ننشر أسفله مجموعة من موجز أحكام صادرة عن بعض محاكم الاستئناف، في إطار الاجتهاد القضائي، وتتعلق بقرارات تتمحور حول موضوع طلبات الإذن بتعدد الزوجات، وفق ما تنص عليه مدونة الأسرة والطفل. وتختلف مبررات التعدد، الواردة في هذه القضايا المنشورة في موقع وزارة العدل، من الرغبة في التعدد من خلال الزواج بقاصرة، أو التعدد بسبب مرض الزوجة أو الزوجتين السابقتين، وغيرها من المبررات، كما جاء في ملخصات القرارات التالية. * رفض الإذن بزواج القاصرة حيث إن هذه المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته، تبين لها من تقرير الخبرة المأمور بها من طرف القاضي على القاصرة ...أنها غير قادرة على الزواج. وحيث إن قاضي الأسرة المكلف بالزواج ان كان من صلاحيته الإذن بزواج القاصر بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، فإن ذلك مرهون بالاستماع إلى أبوي القاصرة والاستعانة بالخبرة الطبية والبحث قبل الاستجابة لطلب الإذن. وحيث إنه تبعا لما أسفرت عليه الخبرة المنجزة على القاصرة، والتي تأكد على ضوئها عدم قدرة القاصرة على الزواج، وهذا سبب وجيه لرفض الإذن، الشيء الذي يكون معه مقرر قاضي الأسرة في محله ويتوجب معه رد استئناف الجهة المستأنفة لعدم تأسيسه. - قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 55 الصادر بتاريخ 9-04-2005 في الملف 2/580 * إذن بالتعدد بسبب مرض الزوجتين حيث إن هذه المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته على الصعيد الابتدائي والاستئنافي، ودراستها لعلل الحكم المستأنف، تبين لها بأن مانعاه المستأنف في محله، ذلك أن الثابت هو أن الزوجة... تعاني، من خلال وثائق الملف وخاصة منها الشواهد الطبية، من قصور كلوي وتخضع للتصفية الدموية بصفة مستمرة، كما أن الشهادة المؤرخة في 2005/7/7 تفيد أن الزوجة... هي الأخرى أعضاءها التناسلية منكمشة مع استئصال الرحم هذا منجهة، ومن جهة أخرى فإن الزوجتين معا قد وافقتا كتابة على التعدد ولم يمانعا في ذلك، وهو ما أكدته الزوجة... أمام هذه المحكمة. وحيث إن المستأنف أدلى للمحكمة بشواهد إدارية تفيد أنه يستغل قطعا فلاحية مغروسة بالزيتون، وأن مهنته الفلاحة، وأن هذه الموارد الفلاحية كافية لإعالة الأسرة وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان وغيره في البيئة البدوية التي يعيش فيها. وحيث إن مرض الزوجتين ثابت من الشواهد الطبية، كما أن موافقتهما قائمة في النازلة. كل ذلك يشكل المبرر الموضوعي الاستثنائي للإذن له بالتعدد، وأن محكمة أول درجة لما لم تراع ذلك تكون قد جانبت الصواب، مما توجب إلغاء مقررها والحكم وفق الطلب تمشيا مع قاعدة درء المفاسد وإحصانا له من المحرمات. - قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 93 في الملف عدد 645/2 * رفض الزوجة الإقامة في البادية لا يعتبر سببا للتعدد حيث ركز المستأنف أوجه استئنافه على أنه أطر دعواه بحجج معتبرة، وأن المستأنف عليها توافق في التعدد. وحيث إنه واستنادا على مقتضيات المادة 41 و 42 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة لا يمكن لها أن تأذن بالتعدد إلا بعد التأكد من توفر المبرر الموضوعي والاستثنائي للتعدد والموارد الكافية لإعالة أسرتين. وحيث ثبت للمحكمة من خلال تصريحات الطرفين أن السبب الداعي للتعدد يتمثل في كون المستأنف عليها رفضت أن تقيم مع المستأنف في البادية حيث يقيم ويمارس عمله. وحيث إن المحكمة بعد دراستها للسبب المشار إليه أعلاه، والذي اعتمده المستأنف كسبب للتعدد اتضح لها أن السبب المذكور لا يعتبر سببا موضوعيا للتعدد، مادام أن الزوج المستأنف من حقه أن يطالب زوجته المستأنف عليها بالالتحاق به والعيش معه ببيت الزوجية حيث يسكن. وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون الحكم المستأنف على صواب لما قضى به مما وجب معه التصريح بتأييده وتحميل المستأنف الصائر. - قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة في الملق عدد 365 بتاريخ 26-7-06 * الإذن بالتعدد للمحافظة على حقوق الابن الذي ترتب عن علاقة غير شرعية حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الإذن للطالب المستأنف بالتعدد والزواج بامرأة ثانية. وحيث التمس الطالب (المستأنف) إلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بالإذن بالتعدد، معللا سببه بكونه يريد تحويل العلاقة غير الشرعية التي كانت تربطه بالمطلوب الزواج بها إلى علاقة شرعية تسمى بالزواج والمحافظة على حقوق الابن الذي ترتب عن العلاقة غير الشرعية. وحيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، وكذا تصريحات الطرفين وخاصة تصريحات الزوجة المراد التزوج عليها أمام المحكمة الابتدائية، فقد ثبت عدم وجود الشرط المانع من التعدد كما أن الزوجة عبرت وبصريح العبارة عن موافقتها لزوجها على التعدد، وبتشبثها بالعلاقة الزوجية التي تربطها بالطالب. وحيث إنه بالرجوع إلى البحث الاجتماعي الذي أجري من طرف درك إمزورن، بتاريخ 2005/11/7 تحت رقم 6928، والموجود ضمن أوراق الملف، يتضح أن الحالة المادية للطالب تعتمد بالأساس على الميدان الفلاحي، إضافة إلى مزاولته النشاط التجاري في بيع الخضر ونقل البضائع عبر الأسواق الأسبوعية. وحيث ثبت للمحكمة من خلال البحث المشار إليه أعلاه أن الطالب (المستأنف) قادر على الإنفاق على أسرتين، وأنه بالفعل ينفق على السيدة التي يرغب بالزواج منها وله منها ابن. وحيث إنه اعتبارا لما ذكر أعلاه، وحفاظا على حقوق الابن الذي أنجبه الطالب مع السيدة المطلوب الزواج منها، ينبغي اعتبار طلب المدعي (المستأنف) وجيه ومؤسس، مما يتعين معه التصريح بكون الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به. وحيث يتعين لما ذكر التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ما سيأتي في منطوق القرار أدناه وتحميل المستأنف الصائر. - قرار محكمة الاستئناف 294 الملف عدد 6/2006 الصادر بتاريخ 2006/7/61.