط العقد المرتبط به، لكن طرأت ظروف خارجة عن إرادة المقاولة لإنهاء، المشروع في وقته المحدد، مما جعل المؤسسة تحتج والمقاولة تطالب بتعويض فجاء الحكم التالي نصه: الجهوي للاستثمار الفلاحي، وذلك بواسطة العديد من الرسائل وخلال الاجتماعات المعقودة بين الاطراف بضرورة ايجاد الوسائل الملائمة لحل هذا الاشكال الذي له، من دون ادنى شك، انعكاس هام على مدة انجاز الاشغال (التي كانت محددة اصلا في 8 اشهر) واضافت العارضة انه وبعد انجاز 21 كيلو متر (اي نسبة 40 في المئة من المشروع) فان كمية الثمن 6,1 (المتعلق بزيادة قيمة النقل) بلغت 7.313.758 متر مكتب / هيكتوميتر لكمية 36.429 متر مكعب للتراب متر مكعب وان ذلك يعني ان المسافة المقطوعة للنقل 36.469 متر مكعب كانت 731.375,80 كيلو متر. في حين ان المسافة المتوقعة حسب طلب العرضو بنقل نفس الكمية بالنسبة لا تتجاوز 5619 كيلو متر (وبالفعل فان طلب العروض توقع بالنسبة ل 94.000 متر مكعب مسافة ل 36.429 متر مكعب مسافة 5619 كيلو متر) وهذه الوضعية تبين ان المسافة التي مكنت من انجاز 21 كيلو متر كنت تزيد 130 مرة عن المسافة المتوقعة بمقتضى طلب العروض. ولذلك فانه لا يمكن ان جاز اشغال مضاعفة 130 مرة داخل نفس الآجال المتوقعة من طرف طلب العروض (والذي تضمنتها الصفقة فيما بعد) مع العلم ان الاشغال تعتبر اساسا لكل الاشغال الاخرى كما ان باقي الاشغال لا يمكن انجازها الا بعد تسليم الاولى من طرف الادارة كما ان كل مقاولة، وكيفما كانت مؤهلاتها المالية والتقنية، لا يمكنها الاستجابة لهذه الزيادة دون تمديد آجال الانجاز في مقابل ذلك وبالخصوص اذا كان الامر يتعلق بنقل الطبقة وعلي اساس التقديرات الاولية فان عدة شاحنات من سعة 25 متر مكعب كانت كافية للقيام بالمطلوب في حين ان الوضعية الجديدة تستلزم استعمال عشرات الشاحنات وآجالا اطول للانجاز. وان العارضة توصلت من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بامر بالخدمة بتاريخ 28 فبراير 2001، وشرعت في انجاز اشغال طبقا لمقتضيات عقد الصفقة، الا انه تبين من الايام الاولي للاشغال ان المادة الاولية المستعملة في الطبقة التحتية يتطلب جلبهاه الانتقال بالشاحنات الى مسافة تبعد اكثر من 35 كيلو متر، وان الامر بلغ نسبة لا توصف فقط بانها ذات طبيعة استثنائية بالمعني المعتاد لهذا اللفظ ولكنه ادي كذلك الي ارتفاع الكتلة لدرجة اخلت بكل الحسابات وجاوز اقصى حدود الزيادات التي يمكن للطرفين توقعها عند ابرام الصفقة. مما جعلها توجه كتابا بتاريخ 5 شتنبر 2001 تقترح فيه اداة مبلغ 0.06 درهم للمتر المكعب - هيكتو ميتر،و ذلك نظرا لزيادة حجم الاشغال والاتفاق على ثمن النقل وانه نتيجة الاجتماع هذه الظروف، والتي قلبت اقتصاد الصقفة، كان من حق المقاولة التمسك بانها لا تستطيع انجاز المشروع داخل الأجل المتفق عليه بذات الشروط المتفق عليها اصلا طالما استمر الموقف غير العادي المذكور. واوضحت العارضة بان الاشغال توقفت بامر من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي: من 10 شتنبر 2001 الي 11 أكتوبر 2001 من 5 نونبر 2001 الى 21 نونبر 2001 من 27 نونبر 2001 الى 25 يناير 2002 من 5 فبراير 2002 الى 26 مارس 2002 ويتبين من محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2 ماي 2002 ان المقاولة اوضحت ان اشغال الشطر الاول (من المشروع) سيتم