محاولات للسطو على أرض بتمارة ضمن أملاك قدماء العسكريين إيمانا منه بحقوقه المشروعة في ضيعته وممتلكاته البالغ مساحتها هكتارين من الأرض التي تمت مصادرتها بالقوة والتعسف والإكراه، الرامي إلى التهجير القسري الممنهج من قبل السلطات المحلية والإقليمية، والتي ترغب في تسليمها إلى شركات مافيا العقار، قام أحد الأشخاص بجماعة جيش الاوداية بتمارة بسلسلة من الإجراءات القضائية أسفرت على التقييد الاحتياطي لأراضيه بناء على مقال بتاريخ 05/12/2005. إلا أنه وبعد مضي سنة تقريبا؛ قام المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة بتاريخ 14/11/2006 بالتشطيب على هذا التقييد دون وجه حق مستعملا في ذلك النفوذ والشطط في استعمال السلطة الإدارية التي دفعته إلى رفض تطبيق مقتضيات القرار الصادر عن المحكمة الإدارية للاستئناف بالرباط تحت عدد 587 المؤرخ في 30/4/2008 الملف عدد 252/07/05 بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وتحت طائلة الغرامة التهديدية، أجبر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة على التراجع، وبالتالي الامتثال إلى تنفيذ مقتضيات القرار السالف الذكر، الأمر الذي أدى بالمحكمة الإدارية بالرباط إلى استصدار أمر استعجالي: بالإشهاد بإعادة التقييد الاحتياطي تحت عدد 442 بتاريخ 4 مارس 2009 في الملف عدد 4/1/2009. ومرة أخرى، تم التشطيب على التقييد الاحتياطي بناء على قرار صادرعن محكمة الاستئناف الإداري بالرباط تحت رقم 96 المؤرخ في 21 يناير 2009 الذي تم إلغائه بموجب قرار المجلس الأعلى عدد 683 المؤرخ في 25 نونبر 2009، إلا أن المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت أمرا قضائيا رقم 311 بتاريخ 12/05/2010 بإعادة التقييد الاحتياطي مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير، (المحفوظ في كتابة الضبط) وذلك لإجبار المحافظ على الامتثال والانصياع لهذا الأمر. تماشيا مع هذا المسلسل من الإجراءات القضائية ، قام المدير العام للوكالة الوطنية العقارية والمسح العقاري والخرائطية بطلب النقض في قرار إلغاء التشطيب على التقييد الاحتياطي لدى المجلس الأعلى الذي استصدر في هذا الشأن قرارا تحت عدد 24 بتاريخ 14/01/2010 برفض الطلب، مؤكدا في التعليل بإلزامية استمرار مفعول التقييد الاحتياطي إلى حين انتهاء النزاع. هذا، الحيف والظلم الذي لحق بالعارض وما خلفه من أضرار جسيمة ماديا ومعنويا من جراء التشطيب على التقييد الاحتياطي المشروع، دفع بالطاعن إلى رفع دعوى ضد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة لدى المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 159/12/2010 بتاريخ 19 مايو 2010 لكل غاية مفيدة. ومن المنتظر أن تعرف هذه القضية تطورات جديدة على اعتبار، أن المتضررسيتابع المحافظ على الأملاك العقارية أمام الجهات المختصة حول ما شاب هاذ الملف من اختلالات والتحايل والتدليس وخيانة الأمانة والمساعدة على تمريروثائق مشبوهة قصد الاستحواذ على أرضه وممتلكاته التابعتين لملك القدماء العسكريين في شخص أفراد جماعة جيش الاوداية بصفتهم المالكين الوحيدين والمنفردين للرسم العقاري عدد 22747/ر المسجل بالمحافظة العقارية والرهون بتاريخ 09 أكتوبر 1947 بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 19 يناير 1946، الثابت في عقد نسخة إشهاد، صادر عن الديوان الملكي بتاريخ 11 جمادى الثانية سنة 1370 (21 مارس 1951) موثق بشعبة التوثيق ضمن أصلها تحت عدد 626 صحيفة الأولى رقم 33؛ وذلك بموجب حيازة وتصرف وثبوت انتساب.