الأمير مولاي رشيد يترأس بالرباط افتتاح الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    بعد برلمان الأنديز ولد الرشيد وسلامة يرافقان رئيس برلمان أمريكا الوسطى في زيارة إلى مدينة العيون    قيادي في حماس: لا نقبل الصفقات الجزئية وسلاح المقاومة حق وموجود طالما بقي الاحتلال    انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية    تدشين الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس    ارتفاع معدل التضخم بالمغرب.. والمواد الغذائية على رأس الأسباب    العلاقات المغربية الإسبانية تدخل مرحلة ذهبية: شراكة استراتيجية في أوج قوتها    فرنسا تصعد ضد الجزائر.. وزير الداخلية يهدد باستعمال القوة ضد نظام تبون    واقعة اعدادية اكار ازكاغ بالحسيمة..ولي أمر تلميذ ينفي الاعتداء ويوضح ملابسات القضية    توقيف شرطي وشقيقين ضمن شبكة لترويج المخدرات    العثور على طفلة جثة هامدة داخل منزل بجرسيف.. والشرطة تفتح تحقيقًا    تمغرابيت... كتاب جماعي لمغاربة العالم    توتر داخل دورة غرفة الفلاحة بالشمال.. وأعضاء ينسحبون ثم يعودون لاستكمال الدورة    الأمير مولاي رشيد يترأس بالرباط افتتاح الدورة ال 30 للمعرض الدولي للكتاب    طنجة.. إلغاء مفاجئ لحفل مغني الراپ ElGrande Toto بسبب أشغال "الكان"    لقجع: تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى سيحقق نهضة تنموية بالمغرب    القضاء يدين راشقي سيارات بالبيض    "إعلان الدوحة" يُتوج مؤتمر "إيكاو" بشأن تسهيل النقل الجوي الدولي    حكيمي لعب 41 مباراة سجل 6 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة    باها: اللاعبون عازمون على كتابة التاريخ بأول لقب إفريقي للمغرب تحت 17 سنة    ولاية أمن أكادير تفند ادعاءات سوء معاملة ممثل هيئة حقوقية بأولاد تايمة من طرف رجل أمن    صناعة السيارات: افتتاح الدورة الثامنة لملتقى "طنجة المتوسط أوطوموتیف میتینغ"    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    المغرب-إسبانيا.. تعزيز الشراكة الاستراتيجية محور مباحثات بوريطة مع نظيره الإسباني    الأبيض ‬والأسود ‬من ‬تقرير ‬دي ‬ميستورا (2)    الصين تدعو واشنطن للكف عن الضغوط وتؤكد استعدادها للتعاون دون تنازل عن مصالحها    "التراث الثقافي المغربي في سياق الذكاء الاصطناعي ومقاربة الهوية الإفريقية" محور ندوة علمية    تعيين مدراء جدد لمراكز دراسات الدكتوراه في جامعة شعيب الدكالي    هل يسرع تصنيف المغرب ضمن الدول الآمنة ترحيل المهاجرين من أوروبا؟    بوريطة: علاقات المغرب وإسبانيا إيجابية.. والحكم الذاتي يحظى بإجماع دولي    آيت ملول تحتضن مهرجان سينما الأسرة    تراجع جديد في أسعار المحروقات بمحطات الوقود    العمال الموسميون يرفعون حالات الإصابة ببوحمرون بإسبانيا    فرقة الأخلاق العامة بطنجة توقف أزيد من 20 شابة للاشتباه بقيامهنّ ب "الدعارة والفساد"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلقشور يعلن عن رفع المنع في حق حسنية أكادير ويؤكد أن العصبة ستقوم بتسوية الملفات المتبقية    "كان" الشباب... الاتحاد الإفريقي يعلن عن برنامج مباريات المنتخب المغربي    محمد السادس للرئيس السوري أحمد الشرع: أنتم تديرون هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدكم الشقيق    أكثر من 20 قتيلا ضمنهم أطفال في قصف همجي إسرائيلي على مخيم نازحين    بعد "ميتا" و"إكس".. "تيك توك" ينضم إلى محاربة المعلومات المضللة    رسميا.. فيرجيل فان دايك يجدد عقده مع ليفربول    سعد لمجرد لن يشارك في الدورة 20 من موازين    الاتحادات الكروية ترفض مقترح أمريكا