الانتهاء من انجازها بتاريخ 30 يونيه 2002 وان باقي الاشغال سوف يتم تحديد تاريخ الانتهاء من انجازها اسبوع بعد موافقة باقي المتدخلين في الورش وبالتالي فان اجل الانجاز ضعيف بالنظر لحجم الاشغال وان عملية نقل الطبقة التحتية للاساس (غير المنصوص عليها في الصفقة) من اسباب تأخر الاشغال، وقد اجاب عنها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بكون طلب تمديد اجل انجاز الاشغال وتحديد الثمن الجديد للنقل سوف يتم بحثه خلال الاجتماع المقبل والذي سوف ينعقد يوم 28 ماي 2002 الذي تم التأكيد، خلاله، على اداء صوائر النقل بكشف الحساب الموالي. وبتاريخ 16 ابريل 2002 تم توجيه انذار للعارضة لانجاز الاشغال داخل اجل 50 يوما وذلك عن طائلة فسخ الصفقة. وتم الجواب عنه بتاريخ 3 يونيو 2002 لتوضيح اسباب التأخير والذي ترجع اساسا للمكتب الذي لم يوافق على اداء صوائر النقل الا بتاريخ 23 ماي و للاسباب المتعلقة بعدم تمديد الاجل. وانه قمضتى مقرر صادر عن السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية بتاريخ 2 يناير 2003 باقتراح من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، فانه تم فسخ الصفقة مع عدم ارجاع الضمانة النهائية وتطبيق غرامة التأخير بمبلغ 3.425.145 درهم. غير ان قرار الفسخ حسب العارضة يتسم بعدم المشروعية ومخالفة القانون ما يترتب عنه كونه منعدم الاثر القانوني. وهكذا فان الظروف الاقتصادية التي كان يقوم عليها توازن العقد وقت تكوينه قد تغيرت تغيرا كبيرا عند تنفيذه لحادث لم يكن في الحسبان فاختل التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا خطيرا بحيث اصبح تنفيذ العقد في الاجل المتفق عليه اصلا بين الاطراف لا يمكن احترامه على الاطلاق ذلك ان الصعوبة التي صادفت العارضة في جلب الاتربة لم تكن متوقعة ولم يكن في وسع العارضة. ولا المكتب توقعها وعلى الاخص بهذه النسبة الكبيرة الت يتقارب 40 من مجموع الصفقة. وان الفقه والقضاء الاداريين اعتمدا نظرية الصعوبات غير المتوقعة والتي بمقتضاها انه عند تنفيذ العقود الادارية، وبخاصة عقود الاشغال العامة قد تطرأ صعوبات مادية استثنائية لم تدخل في الحسبان طرفي العقد وتقديرهما عند التعاقد وتجعل التنفيذ اشد وطأة على المتعاقد مع الادارة واكثر كلفة فيجب من باب العدالة تعويضه عن ذلك بزيادة الاسعار المتفق عليها في العقد زيادة تغطي جميع الاعباء والتكاليف التي يتحملها وتمديد آجال انجاز الاشغال الى الحد المعقول الذي تتطلبه الوضعية الطارئة على اعتبار ان عملية التنفيذ تقتضي من الطرفين التسائد والمشاركة للتغلب على ما يعترض تنفيذ العقد من صعوبات وما يصادفه من عقبات وانه يتعين تقدير مدي الاختلال الحادث في العقد بسبب الظرف الطارئ والاخذ بعين الاعتبار جميع العناصر المؤثرة في اقتصاديات العقد ومنها كامل قيمة العقد ومدته كوحدة متكاملة دون الوقوف عند احد عناصره بحيث اذا تطلب انجاز الاشغال، نظرا للصعوبات الطارئة، مدة اطول يتعين الاستجابة لطلب المقاول بهذا الخصوص. وبالتالي وحسب العارضة فان عملية فسخ الصفقة في هذه الظروف تكون غير مشروعة ومخالفة للقانون ولقواعد العدالة ويتعين ترتيب النتائج القانونية على ذلك . ولأجله التمست العارضة الحكم على المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بان يؤدي مبلغ 3.435,145 درهم والذي يمثل