تصعيد خطير.. تقارير عن توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    ترامب يؤكد التصدي للتحول الجنسي    حداد وطني بفرنسا تضامنا مع ضحايا إعصار "شيدو"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير        تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمتناع عن تنفيذ الأحكام يشكل أبشع مظاهر خرق حقوق الإنسان
في حكم للمحكمة الادارية بالرباط:
نشر في العلم يوم 16 - 03 - 2011

عالجت المحكمة الإدارية بالرباط الملف عدد 08/436 . ع، بين المدعية (ف. ع) ينوب عنها الأستاذ صالح مرزوك، المحامي بهيئة الرباط، وبين محافظ على الأملاك العقارية والرهون، وفيما يلي نص الحكم رقم 280 بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية:
الوقائع:
بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 2008/11/17 والمعفى قانونا من أداء الرسم القضائي تعرض فيه الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ الصديقي، أنها مالكة للعقار الكائن بالرباط والمسمى ... موضوع الرسم الرسم العقاري عدد... والذي سجل عليه تقييد احتياطي بواسطة مقال مؤرخ في 1949/6/23 لفائدة (م ب ن) ومن معه، وهو المقال الذي بنى عليه السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط والذي لم تؤد عنه الرسوم القضائية ولا يحمل طابع المحكمة ولا يتضمن أي رقم أو عدد أو تأشيرة، كما أنه لا يوجد أي ملف بالمحكمة الابتدائية يفيد وجود مسطرة التقييد الاحتياطي وأن المقال غير مسجل بأي سجل من سجلات المحكمة.
كما أن ملف المحافظة العقارية خال من أي شيء يفيد وجود مسطرة قضائية لدعوى التقييد الاحتياطي.
وأضافت الطاعنة أنها استنادا إلى كل هاته المعطيات استصدرت أمرا استعجاليا عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2008/9/22 تحت عدد 913 في الملف رقم 6/08/722 قضى بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المسجل بالرسم العقاري عدد ... بتاريخ 1949/6/23 سجل 72 عدد 830 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر مع النفاذ المعجل، وهو الأمر الذي تم تبليغه لجميع الأطراف وأصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به لعدم استئنافه، وأنه في إطار مسطرة التنفيذ امتنع السيد المحافظ عن تنفيذ الأمر المذكور وتم تحرير محضر بذلك، مما حذا بالطاعنة إلى تقديم تظلم الى السيد المحافظ العام بخصوص الامتناع عن التنفيذ إلا أنها توصلت منه برفض الطلب بعلة أن الأمر يتوقف على الإدلاء بحكم نهائي في الموضوع يفيد التشطيب على التقييد الاحتياطي، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 91 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وهو ما اعتبرته الطاعنة تعليلا غير مؤسس ومتسم بتجاوز السلطة والتمست تبعا لذلك الحكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط الرافض تنفيذ الأمر القاضي بالتشطيب على التقييد الاحتياطي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأرفقت مقالها بالتظلم وقرار رفض التشطيب ونسخة من الأمر الاستعجالي القاضي بالتشطيب ومحضر الامتناع وشهادة بعدم التعرض والاستئناف.
وبناء على عدم جواب الطرف المدعى عليه رغم توصله وإمهاله.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2009/1/21.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2009/2/3 اعتبرتها المحكمة جاهزة فأعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي التي أكدت تقريرها الرامي إلى الاستجابة للطلب، فتم حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدم الطلب على الشكل المتطلب قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع: حيث يروم الطلب استصدار حكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط الرافض تنفيذ أمر استعجالي تأسيسا على اتسامه بالشطط في استعماله السلطة.
وحيث أسست الطاعنة طلبها على وسيلة واحدة مستمدة من عيب مخالفة القانون الناتج عن عدم احترام قوة الشيء المقضي التي اكتسبها الأمر القضائي المطلوب تنفيذه.
وحيث إنه بالرجوع إلى الرسالة الصادرة عن المحافظ العام على الأملاك العقارية والرهون بتاريخ 11/11/2008 تحت عدد 3393، يستفاد منها أنه استند في رفضه التنفيذ على تطبيق مقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري واشترك لأجل ذلك الإدلاء بحكم في الموضوع حائز لقوة الشيء المقضي به يفيد التشطيب، وهو الموقف الذي يدعم امتناع المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط المضمن في محضر رسمي بواسطة المفوض القضائي السيد محمد غنام بتاريخ 29/10/2008.
