العفو الملكي في عيد الفطر يشمل المعتقل الإسلامي عبد القادر بلعيرج    يهود المغرب يهنئون بحلول عيد الفطر    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    خادم الحرمين يهنئ الملك بالعيد    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    ساكنة الناظور تحيي يوم الأرض بوقفة تضامنية مع فلسطين    حماس: قتل الأطفال في خيام النزوح يوم العيد يكشف الفاشية الصهيونية وتجردها من الإنسانية    المغرب يبدأ "كان U17" بخماسية    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    توقيف مروجي مخدرات في خريبكة    هذه توقعات الأرصاد لطقس أول أيام عيد الفطر بالمملكة    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    "كان" الفتيان.. المنتخب المغربي يمطر شباك أوغندا بخماسية في أولى مبارياته    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    الإعتداء على أستاذة يغضب نقابة الكونفدرالية بالفقيه بن صالح    أمير المؤمنين يؤدي غدا الاثنين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط    حظر مؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية    يوم عيد الفطر هو يوم غد الاثنين    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الملك محمد السادس يصدر عفو العيد    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    المغرب يعزز استثمارات الذكاء الاصطناعي لضمان التفوق الرقمي في القارة    سدود المملكة تواصل الارتفاع وتتجاوز عتبة 38 في المائة    كأس العرش: فرق قسم الصفوة تعبر إلى ثمن النهائي دون معاناة تذكر    زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا    أسعار العقارات في الرياض ترتفع 50% خلال ثلاث سنوات    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نتنياهو يطالب حماس بتسليم السلاح    نتنياهو يتحدى مذكرة اعتقاله ويزور المجر في أبريل    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تايلاند إلى 17 قتيلا على الأقل    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    بنعبد الله: الأرقام الحكومية تؤكد أن 277 مستوردا للأبقار والأغنام استفادوا من 13,3 مليار درهم (تدوينة)    أوراق من برلين .. الحياة اليومية للسجناء في ألمانيا تحت المجهر    دوافع ودلالات صفعة قائد تمارة    30 مارس ذكرى يوم الأرض من أجل أصحاب الأرض    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    المعطيات الفلكية ترجّح موعد عيد الفطر لعام 1446 هجرية في المغرب    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نقاش "النقد والعين" في طريقة إخراج زكاة الفطر يتجدد بالمغرب    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    على قلق كأن الريح تحتي!    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء وقانون: اجتهادات قضائية في قضايا تجارية
نشر في بيان اليوم يوم 06 - 09 - 2011


القاعدة رقم1:
- الصعوبة في التنفيذ هي أمر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه، أما الأسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي يمكن إثارتها أثناء جريان الدعوى.
- إثارة الصعوبة لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام.
- لا يسوغ إثارة الصعوبة من قبل من كان طرفا في الدعوى وصدر الحكم في حقه غيابيا وبإمكانه التعرض عليه.
التعليل
حيث ركزت المستأنفة موجبات طعنها على أن مطالبتها بالإفراغ رغم أنها المشتغلة الفعلية للمحل التجاري موضوع النزاع مع عدم وجود أي حكم يقضي عليها بذلك يشكل صعوبة قانونية وواقعية وذلك على النحو المفصل أعلاه .
لكن حيث أن الثابت قانونا أن الصعوبة في التنفيذ هي أمر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه أما الأسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي أثيرت أو التي يمكن إثارتها أثناء جريان الدعوى مما يصبح معه من غير الجائز اعتمادها كأسباب لإيقاف التنفيذ ي في إطار الصعوبات الواقعية أو القانونية ذلك لان الصعوبة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طريقة من طرق الطعن في الأحكام.
وحيث إنه طالما أن السبب المثار لا يشكل صعوبة واقعية أو قانونية فإنه اصبح في غير استطاعة الطاعنة تحدي خصمها بوجود صعوبة في هذه النازلة لان الظاهر من وثائق الملف أن القرار الاستنئنافي المستشكل فيه الصادر بتاريخ 5/6/03 في الملف رقم 126/03 والذي قضى بإفراغ محمد لحلو من محل النزاع كانت المستأنفة طرفا فيه وصدر في حقها بصفة غيابية لعدم جوابها عن مقال الاستئناف وأن بإمكانها التعرض عليه.
