.. في قضيتي عرض وبيع منتوج مقلد وبطلان حكم لعدم احترامه لقاعدة مسطريه جوهرية ننشر أسفله موجز اجتهاديين من قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، الأول في قضية عرض وبيع منتوج مقلد يشكل منافسة غير مشروعة، والقرار الثاني خلص إلى أن الحكم على المدخل في الدعوى دون استدعاء يعد خرقا مسطريا جوهريا: عرض وبيع منتوج مقلد يشكل منافسة غير مشروعة التعليل حيث يتبين للمحكمة من الاطلاع على أوراق الملف ان الطاعن يشتغل ويتاجر في حقائب تحتوي على جميع خصائص ثوب فويطون ذات الشهرة العالمية المصنوعة من مادة جلدية أو شبه جلدية المتمثلة في لونها الداكن والمزين بزخاريف على شكل زهور ونجوم منمنمة وكذا من حرفي ل ف متشابكة ذات لون ذهبي ومن منتوج جلدي مكون من خطوط غير منسقة على شكل سنبلة من مختلف الألوان كالأحمر والأخضر والأحمر والحاملة لنفس العلامة. وحيث إن هذه العلامة وقع تسجيلها على الصعيد الدولي تحت عدد 360016 الواقع بتاريخ 22 يوليوز 1969 والمجدد بتاريخ 22 يوليوز 1989 لمدة عشرين سنة والتسجيل الدولي عدد 551665 الواقع بتاريخ 17/11/1989 لمدة عشرين سنة. وحيث من الثابت ان المغرب صادق على الاتفاقية الدولية المبرمة بمدريد وغيرها وذلك بمقتضى المرسوم الملكي رقم 66-1-75 الصادر بتاريخ 23/06/1967 كما أن ظهير 25/09/1918 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/11/1919 يتعلق بالمصادقة وتطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية بالتسجيل الدولي لعلامة الإنتاج، ومرسوم 23/6/1967 بشان المصادقة على الاتفاق المبرم في مدريد يوم 14/4/1891 المتعلق بالتسجيل الدولي لعلامات الصنع أو التجارة المراجع في بروكسيل في دجنبر 1900 وفي لاهاي يوم 6/11/1925 وفي بستن يوم 15/06/1957 وكذا بمقتضى الظهير المذكور أعلاه والصادر بتاريخ 25/9/1918 الذي أمر بتطبيق اتفاقية باريس المؤرخة في 20/3/1883 وكذا اتفاقية مدريد المؤرخة في 16/4/1891 المتعلقة بالعلامة الصناعية والتجارية ونتيجة لذلك فان العلامة المودعة بالمكتب الدولي بسويسرا تصبح لها نفس الحماية التي يمنحها ظهير 23/06/1916 داخل المغرب دون الحاجة إلى الإيداع المحلي المنصوص عليه بمقتضى هذا الظهير ويواجه هذا الإيداع كافة الاغيار. وحيث من الثابت أن المستأنف ضدها قامت بإيداع علامتها التجارية بالمكتب الدولي بسويسرا كما هو ثابت من الشهادة المدلى بها من طرفها والمؤرخة في 22 مارس 1993، مما تكون هذه العلامة محمية داخل المغرب وفق ما ذكر آنفا ويكون ما يحاول الطاعن التمسك به من انعدام التسجيل والإيداع بمكتب الملكية الصناعية بالمغرب لا يرتكز على أي أساس ويتعين التصريح برده. وحيث إن الطاعن يتمسك بكونه مجرد بائع للمنتوج المزيف وانه ليس بصانع. لكن حيث من الثابت بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 28/07/1998 تحت عدد 750/98 أن العون القضائي قد زار المحل التجاري للطاعن وعاين عرض وبيع منتوجات متمثلة في حقائب جلدية ذات لون داكن بزخاريف على شكل زهور ونجوم منمنمة وحروف مزينة ل ف متشابكة كلها من لون اصفر ذهبي وكذا الألوان مكونة من خطوط غير متقنة على شكل سنبلة وان هذه المنتوجات من نوع فويطون وقام بعد ذلك بحجز المنقولات المعروضة للبيع. وحيث أن الطاعن بعرضه لمنتوج فويطون المحمي دوليا وعرضه للبيع يشكل تزويرا خاصة وان المستأنف ضدها تنفي أن تكون قد قامت بأية صناعة من هذا القبيل بالمغرب ولم تأذن لأي شخص باستعمال أو صنع منتوجات من ثوبها. وحيث إن التزوير هو كل ما يمس باحتكار الاستغلال واحتكار الاستعمال الناتجين عن الملكية الصناعية أو براءة الاختراع ورسومات وأشكال وعلامات مسجلة وهي تتجلى على سبيل المثال في الصنع والايستراد وبيع منتوجات محمية ببراءة الاختراع أو إنتاج أو تقليد محرف لعلامة مسجلة (انظر كتاب القانون التجاري موجز دالوز الطبعة 7 الصفحة 420). وحيث إن تمسك الطاعن بكونه مجرد بائع لا يعفيه لأنه ما دام يتخذ التجارة مهنة معتادة له فهذا يفرض فيه أن يكون أدرى بما يتاجر فيه خاصة وان الفصل 120 من ظهير 23/06/1916 ينص في فقرته 3 إلى كل من باع عمدا أو عرض للبيع منتوجات تحمل علامة مقلدة أو موضوعة بطريقة التدليس. وحيث بالاستناد لما ذكر أعلاه يكون ما ذهب إليه الحكم الابتدائي المستأنف في محله الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأييده بعد رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس. قرار رقم: 1736/99. صدر بتاريخ 11/11/1999 الحكم على المدخل في الدعوى دون استدعاء يعد خرقا مسطريا جوهريا التعليل حيث تمسكت المستأنفة بأنه لم يتم استدعاؤها للإجراءات المسطرية وحرمت من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، وأن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا وأن الفواتير غير موقعة توقيع القبول. وحيث إنه لما كان من المقرر أن استدعاء الطرفين وتبليغ المقال للجواب للمدعى عليها إجراء لازم لانعقاد الدعوى بين طرفيها، ويترتب على عدم تحققه أن الحكم الذي يصدر يكون باطلا. وحيث أن شركة انجفارم أدخلت في الدعوى مصحة الجديدة بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 3/8/98 وأن المحكمة التجارية لم تقم باستدعائها حسب الثابت من وثائق الملف وكذا من محضر الجلسة ورغم ذلك قضت عليها بالأداء، فإن الحكم بالتالي يكون باطلا لعدم احترامه لقاعدة مسطريه جوهرية. وحيث إن المستأنفة قد تمسكت بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب على أساس أنها شركة مدنية مشكلة من عدد من الأطباء والذين ليسوا تجارا وأن الفواتير غير موقع عليها من طرفها. وحيث إن هذه الدفوع قد أثيرت أمام محكمة الاستئناف لأول مرة ووقع التمسك بمقتضيات الفصل 8 من القانون رقم 53/95 المحدث للمحاكم التجارية وأن محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها فيها وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لا يمكنها أن تفصل في النزاع لأن ذلك سيحرم الأطراف من درجة من درجات التقاضي. وحيث وبناء على كل ذلك يتعين إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبإرجاع الملف لها للبت فيه طبقا للقانون. قرار رقم: 1044/99 صدر بتاريخ 13/7/1999 ++في الملف عدد 460/99/10