مبلغ الغرامات المقتطعة بدون حق مع الفوائد المنصوص عليها في ظهير 19 يونيه 1948 ومبلغ 7.000.000 درهم كتعويض عن الكسب الذي فات بسبب إلغاء الصفقة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. والحكم الي بتسليمها رفع اليد عن الضمانة النهائية المسلمة من طرف البنك الشعبي للغرب وكذا رفع اليد عن الاقتطاع الضامن المسلم من الشركة العامة المغربية للابناك والتجاري وفا بنك (الذي حل بنك الوفاء بفعل الادماج) وذلك حالا وبدون أجل وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المنتظر صدوره. مع الامر بالتنفيذ المعجل للحكم الذي سوف يصدر بالرغم من كل طرق الطعن وبدون كفالة والحكم عليه بجميع المصاريف. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة المقدمة من طرف نائبه في أجل 2005/12/27 مفيدا بقتضاها في الشكل: 1 - انه بالرجوع الى دعوى المدعية ولاسيما الطلبات الختامية يتبين بأنها جمعت بين أكثر من طلب (التعويض عن فوات الكسب.. ورفع اليد عن الضمانة النهائية وكذا رفع اليد عن الاقتطاع الضامن المسلم من الشركة المغربية للابناك.. وهوما لايجوز قضاءا وقانونا، الشيء الذي يستدعي عدم قبول الطلب 2- خرق مقتضيات الفصل 51 من دفتر الشروط الادارية العامة (CCAG)، ذلك أن العلاقة بين العارض والمدعية تنظمها وتنظم أحكامها وآثارها عقد الصفقة رقم 2000/1 DK.DA الذي يوضح في فصله 1.2 (الصفقة رقم 2) على أن المقاولة تخضع للالتزامات الواردة في دفتر الشروط الادارية العامة (CCAG) المطبق على صفقات الاشغال المنجزة لفائدة الدولة والمصادق عليه بواسطة المرسوم الملكي رقم 209/65 المؤرخ في 23 جمادى الثانية 1385 الموافق 19 اكتوبر 1965 تحت اسم CCAG. وانه تبعا لذلك فإن العارض ومن أجل بدء المسطرة في فسخ الصفقة وبعدما تبين علي أن المقاو لة غير قادرة على إنجاز الاشغال المحددة في الاجل المتفقع ليه، والتي لم تتمكن بالفعل الا من اتمام الاشغال على طول 20,8 كلم من الطرقات المعبدة من أصل واحد وخمسين كلم التي كان ينبغي انجازها في إطار الصفقة (الاجل الاجمالي للأشغال هو 8 أشهر) فإن العارض طلب من المقاولة ان توقع الكشف النهائي للاشغال المنجزة وبالفعل تم توقيعه من طرفها بتاريخ 2002/09/25 وأرسله مع رسالة لمطالبها وصلت الى المكتب الجهوي لدكالة بتاريخ 2002/03/29. وبعد ان تم إرسال الملف من قبل العارض الى وزير الفلاحة مصحوبا برسالة مطالب المقاولة لاتخاذ القرار المناسب، فإنه بتاريخ 2002/12/26 تم اتخاذ قرار الفسخ من طرف السيد وزير الفلاحة والتي بلغت به بتاريخ 2003/01/27 وأنه حسب الفقرة الثالثة من الفصل 51 المذكورة اعلاه فإنه اذا لم يرفع المقاول مطالبه امام المحكمة المختصة داخل أجل 6 أشهر من تاريخ تبليغ قرار الوزير حول المطالب التي نتجت عن الكشف التفصيلي العام النهائي، فإنها تعتبر مشاركة في اتخاذ القرار المذكور (قرار الفسخ) تحت طائلة بطلان كل مطالبة خارج الاجل المذكور. وبما ان طلب المدعية لم يعرض على المحكمة الا بتاريخ 2005/10/05 أي بعد مرور 32 شهر و7 أيام من تبليغها قرار الفسخ، فإن طلبها ساقط وبالتالي غير مقبول شكلا. واحتياطيا في الموضوع أوضح العارض بأن الاسباب المعتمد عليها في دعوى المدعية مخالفة للواقع ومتناقضة مع ما تم الاتفاق عليه بل مع دفتر الشروط الادارية العامة وبيان ذلك كما يلي: انه حسب عقد الصفقة