الحبيب المالكي يسلم مفاتيح المجلس الأعلى للتعليم لرحمة بورقية    الصين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    أحوال الطقس غدا الجمعة.. أمطار متفرقة مع هبات رياح قوية في هاته المناطق    مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    وزارة الفلاحة تكشف حصيلة دعم استيراد أضاحي العيد    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    مهندسو المغرب يضربون ويطالبون الحكومة بفتح باب الحوار    ناصر بوريطة يستقبل رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز الذي أعرب عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    حجيرة يعطي انطلاقة البرنامج التطوعي لحزب الاستقلال بإقليم تاوريرت    المغرب يشارك في منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز 12 عالميا ويحافظ على صدارته قاريا وعربيا    دي ميستورا يجري مباحثات مع الرئيس الموريتاني بنواكشوط    إحباط عملية تهريب كوكايين عبر غواصة قرب السواحل المغربية    أسعار السجائر تواصل ارتفاعها بالمغرب مع بداية أبريل.. تفاصيل الزيادات    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    لماذا استهدِاف المحَاماة والمحَامِين؟ أية خَلفِيات سيَاسِية، وآية عَقليات تحكمَت في النص...؟    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 07 - 2011

أعطى القانون للمتقاضين حق إثارة الصعوبة القانونية والواقعية لتنفيذ حكم أو قرار قد يكون تنفيذه محل ضرر محتمل لأحد الأطراف، لكن بعض المتقاضين يفتعلون هذه الصعوبة لعرقلة أحكام القاضي وللاستمرار في الاستفادة من وضعية ما، مما يلحق ضررا بالطرف الآخر، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الحكم رقم 195 الصادر عن القاضي الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/7/3 في الملف عدد 08/1/175 ، الذي قضى بعدم وجود الصعوبة والأمر بمواصلة التنفيذ.. ندرجه دعما للقاضي الموضوعي وتعميما للمعرفة القانونية.
«بناء على المقال الاستعجالي الذي تقدم به المدعون بواسطة محاميهم والمودع بصندوق المحكمة بتاريخ 2008/5/30 يعرضون فيه أنه بتاريخ 2003/8/18 صدر بالجريدة الرسمية مرسوم بإعلان المنفعة العامة يقضي بإنشاء منطقة صناعية بالمحمدية ونزع القطع الأرضية اللازمة لذلك، ومن بينها العقار المسمى «التكريجة» موضوع مطلب التحفيظ عدد 26/213 ، وأن المؤسسة تقدمت بتاريخ 2005/6/6 بمقال استعجالي رامي الى الإذن بحيازة العقار مقابل أداء تعويض احتياطي قدره 70 درهما للمتر المربع، وأنهم أثاروا في مذكراتهم الجوابية أن المنشآت والأغراس والبناءات المقامة على العقار لم يشملها التعويض، ملتمسين إجراء خبرة لتحديد قيمتها، فأنجزت الخبرة وأصدرت المحكمة حكما بالمصادقة عليها وأداء المؤسسة لهم تعويضا عن البناءات والأغراس قدره في المجموع 147340 درهما ، وأن مساحة القطعة المنزوعة ملكيتها موضوع الحكم مساحتها تفوق المساحة المدرجة بالحكم والسبب أن الخطأ وقع في الخبرة، وأنه حين لا يكون هناك إثارة بلا سبب جاهز بتاريخ 2008/5/15 بإجراء معاينة بواسطة المفوض القضائي جاء فيها ان المساحة الإجمالية لسكنى العارضين تفوق بكثير ما جاء في تقرير الخبرة، وأن حفاظا على حقوق العارضين يلتمسون قبول المقال شكلا وموضوعا بإيقاف تنفيذ مقتضيات الحكم موضوع ملف التنفيذ 2000/166 الى حين التحديد الفعلي للقطع المنزوعة ملكيتها بواسطة خبرة ، وأرفقوا المقال ونسخة من القرار الإداري وصورة لمحضر معاينة ومحضر معاينة.
وأجابت شركة العمران بواسطة محاميها بمذكرة يثير فيها أساسا الدفع بعدم قبول الطلب لخرق مقتضيات الفصول 436 و437 و439 و440 من ق.م.م وان عملية التنفيذ تتعلق بأحكام نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به، وأن المعادلة في المساحة المحكوم بها بعد صيرورة الاحكام نهائية، لا أثر له، ملتمسة رفض الطلب. وأرفقت المذكرة بصور لقرارات المجلس الأعلى. وعقب المدعون بواسطة محاميهم بمذكرة يؤكدون فيها ان القطعة الارضية الممتدة عليها البنايات غير مطابقة لما جاء في القرارات القضائية ، وأن ذلك يشكل صعوبة في التنفيذ ملتمسين إجراء خبرة لتحديد المساحة....
«... وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى إثارة صعوبة في تنفيذ الحكم موضوع ملف التنفيذ عدد 2000/166 وذلك في إطار مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن من شروط إثارة الصعوبة أن تطرأ صعوبة مادية أو قانونية على تنفيذ الحكم موضوع التنفيذ وأن تكون هذه الصعوبة طرأت بعد صدور الحكم.
وحيث علل المدعون طلب إثارة الصعوبة بوقوع الحكم في خطأ حينما اعتمد على خبرة أخطأت في المساحة المبنية وأدلى بمحضر معاينة.
لكن حيث إن السبب المثار لم يطرأ بعد صدور الحكم على فرض وجوده ، خاصة وان الخبرة نوقشت من طرف جميع الأطراف وصادقت عليها المحكمة.
وحيث لا يكون هناك أي موجب لإثارة الصعوبة ويتعين التصريح بعدم وجود صعوبة في التنفيذ والأمر بمواصلة التنفيذ...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.