وحيث استقر القضاء الإداري المغربي (الحكم الصادر في الملف رقم 239/07 غ عن إدارية الرباط والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 988 الصادر في الملف رقم 184/08/5) على اعتبار كون القرارات الإدارية الرافضة لتنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به في غير الحالات الاستثنائية، تشكل تجاوزا في استعمال السلطة بسبب خرقها للقوانين الأساسية التي تحكم المسطرة والتنظيم القضائيين اللذان يعتبران من النظام العام، إذ العبرة في صدور الأحكام القضائية أن تجد طريقها إلى التنفيذ باعتبارها تعبر عن الحقيقة القانونية الملزمة بصورة نهائية، ولا تتحقق الحماية القضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام وفق ما قضت به على اعتبار أن التنفيذ هو الذي يزرع الروح في جسد الحكم لينتج آثاره ويحقق المنشود منه.
وعليه يظل كل امتناع عن ذلك التنفيذ من شأنه نزع الروح عن الحكم وإقباره وطمس آثاره مما يؤدي إلى المس بسلطة القضاء وهبته والاستخفاف بحجية الشيء المقضي به التي حازها الحكم الصادر باسم جلالة الملك وهو ما يؤدي بالتبعية إلى فقدان المتقاضين للثقة في النظام القضائي ككل، هذا فضلا على أن الادارة هي الجهة الأولى المعنية والملزمة بتنفيذ أحكام القضاء إعمالا للصيغة التنفيذية لتلك الأحكام وما تتضمنه من أمر بتنفيذها، حتى تعطي القدوة للأشخاص الخواص في مجال التنفيذ ذلك أنه لا قيام لدولة الحق والقانون إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وسيادة المشروعية ولا قيمة لهذا المبدإ ما لم يقترن بمبدإ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، ولا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية ولا قيمة للقانون بدون تنفيذ مقتضاه، فالأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به أو المشمولة بالنفاذ المعجل تسمو على القاعدة القانونية وعلى القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإداية وباقي الإجراءات الإدارية الأخرى، ما لم توجد حالات استثنائية تجعل تنفيذ الحكم القضائي أمرا متعذرا، وحتى في هاته الحالة ينبغي اللجوء إلى المسطرة الواجبة الاتباع كما نظمها قانون المسطرة المدنية في الفصل 436 منه والمتعلقة بإثارة الصعوبات الواقعية والقانونية من أجل إيقاف أو تأجيل تنفيذ الحكم، والتي يختص القضاء وحده بالتحقق منها حتى لا تتحول إلى مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بحجية الشيء المقضي به.
ذلك أنه إذا كانت المعايير الدولية المعتمدة في تصنيف الدول وترتيبها في مجال احترام حقوق الإنسان ترتبط أساسا بسلطة القضاء ومدى جديته ونزاهته ودرجة احترام احكامه وقراراته والامتثال إليها، فإنه لا خير يرجى فيمن لا يحترم هذا القضاء ولا يستجب لأوامره، لأن الامتناع عن تنفيذ تلك الأحكام والقرارات لا يشكل تحقيرا لها فقط ينبغي زجره، وإنما يتعدى ذلك إلى الإساءة بسمعة بلد ككل يسعى بكل مكوناته إلى تلميع صورة القضاء داخليا وخارجيا، ويشكل أبشع مظاهر خرق حقوق الإنسان، خاصة عندما يكون الامتناع عن التنفيذ صادرا عن سلطة إدارية هي الأجدر باحترام السلطة القضائية، تأسيسا على كون التنفيذ هو لحمة الحكم وسداه ويمثل أهم مرحلة من مراحل التقاضي.
وبدون تنفيذ تصير الأحكام عديمة الجدوى والفعالية، فيفقد الناس ثقتهم في القضاء، ويدب اليأس في نفوسهم، وتعم الفوضى وينعدم الأمن والاستقرار في وسط المجتمع، فالتنفيذ هو الذي يحول الحقوق من حالة السكون إلى حالة الحركة عن طريق إجبار وإلزام من صدرت الأحكام في مواجهتهم على إرجاع تلك الحقوق إلى أصحابها ولو بالقوة.