فإن أجل الاشغال حددت في 8 أشهر تحت طائلة تطبيق غرامة بنسبة 1000/1 (واحد في الالف) من مبلغ الصفقة المحددد في 34.351.450,00 درهم وذلك ابتداءا من تاريخ الامر ببدأ الاشغل. وان الامر ببدأ الاشغال كان بتاريخ 2001/02/28 أي أن تاريخ انتهائها محدد في 2001/10/28. في حين ان المقاولة تأخرت في تقديم الملفات المتعلقة بالمصادقة علي الموارد التي تدخل في بناء تعبيد الطرقات الطبقة التحتية للاساس (MS.GNC.GNF.SCF) بحيث لم تقدم الملفات المتعلقة ب GNF وGNC إلا بتاريخ 2001/04/24 ولم تقدم الملف المتعلق بالطبقة التحتية لم تقدم الملفات المتعلقة ب GNF وGNC إلا بتاريخ 2001/04/24 ولم تقدم الملف المتعلق بالطبقة التحتية للاساس الا بتاريخ 2001/06/14 بينما تحدد الصفقة أجل شهر علي الاكثر بعد الامر ببدأ الاشغال من أجل تقديم هذه التقارير قبل تاريخ 2001/03/31. كما ان المقاولة لم تحرك آلات العتاد الى الورشة الا بتاريخ 2001/04/20. وانه بالاضافة الي ذلك فإن الوسائل التي استعملتها المقاولة من آلات وعتاد غير كافية وقد نبهها عدة مرات الى التأخير الحاصل مطالبا إياها بضرورة وضع المزيد من الوسائل البشرية والمادية حتى تتدارك التأخيرات المفصلة اعلاه (الفاكسات رقم 1878 بتاريخ 2001/07/24 رقم 2059 بتاريخ 2001/08/28 ورقم 2179 بتاريخ 2001/09/11) لاسيما وأن المشروع كان ممولا من طرف الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (FADES) الذي حدد آخر أجل لمنح القرض في 2001/12/31. وانه نتيجة لذلك فإن العارض استدعى ممثلي الشركة من أجل تحسيسهم بالتأخير المسجل في إنجاز الاشغال والتزموا بتحريك الوسائل اللازمة من أجل اتمامها قبل آخر شهر دجنبر 2001 وذلك حسب الثابت من محضر الاجتماع بتاريخ 2001/09/14 والذي اتفق فيه على برنامج لانجاز الاشغال. لكن بعد انصرام اجل 2001/12/31 المتفق عليه دون اتمام الاشغال نبه العارض الشركمة حسب الفاكس رقم 2486 بتاريخ 2001/10/11 ورقم 2909 بتاريخ 2001/11/28. كما ان العارض اضطر الى مطالبة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الممول للمشروع بتمديد التاريخ المخصص للقرض الى حدود 2002/06/20 وذلك من أجل اتمام الاشغال قبل هذا التاريخ في إطار الصفقة. وبتاريخ 2002/01/23 عقد العارض اجتماعا مع رئيس مجموعة الشعبي الحاج ميلود الشعبي بصفته المدير العام للشركة التزم فيه باتمام جميع الاشغال قبل آخر شهر ماي 2002 تبعا لالتزام العارض مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وان العارض اضطر الى تحديد حجم العتاد لالتزام العارض مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وان العارض اضطر الى تدحيد حجم العتاد اللازم لاتمام الاشغال واخبر المقاولة بذلك (الفاكس المؤرخ في 2002/02/23) لكن المقاولة لم تتدارك اصلاح الخلل المذكور . مما اضطر معه العارض الى انذارها بتاريخ 2002/04/10 من اجل اتمام الاشغال قبل 2002/05/30 كأجل ثان متفق عليه (الفاكس المؤرخ في 2002/03/28 والامر بالخدمة وبالانذار). وان العارض اضطر الى عقد اجتماع ثالث مع المقاولة بتاريخ 2002/05/02 التزمت فيه هذه الاخيرة بتجميع الوسائل المو جودة ووضع وسائل أخرى من أجل انجاز الاشغال المتبقية على طول 30 كلم لكن المقاولة لم تلتزم بمقتضيات عقد الصفقة ولا بدفتر الشروط الادارية العامة ولابتعهداتها التي قطعتها على نفسها بمقتضى محضر الاجتماع الاول المؤرخ في 2002/01/23 والذي التزمت بمقتضاه اتمام انجاز الاشغال في 2002/05/30 ومحضر الاجتماع الثاني المؤرخ في 2002/05/02 الشيء الذي يؤكد تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها وعدم وفاءها بتعهداتها.