الجنوبية المتعلق بتنظيم كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا    وزارة الداخلية تتخذ قرارا مفاجئا في حق "قائد تمارة"    نصائح طبية لمرضى حساسية الحيوانات الأليفة دون الحاجة للتخلي عنها    هيومن رايتس ووتش: السلطات التونسية حولت الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في "سياستها القمعية"    أمريكا.. إلغاء الامتيازات الصحفية لوكالات الأنباء الكبرى    بنك المغرب بالجديدة يستقبل في لقاء تربوي    تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى نهائي كأس إفريقيا..نادي موناكو يشيد بأداء موهبته إلياس بلمختار    البندقية تنفتح على السينما المغربية    واكي: الرقمنة تدعم تنمية المغرب .. و"جيتيكس إفريقيا" يخدم الشراكات    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من اجتهادات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
نشر في بيان اليوم يوم 27 - 05 - 2010

.. في قضيتي عرض وبيع منتوج مقلد وبطلان حكم لعدم احترامه لقاعدة مسطريه جوهرية
ننشر أسفله موجز اجتهاديين من قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، الأول في قضية عرض وبيع منتوج مقلد يشكل منافسة غير مشروعة، والقرار الثاني خلص إلى أن الحكم على المدخل في الدعوى دون استدعاء يعد خرقا مسطريا جوهريا:
عرض وبيع منتوج مقلد يشكل منافسة غير مشروعة
التعليل
حيث يتبين للمحكمة من الاطلاع على أوراق الملف ان الطاعن يشتغل ويتاجر في حقائب تحتوي على جميع خصائص ثوب فويطون ذات الشهرة العالمية المصنوعة من مادة جلدية أو شبه جلدية المتمثلة في لونها الداكن والمزين بزخاريف على شكل زهور ونجوم منمنمة وكذا من حرفي ل ف متشابكة ذات لون ذهبي ومن منتوج جلدي مكون من خطوط غير منسقة على شكل سنبلة من مختلف الألوان كالأحمر والأخضر والأحمر والحاملة لنفس العلامة.
وحيث إن هذه العلامة وقع تسجيلها على الصعيد الدولي تحت عدد 360016 الواقع بتاريخ 22 يوليوز 1969 والمجدد بتاريخ 22 يوليوز 1989 لمدة عشرين سنة والتسجيل الدولي عدد 551665 الواقع بتاريخ 17/11/1989 لمدة عشرين سنة.
وحيث من الثابت ان المغرب صادق على الاتفاقية الدولية المبرمة بمدريد وغيرها وذلك بمقتضى المرسوم الملكي رقم 66-1-75 الصادر بتاريخ 23/06/1967 كما أن ظهير 25/09/1918 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/11/1919 يتعلق بالمصادقة وتطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية بالتسجيل الدولي لعلامة الإنتاج، ومرسوم 23/6/1967 بشان المصادقة على الاتفاق المبرم في مدريد يوم 14/4/1891 المتعلق بالتسجيل الدولي لعلامات الصنع أو التجارة المراجع في بروكسيل في دجنبر 1900 وفي لاهاي يوم 6/11/1925 وفي بستن يوم 15/06/1957 وكذا بمقتضى الظهير المذكور أعلاه والصادر بتاريخ 25/9/1918 الذي أمر بتطبيق اتفاقية باريس المؤرخة في 20/3/1883 وكذا اتفاقية مدريد المؤرخة في 16/4/1891 المتعلقة بالعلامة الصناعية والتجارية ونتيجة لذلك فان العلامة المودعة بالمكتب الدولي بسويسرا تصبح لها نفس الحماية التي يمنحها ظهير 23/06/1916 داخل المغرب دون الحاجة إلى الإيداع المحلي المنصوص عليه بمقتضى هذا الظهير ويواجه هذا الإيداع كافة الاغيار.
وحيث من الثابت أن المستأنف ضدها قامت بإيداع علامتها التجارية بالمكتب الدولي بسويسرا كما هو ثابت من الشهادة المدلى بها من طرفها والمؤرخة في 22 مارس 1993، مما تكون هذه العلامة محمية داخل المغرب وفق ما ذكر آنفا ويكون ما يحاول الطاعن التمسك به من انعدام التسجيل والإيداع بمكتب الملكية الصناعية بالمغرب لا يرتكز على أي أساس ويتعين التصريح برده.
