الاتحاد الإفريقي.. المغرب يدعز للالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول    توشيح عبد اللطيف حموشي في تونس بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى    العصبة تستعد لتوحيد موعد مباريات البطولة في آخر الجولات    إسرائيل تتسلم شحنة قنابل ثقيلة بعد موافقة ترامب    المغرب أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2025    لطيفة العرفاوي تغني لتونس    تقرير: المغرب يحصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبرم اتفاقا بشأن الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة الغاز "الوحدة"    رابطة جبال الريف تطالب بتفعيل البث الإذاعي والتلفزيوني بإقليم الحسيمة    العرائش تتألق في البطولة الوطنية المدرسية لكرة السلة بزاكورة وتتوج بلقبين    توقيف شخصين بتهمة اختطاف واحتجاز سيدة في سيدي بنور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    حريق يلتهم 400 محل تجاري بسيدي يوسف بن علي مراكش    انخفاض في أسعار الكازوال في محطات الوقود    رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية تزور العيون والداخلة والرباط    المؤامرات الجزائرية ضد المغرب.. محاولات فاشلة لن تنال من حب الشعب لملكه    الجباري يصرح: مشروع قانون "المسطرة الجنائية" يتناقض مع المبادئ الدستورية    التصويت في الاتحاد الإفريقي.. من كان مع المغرب ومن وقف ضده: مواقف متوقعة وأخرى شكلت مفاجأة في مسار التنافس    كان الشباب 2025: القرعة تضع المغرب في مجموعة الموت    "المغرب يطلق منصة رقمية "Yalla" لتسهيل تجربة المشجعين في كأس أمم أفريقيا"    مسؤولون وخبراء يجمعون على أن المغرب يسير في اتجاه عصرنة وسائل النقل المستدام    أكادير.. افتتاح الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بين الاحتفال بشعيرة الأضحية وإلغائها بسبب الجفاف.. "برلمان.كوم" يرصد آراء مواطنين مغاربة (فيديو)    ميارة: قانون الإضراب يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وفق تعاقد اجتماعي واضح    مراكش.. انتحار مواطنة أجنبية من جنسية بلجيكية بطريق أوريكة    تناقضات النظام الجزائري.. بين الدفاع الصوري عن فلسطين والتجارة مع إسرائيل    إسبانيا: لن نسمح بتنفيذ مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين    افتتاح الخزانة السينمائية المغربية في الرباط: خطوة هامة نحو حفظ التراث السينمائي الوطني    مصرع 18 شخصًا في تدافع بمحطة قطار نيودلهي بالهند    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    نتنياهو يرفض إدخال معدات إلى غزة    إعادة انتخاب نزهة بدوان رئيسة للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع    حمزة رشيد " أجواء جيدة في تربص المنتخب المغربي للمواي طاي " .    فتح باب المشاركة في مهرجان الشعر    غوفرين مستاء من حرق العلم الإسرائيلية في المغرب ويدعو السلطات للتدخل    ابن كيران: تعرضت "لتابياعت" من وزير لايفقه شيئا في السياسة حاول تحريض النيابة العامة علي    ريو دي جانيرو تستضيف قمة دول "بريكس" شهر يوليوز القادم    حقي بالقانون.. كيفاش تصرف في حالة طلب منك المكتري تعويض باش تخرج (فيديو)    رفْعُ الشِّعار لا يُخفِّض الأسْعار!    في أول زيارة له للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل    بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة    الصين: 400 مليون رحلة عبر القطارات خلال موسم ذروة السفر لعيد الربيع    ندوة بمراكش تناقش مدونة الأسرة    شعبانة الكبيرة/ الإدريسية الصغيرة/ الزميتة وفن العيش المغربي (فيديو)    مسرح محمد الخامس يقدم مكانش على البال لعشاق ابي الفنون    "أسبوع ارتفاع" ببورصة البيضاء    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    "ليلة شعبانة" تمتع جمهور طنجة    حقيقة تصفية الكلاب الضالة بالمغرب    خبير يكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمتناع عن تنفيذ الأحكام يشكل أبشع مظاهر خرق حقوق الإنسان
في حكم للمحكمة الادارية بالرباط:
نشر في العلم يوم 16 - 03 - 2011

عالجت المحكمة الإدارية بالرباط الملف عدد 08/436 . ع، بين المدعية (ف. ع) ينوب عنها الأستاذ صالح مرزوك، المحامي بهيئة الرباط، وبين محافظ على الأملاك العقارية والرهون، وفيما يلي نص الحكم رقم 280 بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية:
الوقائع:
بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 2008/11/17 والمعفى قانونا من أداء الرسم القضائي تعرض فيه الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ الصديقي، أنها مالكة للعقار الكائن بالرباط والمسمى ... موضوع الرسم الرسم العقاري عدد... والذي سجل عليه تقييد احتياطي بواسطة مقال مؤرخ في 1949/6/23 لفائدة (م ب ن) ومن معه، وهو المقال الذي بنى عليه السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط والذي لم تؤد عنه الرسوم القضائية ولا يحمل طابع المحكمة ولا يتضمن أي رقم أو عدد أو تأشيرة، كما أنه لا يوجد أي ملف بالمحكمة الابتدائية يفيد وجود مسطرة التقييد الاحتياطي وأن المقال غير مسجل بأي سجل من سجلات المحكمة.
