تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال (بوريطة)    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟        عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء وقانون: اجتهادات قضائية في قضايا تجارية
نشر في بيان اليوم يوم 06 - 09 - 2011


القاعدة رقم1:
- الصعوبة في التنفيذ هي أمر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه، أما الأسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي يمكن إثارتها أثناء جريان الدعوى.
- إثارة الصعوبة لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام.
- لا يسوغ إثارة الصعوبة من قبل من كان طرفا في الدعوى وصدر الحكم في حقه غيابيا وبإمكانه التعرض عليه.
التعليل
حيث ركزت المستأنفة موجبات طعنها على أن مطالبتها بالإفراغ رغم أنها المشتغلة الفعلية للمحل التجاري موضوع النزاع مع عدم وجود أي حكم يقضي عليها بذلك يشكل صعوبة قانونية وواقعية وذلك على النحو المفصل أعلاه .
لكن حيث أن الثابت قانونا أن الصعوبة في التنفيذ هي أمر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه أما الأسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي أثيرت أو التي يمكن إثارتها أثناء جريان الدعوى مما يصبح معه من غير الجائز اعتمادها كأسباب لإيقاف التنفيذ ي في إطار الصعوبات الواقعية أو القانونية ذلك لان الصعوبة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طريقة من طرق الطعن في الأحكام.
وحيث إنه طالما أن السبب المثار لا يشكل صعوبة واقعية أو قانونية فإنه اصبح في غير استطاعة الطاعنة تحدي خصمها بوجود صعوبة في هذه النازلة لان الظاهر من وثائق الملف أن القرار الاستنئنافي المستشكل فيه الصادر بتاريخ 5/6/03 في الملف رقم 126/03 والذي قضى بإفراغ محمد لحلو من محل النزاع كانت المستأنفة طرفا فيه وصدر في حقها بصفة غيابية لعدم جوابها عن مقال الاستئناف وأن بإمكانها التعرض عليه.
وحيث يتعين تأسيسا على هذا النظر رد الاستئناف لعدم قيامه على أساس وتأييد الأمر المتخذ لمصادفته الصواب ما تبني حيثياته.
قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس
رقم 194 الصادر بتاريخ 18/02/2004
ملف عدد 1410/03
القاعدة رقم2:
- تتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالشخصية المعنوية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وبالتالي لا يمكن اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد الشركة المحجوز عليها بسبب دين في ذمة أحد الشركاء فيها.
التعليل
حيث التمست المستأنفة إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب بعلة أن الحجز المأمور به يجد سنده القانوني في الشيك الذي سحبه مسير المستأنف عليها لأمرها إثر معاملة تجارية تمت بين الطرفين.
وحيث يتبين من ظاهر الوثائق أن المستأنفة شركة فاس بوز حصلت على أمر صادر بناء على طلب يقرر تحت مسؤوليتها وعهدتها حجزا بين يدي القرض الفلاحي بفاس على حساب شركة وورد ووركس وذلك لضمان أداء مبلغ 92.400 درهم المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليها، وأن الأساس الذي استندت عليه الحاجزة في إيقاع الحجز هو الشيك الذي سحبه السيد محمد الهبطاوى لأمرها.
وحيث انه لما كانت المحجوز عليها وورلد ووركس شركة ذات مسؤولية محدودة تتمتع بشخصية معنوية ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وتبين من ظاهر الوثائق أن ساحب الشيك هو السيد محمد الهبطاوي فإنه لا يمكن اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد الشركة المحجوز عليها بسبب دين في ذمة شركائها، مما يكون معه الحجز المنصب على حسابها البنكي باطلا.
وحيث انه لا يمكن التذرع بالفاتورة المدلى بها لتبرير بقاء الحجز لأنها لا تحمل صيغة القبول من طرف المستأنف عليها بمدلول الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود / ق ل ع، مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس ويبقى الأمر المتخذ في مركزه القانوني السليم ويقتضي التأييد.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 712 الصادر بتاريخ 09/06/2004
ملف عدد 543/2004
القاعدة رقم3:
- لقد حدد الفصل 462 من ق ع ل الحالات التي يمكن تأويل العقود فيها ومن ضمنها حالة غموض ألفاظ العقد وعدم وضوحها.
- لما تبين للمحكمة -بعد تأويل عقد الكراء- بان الأمر لا يتعلق بطلب مراجعة السومة الكرائية لمحل تجاري الخاضع لمقتضيات ظهير 5/1/1953 وإنما يتعلق بمراجعة كراء أصل تجاري وهو ما نص عليه في م ت بعقد التسيير الحر فان اختصاص البت في الدعوى يرجع لمحكمة الموضوع التجارية وليس للسيد رئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضي للمستعجلات.
التعليل
حيث اسس المستانف استئنافه بان عقد الكراء انصب على عقار المقهى وليس اصلها التجاري المشغل والمكتري لم يكتسب بعد الاصل لعدم مرورالمدة القانونية وتكون بالتالي الدعوى مدنية صرفة يعود الاختصاص النظر فيها للمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.
حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف خصوصا عقد الكراء المستدل به من طرف المكري احمد الدحماني المؤرخ في 2/5/1999 الذي عنون بعقد كراء مقهى والذي بين تجهيزاتها المفصلة.