وحيث إن الطاعن يتمسك بكونه مجرد بائع للمنتوج المزيف وانه ليس بصانع.
لكن حيث من الثابت بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 28/07/1998 تحت عدد 750/98 أن العون القضائي قد زار المحل التجاري للطاعن وعاين عرض وبيع منتوجات متمثلة في حقائب جلدية ذات لون داكن بزخاريف على شكل زهور ونجوم منمنمة وحروف مزينة ل ف متشابكة كلها من لون اصفر ذهبي وكذا الألوان مكونة من خطوط غير متقنة على شكل سنبلة وان هذه المنتوجات من نوع فويطون وقام بعد ذلك بحجز المنقولات المعروضة للبيع.
وحيث أن الطاعن بعرضه لمنتوج فويطون المحمي دوليا وعرضه للبيع يشكل تزويرا خاصة وان المستأنف ضدها تنفي أن تكون قد قامت بأية صناعة من هذا القبيل بالمغرب ولم تأذن لأي شخص باستعمال أو صنع منتوجات من ثوبها.
وحيث إن التزوير هو كل ما يمس باحتكار الاستغلال واحتكار الاستعمال الناتجين عن الملكية الصناعية أو براءة الاختراع ورسومات وأشكال وعلامات مسجلة وهي تتجلى على سبيل المثال في الصنع والايستراد وبيع منتوجات محمية ببراءة الاختراع أو إنتاج أو تقليد محرف لعلامة مسجلة (انظر كتاب القانون التجاري موجز دالوز الطبعة 7 الصفحة 420).
وحيث إن تمسك الطاعن بكونه مجرد بائع لا يعفيه لأنه ما دام يتخذ التجارة مهنة معتادة له فهذا يفرض فيه أن يكون أدرى بما يتاجر فيه خاصة وان الفصل 120 من ظهير 23/06/1916 ينص في فقرته 3 إلى كل من باع عمدا أو عرض للبيع منتوجات تحمل علامة مقلدة أو موضوعة بطريقة التدليس.
وحيث بالاستناد لما ذكر أعلاه يكون ما ذهب إليه الحكم الابتدائي المستأنف في محله الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأييده بعد رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس.
قرار رقم: 1736/99. صدر بتاريخ 11/11/1999
الحكم على المدخل في الدعوى دون استدعاء يعد خرقا مسطريا جوهريا
التعليل
حيث تمسكت المستأنفة بأنه لم يتم استدعاؤها للإجراءات المسطرية وحرمت من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، وأن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا وأن الفواتير غير موقعة توقيع القبول. وحيث إنه لما كان من المقرر أن استدعاء الطرفين وتبليغ المقال للجواب للمدعى عليها إجراء لازم لانعقاد الدعوى بين طرفيها، ويترتب على عدم تحققه أن الحكم الذي يصدر يكون باطلا.
وحيث أن شركة انجفارم أدخلت في الدعوى مصحة الجديدة بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 3/8/98 وأن المحكمة التجارية لم تقم باستدعائها حسب الثابت من وثائق الملف وكذا من محضر الجلسة ورغم ذلك قضت عليها بالأداء، فإن الحكم بالتالي يكون باطلا لعدم احترامه لقاعدة مسطريه جوهرية.
وحيث إن المستأنفة قد تمسكت بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب على أساس أنها شركة مدنية مشكلة من عدد من الأطباء والذين ليسوا تجارا وأن الفواتير غير موقع عليها من طرفها.
وحيث إن هذه الدفوع قد أثيرت أمام محكمة الاستئناف لأول مرة ووقع التمسك بمقتضيات الفصل 8 من القانون رقم 53/95 المحدث للمحاكم التجارية وأن محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها فيها وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لا يمكنها أن تفصل في النزاع لأن ذلك سيحرم الأطراف من درجة من درجات التقاضي.
وحيث وبناء على كل ذلك يتعين إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبإرجاع الملف لها للبت فيه طبقا للقانون.
قرار رقم: 1044/99 صدر بتاريخ 13/7/1999 ++في الملف عدد 460/99/10


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.