وانطلاقا من كوننا دولة إسلامية، فلابأس من التذكير بأن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في التأكيد على صفة الإلزام التي يجب أن تعطى للأحكام القضائية قبل أن تقول بها النظريات الحديثة.
وهكذا جاء في (تبصرة الحكام) لابن فرحون بأن القضاء: (هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام)، كما عرف نفس المؤلف التنفيذ بأنه: (الإلزام بالحبس وأخذ المال بيد القوة ودفعه لمستحقه وتخليص سائر الحقوق).
وجاء في الرسالة المشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى موسى الشعري عندما ولاه القضاء : (فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له).
وذهب الإمام الماوردي إلى أبعد من ذلك حينما أوجب محاربة الذين يتمردون على أحكام القاضي فقال: (فإما أهل العمل - يقصد بهم الخصوم - فالتنفيذ لازم في حقوقهم بإظهار الطاعة وإلزام الحكم، فإن امتنعوا عن التزامه لعذر أوضحوه، وإن كان لغير عذر أرهبوا، فإن أقاموا على الامتناع حوربوا عليه كما يحاربون على امتناعهم من الفروض).
ولما كانت الدولة هي المسؤولة على فرض هيبة القضاء ليس فقط في علاقة الأفراد بعضهم مع بعض، بل حتى في علاقتها معهم، فإن دولة الحق والقانون تستلزم خضوع الدولة لمبدإ المشروعية وسيادة القانون في العلاقة التي تربطها مع المواطنين، الشيء الذي يقتضي منها الالتزام قبل غيرها باحترام قوة الشيء المقضي به.
وحيث إنه بالرجوع إلى نازلة الحال، فإن المحافظ العقاري، وبغض النظر عن مدى وجاهة السبب الذي اعتمد عليه في الامتناع عن تنفيذ الأمر القضائي من عدمه، فقد كان يتعين عليه لإضفاء الشرعية على موقفه أن يعمد إلى سلوك مسطرة إثارة الصعوبة كما تمت الإشارة إليها أعلاه ويترك للقضاء تقدير مدى جديتها، ولا يكتفي فقط بالامتناع عن تنفيذ الأمر المذكور بالرغم من أنه الجهة المعنية بالتنفيذ، ذلك أنه ليس من صلاحية المحافظ مناقشة مدى مطابقة الحكم للقانون، بل يرجع الأمر في ذلك إلى الجهة القضائية الموكول إليها بالبت في الطعن الممارس ضد هذا الحكم، وإنما يبقى من شأنه في ذلك شأن باقي أطراف الدعوى إثارة الصعوبة في التنفيذ إذا كانت هناك أسباب واقعية أو قانونية تمثل استشكالا في التنفيذ حصل بعد صدور الحكم وذلك استنادا إما إلى الفصل 149 أو 436 من ق.م.م حسب الأحوال.
وحيث إنه استنادا لكل ما سبق يكون القرار الإداري المطعون فيه القاضي برفض تنفيذ الأمر الاستعجالي المومإ إلى بياناته أعلاه، متسما بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون، مما يتعين معه القول بإلغائه للعلة المذكورة.
المنطوق:
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3،4،5،7، و 8 من القانون رقم 90.14 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وقانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه).
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط متكونة من الأساتذة: لطيفة خمير: رئيسا ومقررا، وعبد الله فكار: عضوا، وهدى السبيبي: عضوا، وأمينة ناوني: مفوضا ملكيا، والسيد عبد الحكيم الأحرش: كاتبا للضبط.
القاعدة:
لاقيام لدولة الحق والقانون إلا باعلان مبدإ خضوع الدولة للقانون وسيادة المشروعية، ولاقيمة لهذا المبدإ ما لم يقترن بمبدإ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ولاتتأتى الحماية القضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، ولاقيمة للقانون بدون تنفيذ مقتضاه.
الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به أو المشمولة بالنفاذ المعجل تسمو على القاعدة القانونية وعلى القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية وباقي الإجراءات الإدارية الأخرى.
رفض تنفيذ أمر قضائي خارج نطاق مسطرة إثارة الصعوبة في التنفيذ المنظمة بمقتضى الفصل 436 من ق. م.م والتي يرجع الى القضاء وحده صلاحية التحقق من جديتها، يجعله يقوم مقام الامتناع غير المبرر عن التنفيذ: إلغاء القرار الإداري القاضي بذلك الرفض بسبب تجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون: نعم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.