كما أن ملف المحافظة العقارية خال من أي شيء يفيد وجود مسطرة قضائية لدعوى التقييد الاحتياطي.
وأضافت الطاعنة أنها استنادا إلى كل هاته المعطيات استصدرت أمرا استعجاليا عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2008/9/22 تحت عدد 913 في الملف رقم 6/08/722 قضى بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المسجل بالرسم العقاري عدد ... بتاريخ 1949/6/23 سجل 72 عدد 830 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر مع النفاذ المعجل، وهو الأمر الذي تم تبليغه لجميع الأطراف وأصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به لعدم استئنافه، وأنه في إطار مسطرة التنفيذ امتنع السيد المحافظ عن تنفيذ الأمر المذكور وتم تحرير محضر بذلك، مما حذا بالطاعنة إلى تقديم تظلم الى السيد المحافظ العام بخصوص الامتناع عن التنفيذ إلا أنها توصلت منه برفض الطلب بعلة أن الأمر يتوقف على الإدلاء بحكم نهائي في الموضوع يفيد التشطيب على التقييد الاحتياطي، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 91 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وهو ما اعتبرته الطاعنة تعليلا غير مؤسس ومتسم بتجاوز السلطة والتمست تبعا لذلك الحكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط الرافض تنفيذ الأمر القاضي بالتشطيب على التقييد الاحتياطي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأرفقت مقالها بالتظلم وقرار رفض التشطيب ونسخة من الأمر الاستعجالي القاضي بالتشطيب ومحضر الامتناع وشهادة بعدم التعرض والاستئناف.
وبناء على عدم جواب الطرف المدعى عليه رغم توصله وإمهاله.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2009/1/21.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2009/2/3 اعتبرتها المحكمة جاهزة فأعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي التي أكدت تقريرها الرامي إلى الاستجابة للطلب، فتم حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدم الطلب على الشكل المتطلب قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع: حيث يروم الطلب استصدار حكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط الرافض تنفيذ أمر استعجالي تأسيسا على اتسامه بالشطط في استعماله السلطة.
وحيث أسست الطاعنة طلبها على وسيلة واحدة مستمدة من عيب مخالفة القانون الناتج عن عدم احترام قوة الشيء المقضي التي اكتسبها الأمر القضائي المطلوب تنفيذه.
وحيث إنه بالرجوع إلى الرسالة الصادرة عن المحافظ العام على الأملاك العقارية والرهون بتاريخ 11/11/2008 تحت عدد 3393، يستفاد منها أنه استند في رفضه التنفيذ على تطبيق مقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري واشترك لأجل ذلك الإدلاء بحكم في الموضوع حائز لقوة الشيء المقضي به يفيد التشطيب، وهو الموقف الذي يدعم امتناع المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط المضمن في محضر رسمي بواسطة المفوض القضائي السيد محمد غنام بتاريخ 29/10/2008.