وحيث يتعين تأسيسا على هذا النظر رد الاستئناف لعدم قيامه على أساس وتأييد الأمر المتخذ لمصادفته الصواب ما تبني حيثياته.
قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس
رقم 194 الصادر بتاريخ 18/02/2004
ملف عدد 1410/03
القاعدة رقم2:
- تتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالشخصية المعنوية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وبالتالي لا يمكن اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد الشركة المحجوز عليها بسبب دين في ذمة أحد الشركاء فيها.
التعليل
حيث التمست المستأنفة إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب بعلة أن الحجز المأمور به يجد سنده القانوني في الشيك الذي سحبه مسير المستأنف عليها لأمرها إثر معاملة تجارية تمت بين الطرفين.
وحيث يتبين من ظاهر الوثائق أن المستأنفة شركة فاس بوز حصلت على أمر صادر بناء على طلب يقرر تحت مسؤوليتها وعهدتها حجزا بين يدي القرض الفلاحي بفاس على حساب شركة وورد ووركس وذلك لضمان أداء مبلغ 92.400 درهم المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليها، وأن الأساس الذي استندت عليه الحاجزة في إيقاع الحجز هو الشيك الذي سحبه السيد محمد الهبطاوى لأمرها.
وحيث انه لما كانت المحجوز عليها وورلد ووركس شركة ذات مسؤولية محدودة تتمتع بشخصية معنوية ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وتبين من ظاهر الوثائق أن ساحب الشيك هو السيد محمد الهبطاوي فإنه لا يمكن اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد الشركة المحجوز عليها بسبب دين في ذمة شركائها، مما يكون معه الحجز المنصب على حسابها البنكي باطلا.
وحيث انه لا يمكن التذرع بالفاتورة المدلى بها لتبرير بقاء الحجز لأنها لا تحمل صيغة القبول من طرف المستأنف عليها بمدلول الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود / ق ل ع، مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس ويبقى الأمر المتخذ في مركزه القانوني السليم ويقتضي التأييد.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 712 الصادر بتاريخ 09/06/2004
ملف عدد 543/2004
القاعدة رقم3:
- لقد حدد الفصل 462 من ق ع ل الحالات التي يمكن تأويل العقود فيها ومن ضمنها حالة غموض ألفاظ العقد وعدم وضوحها.
- لما تبين للمحكمة -بعد تأويل عقد الكراء- بان الأمر لا يتعلق بطلب مراجعة السومة الكرائية لمحل تجاري الخاضع لمقتضيات ظهير 5/1/1953 وإنما يتعلق بمراجعة كراء أصل تجاري وهو ما نص عليه في م ت بعقد التسيير الحر فان اختصاص البت في الدعوى يرجع لمحكمة الموضوع التجارية وليس للسيد رئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضي للمستعجلات.
التعليل
حيث اسس المستانف استئنافه بان عقد الكراء انصب على عقار المقهى وليس اصلها التجاري المشغل والمكتري لم يكتسب بعد الاصل لعدم مرورالمدة القانونية وتكون بالتالي الدعوى مدنية صرفة يعود الاختصاص النظر فيها للمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.
حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف خصوصا عقد الكراء المستدل به من طرف المكري احمد الدحماني المؤرخ في 2/5/1999 الذي عنون بعقد كراء مقهى والذي بين تجهيزاتها المفصلة.
حيث التزم المكتري بالمحافظة عليها مما ينبغي تاويله هل هو عقد كراء عقار ام عقد كراء اصل تجاري كمنقول معنوي عملا بمقتضيات الفصل 462 من ق ل ع في حالة اذا كانت الفاظ العقد غير واضحة وبالنظر الى كون عقد الكراء انصب على مقهى وبتجهيزاتها المفصلة يرجع على ان الامر يتعلق كراء اصل تجاري أي بعقد تسيير حر وليس بكراء العقار ومن المعلوم ان اختصاص النظر في طلب الزيادة المقدم من طرف المستانف عليه في اطار مقتضيات ظهير 5 يناير 1953 يعود الى رئيس المحكمة او من ينوب عنه اذ ان الفصل الاول منه يحدد نطاق تطبيقه على اكرية العقارات او الامكنة المستعملة للتجارة او الصناعة او الحرف..... وما دام ان العقد المستدل به يتعلق بكراء اصل تجاري فان مراجعة سومته الكرائية لا يختص بها رئيس المحكمة وانما قضاء الموضوع وهذا ما قضى به الامر المستانف على اساس ان الاختصاص هو لمحكمة الموضوع وليس لرئيس المحكمة التجارية ويكون قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1034 الصادر بتاريخ 23/9/2004
ملف عدد 233/04
القاعدة رقم4:
- طبقا للفصل 427 ق.ل.ع فان المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون ذات قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
- إن المشرع لم يحدد تعريفا للامية، ومن ثمة فان القضاء استقر في تعريف الأمي على كونه هو من يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الوثيقة موضوع النزاع (قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 7/7/93 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 4) ولا يدخل ضمن هذه الزمرة التاجر الذي اعتاد على التعامل بأوراق تجارية وله دراية بفحوى الكمبيالة سند الدين في نازلة الحال.
