أعطى القانون للمتقاضين حق إثارة الصعوبة القانونية والواقعية لتنفيذ حكم أو قرار قد يكون تنفيذه محل ضرر محتمل لأحد الأطراف، لكن بعض المتقاضين يفتعلون هذه الصعوبة لعرقلة أحكام القاضي وللاستمرار في الاستفادة من وضعية ما، مما يلحق ضررا بالطرف الآخر، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الحكم رقم 195 الصادر عن القاضي الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/7/3 في الملف عدد 08/1/175 ، الذي قضى بعدم وجود الصعوبة والأمر بمواصلة التنفيذ.. ندرجه دعما للقاضي الموضوعي وتعميما للمعرفة القانونية. «بناء على المقال الاستعجالي الذي تقدم به المدعون بواسطة محاميهم والمودع بصندوق المحكمة بتاريخ 2008/5/30 يعرضون فيه أنه بتاريخ 2003/8/18 صدر بالجريدة الرسمية مرسوم بإعلان المنفعة العامة يقضي بإنشاء منطقة صناعية بالمحمدية ونزع القطع الأرضية اللازمة لذلك، ومن بينها العقار المسمى «التكريجة» موضوع مطلب التحفيظ عدد 26/213 ، وأن المؤسسة تقدمت بتاريخ 2005/6/6 بمقال استعجالي رامي الى الإذن بحيازة العقار مقابل أداء تعويض احتياطي قدره 70 درهما للمتر المربع، وأنهم أثاروا في مذكراتهم الجوابية أن المنشآت والأغراس والبناءات المقامة على العقار لم يشملها التعويض، ملتمسين إجراء خبرة لتحديد قيمتها، فأنجزت الخبرة وأصدرت المحكمة حكما بالمصادقة عليها وأداء المؤسسة لهم تعويضا عن البناءات والأغراس قدره في المجموع 147340 درهما ، وأن مساحة القطعة المنزوعة ملكيتها موضوع الحكم مساحتها تفوق المساحة المدرجة بالحكم والسبب أن الخطأ وقع في الخبرة، وأنه حين لا يكون هناك إثارة بلا سبب جاهز بتاريخ 2008/5/15 بإجراء معاينة بواسطة المفوض القضائي جاء فيها ان المساحة الإجمالية لسكنى العارضين تفوق بكثير ما جاء في تقرير الخبرة، وأن حفاظا على حقوق العارضين يلتمسون قبول المقال شكلا وموضوعا بإيقاف تنفيذ مقتضيات الحكم موضوع ملف التنفيذ 2000/166 الى حين التحديد الفعلي للقطع المنزوعة ملكيتها بواسطة خبرة ، وأرفقوا المقال ونسخة من القرار الإداري وصورة لمحضر معاينة ومحضر معاينة. وأجابت شركة العمران بواسطة محاميها بمذكرة يثير فيها أساسا الدفع بعدم قبول الطلب لخرق مقتضيات الفصول 436 و437 و439 و440 من ق.م.م وان عملية التنفيذ تتعلق بأحكام نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به، وأن المعادلة في المساحة المحكوم بها بعد صيرورة الاحكام نهائية، لا أثر له، ملتمسة رفض الطلب. وأرفقت المذكرة بصور لقرارات المجلس الأعلى. وعقب المدعون بواسطة محاميهم بمذكرة يؤكدون فيها ان القطعة الارضية الممتدة عليها البنايات غير مطابقة لما جاء في القرارات القضائية ، وأن ذلك يشكل صعوبة في التنفيذ ملتمسين إجراء خبرة لتحديد المساحة.... «... وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة: حيث إن الطلب يرمي الى إثارة صعوبة في تنفيذ الحكم موضوع ملف التنفيذ عدد 2000/166 وذلك في إطار مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إن من شروط إثارة الصعوبة أن تطرأ صعوبة مادية أو قانونية على تنفيذ الحكم موضوع التنفيذ وأن تكون هذه الصعوبة طرأت بعد صدور الحكم. وحيث علل المدعون طلب إثارة الصعوبة بوقوع الحكم في خطأ حينما اعتمد على خبرة أخطأت في المساحة المبنية وأدلى بمحضر معاينة. لكن حيث إن السبب المثار لم يطرأ بعد صدور الحكم على فرض وجوده ، خاصة وان الخبرة نوقشت من طرف جميع الأطراف وصادقت عليها المحكمة. وحيث لا يكون هناك أي موجب لإثارة الصعوبة ويتعين التصريح بعدم وجود صعوبة في التنفيذ والأمر بمواصلة التنفيذ...».