و انه امام عجزها الواضح وعدم قدرتها على انجاز الاشغال اختلقت سبب زيادة المسافة الخاصة ينقل الموارد الطبقة التحتية للاساس مقارنة مع الكميات المحددة في الصفقة وذلك التعليل وبعد المداولة طبقا لقانون: 1 في الشكل: »حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. 2 في الموضوع: »حيث إن مؤدى الطلب هو الحكم في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بأدائه مبلغ 3.435.145 درهم لفائدة المدعية مقابل الغرامات المقتطعة بدون حق، من فوائد التأخير المنصوص عليها في ظهير 19 يونيه 1948، ومبلغ 7.000,00 درهم كتعويض عن الكسب الذي فاتها بسبب إلغاء الصفقة، وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والحكم عليه بتسليمها رفع اليد عن الضمانة النهائية المسلمة من طرف البنك الشعبي للغرب، وبرفع اليد عن الاقتطاع الضامن المسلم من الشركة العامة المغربية للأبناك والتجاري وفا بنك، وذلك حالا وبدون أجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم وبالشمول بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وبدون كفالة، مع الصائر. وحيث ارتكزت المدعية في طلبها على كون الظروف الاقتصادية التي كان يقوم عليها توزن العقد وقت إبرامه قد تغيرت تغيرا كبيرا حين تنفيذه داخل الأجل المتفق عليه، مؤكدة بأن الصعوبة التي صادفتها في جلب الأتربة لم تكن متوقعة. وحيث إنه إذا طرأت خلال تنفيذ العقد الاداري حوادث أو ظروف طبيعية كانت اقتصادية أو من عمل جهة إدارية أخرى غير الجهة الادارية المتعاقدة، ولم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعا، وكان من شأن تلك الحوادث او الظروف إرهاق المتعاقد وإلحاق خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما، فإنه يكون للمتعاقد المذكور الحق في التعويض، وذلك بمشاركة جهة الادارة له في تحمل نصيب من الخسارة وهو ما يصطلح عليه بنظرية الظروف الطارئة. وحيث تبين للمحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف كون المدعية هي التي لم تلتزم بآجال الانجاز، المتفق عليها حسب عقد الصفقة عدد DK-DA2000/1 رغم التنبيهات والانذارات الموجهة إليها من طرف الادارة بتواريخ 2001/10/11 و2002/04/10. ورغم التزاماتها المتكررة بإتمام الاشغال في الأجل المتفق عليه حسب الثابت من محاضر الاجتماع المؤرخة في 2001/09/14 و2002/01/23 و2002/05/02 مما اضطرت معه الادارة الى سلوك مسطرة الفسخ بتاريخ 2002/09/10. وحيث ان الثابت كون المدعية لم تتمسك خلال كافة مراحل إنجاز الصفقة بالظروف الطارئة، المرتكز عليها حاليا في الدعوى، وبالتالي فإن التمسك بها بعد فسخ الصفقة يبقى غير جائز، مادام ان التعويض عن الظروف الطارئة هو تعويض جزئي مؤقت لمساعدة المتعاقد على تنفيذ التزاماته حتى لا يضطر للتوقف، ومادام ان التقصير في تنفيذ الالتزامات لا يمكن تبريره بأسباب لم تثر حين حدوثها وفي إطار الصلاحيات المخولة لكل طرف متعاقد. وحيث تبعا لذلك يتعين الحكم برفض الطلب. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.