- يكفي لصحة الكمبيالة كورقة تجارية، أن تتوفر على بيانات الفصل 153 من م.ت وعندها تصبح سندا قويا لإثبات الدين في منأى عن سبب إنشائها لما تتمتع به من استقلال ذاتي.
التعليل
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف كونه اعتمد الكمبيالة موضوع النزاع رغم أنه رجل أمي لا يعرف اللغة العربية ويتمسك بمقتضيات الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود، وكون الكمبيالة لا تتضمن سببا مشروعا يبرر المعاملة التجارية.
- حول وسيلة الطعن الأولى:
حقا حيث إن مقتضيات المادة 427 من قانون الالتزامات والعقود تقضي بأن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
لكن حيث إن المفهوم الذي ابتغاه المشرع للتعريف بالأمي بمقتضى النص المذكور ليس واضحا ومحددا، مما جعل القضاء يختلف في تفسيره للشخص الأمي ويتدرج في إعطاء التعريفات الخاصة به، إلى أن استقر على اعتبار الأمي هو الذي يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الوثيقة موضوع النزاع ?انظر في هذا السياق قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 7-7-1993 منشور بمجلة الإشعاع عدد 4.
وحيث إن دفع المستأنف بالأمية بخصوص الكمبيالة موضوع الدعوى لا يجد له سندا إن في القانون أو الواقع، فالمستأنف الذي يشير في مقاله الاستئنافي إلى كونه تاجرا يتعامل بالأوراق التجارية من جهة، ويتميز بإتقانه للعمليات الحسابية ومعرفته الدقيقة بالأعداد والأرقام من جهة ثانية، يفترض فيه العلم بفحوى الكمبيالة -التي لا ينكر توقيعه عليها- وبطبيعتها القانونية والآثار المترتبة عن التعامل بها خاصة وأنها كتبت بالأرقام التي لا تحتاج لمعرفتها إلى إدراك كبير باللغة العربية أو اللغة الفرنسية، وإلا كيف يفسر توجه المستأنف إلى المصالح الإدارية المختصة من أجل المصادقة على توقيعه المضمن بالكمبيالة فذاك يعد قرينة على معرفته بمضمون تلك الوثيقة مما تبقى معه هذه الوسيلة غير مبنية على أساس.
- حول الوسيلة الثانية:
حيث إن قول المستأنف كون الكمبيالة موضوع الدعوى ليس لها سبب مشروع يبرر المعاملة التجارية هو قول مردود وزعمها لا يستقيم على أساس، فالكمبيالة يكفي لاعتبارها ورقة تجارية صحيحة ومستحقة الأداء -بمجرد الاطلاع أو عند حلول الأجل المضمن بها-، أن تتوافر فيها الشروط والشكليات التي نص عليها المشرع في المادة 159 من مدونة التجارة، وهي بذلك تعد سندا قويا للدين لكونها تتضمن الأمر الناجز بأداء مبلغ معين، وبالتالي فلا حاجة لأن يكون للكمبيالة سبب محدد إذ أن الكمبيالة في ذاتها تحمل سبب إنشائها.
وحيث استنادا إلى ما ذكر، تكون هذه الوسيلة بدورها غير جديرة بالاعتبار ويكون الأمر القاضي بالأداء مؤسسا ويتعين التصريح بتأييده مع تحميل المستأنف الصائر.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1064 الصادر بتاريخ 30/9/04
ملف عدد 460/04


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.