وحيث استقر القضاء الإداري المغربي (الحكم الصادر في الملف رقم 239/07 غ عن إدارية الرباط والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 988 الصادر في الملف رقم 184/08/5) على اعتبار كون القرارات الإدارية الرافضة لتنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به في غير الحالات الاستثنائية، تشكل تجاوزا في استعمال السلطة بسبب خرقها للقوانين الأساسية التي تحكم المسطرة والتنظيم القضائيين اللذان يعتبران من النظام العام، إذ العبرة في صدور الأحكام القضائية أن تجد طريقها إلى التنفيذ باعتبارها تعبر عن الحقيقة القانونية الملزمة بصورة نهائية، ولا تتحقق الحماية القضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام وفق ما قضت به على اعتبار أن التنفيذ هو الذي يزرع الروح في جسد الحكم لينتج آثاره ويحقق المنشود منه.
وعليه يظل كل امتناع عن ذلك التنفيذ من شأنه نزع الروح عن الحكم وإقباره وطمس آثاره مما يؤدي إلى المس بسلطة القضاء وهبته والاستخفاف بحجية الشيء المقضي به التي حازها الحكم الصادر باسم جلالة الملك وهو ما يؤدي بالتبعية إلى فقدان المتقاضين للثقة في النظام القضائي ككل، هذا فضلا على أن الادارة هي الجهة الأولى المعنية والملزمة بتنفيذ أحكام القضاء إعمالا للصيغة التنفيذية لتلك الأحكام وما تتضمنه من أمر بتنفيذها، حتى تعطي القدوة للأشخاص الخواص في مجال التنفيذ ذلك أنه لا قيام لدولة الحق والقانون إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وسيادة المشروعية ولا قيمة لهذا المبدإ ما لم يقترن بمبدإ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، ولا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية ولا قيمة للقانون بدون تنفيذ مقتضاه، فالأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به أو المشمولة بالنفاذ المعجل تسمو على القاعدة القانونية وعلى القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإداية وباقي الإجراءات الإدارية الأخرى، ما لم توجد حالات استثنائية تجعل تنفيذ الحكم القضائي أمرا متعذرا، وحتى في هاته الحالة ينبغي اللجوء إلى المسطرة الواجبة الاتباع كما نظمها قانون المسطرة المدنية في الفصل 436 منه والمتعلقة بإثارة الصعوبات الواقعية والقانونية من أجل إيقاف أو تأجيل تنفيذ الحكم، والتي يختص القضاء وحده بالتحقق منها حتى لا تتحول إلى مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بحجية الشيء المقضي به.
ذلك أنه إذا كانت المعايير الدولية المعتمدة في تصنيف الدول وترتيبها في مجال احترام حقوق الإنسان ترتبط أساسا بسلطة القضاء ومدى جديته ونزاهته ودرجة احترام احكامه وقراراته والامتثال إليها، فإنه لا خير يرجى فيمن لا يحترم هذا القضاء ولا يستجب لأوامره، لأن الامتناع عن تنفيذ تلك الأحكام والقرارات لا يشكل تحقيرا لها فقط ينبغي زجره، وإنما يتعدى ذلك إلى الإساءة بسمعة بلد ككل يسعى بكل مكوناته إلى تلميع صورة القضاء داخليا وخارجيا، ويشكل أبشع مظاهر خرق حقوق الإنسان، خاصة عندما يكون الامتناع عن التنفيذ صادرا عن سلطة إدارية هي الأجدر باحترام السلطة القضائية، تأسيسا على كون التنفيذ هو لحمة الحكم وسداه ويمثل أهم مرحلة من مراحل التقاضي.
وبدون تنفيذ تصير الأحكام عديمة الجدوى والفعالية، فيفقد الناس ثقتهم في القضاء، ويدب اليأس في نفوسهم، وتعم الفوضى وينعدم الأمن والاستقرار في وسط المجتمع، فالتنفيذ هو الذي يحول الحقوق من حالة السكون إلى حالة الحركة عن طريق إجبار وإلزام من صدرت الأحكام في مواجهتهم على إرجاع تلك الحقوق إلى أصحابها ولو بالقوة.
وانطلاقا من كوننا دولة إسلامية، فلابأس من التذكير بأن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في التأكيد على صفة الإلزام التي يجب أن تعطى للأحكام القضائية قبل أن تقول بها النظريات الحديثة.