حيث التزم المكتري بالمحافظة عليها مما ينبغي تاويله هل هو عقد كراء عقار ام عقد كراء اصل تجاري كمنقول معنوي عملا بمقتضيات الفصل 462 من ق ل ع في حالة اذا كانت الفاظ العقد غير واضحة وبالنظر الى كون عقد الكراء انصب على مقهى وبتجهيزاتها المفصلة يرجع على ان الامر يتعلق كراء اصل تجاري أي بعقد تسيير حر وليس بكراء العقار ومن المعلوم ان اختصاص النظر في طلب الزيادة المقدم من طرف المستانف عليه في اطار مقتضيات ظهير 5 يناير 1953 يعود الى رئيس المحكمة او من ينوب عنه اذ ان الفصل الاول منه يحدد نطاق تطبيقه على اكرية العقارات او الامكنة المستعملة للتجارة او الصناعة او الحرف..... وما دام ان العقد المستدل به يتعلق بكراء اصل تجاري فان مراجعة سومته الكرائية لا يختص بها رئيس المحكمة وانما قضاء الموضوع وهذا ما قضى به الامر المستانف على اساس ان الاختصاص هو لمحكمة الموضوع وليس لرئيس المحكمة التجارية ويكون قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1034 الصادر بتاريخ 23/9/2004
ملف عدد 233/04
القاعدة رقم4:
- طبقا للفصل 427 ق.ل.ع فان المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون ذات قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
- إن المشرع لم يحدد تعريفا للامية، ومن ثمة فان القضاء استقر في تعريف الأمي على كونه هو من يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الوثيقة موضوع النزاع (قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 7/7/93 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 4) ولا يدخل ضمن هذه الزمرة التاجر الذي اعتاد على التعامل بأوراق تجارية وله دراية بفحوى الكمبيالة سند الدين في نازلة الحال.
- يكفي لصحة الكمبيالة كورقة تجارية، أن تتوفر على بيانات الفصل 153 من م.ت وعندها تصبح سندا قويا لإثبات الدين في منأى عن سبب إنشائها لما تتمتع به من استقلال ذاتي.
التعليل
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف كونه اعتمد الكمبيالة موضوع النزاع رغم أنه رجل أمي لا يعرف اللغة العربية ويتمسك بمقتضيات الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود، وكون الكمبيالة لا تتضمن سببا مشروعا يبرر المعاملة التجارية.
- حول وسيلة الطعن الأولى:
حقا حيث إن مقتضيات المادة 427 من قانون الالتزامات والعقود تقضي بأن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
لكن حيث إن المفهوم الذي ابتغاه المشرع للتعريف بالأمي بمقتضى النص المذكور ليس واضحا ومحددا، مما جعل القضاء يختلف في تفسيره للشخص الأمي ويتدرج في إعطاء التعريفات الخاصة به، إلى أن استقر على اعتبار الأمي هو الذي يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الوثيقة موضوع النزاع ?انظر في هذا السياق قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 7-7-1993 منشور بمجلة الإشعاع عدد 4.
وحيث إن دفع المستأنف بالأمية بخصوص الكمبيالة موضوع الدعوى لا يجد له سندا إن في القانون أو الواقع، فالمستأنف الذي يشير في مقاله الاستئنافي إلى كونه تاجرا يتعامل بالأوراق التجارية من جهة، ويتميز بإتقانه للعمليات الحسابية ومعرفته الدقيقة بالأعداد والأرقام من جهة ثانية، يفترض فيه العلم بفحوى الكمبيالة -التي لا ينكر توقيعه عليها- وبطبيعتها القانونية والآثار المترتبة عن التعامل بها خاصة وأنها كتبت بالأرقام التي لا تحتاج لمعرفتها إلى إدراك كبير باللغة العربية أو اللغة الفرنسية، وإلا كيف يفسر توجه المستأنف إلى المصالح الإدارية المختصة من أجل المصادقة على توقيعه المضمن بالكمبيالة فذاك يعد قرينة على معرفته بمضمون تلك الوثيقة مما تبقى معه هذه الوسيلة غير مبنية على أساس.
- حول الوسيلة الثانية:
حيث إن قول المستأنف كون الكمبيالة موضوع الدعوى ليس لها سبب مشروع يبرر المعاملة التجارية هو قول مردود وزعمها لا يستقيم على أساس، فالكمبيالة يكفي لاعتبارها ورقة تجارية صحيحة ومستحقة الأداء -بمجرد الاطلاع أو عند حلول الأجل المضمن بها-، أن تتوافر فيها الشروط والشكليات التي نص عليها المشرع في المادة 159 من مدونة التجارة، وهي بذلك تعد سندا قويا للدين لكونها تتضمن الأمر الناجز بأداء مبلغ معين، وبالتالي فلا حاجة لأن يكون للكمبيالة سبب محدد إذ أن الكمبيالة في ذاتها تحمل سبب إنشائها.
وحيث استنادا إلى ما ذكر، تكون هذه الوسيلة بدورها غير جديرة بالاعتبار ويكون الأمر القاضي بالأداء مؤسسا ويتعين التصريح بتأييده مع تحميل المستأنف الصائر.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1064 الصادر بتاريخ 30/9/04
ملف عدد 460/04


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.