جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 07 - 2011

أعطى القانون للمتقاضين حق إثارة الصعوبة القانونية والواقعية لتنفيذ حكم أو قرار قد يكون تنفيذه محل ضرر محتمل لأحد الأطراف، لكن بعض المتقاضين يفتعلون هذه الصعوبة لعرقلة أحكام القاضي وللاستمرار في الاستفادة من وضعية ما، مما يلحق ضررا بالطرف الآخر، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الحكم رقم 195 الصادر عن القاضي الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/7/3 في الملف عدد 08/1/175 ، الذي قضى بعدم وجود الصعوبة والأمر بمواصلة التنفيذ.. ندرجه دعما للقاضي الموضوعي وتعميما للمعرفة القانونية.
«بناء على المقال الاستعجالي الذي تقدم به المدعون بواسطة محاميهم والمودع بصندوق المحكمة بتاريخ 2008/5/30 يعرضون فيه أنه بتاريخ 2003/8/18 صدر بالجريدة الرسمية مرسوم بإعلان المنفعة العامة يقضي بإنشاء منطقة صناعية بالمحمدية ونزع القطع الأرضية اللازمة لذلك، ومن بينها العقار المسمى «التكريجة» موضوع مطلب التحفيظ عدد 26/213 ، وأن المؤسسة تقدمت بتاريخ 2005/6/6 بمقال استعجالي رامي الى الإذن بحيازة العقار مقابل أداء تعويض احتياطي قدره 70 درهما للمتر المربع، وأنهم أثاروا في مذكراتهم الجوابية أن المنشآت والأغراس والبناءات المقامة على العقار لم يشملها التعويض، ملتمسين إجراء خبرة لتحديد قيمتها، فأنجزت الخبرة وأصدرت المحكمة حكما بالمصادقة عليها وأداء المؤسسة لهم تعويضا عن البناءات والأغراس قدره في المجموع 147340 درهما ، وأن مساحة القطعة المنزوعة ملكيتها موضوع الحكم مساحتها تفوق المساحة المدرجة بالحكم والسبب أن الخطأ وقع في الخبرة، وأنه حين لا يكون هناك إثارة بلا سبب جاهز بتاريخ 2008/5/15 بإجراء معاينة بواسطة المفوض القضائي جاء فيها ان المساحة الإجمالية لسكنى العارضين تفوق بكثير ما جاء في تقرير الخبرة، وأن حفاظا على حقوق العارضين يلتمسون قبول المقال شكلا وموضوعا بإيقاف تنفيذ مقتضيات الحكم موضوع ملف التنفيذ 2000/166 الى حين التحديد الفعلي للقطع المنزوعة ملكيتها بواسطة خبرة ، وأرفقوا المقال ونسخة من القرار الإداري وصورة لمحضر معاينة ومحضر معاينة.
وأجابت شركة العمران بواسطة محاميها بمذكرة يثير فيها أساسا الدفع بعدم قبول الطلب لخرق مقتضيات الفصول 436 و437 و439 و440 من ق.م.م وان عملية التنفيذ تتعلق بأحكام نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به، وأن المعادلة في المساحة المحكوم بها بعد صيرورة الاحكام نهائية، لا أثر له، ملتمسة رفض الطلب. وأرفقت المذكرة بصور لقرارات المجلس الأعلى. وعقب المدعون بواسطة محاميهم بمذكرة يؤكدون فيها ان القطعة الارضية الممتدة عليها البنايات غير مطابقة لما جاء في القرارات القضائية ، وأن ذلك يشكل صعوبة في التنفيذ ملتمسين إجراء خبرة لتحديد المساحة....
«... وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى إثارة صعوبة في تنفيذ الحكم موضوع ملف التنفيذ عدد 2000/166 وذلك في إطار مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن من شروط إثارة الصعوبة أن تطرأ صعوبة مادية أو قانونية على تنفيذ الحكم موضوع التنفيذ وأن تكون هذه الصعوبة طرأت بعد صدور الحكم.
وحيث علل المدعون طلب إثارة الصعوبة بوقوع الحكم في خطأ حينما اعتمد على خبرة أخطأت في المساحة المبنية وأدلى بمحضر معاينة.
لكن حيث إن السبب المثار لم يطرأ بعد صدور الحكم على فرض وجوده ، خاصة وان الخبرة نوقشت من طرف جميع الأطراف وصادقت عليها المحكمة.
وحيث لا يكون هناك أي موجب لإثارة الصعوبة ويتعين التصريح بعدم وجود صعوبة في التنفيذ والأمر بمواصلة التنفيذ...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.