وهكذا جاء في (تبصرة الحكام) لابن فرحون بأن القضاء: (هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام)، كما عرف نفس المؤلف التنفيذ بأنه: (الإلزام بالحبس وأخذ المال بيد القوة ودفعه لمستحقه وتخليص سائر الحقوق).
وجاء في الرسالة المشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى موسى الشعري عندما ولاه القضاء : (فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له).
وذهب الإمام الماوردي إلى أبعد من ذلك حينما أوجب محاربة الذين يتمردون على أحكام القاضي فقال: (فإما أهل العمل - يقصد بهم الخصوم - فالتنفيذ لازم في حقوقهم بإظهار الطاعة وإلزام الحكم، فإن امتنعوا عن التزامه لعذر أوضحوه، وإن كان لغير عذر أرهبوا، فإن أقاموا على الامتناع حوربوا عليه كما يحاربون على امتناعهم من الفروض).
ولما كانت الدولة هي المسؤولة على فرض هيبة القضاء ليس فقط في علاقة الأفراد بعضهم مع بعض، بل حتى في علاقتها معهم، فإن دولة الحق والقانون تستلزم خضوع الدولة لمبدإ المشروعية وسيادة القانون في العلاقة التي تربطها مع المواطنين، الشيء الذي يقتضي منها الالتزام قبل غيرها باحترام قوة الشيء المقضي به.
وحيث إنه بالرجوع إلى نازلة الحال، فإن المحافظ العقاري، وبغض النظر عن مدى وجاهة السبب الذي اعتمد عليه في الامتناع عن تنفيذ الأمر القضائي من عدمه، فقد كان يتعين عليه لإضفاء الشرعية على موقفه أن يعمد إلى سلوك مسطرة إثارة الصعوبة كما تمت الإشارة إليها أعلاه ويترك للقضاء تقدير مدى جديتها، ولا يكتفي فقط بالامتناع عن تنفيذ الأمر المذكور بالرغم من أنه الجهة المعنية بالتنفيذ، ذلك أنه ليس من صلاحية المحافظ مناقشة مدى مطابقة الحكم للقانون، بل يرجع الأمر في ذلك إلى الجهة القضائية الموكول إليها بالبت في الطعن الممارس ضد هذا الحكم، وإنما يبقى من شأنه في ذلك شأن باقي أطراف الدعوى إثارة الصعوبة في التنفيذ إذا كانت هناك أسباب واقعية أو قانونية تمثل استشكالا في التنفيذ حصل بعد صدور الحكم وذلك استنادا إما إلى الفصل 149 أو 436 من ق.م.م حسب الأحوال.
وحيث إنه استنادا لكل ما سبق يكون القرار الإداري المطعون فيه القاضي برفض تنفيذ الأمر الاستعجالي المومإ إلى بياناته أعلاه، متسما بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون، مما يتعين معه القول بإلغائه للعلة المذكورة.
المنطوق:
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3،4،5،7، و 8 من القانون رقم 90.14 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وقانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه).
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط متكونة من الأساتذة: لطيفة خمير: رئيسا ومقررا، وعبد الله فكار: عضوا، وهدى السبيبي: عضوا، وأمينة ناوني: مفوضا ملكيا، والسيد عبد الحكيم الأحرش: كاتبا للضبط.
القاعدة:
لاقيام لدولة الحق والقانون إلا باعلان مبدإ خضوع الدولة للقانون وسيادة المشروعية، ولاقيمة لهذا المبدإ ما لم يقترن بمبدإ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ولاتتأتى الحماية القضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، ولاقيمة للقانون بدون تنفيذ مقتضاه.
الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به أو المشمولة بالنفاذ المعجل تسمو على القاعدة القانونية وعلى القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية وباقي الإجراءات الإدارية الأخرى.
رفض تنفيذ أمر قضائي خارج نطاق مسطرة إثارة الصعوبة في التنفيذ المنظمة بمقتضى الفصل 436 من ق. م.م والتي يرجع الى القضاء وحده صلاحية التحقق من جديتها، يجعله يقوم مقام الامتناع غير المبرر عن التنفيذ: إلغاء القرار الإداري القاضي بذلك الرفض بسبب تجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون: نعم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.